أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2017
2189
التاريخ: 15-4-2017
2857
التاريخ: 6/9/2022
2624
التاريخ: 13-3-2018
2066
|
ورد تعريف الأجر الإضافي في قوانين عديدة حيث عرف القانون العراقي والقانون المصري والقانون الليبي واللبناني الأجر الإضافي بأنه المقابل المالي المستحق للموظف عن الأعمال الإضافية التي يطلب اليه القيام بها في غير أوقات الدوام الرسمي ويقوم التزام التعويض عن الأعمال الإضافية على مبدأ قانون عام وهو إن لأعمل بدون أجر (1). ففي السعودية يمنح الموظف فيها أجور الأعمال الإضافية عن كل يوم من أيام التكليف يعادل (30/1) من أجور الانتقال الشهري بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني (2) اما في العراق فإن تكليف الموظف بالقيام بعمل إضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لا يتم إلا وفق شروط حددها قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 606 في 1980/4/28 فقد أجاز هذا القرار للوزير المختص أو من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ســـــاعات عمل إضافية وذلك بعد أن يصدر امر تحريري بذلك يكون تحت إشراف ومتابعة الرئيس المباشر (3).
اما الآن وبعد أن صدرت التعليمات الجديدة لصرف الراتب ولاستنادا الى منشور وزارة المالية المرقم (7) ذي العدد 31/803 في 2004/4/12 فأصبحت الأجور الإضافية لا تصدر لا تمنح الا بعد :
1- صدور أمر إداري يبين ضرورة الاشتغال ومنح الساعات الإضافية وتحديد الفترة على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة اشهر قابلة .
2- مسك سجل للدوام الإضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام ومتابعة العمل من قبل الرئيس المباشر او الرئيس الأعلى للدائرة .
وقد صدرت فعلا قرارات إدارية تقضي بمنح الأجور الإضافية في بعض دوائر الدولة في العراق (4).
اما عن كيفية احتساب العمل الإضافي ففي ليبيا مثلا منح المشرع الليبي الموظف مقابلا ماليا إضافيا عن كل ساعة عمل إضافي يعمل فيها الموظف تساوي أجره المستحق عن كل ساعة ونصف عمل عادي محسوبا على أساس راتبه . اما إذا اشتغل في أيام راحته او خلال العطلات الرسمية فإنه أما أن يمنح أياماً تقابل الأيام التي عمل فيها, او مقابلاً مالياً مساويا لما يستحقه من راتب عن كل يوم من هذه الأيام (5).
اما في القانون العراقي فإن لحساب ساعات العمل الإضافي أسبابا كثيرة حيث تحسب ساعة العمل الإضافي التي تؤدى من قبل الموظف في الأيام العادية ساعة عمل اعتيادية, اما أجر ساعة العمل الإضافي في أيام الراحة والعطلات الرسمية فيعادل أجر ساعة ونصف عمل اعتيادية . (6) ويعوض الموظف الذي كلف بالقيام بعمل إضافي باحتساب ســـــاعات العمل الفعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك بعد أن يتم جمعها بما يساوي ساعات العمل اليومي في الدائرة التي يعمل فيها (7).
___________
1- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986 ص158 .
- د. محي الدين القيسي / مبادئ القانون الاداري / لبنان 1958/ص223 .
2- قانون الخدمة المدنية السعودي / الموقع على الانترنيت
WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nTn
- راجع د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984 / ص158 .
3- القرار منشور في الوقائع العراقية ع 3061 في 1985/9/2 .
4- راجع على سبيل المثال الامر الاداري الذي اصدرته جامعة النهرين / كلية الحقوق /العدد 3955 في .2004/7/28
5- راجع د. حسين حمودة المهدوي / المرجع السابق ص 159 .
6- القرار رقم 606 في 1980/4/28 / الذي سبقت الاشارة اليه .
7- لمزيد من التفاصيل راجع قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 160 في 1984/2/4 المنشور في الوقائع ع (980) في 1984/2/13.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|