المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



تعريف الأجر الإضافي وكيفية حسابه  
  
1409   01:48 صباحاً   التاريخ: 2023-08-15
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 63-64
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ورد تعريف الأجر الإضافي في قوانين عديدة حيث عرف القانون العراقي والقانون المصري والقانون الليبي واللبناني الأجر الإضافي بأنه المقابل المالي المستحق للموظف عن الأعمال الإضافية التي يطلب اليه القيام بها في غير أوقات الدوام الرسمي ويقوم التزام التعويض عن الأعمال الإضافية على مبدأ قانون عام وهو إن لأعمل بدون أجر (1). ففي السعودية يمنح الموظف فيها أجور الأعمال الإضافية عن كل يوم من أيام التكليف يعادل (30/1) من أجور الانتقال الشهري بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني (2) اما في العراق فإن تكليف الموظف بالقيام بعمل إضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لا يتم إلا وفق شروط حددها قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 606 في 1980/4/28 فقد أجاز هذا القرار للوزير المختص أو من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ســـــاعات عمل إضافية وذلك بعد أن يصدر امر تحريري بذلك يكون تحت إشراف ومتابعة الرئيس المباشر  (3).

اما الآن وبعد أن صدرت التعليمات الجديدة لصرف الراتب ولاستنادا الى منشور وزارة المالية المرقم (7) ذي العدد 31/803 في 2004/4/12 فأصبحت الأجور الإضافية لا تصدر لا تمنح الا بعد :

1- صدور أمر إداري يبين ضرورة الاشتغال ومنح الساعات الإضافية وتحديد الفترة على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة اشهر قابلة .

2- مسك سجل للدوام الإضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام ومتابعة العمل من قبل الرئيس المباشر او الرئيس الأعلى للدائرة .

وقد صدرت فعلا قرارات إدارية تقضي بمنح الأجور الإضافية في بعض دوائر الدولة في العراق (4).

اما عن كيفية احتساب العمل الإضافي ففي ليبيا مثلا منح المشرع الليبي الموظف مقابلا ماليا إضافيا عن كل ساعة عمل إضافي يعمل فيها الموظف تساوي أجره المستحق عن كل ساعة ونصف عمل عادي محسوبا على أساس راتبه . اما إذا اشتغل في أيام راحته او خلال العطلات الرسمية فإنه أما أن يمنح أياماً تقابل الأيام التي عمل فيها, او مقابلاً مالياً مساويا لما يستحقه من راتب عن كل يوم من هذه الأيام  (5).

اما في القانون العراقي فإن لحساب ساعات العمل الإضافي أسبابا كثيرة حيث تحسب ساعة العمل الإضافي التي تؤدى من قبل الموظف في الأيام العادية ساعة عمل اعتيادية, اما أجر ساعة العمل الإضافي في أيام الراحة والعطلات الرسمية فيعادل أجر ساعة ونصف عمل اعتيادية . (6) ويعوض الموظف الذي كلف بالقيام بعمل إضافي باحتساب ســـــاعات العمل الفعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك بعد أن يتم جمعها بما يساوي ساعات العمل اليومي في الدائرة التي يعمل فيها (7).

___________

1- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986   ص158 .

- د. محي الدين القيسي / مبادئ القانون الاداري / لبنان 1958/ص223 .

2-  قانون الخدمة المدنية السعودي / الموقع على الانترنيت

WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nTn                                                               

- راجع د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984    / ص158 .

3- القرار منشور في الوقائع العراقية ع 3061 في 1985/9/2 .

4- راجع على سبيل المثال الامر الاداري الذي اصدرته جامعة النهرين / كلية الحقوق /العدد 3955 في .2004/7/28

5- راجع د. حسين حمودة المهدوي / المرجع السابق ص 159 .

6- القرار رقم 606 في 1980/4/28 / الذي سبقت الاشارة اليه .

7- لمزيد من التفاصيل راجع قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 160 في 1984/2/4 المنشور في الوقائع ع (980) في 1984/2/13.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .