أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-1-2016
1907
التاريخ: 12-1-2016
2447
التاريخ: 11-1-2016
2230
التاريخ: 9-1-2016
2135
|
من الناحية الشرعية لو افترضنا أنه اُرتكب الإثم الشرعي وحصل الإجهاض فما هو الذي يترتب على ذلك غير موضوع الإثم ؟
من الناحية الشرعية وقع الخلاف في وجوب الكفارة على الجاني ولكن هناك إجماع على عدم وجوبها إذا ما كان القتل قبل ولوج الروح والذي يكون عادة عند بلوغ عمر الجنين الأربعة أشهر, وذلك لعدم صدق القتل على من لم تلجه الروح. ولكن الخلاف وقع فيما بعد ذلك فمن الفقهاء من ذهب الى عدم وجوبها إلا على سبيل الاحتياط , ومنهم من قال بوجوبها .
والكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة , أو إطعام ستين مسكينا , أو صوم شهرين متتالين ويدل على ذلك ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا – الى أن قال – وإذا قتل خطأ أدى ديته الى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتالين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مداً مداً وكذلك إذا وُهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة)(1) .
وفي قتل العمد يجب الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة . ويدل عليه ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:(سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً – الى أن قال – فقال : إن لم يكن علم به انطلق الى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتالين وأطعم ستين مسكينا توبة الى الله عز وجل)(2).
وهذا الحديث الشريف حدد الدية في قتل العمد بأن يجمع بين خصال الكفارة الثلاث حيث استعمل حرف الواو للدلالة على العطف للثلاث معاً لا للتخيير بينها .
الأمر الثالث بعد الإثم والكفارة وجوب الدية وهي تختلف باختلاف المرتبة التي كان فيها الحمل قبل الإجهاض. والدية محددة في الأحاديث الشريفة منها ما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فقال:
قضى علي (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا (عليه السلام):{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[المؤمنون:12ــ14] ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً, وفي العلقة أربعون ديناراً , وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً , وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار , فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار)(3) .
وأما تحديد المراتب المذكورة فورد في أحاديث منها ما ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قوله:(قال أبو جعفر (الباقر) (عليه السلام) : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً , ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً , فإذا أكمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ما تخلق ذكراً أو أنثى ؟ فيؤمران , فيقولان يا رب شقياً أو سعيداً ؟ فيؤمران فيقولان يا رب ما أجله وما رزقه وكل شيء من حاله وعدد من ذلك أشياء ويكتبان الميثاق بين عينيه , فإذا أكمل الله له الأجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق , فقال
الحسن بن الجهم : فقلت له : أفيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى فقال:{إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }[الحج: 18](4) .
وفي هذا الحديث ما يدل على ان ولوج الروح يكون بعد الأربعة أشهر .
طبعاً الذي يجب عليه دفع الدية هو الأم إن كانت هي التي أسقطت نفسها , بمعنى أنها كانت هي المباشرة لفعل الإجهاض، أو الطبيب الذي أجرى الإجهاض لأنه المباشر للقتل , ولكن لا تأخذ الأم من هذه الدية وكذلك الأب إن كان بموافقتهما , ذلك أن القاتل لا يرث ممن قتله , ويدل على ذلك ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله): (لا ميراث للقاتل)(5) .
وكذلك تجب الدية على الأب إن مارسه هو مباشرة بأن ضربها مما أدى الى إجهاضها , أو كانت الأم مشاركة مع الأب في القتل فتكون شريكة معه في الدية , المهم أنه من الناحية الشرعية تجب الدية على من باشر عملية القتل للجنين .
أما لمن تدفع الدية فللورثة بحسب مراتبهم , فإن كان أحد الأبوين مشاركا في القتل دون الآخر كانت الدية لغير المشارك كاملة لما قلناه من عدم إرث القاتل. فإن كان معاً مشاركين في ذلك فالدية للطبقة الثانية والتي هي الأجداد والإخوة وهكذا الى من يليهم من طبقات الإرث مع فقد كل الطبقة السابقة.
_____________
1ـ وسائل الشيعة ج 15 ص 559 .
2ـ المصدر السابق ص 579 .
3ـ وسائل الشيعة ج 19 ص 242 .
4ـ الكافي الجزء 6 ص 13 .
5ـ الكافي الجزء 7 ص 141 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|