الإطـار القانونـي والتنظيمـي للاستثـمار الأجنـبـي فـي لـيبيـا
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص244 - 246
2025-05-18
478
ثانياً: الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار الأجنبي:
حرصت ليبيا على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر منذ الخمسينيات، حيث تم إصدار قانون رقم (25) لعام (1955) المتعلق بالاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج النفط والغاز، وفي الستينيات تم إصدار القانون رقم (37) لعام (1968) الهادف الى تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية في ليبيا، ونتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة في المدة الأخيرة، فقد عملت على إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة فأصدرت القانون رقم (5) لعام (1997) وتعديلاته بشأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية في ليبيا (1).
ويعد هذا القانون خطوة جيدة نحو فتح المجال أمام الاستثمار الاجنبي، وقد حرص المشرع على تنظيم الاستثمار وفقاً لهذا القانون والذي أحتوى على (29) مادة نصت المادة الأولى منه على ان القانون يهدف الى تشجيع الاستثمار الاجنبي لإقامة المشاريع الاستثمارية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص نقل التنمية الحديثة وبناء العناصر الليبية الفنية وتنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها الى الاسواق العالمية وتحقيق التنمية المكانية، ويسري هذا القانون على استثمار رأس المال الاجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والاجنبية في المشاريع الاستثمارية (2).
وحددت المادة الرابعة من القانون أشكال استثمار رأس المال الداخل الى ليبيا، فهو يجب أن يكون عملات أجنبية قابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والقادمة بالطرق المصرفية الرسمية، أو الآلات ومعدات وأجهزة وقطع غيار ومواد أولية لازمة للمشروع الاستثماري، كما تم إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار لتسهيل إجراءات الترخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشاريع (3).
وأكد القانون على الشروط الواجب توفرها في المشروع الاستثماري ومنها، إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل لليد العاملة مع تدريبها واستخدام تقنيات حديثة والإفادة من المواد الخام المحلية وتقديم خدمة يحتاجها المجتمع ودعم الروابط بين الأنشطة الاقتصادية، أما بالنسبة للمجالات التي يسمح فيها للمستثمر الاجنبي بالاستثمار فهي الصناعة الزراعة الصحة، الخدمات السياحة، كما قدم القانون للمشاريع المقامة مجموعة من المزايا تتمثل في إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيرادات، وإعفاء المشروع من ضرائب الدخل على نشاطه لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة ثلاث سنوات إضافية (4).
وطبقاً للقانون فإن للمستثمر الحق في إعادة تصدير رأسماله المستثمر فـــي حالة انتهاء مدة المشروع أو تصفيته أو بيع المشروع كلياً أو جزئياً أو مضي فترة مدة لا تقل عن خمسة سنوات من تأريخ إصدار الترخيص، كما يسمح للمستثمر في إعادة تحويل رأس المال الاجنبي أو صافي الأرباح الموزعة و الفوائد التي يحققها الى الخارج، ويحق له استخدام الايدي العاملة الاجنبية حين لا يتوفر البديل المحلي، بالإضافة الى جواز نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخـــر بموافقة هيئة تشجيع الاستثمار، ولعل أهم الضمانات التي قدمها المشرع هي الحصانة ضد التأميم أو نزع الملكية أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة (5).
من الواضح ان قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي في ليبيا قد فتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الأجانب، وقد أتاح لهم العديد من الحوافز والإعفاءات التي تضاهي ما ورد في تشريعات البلدان العربية الاخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجب محمد شقلابو، مصدر سابق، ص 19.
(2) القانون رقم (5) لسنة (1997) بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
(3) المكي محمد بن قبلية، مصدر سابق، ص17.
(4) القانون رقم (5) لسنة (1997) بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الاجنبية، مصدر سابق، ص4-5.
(5) المكي محمد بن قبلية، مصدر سابق، ص 18.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة