المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  
  
1779   12:54 مساءً   التاريخ: 5-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص334-335
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

كان المشرع قد خصص في قانون الشركات السابق لسنة1983 مادة واحدة، وهي المادة(94) تحت عنوان(اختصاصات الهيئة العامة)، موزعا احكامها على ثمان فقرات ،مستهلا احكامها بعبارة(الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها وبوجه خاص:) ،ابتداء من النص، في الفقرة(أولا)، على (مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي)، وانتهاء، بالنص، في الفقرة(ثامنا)على (إقرار نسبة الأرباح الواجب  توزيعها على الأعضاء).  في حين وان خصص في قانون الشركات اللاحق (الحالي) لسنة1997 لذلك  أيضا مادة واحدة، وهي المادة(102)، الا انها جاءت تحت عنوان (اختصاصات  وصلاحيات الهيئة العامة)، موزعة احكامها على عشر فقرات ،مستهلة إياها بعبارة (الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير ما يعود لمصلحتها (ويكون لها) بوجه خاص ما يأتي : ) ،وقد طالت تعديلات الامر المرقم 2004/64 الفقرات (ثانيا) و(رابعا) و(عاشرا)منها، وأصبحت الفقرات العشر كما يأتي :

(أولا- مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي.

ثانيا- انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس إدارة  الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة  لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.

ثالثا- مناقشة تقارير كل من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة...ومراقب الحسابات واي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ القرارات اللازمة.

رابعا- مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.

...

سادسا- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره في الشركة الخاصة.

...

ثامنا- إقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها على الأعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي واية احتياطات أخرى تراها مناسبة.

تاسعا- تحديد مكافاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح.

عاشرا- إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من مجلس إدارة الشركة).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .