القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السمات الدولية الخاصة في العلاقات النفطية
المؤلف:
لمياء عواد جاهل الزيادي
المصدر:
دور التحكيم البترولي في فض منازعات العقود النفطية
الجزء والصفحة:
ص 47-52
2025-07-05
26
أسهمت الاتفاقيات الدولية ومختلف التعاقدات في المجال النفطي في إبراز خصوصية هذا العقد عن غيره من العقود، خاصة الأنماط الحديثة منها، والتي نبع عنها استحداث التشريعات الخاصة بوضع الأسس والشروط اللازمة للتعاقد والبحث والتنقيب النفطي - في حينها – كالتشريعات الخاصة بالاستثمار النفطي، وتحديد الشروط التي تحكم العقد النفطي منذ تقديم الطلب أو العطاء من قبل الجهة المضيفة - الدولة - واستكمال إجراءات ترخيص الشركة الأجنبية من حيث المدة والموقع وغيرها من المسائل الفنية والقانونية(1).
وبين البعض أن العلاقات النفطية تعد أداة من الأدوات القانونية التي تحدث آثارا قانونية تتبلور حول استغلال الثروة النفطية يتم تنظيمها بموجب قانون الدولة المضيفة بتحديد الحقوق والالتزامات للمستثمرين في هذا المجال؛ أي إنه بمثابة تصرف قانوني ثنائي تمنح بموجبه الدولة المضيفة للشركة الأجنبية المتخصصة في صناعات البترول ترخيصا في استغلال هذه الثروة على إقليمها لمدة محددة تعين في العقد (2).
وحرصا من الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدول المنتجة للبترول أو من يمثلها من المؤسسات العامة فقد عهدت إلى تضمين العقود المبرمة بينهم على شروط معينة تختلف في طبيعتها عن العقود الأخرى، إذ تتسم هذه العقود بمجموعة من الخصائص التي وردت بسبب خصوصية هذا الاتفاق دون غيره كشرط الثبات التشريعي (3) ، وشروط عدم المساس بالعقد(4).
حيث تحرص الدول المضيفة في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها بالنص صراحة في تشريعاتها الداخلية على التعهد بعدم تبديل أو تعديل أو إلغاء قوانينها السارية حين التعاقد مع المستثمرين الأجانب، بغية التخفيف من حذر الشركات في التعامل مع الدول، لكون أن الأخيرة ذات سلطة وسيادة في سن التشريعات وتعديلها، الأمر الذي سيؤثر بشكل حتمي – بوجهة نظر هذه الشركات - على كيفية سير العقد والعمل الذي دفع بها لإبرام العقد البترولي(5).
بل ويتعدى هذا الشرط في حدوده إلى أن يطال تضمين شرط التحكيم في عقود الاستثمار النفطي لكون أنه أصبح مرتبطا بما يدعى بشرط الثبات التشريعي"؛ ومؤداه عدم التعديل في تشريعات الدولة المتعاقدة، وبالتالي ثقة الجهة المستثمرة المتعاقدة مع الدولة من عدم تعديل التشريعات من قبل الدولة صاحبة المشروع، وتبرز هذه الخاصية جليا في تطبيق قانون الدولة على النزاع أو تطبيق القانون الأجنبي المتفق عليه (6).
وعرف جانب من الفقه هذا الشرط بأنه ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو لائحة جديدة على العقد الذي تبرمه مع الشركة الأجنبية (7).
إذ إن شرط الثبات هذا يهدف إلى تجميد القواعد التشريعية في الدولة المضيفة في العلاقة المبرمة بينها وبين الشركة الأجنبية المتعاقدة معها على الحالة التي كانت عليها في تاريخ إبرام الاتفاق، بهدف حماية هذه الشركة ضد "المخاطر التشريعية".
إذ تتمثل هذه المخاطر في سلطة الدولة بتعديل أو تغيير اقتصاديات العقد، من خلال تغيير تشريعاتها الواجبة التطبيق، سواء بوصفها واجبة التطبيق على العقد أم من القواعد ذات التطبيق الضروري او الفوري من التطبيق على هذه العقود (8).
إذ يكون شرط الثبات المذكور على شكل شرط عام يهدف إلى تجميد كافة القواعد القانونية النافذة في الدولة التي تكون طرفا في التعاقد بأن لا تسري كافة التشريعات الجديدة على العقد(9)، أو أن يكون بشكل مستقبلي؛ أي ما يصيب التشريعات من تعديل بشكل لاحق لا آني، كالتشريعات المتعلقة بالجمارك والضريبة (10)، وقد يكون مطلقا؛ بأن تتعهد الدولة بعدم تطبيق أي قانون جديد على العلاقة المبرمة مع الشركة الأجنبية، أو بشكل نسبي؛ أي من خلال تعهد الدولة بعدم تطبيق القوانين التي من شأنها الإضرار بالمتعاقد الأجنبي (11) ويمكن عد أن مسألة الثبات التشريعي في حالة العقد البترولي أنه مرتبط بحالة المتعاقد الأجنبي أو الشركة النفطية المستثمرة في الدولة صاحبة البترول من الخوف في تعديل القوانين الخاصة بالتنقيب أو الاستخراج والاستغلال الأمر الذي سيؤثر على سير تنفيذ المشروع المتعاقد عليه من جهة، والأرباح المتوقعة من جهة أخرى، كما أن له أثر في استمرارية الشركة المستثمرة من الأساس؛ أي كما في حالة منع الاستغلال أو رفع القيمة الضريبية على الاستخراج، خاصة في ظل تعامل الطرف الأجنبي مع الدولة صاحبة البترول.
وعدا شرط الثبات التشريعي، فهناك ما يدعى اشتراط عدم المساس في العقد"؛ أي: اتعهد الدولة المتعاقدة بعدم تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون رضاء الطرف الآخر، من خلال استخدام امتيازات السلطة العامة التي تعترف لها بمثل هذا الإجراء في القانون الوطني"(12).
ويتبين على ذلك بشكل صريح أن العقد البترولي لا يعتبر عقدا من العقود الإدارية، حيث أشار البعض إلى أن هذه العقود هي تلك التي تنطوي على أشغال الدومين العام؛ أي الملكية العامة والتي تخضع لاختصاص المحاكم الإدارية بما ينشأ عن تنازعات تتعلق بالتراخيص والعقود التي تبرمها الدولة أيا كان شكلها، وكان للمشرع الفرنسي الدور الأكبر في ابتكار القواعد الخاصة المتعلقة بالعقود ذات الطابع الإداري، لاسيما تخضع لأحكام القانون العام وتدخل في اختصاص القضاء الإداري، وتبعه مجلس الدولة المصري في النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة في الفص المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة بأي عقد إدارة آخر (13).
ومن ثم فإن هذا النوع من العقود يتيح للإدارة أن تستخدم صلاحياتها في تعديل وإنهاء العقد دون مراجعة الطرف الآخر أو أخذ موافقته على ذلك؛ أي حق الإدارة في تعديل بعض الأنظمة القانونية وشروط العقد الذي تكون طرفا فيه بإرادتها المنفردة(14).
ويمكن الإشارة إلى أن هذا الشرط قد درج في بدايات ظهور العقود البترولية ونشأتها، فقد ورد في العقد المبرم بين كل من إيران ومجموعة من الشركات المكونة للكونسرتيوم" في بداية شهر أكتوبر لسنة 1954، إذ نص العقد بينهما على: ".. لا يمكن لأي إجراء تشريعي عام أو خاص أو أي إجراء إداري أو أي تصرف آخر أيا كان نوعه صادر عن إيران أو أي سلطة حكومية إيرانية سواء أكانت مركزية أو محلية أن يلغي هذا الاتفاق أو يعدل نصوصه أو يمنع أو يحول دون التنفيذ الضروري والفعال لبنوده، حيث لا يتم تنفيذ أو إلغاء الاتفاق أو تعديله إلا بموافقة ورضا أطرافه". والأمثلة كثيرة على هذا النوع من إيراد الشرط في العقود البترولية، حيث ورد في العقد المبرم بين الشركة الوطنية الإيرانية للبترول "نيوك" وشركة "سافير" عام 1958، والعقد المبرم بين ذات الشركة الأولى مع شركة "بان" الأمريكية عام 1958 (15).
ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك ما أخذ به المحكم ديبوي" الذي بين أنه فيما يتعلق بإدارية العقد في العقود البترولية، ومع أخذ كل من المشرع الفرنسي والمصري وتشريعات أخرى كالمشرع الليبي, بأن الاتفاق الذي يتم إبرامه من خلال الأشخاص المعنوية, يكون مكتسيا بالطابع الإداري، بأن يمنح الإدارة السلطة والصلاحيات بشكل استثنائي في تعديل أو فسخ العقد بالإرادة المنفردة - بشكل لا ينطبق على العقود المبرمة وفقا للقانون المدني - وذلك بشرط اقتضاء المصلحة العامة من خلاله، إلا أنه؛ أي المحكم ديبوي قد انتهى إلى أن الشروط الواردة في العقد تعد صحيحة وتنفي الطابع الإداري عن العقد وبالتالي تجميد العقد وعدم المساس به ويمنع اتخاذ إجراءات التأميم والإخلال بالتزاماتها الدولية (16).
ففي الحكم الصادر عن المحكم ديبوي في 1977/1/19 في قضية تكساكو كلازياتيك"، والذي تعرض إلى أن حق الدولة في اتخاذ إجراءات التأميم لم يعد في الوقت الحالي محل نقاش وأنه يعد تعبيرا عن سيادتها، وأن القانون الدولي يعترف بإجراءات التأميم التي تتخذها الدولة سواء في مواجهة المواطنين أو الأجانب، ولكن الدولة لا يمكنها التنكر للتعهدات التي وافقت عليها بحرية وفقا لسيادتها"، فاستجاب المحكم ديبوي" للجميع لبات الشركات المدعية، فقرر أن عقود الامتياز محل النزاع ملزمة للأطراف، وأن التأميمات الليبية مخالفة للالتزامات الناجمة عن هذه العقود، وأخيرا فإن الحكومة الليبية ملزمة بتنفيذ هذه العقود تنفيذا عينيا، وكان العقد الأصلي يشتمل على شرط الثبات أو الاستقرار، وبمقتضاه تلتزم الدولة بتجميد العقد وعدم المساس به، وقد اهتم المحكم "ديبوي" ببحث أثر هذا الشرط المذكور في طبيعة العقد، وذلك فيما إذا كان عقدا إداريا أو عقدا من عقود القانون الخاص(17).
وعليه فإن من أهم السمات التي يتمتع بها العقد النفطي على الصعيد الدولي – وحتى الوطني - هو ما يتضمنه العقد من شروط كشرط الثبات التشريعي ، وشرط عدم المساس، فضلاً عن الوسيلة المتبعة في فض النزاع؛ أي من خلال إدراج شرط التحكيم في فض النزاعات الناشئة عن العقد النفطي، وذلك نظرا لخصوصية أطراف العقد من جهة؛ أي باعتبار أن أحدهما الدولة المنتجة للنفط، والأخرى الشركة الأجنبية ،البترولية وطبيعة ومحل العقد من جهة أخرى؛ أي استغلال موارد وثروات طبيعية للدولة المنتجة من قبل الشركة الأجنبية.
عدا ما يصحبها من تأثير على الطبيعة القانونية للعقد، والالتزامات المفروضة على الأطراف وكيفية ابتداء العقد وإنهاءه أو انتهاؤه، والآثار المترتبة عليه بالنسبة لكلا الطرفين على الصعيد الدولي والاقتصادي وحتى السياسي والاجتماعي؛ أي: بالنسبة للمواطنين أفراد شعب الدولة المنتجة، والمساس بسيادة الدولة وثرواتها والتصرف بها من خلال الإدارات والأجهزة الرسمية على وفق أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للاستثمار النفطي.
___________
1-Thomas W. Walde, Nicky Beredjick, Petroleum Investment Policies in Developing Countries, Springer Dordrecht, Dordrecht, 1989, p.155.
