

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 39-40
2026-02-17
18
في الحقيقية لم يرد هذا التصنيف للطعن بإعادة المحاكمة كطريق غير عادي في التشريع العراقي، إما المشرع الفرنسي فلم يأخذ في مدونة القضاء الإداري بهذا التصنيف، ولكن هذا التصنيف اخذ به القانون الفرنسي في تقنين الإجراءات المدنية الفرنسي، الذي فرق بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن الغير عادية للطعن في الإحكام (1)، ومثل هذا النهج في تقسيم الطعون أتبعه المشرع الجزائري حيث أخذ بهذا التصنيف حيث نص على أنه "...طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة طرق الطعن الغير عادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض....(2).
وعلى مستوى القضاء، فان القضاء الإداري في الدول محل الدراسة لا يهتم بالتوصيف القانوني لطبيعة الطعن بإعادة المحاكمة قدر اهتمامه بالمنازعة بالمطروحة، وتوفر شروط إحدى الحالات المقررة قانوناً لقبول الطعن بإعادة المحاكمة(3).
أما على المستوى الفقهي، يذهب البعض إلى تصنيف إعادة المحاكمة على أنه طريق طعن غير عادي، بالنظر إلى حقيقة دوره في إطار النظام القانوني للطعن في الأحكام، إذ لا يعدو هذا الدور أن يكون ملحقاً أو تكميلياً، كونه لا ينقل المنازعة في الحكم المطعون فيه إلى محكمة أخرى مثل الاستئناف كطريق طعن عادي أو حتى التمييز كطريق طعن غير عادي بل يُرفع الطعن بإعادة المحاكمة إلى ذات المحكمة، لأسباب محددة واردة في القانون، بمعنى انه ليس لإرادة الخصوم الإضافة إليها أو خلق غيرها أو بناء الطعن على ما دونها (4)، ويذهب بعض إلى تبرير إعادة المحاكمة كطريق طعن غير عادي على أساس أن القاعدة بالنسبة له هي عدم جواز مباشرته إلا عند النص الصريح عليه كطريق للطعن في الأحكام، وفي الحالات التي يحددها هذا النص، ويجب على الطاعن إن يقيم دليل على جواز حقه في الطعن(5). وان تحديد أن إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي له ما يبرره فإذا كان الحكم مشوباً بعيب يجيز الطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية، ويجيز في نفس الوقت الطعن فيه بإحدى طرق الطعن غير العادية، وجب على الطاعن أن يسلك أولاً طريق الطعن العادي، أي أنه لا يجوز الطعن بإحدى طرق الطعن غير العادية إلا إذا استنفذت أولاً طرق الطعن العادية وإلا سقط الحق في الطعن بالطريق غير العادي، فمن كان الحكم الصادر ضده يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية الأخرى كالتمييز، وجب عليه إن يطعن أولا بالتمييز وإلا اسقط حقه بالطعن (6).
وتطبيقاً لذلك ذهب القضاء الإداري الجزائري في أحدا إحكامه الذي جاء فيه "... وحيث إن هذه الدعوى هي متعلقة باستئناف قرار قد قضى بعدم قبول التماس إعادة النظر في الشكل حيث أن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية تشير إليها المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص أن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريقة المعارضة لو الاستئناف يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو من بلغ قانونا بالحضور حيث أنه ومن الثابت أن المستأنف الحالي استعمل طريقين من أجل الطعن للطريق الأول هي الاستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرار الصادر عن مجلس الجزائر في 1996/3/10. حيث أن هذا الاستئناف قد أدى إلى صدور قرار مجلس الدولة في 1998/6/28 تحت رقم 192698 حيث أنه وفي نفس الوقت وقبل صدور هذا القرار طعن المستأنف بالتماس إعادة النظر في القرار الصادر في 1996/3/10 والذي أدى إلى القرار موضوع هذا الاستئناف حيث أنه يستخلص هكذا بأن مجلس الجزائر قد أصدر قرارا ابتدائياً في 1996/3/10 فالمستأنف الحالي قام في آن واحد بالاستئناف فيه وكذلك بالتماس إعادة النظر خرقاً للمادة 194 من قانون الإجراءات المدنية حيث أن قضاة مجلس الجزائر لما قرروا عدم قبول التماس إعادة النظر بموجب القرار المستأنف أصابوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون وبالتالي يتعين إذن تأييد القرار المستأنف حيث أنه وعملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية ... (7).
_________
1- المادة (579) من قانون المرافعات الفرنسي النافذ المرقم (1123) لسنة 1975، المنشور على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة .2023/5/29
2- المادة (313) قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم ( 08-09) لسنة 2008 المعدل.
3- د. رجب محمود طاجن الطعن بطريق التماس إعادة النظر في إحكام القضاء الإداري (دراسة مقارنة )، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة، 2012 ، ص43.
4- د. محمود السيد عمر تحتوي الطعن في الإحكام القضائية، الطبعة الأولى ملتقى الفكر، القاهرة 2001، ص 151. كذلك د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000 ، ص8.
5- د. عبد الله طلبة: القانون الإداري الرقابة القضائية على إعمال الإدارة، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، من دون سنة نشر، ص 398 كذلك د. احمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، من دون مكان نشر، 2010، ص 919.
6- د. سعدون ناجي القشطيني شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة تحليلية)، الجزء الأول، مطبعة المعارف، ،بغداد ،1972، ص426. كذلك د احمد أبو الوفا: نظرية الإحكام في قانون المرافعات القسم الثاني، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع ، ص 706 . كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 352.
7- حكم مجلس الدولة الجزائري المرقم (005235) في 2002/4/22 ، حكم منشور في مجلة مجلس الدولة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلس الدولة العدد 2 السنة 2002، ص 141. ومن الجدير بالذكر هنا أشار حكم مجلس الدولة الجزائري إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم 66-154 في 1966 الملغى والتي كانت تنظم الطعن بإعادة المحاكمة (التماس إعادة النظر).
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)