المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



سنن الطواف  
  
951   09:51 صباحاً   التاريخ: 14-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 455 ]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-05 1287
التاريخ: 2024-09-26 188
التاريخ: 2024-11-10 315
التاريخ: 27-11-2016 683

( سننه - الغسل ) قبل دخول مكة ( من بئر ميمون ) بالأبطح ، ( أو ) بئر ( فخ ) على فرسخ من مكة بطريق المدينة ، ( أو غيرهما ومضغ الإذخر ) بكسر الهمزة والخاء المعجمة ، (ودخول مكة من أعلاها ) من عقبة المدنيين للتأسي ، سواء في ذلك المدني وغيره ( حافيا ) ونعله بيده ( بسكينة ) وهو الاعتدال في الحركة ( ووقار ) وهو الطمأنينة في النفس ، وإحضار البال والخشوع .

( والدخول من باب بني شيبة ) ليطأ هبل وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته ، بإزاء باب السلام عند الأساطين ( بعد الدعاء بالمأثور ) عند الباب ، ( والوقوف عند الحجر ) الأسود ، ( والدعاء فيه ) أي في حالة الوقوف مستقبلا ، رافعا يديه ، ( وفي حالات الطواف ) بالمنقول ، ( وقراءة القدر ، وذكر الله تعالى ، والسكينة في المشي ) بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور ، ( والرمل ) بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ( ثلاثا ) وهي الأولى ، ( والمشي أربعا ) بقية الطواف ( على قول الشيخ ) في المبسوط في طواف القدوم خاصة ، وإنما أطلقه لأن كلامه الآن فيه ، وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح ، دون المرأة ، والخنثى ، والعليل بشرط أن لا يؤذي غيره ، ولا يتأذى به ، ولو كان راكبا حرك دابته ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما ، ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه ( واستلام الحجر ) بما أمكن من بدنه ، والاستلام بغير همز : المس من السلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مس السلام ، أو من السلام وهو التحية ، وقيل : بالهمز من اللأمة وهي الدرع ، كأنه اتخذه جنة وسلاحا ، ( وتقبيله ) مع الإمكان ، وإلا استلمه بيده ، ثم قبلها ( أو الإشارة إليه ) إن تعذر ، وليكن ذلك في كل شوط ، وأقله للفتح والختم .

( واستلام الأركان ) كلها كلما مر بها خصوصا اليماني والعراقي ، وتقبيلهما للتأسي ، واستلام ( المستجار في ) الشوط ( السابع ) وهو بحذاء الباب ، دون الركن اليماني بقليل ، ( وإلصاق البطن ) ببشرته به في هذا الطواف ، لإمكانه ، وتتأدى السنة في غيره من طواف مجامع للبس المخيط ولو من داخل الثياب ، ( و ) إلصاق بشرة ( الخد به ) أيضا .

( والدعاء وعد ذنوبه عنده ) مفصلة ، فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله ، رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، ومتى استلم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ، ولا يتقدم بهما حالته ، حذرا من الزيادة في الطواف ، أو النقصان .

( والتداني من البيت ) وإن قلت الخطى ، فجاز اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثيرة .

وإن كان قد ورد في كل خطوة من الطواف سبعون ألف حسنة ، ويمكن الجمع بين تكثيرها والتداني ، بتكثير الطواف ( ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن ) ، والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وما ذكرناه يمكن دخوله في الذكر .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.