المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

الخوانساري (ت/ 1191هـ)
17-6-2016
يترتب على التلوث الجوي كثير من المشاكل والأخطار البيئية - تدمير طبقة الأوزون
20-3-2022
‏المنتجات الطينية الانشائية
15-8-2016
الحسين بن بشر الطرابلسي
21-8-2016
ما هو معنى كلمة (الظِّلال) ؟
21-10-2014
Introduction to Immunology
6-11-2015


رسم السياسة النفطية إدارة النفط الغاز المستخرج من الحقول الحالية  
  
2554   11:55 صباحاً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : محمد جبار طالب
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/جامعة القادسية / كلية القانون
الجزء والصفحة : ص216-218
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

نصت المادة (112) مان دستور العراق لعام 2005 على (اولاً: تقاوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج مان الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانياً :تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار). هاذه المادة الدستورية هي المادة الوحيدة التي تشير الى اختصاص ادارة النفط والغاز وكيفية توزيع وارادته ورسم سياساته الاستراتيجية، واذا اثير تساؤل عن تكييف هذه المادة الدستورية: هل تعطي هذا الاختصاص حصاراً ) للحكومة الاتحادية ام تجعله اختصاصاً مشتركاً ام انها تعطيه للاقاليم والمحافظات؟ ان المادة (112)  بفقرتيها اشارت الى اشتراك حكومة الاتحاد والاقاليم والمحافظات في ممارسة الاختصاص الوارد فيها كلمة (معاً)، مما يجعلها، موضوعي اً، من ضامن الاختصاصات المشتركة (1) ؛ لكونها شكلياً لا يصلح ترجيحها ضمن الاختصاصات الحصرية الواردة في المادة (110 ) بفقراتها التسعة، ولا يمكن عدها اختصاصاً متبقياً كونها لم تفرد حكومات الاقاليم او المحافظات التاي لام تنتظم بإقليم في هذا الاختصاص. وقبال الولوج في تفاصيل بحث هذا الاختصاص، فأن صح الرأي أعاله بأن المادة (112) انها اختصاصاً مشتركاً، عليه ستكون محكومة، ولاشك، بما ورد في عجز المادة (112) ، في كون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما (2) . وبما ان المادة المذكورة وصفت بأنها اختصاصاً مشتركاً بين المركز والمحافظات غيار المنتظمة بإقليم فأننا نتناولها في بحثنا حيث انها نصت على امور عدة.وسنقسم هذا الموضوع ، في ضوء ما ورد في النص الدستوري؛ لنوضح معالم هذا الاختصاص لبيان دور المحافظات غير المنتظمة بإقليم في هاذا الاختصاص، حيث سنقسم الموضوع  على فرعين، نتناول في الفرع الاول ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية، وفي الفرع الثاني رسام السياسة النفطية الاستراتيجية.

الفرع الا ل/أدارة النفط الغاز المستخرج من الحقول الحالية.

تعد الثروات الطبيعية احد اهم مصادر الدخل في العديد من البلدان، خصوصاً تلك البلدان التي تعتمد على مصدر وحيد للدخل تقريباً، وهو ايراد الموارد الطبيعية كالنفط والغاز اللذان يميزان الاقتصاد العراقي (3) .والمشرع الدستوري العراقي نص في المادة (112) ، المشار لها مسبقاً، على ان (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات  المنتجة...(. واذا سلمنا بأن هذه المادة تجعل من ادارة النفط والغاز اختصاصاً مشتركاً وفقاً لما تقدم ذكره فأن اول تساؤل يثار ماذا يقصد )بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية( هل يقصد به أن الادارة المشتركة للنفط والغاز تكون فقط على النفط والغاز المستخرج دون الذي لم يستخرج؟ وهل ان الادارة او هذا الاختصاص المشترك بين المركز والمحافظات او الاقاليم يكون فقط في الحقول الحالية دون المستقبلية؟ وسنجيب على التساؤلات على النحو الاتي:

اولا // فيما يتعلق بإدارة النفط والغاز المستخرج فذهب بعض الفقه الى ان الادارة المشتركة بين المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والاقاليم، تقتصر على النفط والغاز بعد ان يتم استخراجه، عليه يفترض ان تكون عملية الاستخراج من باطن الارض والانتاج ذاتها تقع خارج الاختصاصات المشتركة، وان الشراكة في الاختصاص ستقتصر على عملية المعالجة بعد الاستخراج ثم النقل ثم التصدير، وبما ان هذا الاختصاص المشترك بين المركز والاقاليم والمحافظات المنتجة محكوم بما ورد في عجز المادة (115)  فالأولوية تكون لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم (4).