2- عبد المنعم ،البدراوي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري الجزء الأول - مصادر الالتزام، مطبعة المدني، القاهرة، 1975، ص 41. علاء الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، جامعة القاهرة، 2005، ص 64. د. حفيظة السيد العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة ،2007، ص 11. د. محمد طلعت الغنيمي، شرط التحكيم في اتفاقيات البترول ، مجلة البحوث القانونية الاقتصادية، السنة العاشرة 1960 ، ص 51.
Kenneth Kaunda Joe, the Awarding of petroleum Exploration and production Rights and Incorporation of Environmental Rules in Kenya: Lessons from UK and Norway, Master's Thesis, Faculty of Social Sciences and Business Studies, university of eastern Finland, Autumn, 2016.p.7
3- د. روژان عبد القادر ،دزمبی و م. محمد أشرف ،شیخو، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار – دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة مجلة قه الى زانست ،العلمية، المجلد السادس العدد الثاني، الجامعة اللبنانية الفرنسية، أربيل - كوردستان العراق ،2021، ص 425-426. د. غسان المعموري، شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول، مجلة رسالة الحقوق، المجلد الأول، العدد الثاني، 2009، ص170.
4- د. سراج حسين أبو زيد التحكيم في عقود البترول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 110
5- Riad Fouad, Les Contrats De Développement Et Arbitrage International, Res.Eg Vol 42, 1986, P. 250.
6- عبد الله سعيد البرواري تسوية منازعات عقود استغال الثروات الطبيعية - عقود البترول نموذجا - تطبيقات من خال المركز الدولي أكسيد، دار الفكر الجامعي - الإسكندرية، 2015، ص313.
7- Leboulanger (Phi): op. cit, P.92.
8- Kahn Ph., N Contrats D'état Et Nationalisation ; Les Apports De La Sentence Arbitrale Du 24 Mars 1982 0, Clunet, 1982, Na 4.
9- Ibrahim Råfaat Mohamed El-Bähärry, Thäorie Des Contrats Administratifs Et Marchas Publics Internationaux, Universitä De Nice Sophia-Antipolis Institut Du Droit, De La Paix Et Du Dȧveloppement (I.D.P.D.), France, 2004, P22.
10- د. سراج حسين أبو زيد التحكيم في عقود البترول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 111-112.
11-Riad Fouad, op. cit. p251.
12- Leboulanger (Phi): op. cit, 179.
13- انظر: د. طارق سلطان سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود الإدارية وضوابطها دار النهضة العربية، القاهرة 2010، ص 6. د. محمد علاء زعزع الآثار الخاصة بالعقود الإدارية بالنسبة لغير أطرافها، دار النهضة العربية القاهرة 2019، ص55 أحمد محمد البوشي عبده علي، مفهوم العقد الإداري، سماته، بحث منشور في المجلة القانونية، المجلد الثامن العدد 11 جامعة القاهرة، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، ص 3888.
J. Rivero, J. Waline, Droit administrative, 19e, éd, Dalloz, 2002, P114
14-Kahn Ph, op. cit, p849.
15- انظر : د. سراج حسين أبو زيد التحكيم في عقود البترول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ، ص114.
Logie (J). Les contrats pétroliers Iranians, R.B.D.I, 1965. P.392. Spec, P. 400.
16- انظر : إسماعيل خالد منصور إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط - دراسة معمقة وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم الدولية المتعلقة بمنازعات النفط، مكتبة القانون والاقتصاد 2015، الرياض، ص 161-162. عصمت محمد الخياط عقود الدولة النفطية في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، جامعة الكويت، الكويت، 1997، ص 45 ربحيوي هواري التحكيم البترولي - دراسة في قوانين بعض الدول العربية على ضوء الممارسات الدولية، أطروحة دكتوراه جامعة وهران ،2 كلية الحقوق والعلوم السياسية 2021-2020، الجزائر، ص56-57
17- ربحيوي هواري التحكيم البترولي - دراسة في قوانين بعض الدول العربية على ضوء الممارسات الدولية، أطروحة دكتوراه جامعة وهران ،2 كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2020-2021، الجزائر، ص56-57.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
