أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-13
![]()
التاريخ: 11-10-2017
![]()
التاريخ: 26-11-2021
![]()
التاريخ: 9-3-2020
![]() |
عرفت المادة ٢٠ من قانون التجارة شركة التضامن بأنها (( الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة فيما بينهم بعنوان يكون اسماً لها )) ويجمع الفقه على أن هذا التعريف معيب وذلك نظراً لأن قصد الاتجار الذى تضمنه ليس قاصراً على شركة التضامن وإنما هو شرط لازم بالنسبة لجميع أنواع الشركات التجارية(١). فضلاً عن أنه تعريف ناقص حيث لم يشتمل على الحقيقة المميزة لشركة التضامن وهى المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء المتضامنين. وقد تدارك المشرع هذا النقص ونص فى المادة ٢٢ من ذات الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع القانون على أنه تعهداتها وبناء على ما تقدم يمكن تعريف شركة التضامن بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاتجار معاً بعنوان مخصوص يشتمل على اسم أحدهم ويسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية.
_________________
1- مصطفى كمال طه: الوجيز فى القانون التجاري، ١٩٧٤ ، ص ٢٢٥
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|