ثانيا // فيما يتعلق بالحقول الحالية Current fields ، فأنها وردت في نص الدستور، وظهرت التساؤلات عن المقصود ب(الحقل الحالي)؟! وكان من المفترض على السلطة التشريعية ان تصدر القانون الخاص بالنفط والغاز لتبين تفاصيل النص الدستوري، بيد ان هذا القانون لم يصدر لغاية الان، ولم يكن في مسودته التي لم يتم اقرارها في البرلمان اي تعريف للمقصود بالحقل الحالي. بيد ان اقليم كردستان اصدر قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم 28 لسنة 2007 ، وعرف، في مادته الاولى البند (السادس عشر)   الحقل الحالي على انه الحقل النفطي الذي كان له انتاجاً تجارياً قبل 15/8/2005 واذا رجعنا للمفهوم اللغوي لمعنى كلمة (الحالي)  فنجد ان الحال هو الوقت الذي انت فيه، وحالياً هو الوقت الحالي اي الان، او الحالة الراهنة الواقعة الان، والحال (في النحو) هو الزمان الحاضر.(5) وذهب راي الى ان الحقول الحالية هي تلك الحقول التي كان يستخرج منها النفط والغاز فعلا ، اي الحقول المستثمرة عند وضع النص الدستوري(6). ونرى فيما يتعلق بالتفسير ان الاختصاص المشترك بين المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هو اختصاص يتعلق بالنفط والغاز بعد استخراجه، ومن الحقول الحالية دون المستقبلية، كون اغلب المؤشرات، لغوية ام فقهية، تشير بوضوح لهذا الامر. غير اننا لسنا مع هذا التوجه؛ لاعتقادنا ان ثروة النفط والغاز هي مسألة سيادية نقترح ان يحال الاختصاص فيما يتعلق بها الى سلطة المركز الحصرية بكل تفاصيلها، سواء قبل الاستخراج من باطن الارض ام بعد استخراجه، ولان السلطة الاتحادية تملك الخبرات الكافية والمؤهلات التي قد لا تملكها المحافظات المنتجة او حتى الاقاليم لإدارة هذه الثروة ذات الاختصاص المتشابك بين اكثر من محافظة او اقليم، او قد يتجاوز الحقل النفطي حدود الدولة فتصبح المسألة دولية، وبالتالي تثار النزاعات، اما بين المحافظات المنتجة فيما بينها، واما بين الاقاليم حول احقيتها، اما حول ملكيتها لهذا الحقل او ذاك، وبالتالي هي المسؤولة عن ادارته، واما ان يكون النزاع دولي اً، وبالتالي فأن حكومة المركز هي صاحبة الاختصاص بتمثيل الدولة ككل وليس السلطة المختصة بإدارة هذا الحقل. وعلى  اية حال فان كل ما نصت عليه مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي في المادة ( 5/اولاً/د)، على ان تشارك المحافظات المنتجة بعضو يرشحه مجلس المحافظة في عضوية المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

الفرع الثاني/ رسم السياسة النفطية الاستراتيجية.

نصت المادة (112 /ثانياً) من دستور 2005 ، سالفة الذكر، على قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير النفط والغاز، وهذا من اجل تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي من جهة، اضافة الى اعتماد احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار من جهة اخرى. والنص الدستوري واضح الدلالة بأن اختصاص رسم السياسة النفطية Oil policy وتطويرها ليس اختصاصاً حصري اً، بل انه اختصاص مشترك بين سلطة المركز والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بأقليم، وهذا واضح من ورود كلمة (معاً) التي لها دلالة واضحة، وتفسير قاطع على ان هذا الاختصاص هو الاختصاصات مشترك بينهما (7). وبدورنا نقترح ان يكون رسم هذه السياسة اختصاصاً حصرياً بيد سلطة المركز؛ فالملاحظ ان اغلب بنود نص المادة (110) المتعلقة بالاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية تنظم سياسات الدولة في مختلف المجالات باستثناء سياسة تطوير النفط والغاز (8)، فجعل هذه الاخيرة اختصاصا مشتركا بين المركز والاقاليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم هو اجراء منتقد، فما نفع رسم السياسة المالية او النقدية او الاقتصادية واتخاذ قرارات واجراءات بخصوصها بعيداً عن رسم سياسة تطوير ثروة النفط والغاز الممول الرئيس لموازنة الدول، التي لا تستطيع سلطة المركز رسمها الا بعد موافقة حكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتجة؟ والتي ان حصل نزاع او خلاف معها فأن الاولوية وفقا للمادة (115) من الدستور تكون لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتذهب كل سياسات المركز الحصرية ادراج الرياح؛ فالفيدرالية الحديثة تعمل فيه الحكومات بمختلف مستوياتها، اتحادية ام محلية، على تنسيق وتصميم وتقديم السياسة في مجالات المسؤوليات المتداخلة، وتسمى هذه الفيدرالية ب(الفيدرالية التعاونية Cooperative federalism ) التي لا تنطوي على مساواة في السلطات، بيد ان فيها  نوع من ممارسات الفيدرالية القسرية حيث تفرض الحكومة الفيدرالية (الاتحادية) سياساتها الوطنية (9) ومما تقدم نستنتج ان المشكلة هي في النص الدستوري؛ فهو اصل الخلاف، والسلطة الاتحادية بوجود هذا النص الذي يجعل من ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ورسم السياسة الاستراتيجية اختصاصاً مشتركاً بينها وبين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم فانها لا تستطيع ان تحقق المصلحة العامة في قانون النفط والغاز الاتحادي، او ترجحها على المصالح المحلية في يل وجود التغليب الواضح في نص المادة (115) للمصالح المحلية على المصالح الوطنية، بل ان قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 28 سنة 2007 ذهب الى ابعد من ذلك في المادة (18)، ووضع نصاً لا يتعلق بالإقليم انما يخص محافظات غير منتظمة بأي اقليم، حيث يأمر القانون الصادر من سلطة الاقليم سلطة المركز بأن)على الحكومة الاتحادية ان لا تمارس اية عمليات نفطية جديدة في المناطق المتنازع عليها دون موافقة الوزير (وزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان( لحين اجراء الاستفتاء العام بموجب المادة (140) من الدستور الاتحادي).

__________________

1- انظر في هذا الرأي د. سعدي اسماعيل البرزنجي ، النفط والغاز والثروات الطبيعية الاخرى في الدستور الفيدرالي العراقي ،مقال منشور على موقع صحيفة الاتحاد الاتي : www.alitthad.com ، وكذلك ذهب الى نفس الرأي خالد المعموري ، حلقة نقاشية حول توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات في الدستور العراقي ، التي اقامها مركز الشيرازي للدراسات

2- والبحوث منشورة على الموقع الاتي: - www.shrsc.com ، وكذلك آريين آمد ، تقاسم وادارة الثروات الطبيعية الاستراتيجية مشاركة ام انفصال ، بحث منشور في مجلة مؤسسة الحوار المتمدن العدد 3695 منشورة على الموقع الاتي www.ahewar.org

3- ذهب الى نفس هذا الرأي د. سعدي اسماعيل البرزنجي ، النفط والغاز والثروات الطبيعية الاخرى في الدستور الفيدرالي العراقي ، مقال منشور على موقع صحيفة الاتحاد الاتي : www.alitthad.com.

4- القاضي قاسم حسن العبودي ، النظام المالي الفيدرالي ، ج 1 ج 2 ، مقال منشور على الموقع  الالكتروني لمركز النور الاعلامي الاتي www.alnoor.se ، كذلك محمد جبار طالب ، التنظيم الدستوري للفيدرالية المالية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلية  القانون جامعة كربلاء ، السنة الخامسة العدد الثالث ، 2013 ، ص 137

5- آريين آمد ، المصدر السابق ، كذلك د. اسماعيل البرزنجي ، المصدر السابق .

6- المعجم الوسيط ،قام بأخراجه ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات واخرون ، عن مجمع اللغة العربية  دار الدعوة ، القاهرة ، ص 194

7- القاضي رحيم العكيلي ، النفط والغاز في الدستور العراقي ، دراسة قدمت للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في ورشة ازمة العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، كانون الثاني ، 2014 نقلاً عن د. كمال البصري ومضر السباهي ، الدستور واشكالية العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، مقال منشور سنة 5014 على الموقع الاتي : - bayyna.com-www.al ، كذلك اريين امد ، المصدر السابق .

8- د.سعدي البرزنجي ، المصدر السابق .

9-  انظر المادة ( 110 ) من دستور العراق لعام 2005 ببنودها التسعة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .