الإطـار القانونـي والتنظيمـي للاستـثمـار الأجنـبـي فـي الاردن
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص231 - 233
2025-05-18
272
ثانياً: الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار الأجنبي:
أدرك الأردن ضرورة وضع أطار قانوني يرسي الأسس التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط الاستثماري، فعمد إلى إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار يحمل الرقم (16) لسنة (1995) وتعديلاته لعام (2000) ، وذلك بهدف تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقدم هذا القانون مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية وضمانات للمستثمر الأجنبي يمكن توضيحها في الآتي:
أ- تم منح الإعفاءات والتسهيلات الضريبية وفق ضوابط استثمارية وتنموية محددة، عن طريق تحديد القطاعات التي تتمتع بالإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها وهي الزراعة ، الصناعة ، الفنادق والمستشفيات ، النقل البحري ، والسكك الحديدية، كما تم تقسيم المملكة الى ثلاث مناطق تنموية (أ، ب ،ج) بحسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها، بالإضافة الى إعفاء أرباح المشاريع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات وبنسبة (25%) اذ كان المشروع سيقام في المنطقة (أ) و (50%) في المنطقة (ب) و (75%) للمشروع المقام في المنطقة (ج)، كما يمكن زيادة مدة الإعفاءات إلى أربع سنوات اضافية في حالة توسيع وتطوير المشاريع بصورة تؤدي الى زيادة طاقتها الإنتاجية بما لا يقل عن (25%) (1) .
ب ـ إعفاء الموجودات الثابتة (الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم والـعـــدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات) من الرسوم والضرائب الجمركية، وتعفى قطع الغيار من الرسوم الجمركية على أن لا تتجاوز قيمتها (15%) من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع على أن يتم إدخالها الى المملكة واستخدامها في المشروع خلال (10) سنوات من تأريخ بدء الإنتاج، كما تعفى مشاريع الفنادق والمستشفيات من الرسوم والضرائب (إعفاءات إضافية) لمشترياتها من الأثاث والمفروشات اللازمة لتحديد وتجديد المشاريع مرة كل سبع سنوات، بالإضافة إلى إعفاء الزيادة التي تحدث على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع مستويات أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في أسعار الصرف (2).
ج- يعامل القانون المستثمر غير الأردني في أي مشروع معاملة المستثمر المحلي، ويحق له إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة مع تقديم الجهات المختصة للتسهيلات اللازمة، ويمنح القانون المستثمر الاجنبي الحق في الاستثمار في المملكة بتملك المشروع بكامله أو بالمشاركة أو بالمساهمة فيه وفقاً لنسب محددة، حيث يحق للمستثمر غير الأردني أن يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية والخدمية وخدمات النقل، وأن يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في أنشطة خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد وخدمات تأجير الطائرات مع طواقمها، كما لا يجوز للمستثمرين غير الاردنيين بالتملك أو المساهمة بصورة كلية أو جزئية في خدمات نقل الركاب والبضائع، ومقالع رمل البناء والرش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء، وخدمات التحريات الامنية والنوادي الرياضية، ويكون الحد الأدنى لاستثمار غير الأردنيين في أي مشروع (50) ألف دينار أي ما يعادل (70) ألف دولار (3) .
بالإضافة الى ما سبق يحق للمستثمر الاجنبي إخراج رؤوس الاموال والأرباح التي أدخلها الى المملكة، ويجوز للعمال تحويل رواتبهم الى الخارج، ولا يجوز نزع ملكية أي مشروع الا للصالح العام بشرط دفع تعويض عادل للمستثمر، ويتم تسوية المنازعات بين المستثمرين الأجانب والشركات الاجنبية ودياً بالإضافة الى اللجوء للقضاء أو إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ممدوح محمد الرشيدات، (التشريعات المالية والمصرفية في الأردن)، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، الأردن، 2005، ص 323-325 .
(2) اسماعيل ابراهيم الطراد، التشريعات المالية والمصرفية في الاردن شرح من منظور (مالي) دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة عمان الاردن 2004، ص 213-214 .
(3) صالح يوسف درديرة (لمن تشجيع الاستثمار وأهم الحوافز في الجماهيرية العظمى ودول أخرى) بحوث ومناقشات المؤتمر الوطني الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار، تحت عنوان نحو مناخ استثماري أفضل، ليبيا، طرابلس، 2006، ص6-7 .
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة