القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
المؤلف:
لمياء عواد جاهل الزيادي
المصدر:
دور التحكيم البترولي في فض منازعات العقود النفطية
الجزء والصفحة:
ص 72-76
2025-07-01
34
حري بالذكر قبل بيان نطاق اختصاص هذا المركز أن نلقي الضوء على نشأته بوصفه امتداداً لاتفاقية, واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والتي بموجبها تم إقرار التحكيم التجاري الدولي" كوسيلة من وسائل فض النزاعات(1).
إذ اتجهت رغبة المجتمع الدولي لحماية الاستثمارات الأجنبية من خلال استحداث هيئة دولية متخصصة بتسوية منازعات الاستثمار الواقعة بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة لهم، وتعد الشروط الخاصة بممارسة هذا المركز لاختصاصاته هي مناط ممارسة عمله؛ أي توافر الشروط الشخصية والرضائية والموضوعية (2).
وفي ذلك نصت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار - الأكسيد أنه يمتد الاختصاص القانوني للمركز إلى أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة (أو أي إقليم فرعي أو أي وكالة تابعة للعضو المتعاقد سبق أن عينته الدولة المتعاقدة إلى المركز) وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة ، وبشرط أن يوافق طرفي النزاع كتابة على تقديمها للمركز، وعند إعطاء الطرفان موافقتهما لا يحق لأي من الطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف الأخر (3).
وقد تم تعريف هذا المركز على أنه: آلية دولية أنشئ من طرف البنك الدولي لغايات تسوية منازعات الاستثمار الدولية، والتي بموجبه يتم منح الأطراف وسائل التوفيق والتحكيم (4)، وقد عرف بأنه: "مؤسسة دولية عامة أنشئ بموجب معاهدة متعددة الأطراف (5).
والملاحظ من إنشاء هذا المركز أنه جاء حصيلة الجهود الدولية في إيجاد الحلول الملائمة في فض النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار، خاصة لاحتوائها على طرفين أجنبيين، ونظرا لعجز الهيئات الدولية التي سبقت ظهور هذا المركز، كغرفة التجارة الدولية، ومن ثم جاء هذا المركز كجهة محايدة ونظام دولي جديد في تسوية هذا النمط من النزاعات(6).
إذ أشار جانب من الفقه إلى أن نشأة هذا المركز تعلقت بما صرح عنه رئيس البنك الدولي أوجان بلاك" سنة 1961 بأن البنك بصدد دراسة مقترح حول إيجاد حلول تسوية منازعات الاستثمار، وفي ذلك قام مستشار البنك أرون "بروكس" بتقديم مذكرة إلى المديرين التنفيذيين بين البنك الدولي موضحا فيها ضرورة إنشاء هيكل دولي يتولى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين الدول والمستثمرين الأجانب بواسطة هيئة التوفيق والتحكيم (7).
وعقب ذلك وفي عام 1965 تم تقديم المشروعات التي تتماشى مع طبيعة هذا المشروع، مع تضمين التقارير الخاصة بوجهات نظر الحكومات الأعضاء حولها، ومن ثم دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بتسوية منازعات الاستثمار الدولي تحت سلطة البنك الدولي، وصولا إلى إقرار "اتفاقية البنك الدولي" لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى، التي بموجبها تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات عقود الاستثمار عام 1965، الذي أطلق عليه "CIRDI"، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1966/10/14 ، وذلك عقب المشاورات والمناقشات حول المشروع وجدواه بالنسبة للدول الأعضاء وإبداء الآراء الخاصة فيه(8).
فالمركز عبارة عن منظمة دولية يتاح الانضمام إليها في أي وقت من قبل الدول الراغبة بذلك وليست محصورة بدولة أو إقليم معين، ويتوافر فيها عنصر التخصصية"؛ أي: تخصص المركز في الفصل بمنازعات الاستثمار الدولية ذات الطابع القانوني(9).
ويختص المركز من تسميته بفض نزاعات الاستثمار الدولي، مما أكسبه الثقة لدى الأطراف المتنازعة، والمتعاقدة في عقود الاستثمار الدولي، الأمر الذي أثر على مستوى التجارة الدولي من الناحية الإيجابية وتزايد نموها ولاسيما بالنسبة للدول النامية(10).
وجاءت اتفاقية واشنطن لسنة 1965 المذكورة سابقا مبينة لنطاق اختصاص المركز بشكل واضح وصريح، إذ بينت أن المجلس الإداري للمركز من خلال ممثليه يختص في وضع القواعد الخاصة بمنظمة التوفيق أو التحكيم وإجراءاته (11).
وتناول القسم الرابع من الاتفاقية هيئات التحكيم والتوفيق ( المواد 12-16) وكيفية تشكيلها، وأورد الباب الثاني في المادة (25), وما بعدها الاختصاص القانوني للمركز، إذ بينت أنه: "يمتد الاختصاص القانوني للمركز إلى أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة (أو أي إقليم فرعي أو أي وكالة تابعة للعضو المتعاقد سبق أن عينته الدولة المتعاقدة إلى المركز) وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة، وبشرط أن يوافق طرفي النزاع كتابة على تقديمها للمركز، وعند إعطاء الطرفين موافقتهما لا يحق لأي من الطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف الآخر".
وأوردت الفقرة الثانية من ذات المادة اتجاه رغبة الأطراف في اللجوء للتحكيم أو التوفيق من خلال المركز، وأن اللجوء إليه؛ أي التحكيم يعد قبولا واضحا من الأطراف واتجاه رغبتهم بالعدول عن اللجوء إلى أي وسيلة أخرى لفض تلك النزاعات (12).
والجدير بالذكر أن المركز يناقش وسيلتين من أهم وسائل تسوية النزاعات، وهما: "التوفيق والتحكيم"، مع العلم بأن الأولى؛ أي التوفيق، أكثر مرونة منها في التعامل والإجراءات من التحكيم، باعتبار أن الأخير يتوصل إلى حلَّ إلزامي على الطرفين لا يُصار إلى التخلف عن تحقيقه من طرف أو من الأطراف أو حتى من هيئة التحكيم.
ومن ثم فإن المركز شأنه شأن التحكيم الذي تتجه إرادة الأفراد في إعماله لدى هيئات التحكيم الوطنية أو الدولية التي لا ترتبط بمؤسسة أو جهة معينة؛ أي أنه وبمعنى آخر فإن التحكيم على وفق المركز يتمتع بذات الخصائص التي يتمتع بها التحكيم في المجمل، من حيث الاعتداد بإرادة الأطراف وسلطان الإرادة في اللجوء إليه من عدمه(13).
و أن عنصر التخصصية ومراعاة أصول الفن المهني والتطبيقي، والعلم والدراية بأمور النزاع ومحله وفقا للإطار العام هو أمر يحدده المركز من خلال أطرافه المحكمين؛ أي: أن المركز ينظر في النزاعات المتعلقة بالاستثمار بمختلف نواحيها التنفيذ، التطبيق القانون الواجب التطبيق والآثار المترتبة عليه، ومن ثم تحديد مناط اختصاص المركز من حيث الأشخاص(14)، ومن حيث الموضوع (15).
__________
1- محمد شهاب، أساسيات التحكيم التجاري الدولي، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، 2009، ص 39.
2- د. سيد أحمد محمود المشكلات العلمية في المرافعات دار ناس للنشر، القاهرة، 2015، ص154.
3- المادة (25) من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار - الأكسيد لسنة 1965.
4- عقيلة سلامي الطرق البديلة لحل نزاعات الاستثمار في إطار اتفاقية واشنطن ،1965، رسالة ماجستير، جامعة أكلي أولحاج البويرة الجزائر، 2017، ص 56.
5- عرجون عمار، نظام التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CRIDI)، رسالة ماجستير، جامعة البويرة ، الجزائر 2016، ص 10
6- طيب قبايلي، نظام تسوية المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2001، ص6.
7- د. أحمد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار - دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، 1990، ص 110-111
8- عبد العزيز قادري، الاستثمارات الدولية - التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، الطبعة الثانية، دار هوما الجزائر، 2006، ص 321 . د. أحمد عشوش التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ص 112-113. عرجون عمار، مرجع سابق، ص 8
9- عرجون عمار، مرجع سابق، ص 12
10- عقيلة سلامي، مرجع سابق، ص 60.
11- المواد (3-6) من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار الدولي لسنة 1965.
12- المادة (26) من اتفاقية واشنطن المذكورة سابقا. وإضافة إلى طريق التحكيم كوسيلة لفض تلك النزاعات، فقد أوردت الاتفاقية في المادة (28) وما بعدها آلية اللجوء للتوفيق وتشكيل لجنتها ومباشرة إجراءاتها.
13- عرجون عمار، مرجع سابق، ص.12 عقيلة سلامي، مرجع سابق، ص60.
14- لا تسري الاتفاقية إلى على الدول الأعضاء ؛ أي لا يمكن أن يحتكم أطرافا لم يتقدموا بطلب الانضمام والتصديق على هذا الطلب.
15- يختص المركز في النزعات المتعلقة بالاستثمار والناتجة عنه، وبالتالي فإن أي مما يخرج عن هذا الإطار بعد خارجا عن صلاحياتها، وبالتالي لا يقوم المركز بنظره أو الفصل فيه، مما أكسبه الأهمية البالغة لدى الأفراد في اللجوء إليه، بل والانضمام للاتفاقية لغايات اكتساب العضوية.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
