المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

تحليل البيانات - استخدام الأساليب الإحصائية الأولية
28-8-2022
مدينة المحرق
2-2-2016
مضيق هرمز
15-11-2021
يحيى بن حكم الغزال
23-3-2016
دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية 
24-3-2018
ختم الوثائق
14-11-2019


سندات القرض القابلة للتحويل الى اسهم في الشركة المساهمة  
  
4202   10:00 صباحاً   التاريخ: 11-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص306-310
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

من اهم أنواع سندات القرض، تلك القابلة للتحويل الى اسهم، التي يجوز لمالكيها بموجبها ان يتحولوا من مجرد مقرضي الشركة يحق لهم الحصول على فوائد عليها واسترداد قيمتها، الى مساهمين فيها بكل ما يترتب على ذلك من اثار، ومنها تقاضي مما يستحقونه من أرباحها وتحمل خسارتها. وبمراجعة بعض القوانين، نجد ان قانون التجارة اللبناني لسنة1942 ، يعد ان جاء خاليا من أي نص بخصوص هذا النوع من السندات، أضاف اليه المرسوم الاشتراكي رقم(54) الصادر بتاريخ 1977/6/16جزء خاصا به يتكون من (20)مادة. ومن اهم احكامها ما نصت عليه المادة (2) في وجوب موافقة الجمعية العمومية غير العادية (المنعقدة خصيصا لغاية الموافقة على إصدارها). كما أجاز قانون الشركات الأردني لسنة1997اصدار هذا النوع من اسناد القرض، بالشروط التي فصلتها المادة(125)منه. فبالإضافة الى الشرط العام في استاد القرض عموما في هذا القانون، القاضي بوجوب موافقة مجلس إدارة الشركة عليه بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، فانه لابد من الحصول كذلك على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة على اصدار الاسناد القابلة للتحويل، التي تعتبر موافقتها هذه بمثابة المواقفة على زيادة راس المال المصرح به للشركة، على ما نصت عليه  المادة(117)، التي استدركت بعد ذلك بقولها (دون ان يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة ان يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة(ب) من المادة (95) من هذا القانون)، بالرغم من انه ليس في الفقرة المذكورة ما يستوجب ايراد هذا التحفظ، بالنظر بابتدائها بعبارة (مع مراعاة احكام الفقرة(د) من هذه المادة)، المتضمنة، هي، وجوب حصول مجلس الإدارة على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حالة تغطية الأسهم غير المكتتب بها بإحدى ثلاث طرق، ومنها (تحويل اسناد الفرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا لأحكام هذا القانون). اما الشروط التي فصلتها المادة (125)، لإصدار هذه الاسناد فهي كالاتي:

• ان يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الاسناد الى اسهم ،وان يتم بموافقة مالكيها الخطية وبالشروط طبقا للأسس المحدودة لذلك.

• ان بيدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الإصدار، فاذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه  في التحويل.

• ان تكون للاسهم التي يحصل عليها مالكو الاسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية.

• ان يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل اسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها الى اسهم خلال تلك  السنة.

هذا مع ملاحظة، انه قد تلجأ الشركة، بدلا من او الى جانب اصدار سندات قرض قابلة للتحويل الى اسهم، الى اصدار سندات تمنح مالكيها حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم التي قد تطرحها الشركة مستقبلا لزيادة راس مالها ،اسوة بالمساهمين فيها، بحيث يكون لمالكي السندات الحصول على اسهم مساوية لها في قيمتها الاسمية (1). وهذا ما نصت عليه المادة(155)من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة2001. كما نجد قانون الشركات المساهمة المغربي لسنة1995 قد خصص فصلا كاملا  لسندات القرض القابلة للتحويل الى اسهم يتكون من (10)مواد (المواد 316 -325). ومن احكامها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة(316)في عدم امتداد إمكانية اصدار هذا النوع من السندات القرض الى الشركات التي تملك الدولة بصفة  مباشرة او غير مباشرة اكثر من نسبة50% من راس مالها.  وعلى غراره ،خصصت مدونة التجارة الموريتانية لسنة2000 مطلبا كاملا، يتكون أيضا من (10)مواد (المواد669-678)، بنفس مضامين قانون الشركات المساهمة  المغربي تقريبا . وكذلك الامر، بالنسبة لقانون الشركات التجارية البحريني  لسنة2001، الذي  خصص(6)مواد (المواد 149-154) للسندات القابلة للتحويل الى اسهم . ومن اهم احكامها ما نصت عليه المادة(149) من جواز اصدار الشركة التي قبلت أسهمها للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وفقا للأحكام المبينة فيها، وخصوصا الا تجاوز قيمة السندات التي يتم تحويلها الى اسهم بالإضافة الى قيمة اسهم الشركة راس مال المصرح به، وحق مالك السندات في استرداد قيمتها اذا لم يرغب في تحويلها الى اسهم. وهذا بالإضافة الى ما نصت عليه المادة(150) في تمتع مساهمي الشركة بحق الأولوية في الاكتتاب في السندات القابلة  للتحويل الى اسهم اذا ابدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق .  في حين لم يخصص قانون شركات المساهمة المصري لسنة1981 لهذه السندات غير مادة واحدة، وهي المادة (51) المتضمنة جواز تضمين شروط اصدار السندات قابليتها للتحويل الى اسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الاكتتاب، على ان يتم التحويل بموافقة صاحب السند وبشرط مراعاة القواعد المقررة لزيادة راس المال. كما لم يخصص قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة1984 لها غير  المادة(186)، المتضمنة عدم جواز تحويل سندات القرض الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط القرض مع تمتع مالك السند بخيار قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.  واكتفى الفصل/المادة(342) من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة2000 بالنص على انه( لا يمكن ان يتم تحويل الرقاع (أي سندات القرض) الى اسهم الا حسب إرادة المالكين ووفق الشروط واسس التحويل المضبوطة بعقد اصدار الرقاع ...).  والامر كذلك ، بالنسبة لقانون الشركات التجارية اليمني لسنة1997 الذي نص في المادة(121) على عدم جواز (تحويل السندات الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط القرض فاذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل او قبض قيمة السند الاسمية).  ومثله، وبنفس العبارات تقريبا ، ما نص عليه قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002 في المادة (176).  وأخيرا ، ما نص عليه قانون الشركات السوري لسنة2008 في المادة (129)، تحت عنوان( اسناد القرض القابلة للتحويل)، في وجوب تضمن قرار الهيئة العامة  غير العادية جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل اسناد القرض الى اسهم، وابداء مالك السند رغبته في التحويل في المواعيد المنصوص عليها في شروط الإصدار.

________________

1- الدكتور عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان1998، بند175، ص263، والوسيط في الشركات التجارية، عمان2007، بند174، ص254




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .