أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2022
2868
التاريخ: 26-6-2016
6428
التاريخ: 2023-04-08
1158
التاريخ: 30-9-2018
7514
|
- يبدو من الاهمية بمكان التعرف على مفهوم المؤسس قبل توضيح مركزه القانوني وهو الامر الذي جعل من الضرورة الاعتماد على ما اورده الفقه وذلك نظراً لعدم وجود تعريف او مفهوم واضح للمؤسس في القوانين العراقية ، سواء القانون رقم 31 لسنة 1957 ، والقانون رقم 36 لسنة 1983 الملغين او القانون رقم 21 لسنة 1997 المعدل بالأمر المرقم 64 لسنة 2004 النافذ ، فاصبح لزاماً علينا الرجوع الى ما اورده الفقه بهذا الخصوص .
- حيث نجد الفقه ينقسم بهذا الخصوص الى اتجاهين رئيسين لتوضيح مفهوم المؤسس ، إذ يذهب الاتجاه الاول وهو ) الاتجاه التقليدي ( الى التضييق من مفهوم المؤسس ، بحيث تقتصر صفة المؤسس على الافراد الذين قاموا بالتوقيع على عقد الشركة فقط ، وبالتالي وجوب كوف المؤسس مساهماً في الشركة , ولايكفي فقط قيامه بالاعمال الضرورية من اجل تاسيس الشركة من قبل جمع الاموال واتمام الاعمال المتعلق بتاسيس الشركة(1)
- اما الاتجاه الاخر فهو ) الاتجاه الحديث( الذي يستنبط اراءه من اراء الفقه والقضاء الفرنسي (2) فيه يذهب الى ان المؤسس ليس من اكتفى فقط بالتوقيع على عقد الشركة ، بل هو كل من قام بمبادرة او عمل ايجابي مؤثر في تاسيس الشركة ولو لم يوقع على العقد الابتدائي او نظام الشركة وان لم يكن مساهماً ، بشرط ان لاتكون اعماله تقع ضمن اعمال الدعاية والترويج (3)
- ومن الواضح ان كل فريق قد اورد مجموعة من الحجج التي تؤيد بها رائها ، حيث نجد ان انصار الاتجاه الضيق يرون في تعريف المؤسس وفقاً لهذا الاتجاه توضيحاً للرؤية بالنسبة لجمهور المدخرين وذلك لمعرفة من يتعاملون معه وبالتالي تكوين الثقة وتشجيعهم على الاكتتاب ، وكذلك امكانية تحديد المؤسس الذي لديه النية بالفعل ويمتلك الاستعداد الكافي لتحمل ماينجم عن تاسيس الشركة من مسؤوليات(4)
- اما انصار الاتجاه الذي يوسع من مفهوم المؤسس ، فيرون بان التوسيع في تحديد مفهوم المؤسس حماية لجمهور المدخرين من بعض الاشخاص الذين لا يمتلكون المقبولية لدى الجمهور فيقومون بالتستر وراء غيرى للقيام بإجراءات تاسيس الشركة(5) وبالعودة الى موقف المشرع العراقي والذي يتصف بعد وجود تعريف للمؤسس في القانون العراقي النافذ ولاحتى في القوانين اللمغاة ، باستثناء اشارة موجودة في المادة 13 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والمعدل بالامر المرقم 64 لسنة 2004 النافذ حيث تنص على يعد المؤسسون عقداً للشركة ، موقعاً منهم او ممن يمثلهم قانوناً .
- وماسبق هي اشارة على ان المشرع العراقي قد تأثر بالاتجاه الذي يضيق من توضيحه لصفة المؤسس ، ولكن باعتقادنا ان هذه الاشارة البسيطة غير كافية من اجل الالمام بمثل هكذا موضوع واسع النطاق وذو تأثير في تاسيس الشركات المساهمة .
- وعليه فاننا نعتقد بضرورة اف يتدخل المشرع وبشكل صريح من اجل ايراد تعريف او توضيح محدد لصفة المؤسس في الشركة المساهمة ، وذلك من اجل توفير اقصى الضمانات لجمهور المدخرين الذين يكتتبون في اسهم راس مال هذه الشركات , ولدرء اي تحايل قد يلجا اليه المؤسسون الفعليون للشركة ,وذلك بقصد الافلات مما قد ينج من مسؤولية نتيجة لتأسيس الشركة .
_____________
1- د.علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 466
د.احمد ابراهيم البسام ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، بغداد ، 1969،ص 128
2-د.فاروق ابراهيم جاسم ، المركز القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة / منشو ا رت - . الحلبي بيروت ،ص 55 54
3- د.ابو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة1983 ،ص 38 وفي نفس الاتجاه ، د.ثروت عبد الرحيم، شرح القانون التجاري ، المصري الجديد ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية، ط ،2004 ،ص 505
4- د.عزيز العكيلي ، الشركات التجارية في القانون الاردني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995 ، ص 34.
-2 د.فاروق ابراهيم جاسم ، مصدر سابق ،ص 75
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|