المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط العيوب الموجبة لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة  
  
3513   12:49 مساءً   التاريخ: 17-10-2017
المؤلف : ابراهيم عنتر فتحي الحيالي – عامر عاشور عبدالله
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية / جامعة كركوك / المجلد الرابع العدد...
الجزء والصفحة : ج2،ص40
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من المُتفق عليه أن قواعد الضمان الخاص في عقد المقاولة والمقررة في المادة  870  من القانون المدني العراقي والنصوص القانونية التي تقابلها في  التشريعات محل المقارنة لا تُغطي كل عيب يترتب على أعمالها في مجال التشييد والبناء المعماري بل يجب أن تتوفر في العيب الموجب لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة شروط معينة , يتعلق بعضها بخطورة العيب , فيما يتعلق البعض الآخر منها بخفاء هذا العيب . وعليه سنتناول فيما يأتي شروط العيوب الموجبة لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة .

أولا : خطورة العيب .

يُعتبر العيب خطيراً وموجباً لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة وفقاً لنص المادة    870  / 1 من القانون المدني العراقي إذا تهدم البناء كلياً أو جزئياً أو شابه عيب يهدد متانة البناء وسلامته وفقاً لِما جاءت به المادة 870 /1 من القانون المدني العراقي(1) وعليه يُعتبر العيب خطيراً وموجباً لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة في الحالتين الآتيتين :

1- إذا أدى إلى تهدم كلي أو جزئي للبناء .

2- إذا ترتب عليه تهديداً لمتانة البناء وسلامته .

ونوصي بالمشرع الع ا رقي أن يُضيف سبباً آخر لهذه الأسباب المُتقدمة , ألا وهو العيب الذي من شأنه المساس بالغرض الذي شُيد من أجله العمل سواء كان من المباني أو المنشآت الثابتة الأخرى .

ثانياً: خفاء العيب

على الرغم من أن النصوص العامة للضمان الخاص في عقد المقاولة لم تشترط خفاء العيب . إلا أن الفقه , كان قد أجمع على ضرورة أن يكون العيب إلى جانب خطورته , خفياً على رب العمل عند التسليم , أما ماكان  ظاهراً من العيوب لرب العمل وقت التسليم له دون أن يُبدي الأخير أي تحفظات بشأنها فهنا سوف لايُسأل المُشيد عن هذه العيوب . وعلى الرغم من ضرورة أن يكون العيب خفياً من أجل وجوب قيام الضمان الخاص في عقد المقاولة إلا أنه لابد أن تتوفر فيه ضوابط مُعينة ومنها , أن يكون هذا الخفاء محل إعتبار وقت التسليم النهائي للعمل أما إذا إنكشف العيب وأصبح ظاهراً بعد التسليم فلا يكون له أي تأثير في قيام الضمان الخاص في عقد المقاولة ويُقصد بالعيب الخفي هنا , هو كل خلل يُصيب البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى تقضي أصول الصنعة نقاءه منه ,ويكون في غير مدرك لرب العمل عند أستلامه (2) ويجب أن يكون العيب خفياً بالنسبة لرب العمل وليس للمهندس أو المقاول , كما أن خفاء العيب لايكون بوجود العيب فقط بل يجب أن يختفي على رب العمل جسامة هذا العيب والآثار التي تترتب عليه .وان المعيار الذي يتم إعتماده في مسألة تقدير خفاء العيب بالنسبة لغالبية الفقهاء (3) هو المعيار الموضوعي الذي يعتمد بتقديره الرجل المعتاد من عامة الناس في إكتشاف العيب والوقوف عليه , وبناءً على هذا المعيار فإن العيب يكون خفياً على الرغم من علم رب العمل فعلياً بوجوده في العمل وقت التسلم طالما كان من الثابت أن رب العمل غير المُلم بأصول البناء وفن الهندسة المعمارية لم يكن بإستطاعته كشف مثل هذا العيب ,حتى وان بذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد .

وبراينا – المتواضع – يُمكن القول , أن القضاء يبقى صاحب السلطة في تقدير الخفاء , ولايُمكن الحد من هذه السلطة , لأن القاضي وان إعتمد المعيار الموضوعي فإنه لابد وأن يسعين للمعيار الشخص الذي يجعل من شخص رب العمل محل إعتبار .

ومدى قدرته الذاتية على إكتشاف العيب وعلمه به لما له من وقائع تُقرب الوصول إلى الحقيقة واستقرار المعملات والحث على الحرص من أجل  الحفاض على المصلحة العامة .

____________

1- يقابل هذا النص المواد  651  مدني / مصري و 788  مدني / أردني و 880  معاملات مدنية / إماراتي وتناولها المشرع الفرنسي في المواد 1792  و 2275

2- أنظر : د. محمد ناجي ياقوت , مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسلمها مقبولة  من رب العمل , دار وهدان للنشر , الإسكندرية , دون سنة طبع , ص 97 .

3- أنظر : د. محمد كامل مرسي , شرح القانون المدني الجديد , العقود المسماة , ج 4  , ط 2 , المطبعة العالمية , القاهرة , 1952, ص 499 , وأنظر كذلك : د.  محمد ناجي ياقوت , المصدر السابق , ص 109




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .