القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأشكال القديمة للاتفاقيات النفطية
المؤلف:
لمياء عواد جاهل الزيادي
المصدر:
دور التحكيم البترولي في فض منازعات العقود النفطية
الجزء والصفحة:
ص 10-15
2025-07-02
34
يعد النفط من أهم الموارد الاقتصادية التي توفر رؤوس الأموال الاستثمارية ورفع كفاءة الميزانية العامة للدولة، عدا عن توفير أحد أنواع الطاقة لسد حاجات السكان والقطاعات المختلفة، بما يساهم توفير الاحتياطات النقدية دعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى بمختلف الأنظمة بأن تهتم بهذا النوع من الصناعات لتلبية حاجة الأسواق والقطاعات، عدا نشوء أنواع جديدة من العقود التي تربط مختلف الأطراف الدولية والمحلية بالدولة النفطية (1).
وقد بين جانب من الفقه أن العقود النفطية قد مرت بالعديد من المراحل في بداية نشأتها وظهورها، إذ مرت بالمراحل التالية: مرحلة الامتيازات للشركات النفطية الأجنبية مرحلة قانون رقم 80 لسنة 1961 لغايات التأميم مرحلة تأميم شركة نفط العراق في 1972/6/1 التي تلتها شركة نفط البصرة في عام 1973 و 1975 ، حتى الوصول إلى مرحلة ما بعد الاحتلال في نيسان لعام 2003(2).
ويعود تاريخ استثمار الموارد البترولية في جمهورية العراق إلى العام (1925) حينما منحت الحكومة العراقية شركة البترول التركية امتيازاً بشأن التنقيب عن النفط، الذي أدى إلى أول اكتشاف نفطي في مدينة "كركوك" عام (1927)، وتبعها في عام (1929) إلى تغيير اســـــم الشركة إلى شركة نفط العراق (IPC) التي حصلت على امتياز شمل – حينها – كافة أنحاء الدولة (3).
إذ يعرف عقد الامتياز بأنه التصرف الذي تمنح الدولة بمقتضاه الشركة الأجنبية الحق المطلق في البحث والتنقيب عن الموارد النفطية الكامنة في إقليمها أو في جزء منها، والحق في استغلال هذه الموارد والتصرف فيها وذلك خلال فترة زمنية معينة مقابل حصول هذه الدولة على فرائض مالية معينة (4). وفي ذلك بين جانب من الفقه أن عقود الامتياز التي منحت في بداية ثورة العقود النفطية قد منحت مطلق الحق للشركات بالبحث والتنقيب واستكشاف النفط واستخراجه من المناطق التي تدخل ضمن حيز الامتياز، فضلاً عن الحق في نقل النفط الذي يتم استخراجه وتكريره وتصديره كمادة أولية أو من المواد الخام (5). وهي تعد الصورة الأولى من صور التعاقدات التي ظهرت في مجال العقود النفطية، وبه تمتلك الشركة الأجنبية الحقوق الاستئثارية في مجالات البحث والتنقيب ونقل النفط وتكريره وتصديره بمقابل أن تأخذ الدولة كمية من النفط بشكل مجاني، ولها الحق - أي الدولة - شراء نسبة معينة من النفط لغايات الاستهلاك بسعر أقل، مع الالتزام بعدم بيع النفط لأي جهة أجنبية معادية (6).
بحيث تمثل هذه العقود ما تقدمه الدولة من صلاحيات للشركة الأجنبية بالبحث والتحري عن الموارد النفطية واستغلالها - كما تم بيانه على الوجه سالف الذكر - بحيث يكون هذا العقد هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين كل من الدولة والشركة الأجنبية، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف منهما (7).
وقد بين جانب من الفقه أن هذه المرحلة من العقود قد تميزت بطول مدتها وعدم وجود التوازن بين كل من طرفي العقد، إذ كانت العقود تميل لصالح الشركات الأجنبية بسبب هيمنة الدول التي تتبع لها هذه الشركات الأجنبية على البلدان التي تمتلك النفط (8).
وأشار جانب من الفقه إلى أن عقود الامتياز بمثابة الصورة التقليدية لعقود النفط، وهو من أقدم أنماط الاستثمار في مجال البترول أو المجالات النفطية، حيث أنه يعد حص يلة الصراعات النفطية التي مارستها الدول الكبرى في هذا المجال، الذي طالت العديد من البلدان الغنية بهذه الموارد، وأبرزها دولة العراق ودول الخليج العربي، إذ أن هذه الدول والدول العربية كانت مستعمرة من قبل الدول الأجنبية، والتي ساهم هذا النوع من العقود في فرض سيطرتها على المجالات الاقتصادية بشكل أكبر حين اكتشاف النفط واستغلاله من قبل شركات تتبع للدول المستعمرة (9). حيث عرف جانب من الفقه أن عقد الامتياز النفطي هو : عقد بين الدولة المضيفة وشركة أجنبية متخصصة تخول الأخيرة باستكشاف النفط أو استغلاله في منطقة محددة وخلال مدة معينة (10) ويمكن أن نضيف على هذا التعريف وجود البدل المادي أو المحدد لقاء منح هذه الصلاحيات للدولة الأجنبية او الشركة المستثمرة.
وعقب عقود الامتياز النفطية ظهر ما يدعى بعقود اتفاقات مشاركة الإنتاج النفطي وما يدعى بـ نظام اقتسام الأرباح أو مناصفتها "؛ وهو ذلك النظام الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تم بموجبه أن شرعت الدول المنتجة للنفط في فرض ضريبة على الشركات الأجنبية وتتمثل بنسبة 50% من قيمة الأرباح (11).
وتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في "فنزويلا" عام 1948، حيث غدا من أهم وأبرز التعديلات التي طرأت على عقود الامتياز النفطية التي يتم إبرامها بين الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبية، الأمر الذي دفع بالدول الأخرى المنتجة للنفط بالمطالبة بإعمال هذه القاعدة في مختلف العلاقات مع الشركات الأجنبية التي يتم التعاقد معها، ومن هذه الدول التي أخذت بهذا النظام:
المملكة العربية السعودية عام 1950 ، الكويت 1959 ، العراق 1952، وإيران 1954(12)
إلا أنه لا يظهر حقيقة مناصفة الأرباح باعتبار أن حكومات الدول المنتجة للنفط كانت تحصل على نصف الأرباح بعد اقتطاع نسبة الضرائب التي تقوم الشركات الأجنبية بدفعها لحكومة الدولة التي تتبع لها، الأمر الذي يحرم الدولة المنتجة للنفط بنسبة كبيرة من الدخل العائد إليها، عدا عن أن هذا الاقتسام لا يتناسب مع ما يتم تحصيله من إنتاج للنفط وتسويقه وتكريره ونقله باعتبار أن هذه الأمور تتم خارج إقليمها ؛ أي إقليم الدولة المنتجة(13).
أما عن عقود المشاركة في الإنتاج النفطي، فقد عرفها جانب من الفقه بأنها : الاتفاقات التي يتم إبرامها بين الدولة المانحة للامتياز بوصفها طرفا في إحدى المؤسسات الوطنية مع مستثمر أجنبي، كطرف آخر ، والتي يحصل بمقتضاها المستثمر الأجنبي على حق البحث واستغلال الثروة النفطية في مساحة محددة من إقليم الدولة ولمدة زمنية معلومة(14).
ومثالها تلك العقود التي يتم إبرامها بين حكومة أو شركة نفطية تمثلها، مع شركة أجنبية أو مجموعة شركات أجنبية بمشاركة من تلك الشركة النفطية أو الحكومة التي تتبع لها، بحيث يكون الطرف الثاني فيها مسؤولا عن توفير الإمكانيات اللازمة لاكتشاف النفط وعملية التهيئة الإنتاجية اللاحقة لها، حيث أنه وفي حالة العثور على النفط فتحصل تلك الشركة الأجنبية على حصة يتم
الاتفاق عليها من قيمة الإنتاج، فضلاً إلى كمية من النفط - مقابل مخاطر التعاقد، أما في حالة عدم العثور عليه؛ أي النفط، فتتحمل الشركة الأجنبية المستثمرة الخسارة, لأي مبالغ تم صرفها على التنقيب دونما أن تحصل على الحق في المطالبة بأي تعويض من الحكومة؛ أي حكومة الدولة النفطية(15).
وأشار بعضهم إلى أن فكرة المشاركة ليست بالفكرة الحديثة، وإنما ترجع في الأصل إلى ما قبل اكتشاف النفط في منطقة الشرق الأوسط، حيث وردت في اتفاقية امتياز دارسي" في إيران، عام 1901، ونشات على أساس أن تشترك الدول أو إحدى شركاتها النفطية مع شركة استثمار أجنبية في البحث عن النفط، حيث أن مركز الدولة في هذه الحالة يكون شريكا من جهة في المشروع، ومن جهة أخرى تكون مانحة للامتياز أو التراخيص، بحيث لا تدخل وفق هذا السياق في مناط الخسارة في التنقيب كما الحال لو كانت الشركات المنقبة هي شركات متعددة الجنسيات - العربية بالذات - بحيث تتحمل كل منها نصيبها من الربح والخسارة (16).
إذ إن مناط هذا النوع من العقود ظهر بظهور الثروة النفطية وآلية التعامل معها وفق المحدودية البسيطة التي كانت تنظر إليها الدول على أنه عقد امتياز يتم منحه للشركات الأجنبية ضمن إطار تعاقدي معين يتيح للشركة التنقيب في الموارد الطبيعية لمدة معينة وبشروط معينة يتم فرضها على الأطراف.
______________
1- د. رجاء خضير عبود الربيعي الصناعة النفطية في العراق وآفاقها المستقبلية مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، العدد 18 العراق 2016، ص74.
2- طلعت جياد لجي الحديدي، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، 2005، ص 100. د. محمد يوسف علوان الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مجلة الحقوقي، العدد 3-4 السنة الثامنة، جمعية الحقوقيين، 1976، ص5.
3- وقد أشار بعضهم إلى أن رجوع تاريخ الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول في دولة العراق يرجع إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وذلك حين خضوع الدولة للإمبراطورية العثمانية، حيث تم منح أول امتياز لاستغلال البترول في العراق عام 1925 للشركة البترولية التركية المذكورة في أعلاه لمدة 75 عام، وبه تمكنت شركتان فرعيتان هما شركة نفط الموصل، وشركة نفط البصرة من الحصول على امتيازات مماثلة عام 1932 وعام 1938 بشكل يغطي كافة مناطق العراق. د. سامي عبيد محمد، دراسة في قانون النفط والغاز العراقي الجديد، مع التركيز على اتفاقيات (عقود) المشاركة في الإنتاج، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد السادس، العدد 22 ، 2008 ، ص 77.
Saul, Samir (2007). "Masterly Inactivity as Brinkmanship: The Iraq Petroleum Company's Route to Nationalization, 1958-1972, p12.
4- Leboulanger (philippe ) : Les contrats entre et enterprises etrang eres economica .1985, no 34. P23.
5- د. عبد الباري أحمد عبد الباري، النظام القانوني لعمليات البترول، الطبعة الأولى، دون دار نشر، 1987، ص 12.
6- د. عبد الرحمن خلفي، التحكيم التجاري الدولي في عقود البترول، المؤتمر السنوي 21 للطاقة بين القانون والاقتصاد، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، المنعقد بتاريخ: 2013/5/21، ص 1393
7- د. سراج حسين أبو زيد التحكيم في عقود البترول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 47. د. أحمد الهواري القانون الواجب التطبيق على عقود الامتياز البترولية المؤتمر السنوي 21 للطاقة بين القانون والاقتصاد جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون المنعقد بتاريخ: 2013/5/21، ص 1532
8- د عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص 1396.
9- د. أحمد عبد الرزاق خليفة، القانون والسيادة وامتيازات النفط، الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية بيروت - لبنان، 1999، ص27 محمد حسين منصور، العقود الدولية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2009، ص 19.
وقد درجت في أغلب هذه العقود تضمينها شرط التحكيم كوسيلة من وسائل فض النزاعات، إلا ما تعلق بعقد الامتياز المبرم بين الشركات الأجنبية وبين مصر ، إذ كانت تتضمن أن يكون الاختصاص من نصيب المحاكم المصرية في حالة نشوب أي نزاع متعلق بالعقد كالعقد المبرم بشأن استغلال منطقة سدر المبرم عام 1984 بين الحكومة المصرية وشركة كونورادا الأمريكية عام 1954 الواردة في البند 41 عقد استغلال منطقة رأس مطارمة بين الحكومة المصرية شركة الانجلو إجيبشان عام 1954 الواردة في البند 54.
10- د. منهل عبد الغني، الاثار القانونية لعقود الاستثمار النفطي في العراق مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية المجلد العاشر العدد 39 , 2021، ص63.
11- د. شايب باشا كريمة، تطور سياسة استغلال النفط عالميا ومحليا المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد الخامس 2014، ص189.
12- د. محمد يونس الصائغ، أنماط عقود الاستثمارات النفطية في ظل القانون الدولي المالي مجلة الرافدين للحقوق المجلد 12 العدد 46 ، 2016، ص254
13- عبد الباري أحمد عبد الباري، النظام القانوني لعمليات البترول، الطبعة الأولى، دون دار نشر، 1987، ص 29.
14- مديحة الدغيد غي، اقتصاديات الطاقة في العالم، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، 1992، ص99.
15- علاء اللامي، عقود المشاركة في جولات النفط - سرقات وفق القانون مقال منشور في جريدة الأخبار العراقية، العدد 26، بتاريخ 2016/1/16
16- انظر محمد عبد اللطيف، قانون الثروة الناضبة، الطبعة الأولى، دار الدكتور ملحم للنشر، الرياض، 2003، ص 288 . د. كاوان إسماعيل إبراهيم عقود التنقيب عن النفط وإنتاجه، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011، ص 185. د. غسان رباح، الوجيز في العقد التجاري الدولي - نموذج العقد النفطي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2008، ص 28
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
