المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العودة إلى مكة للطواف والسعي ثانية  
  
490   08:31 صباحاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 239‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017 750
التاريخ: 20-9-2016 596
التاريخ: 27-11-2016 545
التاريخ: 27-11-2016 536

إلى مكة للطواف والسعي ثانية:

إذا انهى الحاج المناسك الثلاثة يوم العيد، أي الرمي والذبح والحلق، مضى إلى مكة في نفس اليوم ان كان متمتعا، و له أن يتأخر عنه، ان كان قارنا، أو مفردا.

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): لا يبيت المتمتع في منى يوم النحر، حتى يزور البيت.

أما القارن والمفرد فموسع عليهما.

وفي رواية عنه: أنّه يجوز التأخير عن يوم العيد للمتمتع على كراهة، وهي:

« زر البيت يوم النحر، فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزوره من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع على المفرد».

ومن هنا ذهب جماعة، منهم صاحب الجواهر إلى جواز التأخير للمتمتّع على كراهة. و هو غير بعيد، لوجود روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السّلام ) تدل على جواز التأخير. و مهما يكن، فإن وظيفة الحاج، أي حاج متمتعا كان أو قارنا أو مفردا واحدة في البيت الحرام، لا تختلف المناسك فيه إطلاقا، و هي أن يمضي من منى إلى البيت الحرام، فيطوف به سبعا، ثم يصلي ركعتي الطواف، و يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة و طواف الحج، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا، ثم‌ يطوف ثانية طواف النساء، و يصلي ركعتي الطواف، رجلا كان الحاج أو امرأة.

وبطواف النساء يحل للرجل كل شي‌ء حتى النساء، و للمرأة حتى زوجها. و ذكرنا ما يتعلق بذلك في فصل «الطواف». و فصل «السعي» فراجع.

اشارة:

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشهور بشهادة صاحب الحدائق قسموا الموارد التي يحل فيها للمحرم ما كان قد حرم عليه، قسموها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: بعد الحلق الذي هو ثالث المناسك بمنى، حيث يحل الحاج المتمتع من كل شي‌ء إلّا الطيب والنساء، ويحل للمفرد والقارن الطيب ولا تحل له النساء.

الثاني: بعد طواف الزيارة بالبيت، و ركعتيه و السعي حيث يحل الطيب ايضا، ولا تحل النساء.

الثالث: بعد طواف النساء، و ركعتيه، حيث يتحلل بعده من كل شي‌ء، و لا يبقى بعده شي‌ء من حكم الإحرام، حتى النساء.

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا ذبح الرجل و حلق، فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلّا النساء و الطيب، فإذا زار البيت وطاف و سعى بين الصفا والمروة، فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد - اي الصيد الحرمي، لا الإحرامي-، إذ المفروض انه قد تحلل من الإحرام إطلاقا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.