أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-30
1054
التاريخ: 28-3-2017
13147
التاريخ: 9-12-2017
2163
التاريخ: 25-10-2015
7836
|
نقصد بحق السؤال في الرقابة البرلمانية انه : يحق لأي نائب من النواب في البرلمان )مجل النواب( توجيه طلب الاستيضاح الى احد المسؤولين او احد الوزراء او رئيس الوزراء عن مسألة معينة بهدف لفت نظر الوزير او رئيس الوزراء الى هذه المسألة او المخالفة التي حدثت بشأن موضوع معين(1) وهذا الحق يسمى بحق السؤال و المقصور بين السائل وحده و المختص بالجواب نفسه، وبهذا المعنى يكون للسائل وحده حق التعقيب عن الاجوبة(2) ولهذا يعد حق السؤال حقا شخصيا لعضو البرلمان كما و له الحق في طلب المزيد من الايضاحات ومن هذا المنطلق فإن له حق التنازل لن سؤاله، او ان يجعله استجوابا، اي تحويل السؤال الى استجواب اذا لم يقتنع بالأجوبة، و يمكن ايضا توجيه الاسئلة و الاجابة عليه كتابة او شفويا حسب الانظمة وفي الفقرة السابعة من المادة 61 من الدستور العراقي يجوز لعضو مجلس النواب ان يوجه اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء فقط اما في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في الفصل العاشر المادة 50 منه يجوز لعضو مجل النواب توجيه الاسئلة الى مجلس الرئاسة (3) او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة و رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة او غيرهم من اعضاء الحكومة، وبعد مقارتنا بين هذين النصين تبين لنا بأن نص المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي اوسع بكثير من نص المادة 61 من الدستور العراقي الدائم اذ ان نص المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يعد مخالفا لنص المادة 61 من الدستور العراقي(4)، من حيث توسيع سلطات مجل النواب في حق السؤال و من جهة اخرى بشأن امكانية توجيه السؤال الى رئيس الجمهورية )اعضاء مجل الرئاسة سابقا( فلا يجوز مساءلة رئيس الجمهورية الا وفق الآلية التي رسمها الدستور، كما و اجازت المادة المذكورة توجيه اسئلة الى رؤساء الهيئات المستقلة او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة وفي نهاية النص تطرق الى جملة غير محددة في فحواها تحت تسمية )او غيرهم من اعضاء الحكومة( هذا على الرغم من ان النص جاء مخالفا للمادة (61) من الدستور العراقي و من جانب اخر فالقصد منهم او غيرهم من اعضاء الحكومة غير معلوم و غير واضح وايضا بحسب الفقرة )ا( من البند سابعا من المادة (61) من الدستور و الذي نص على ان )للسائل وحده حق التعقيب على الاجابة(، اما في نص المادة 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقد نص على ان لرئيس مجل النواب اذا كان موضوع السؤال له اهمية لامة، حسب تقديره ان يأذن الى رئيس اللجنة المختصة او لعضو اخر بأداء تعليق او ملاحظات موجزة على الاجابة.
مع هذا فاننا نؤيد فكرة التوسيع من سلطات مجل النواب في الرقابة على المال الحكومة من حيث حق السؤال و نناشد المشرع الدستوري العراقي ضرورة تعديل نص المادة 61 اخذ بنظر الاعتبار نص المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في هذا الخصوص.
وعلى الرغم من ذلك فان توجيه الاسئلة الى اعضاء الحكومة هو حق خوله المشرع الدستوري الى كل عضو من اعضاء البرلمان ويندرج ضمن ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية و ان حق السؤال لا يتطلب ان يتقدم بنصاب معين من التوقيعات لاعضاء البرلمان كما هو مقرر لبعض الوسائل الرقابية الاخرى، وفي حالة الاسئلة الشفوية فإنها توجه شفاها من جانب اعضاء البرلمان الى اعضاء الحكومة، ونظرا لطبيعتها فقد خصصت لها جلسات للاجابة عليها امام البرلمان، ونحن نتفق مع هذه الطريقة للسؤال من المسؤولين الحكوميين لن انتهاكات حقوق الانسان من قبل مجلس النواب بحضور اعضاء سلطات الضبط الاداري امام مجلس النواب للتقصي لن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت من قبلهم او بأوامرهم، ومع ذلك فان اقصى عقوبة سياسية التي تترتب عن الاسئلة هي المناقشة، ولا يوجد لما اكرناه اية ملاحظة
اذا كانت مؤيدة او متحفظة او ساحبة للثقة في حالة عدم اقتناع البرلمان بالأجوبة، لهذا نطالب المشرع العراقي بضرورة اتخاذ موقف واضح في حالة اذا ما كانت اجوبة الحكومة على اسئلة الاعضاء، غير مقنعة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق و الحريات العامة من قبل اعضاء سلطات الضبط الاداري.
________________
1- هنالك تعريفات متعددة لحق السؤال البرلماني وهذا بحسب النظام القانوني في دولة ما و النظام الداخلي للبرلمانات. للمزيد انظر د.سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، دار الفكر العربي، ط 61996ص475 و د. نعمان احمد خطيب ، الوسيط في النظم السياسي و القانون الدستوري ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع 2006ص 383 - و ميلود خير جنه، اليات الرقابة التشريعية، دار الفكر القانوني، القاهرة، 2014 ، ص 28 ومابعدها.
2- تتغير هذا الحق حسب الدساتير و القوانين الموجودة في الدول، اما في العراق فالسائل وحده لديه حق التعقيب عن الاجوبة، انظر الفقرة سابعا )ا( من المادة 61 من الدستور العراقي النافذ 2005
3- بعد الاستفتاء على الدستور العراقي سنة 2005 كان نظام مجلس الرئاسة سائدا ف العراق بدلا (
من نظام رئيس الجمهورية وبحسب المادة 138 من الدستور العراقي بعد دورة واحدة من نفاذ الدستور يحل نظام رئيس الجمهورية بدلا من مجل الرئاسة في العراق.
4- للمزيد انظر د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق القسم الثاني، الكتب القانونية، مكتبة محمود النعيمي، بغداد، 2010 ، ص 123 - و د.دانا عبدالكريم سعيد، دور البرلمان في الانظمة البرلمانية المعاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الاولى، 2013 ، ص 246>
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|