المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التعريف بالبيع فوب
14-3-2016
The SN2 Reaction
31-7-2019
سحب جزيئات الماء بحامض الكبريتيك Dehydrating Action of Sulfuric Acid
5-12-2017
Gout
28-2-2016
تأثير سلوك الأب
10-1-2016
اضطرابات تصنيع الكلوبيلينات المناعية Disorders of immoglobalins Synthesis
2-12-2020


المركز القانوني للمؤسس  
  
3666   01:32 مساءً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : فرياد شكر حسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد18المجلد 5
الجزء والصفحة : ص175-180
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

- يبدو من الاهمية بمكان التعرف على مفهوم المؤسس قبل توضيح مركزه القانوني وهو الامر الذي جعل من الضرورة الاعتماد على ما اورده الفقه وذلك نظراً لعدم وجود تعريف او مفهوم  واضح للمؤسس في القوانين العراقية ، سواء القانون رقم 31  لسنة 1957 ، والقانون رقم  36  لسنة 1983 الملغين او القانون رقم  21  لسنة 1997 المعدل بالأمر المرقم  64  لسنة 2004 النافذ ، فاصبح لزاماً علينا الرجوع الى ما اورده الفقه بهذا الخصوص .

-  حيث نجد الفقه ينقسم بهذا الخصوص الى اتجاهين رئيسين لتوضيح مفهوم المؤسس ، إذ  يذهب الاتجاه الاول وهو ) الاتجاه التقليدي ( الى التضييق من مفهوم المؤسس ، بحيث تقتصر صفة المؤسس على الافراد الذين قاموا بالتوقيع على عقد الشركة فقط ، وبالتالي وجوب كوف المؤسس مساهماً في الشركة , ولايكفي فقط قيامه بالاعمال الضرورية من اجل تاسيس الشركة من قبل جمع الاموال واتمام الاعمال المتعلق  بتاسيس الشركة(1)

-  اما الاتجاه الاخر فهو ) الاتجاه الحديث( الذي يستنبط اراءه من اراء الفقه والقضاء الفرنسي (2) فيه يذهب الى ان المؤسس ليس من اكتفى فقط بالتوقيع على عقد الشركة ، بل هو كل من قام بمبادرة او عمل ايجابي مؤثر في تاسيس الشركة ولو لم يوقع على العقد الابتدائي او نظام الشركة وان لم يكن مساهماً ، بشرط ان لاتكون اعماله تقع ضمن اعمال الدعاية  والترويج (3)

 - ومن الواضح ان  كل فريق قد اورد مجموعة من الحجج التي تؤيد بها رائها ، حيث نجد ان انصار الاتجاه الضيق يرون في تعريف المؤسس وفقاً لهذا الاتجاه توضيحاً للرؤية بالنسبة لجمهور المدخرين وذلك لمعرفة من يتعاملون معه وبالتالي تكوين الثقة وتشجيعهم على الاكتتاب ، وكذلك امكانية تحديد المؤسس الذي لديه النية بالفعل ويمتلك الاستعداد الكافي لتحمل ماينجم عن تاسيس الشركة من  مسؤوليات(4)

- اما انصار الاتجاه الذي يوسع من مفهوم المؤسس ، فيرون بان التوسيع في تحديد مفهوم المؤسس حماية لجمهور المدخرين من بعض الاشخاص الذين لا يمتلكون المقبولية لدى الجمهور فيقومون بالتستر وراء غيرى للقيام بإجراءات تاسيس الشركة(5)  وبالعودة الى موقف المشرع العراقي والذي يتصف بعد وجود تعريف للمؤسس في القانون العراقي النافذ ولاحتى في القوانين اللمغاة ، باستثناء اشارة موجودة في المادة  13  من  قانون الشركات رقم  21 لسنة 1997 والمعدل بالامر المرقم  64  لسنة 2004 النافذ حيث  تنص على  يعد المؤسسون عقداً للشركة ، موقعاً منهم او ممن يمثلهم قانوناً .

-  وماسبق هي اشارة على ان المشرع العراقي قد تأثر بالاتجاه الذي يضيق من توضيحه لصفة المؤسس ، ولكن باعتقادنا ان هذه الاشارة البسيطة غير كافية من اجل الالمام بمثل هكذا موضوع واسع النطاق وذو تأثير في تاسيس الشركات المساهمة .

-  وعليه فاننا نعتقد بضرورة اف يتدخل المشرع وبشكل صريح من اجل ايراد تعريف او توضيح محدد لصفة المؤسس في الشركة المساهمة ، وذلك من اجل توفير اقصى الضمانات لجمهور المدخرين الذين يكتتبون في اسهم  راس مال هذه الشركات , ولدرء اي تحايل قد يلجا اليه المؤسسون الفعليون للشركة ,وذلك بقصد الافلات مما قد ينج من مسؤولية نتيجة لتأسيس الشركة .

_____________

1- د.علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 466

د.احمد ابراهيم البسام ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، بغداد ، 1969،ص 128

2-د.فاروق ابراهيم جاسم ، المركز القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة / منشو ا رت - . الحلبي بيروت ،ص 55 54

3- د.ابو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة1983 ،ص 38 وفي نفس الاتجاه ، د.ثروت عبد الرحيم، شرح القانون التجاري ، المصري الجديد ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية، ط ،2004 ،ص 505

4- د.عزيز العكيلي ، الشركات التجارية في القانون الاردني ، دار الثقافة للنشر  والتوزيع ، عمان ، 1995 ، ص 34.

-2 د.فاروق ابراهيم جاسم ، مصدر سابق ،ص 75

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .