تعريف الأجنبي في القانون العراقي
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص7-8
2025-07-12
589
الأجنبي طبقاً لأحكام القانون العراقي هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية ، فهو غير العراقي (1) ، لذا فان كل شخص غير عراقي هو أجنبي وفق المفهوم المتقدم، إن الدولة عندما تقوم بتحديد مواطنيها في قانون الجنسية ، فأنها تكون وبصورة غير مباشرة قد حددت من هم الأجانب عنها ، فعادةً ما يقوم المشرع في قانون الجنسية على بيان من هو الوطني دون ان يحدد من هو الأجنبي تاركاً ذلك التحديد الى قوانين أخرى تتعلق بدخول وإقامة الأجانب في إقليم الدولة.
وتأسيساً على ذلك فقد نص قانون إقامة الأجانب العراقي الملغي رقم (118) لسنة 1978 في (الفقرة الخامسة من المادة الأولى منه على ان الأجنبي هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية) كما عرف قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017 الأجنبي بأنه (كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق).
وكذلك نجد المادة (الأولى عاشراً) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 التي اشارت الى إن المستثمر الأجنبي هو (الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار والذي لا يحمل الجنسية العراقية إذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد أجنبي) حيث إن العراق يمنح الجنسية للأشخاص المعنوية كالشركات مثلاً على اساس معيار التأسيس والتكوين (2).
____________
1- المادة الأولى قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017.
2- نصت المادة (23) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل على انه تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا القانون عراقية كما أشترط القانون أن يكون المقر الرئيسي للشركة في العراق بموجب احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (13) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة