أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
1828
التاريخ: 6-4-2016
6893
التاريخ: 23-3-2017
3175
التاريخ: 6-4-2016
1669
|
بالفعل لقد كان مؤتمر روما الدبلوماسي في أواخر القرن الماضي عام (1998م) إلا أن إتفاق روما دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002م ، وعليه فإننا سوف نعتبرها من المحاكم الجنائية الدولية الحديثة لهذا السبب كما سنتحدث عن المحكمة الجنائية الخاصة بالنظر في جرائم الحرب التي تمت في العراق ، وبذلك سوف ينقسم هذا الموضوع إلى مطلبين:
المطلب الأول: المحكمة الجنائية الدولية.
المطلب الثاني: المحكمة الجنائية العراقية الخاصة .
المطلب الأول
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (1998م)(1)
في مبنى المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عقد مؤتمر روما الدبلوماسي الذي تمخض عنه لجنة الصياغة لعمل محكمة جنائية دولية دائمة. وبالفعل إنطلقت عملية المفاوضات بعد أن بذلت اللجان جهودها كاللجنة الخاصة واللجنة التحضيرية للمؤتمر، واستمرت عملية المفاوضات حتى توصل أعضاء المؤتمر إلى إقرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في يوليو من العام 1998م ودخل إتفاق روما حيز النفاذ في يوليو عام 2003م. طبيعة المحكمة الجنائية الدولية:
تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة أنشئت بناءاً على معاهدة خاصة وقعت عليها دول كاملة السيادة ، حيث جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة:
"تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية (المحكمة). وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصاتها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي ، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي ، وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي"
وتعني هذه المادة أن المحكمة تتمتع بالآتي:
1- أنها محكمة جنائية دولية دائمة وليست مؤقتة كالمحاكم السابقة (محاكم نورمبيرج ـ طوكيو) وتعني الديمومة هنا أن المحكمة تختص بنظر المنازعات الداخلة باختصاصها "المبينة في النظام الأساسي" وتمتد سلطتها على دول عديدة لا قاصرة على دولة واحدة مثل رواندا أو يوغوسلافيا السابقة أي لم توضع هذه المحكمة لغرض التقاضي عن جرائم دولية وقعت في إقليم معين بل ممتدة وليست مؤقتة.
2- ولاية المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية أي أن المحكمة لا تدخل في منازعة من تلقاء نفسها بل عند إثبات عجز القضاء الوطني أو عند تقصيره تتدخل المحكمة.
هذا ما يتعلق بالمادة الأولى أما المادة الثانية فإنه من الواجب علينا ذكر أن المادة الثانية كانت في المشروع عام 1993م تلحق المحكمة بأجهزة الأمم المتحدة أي أنها تابعة للمحكمة ولكن المسألة لم تحسم عام 1993م على هذا الرأي بل من الأعضاء (أعضاء اللجنة) المؤيد أن تصبح المحكمة جهازاً تابعاً للأمم المتحدة ورأى أعضاء آخرون أن المسألة تقتضي تعديل ميثاق الأمم المتحدة ودعوا إلى قيام نوع آخر من العلاقة مع هذه المنظمة كمعاهدة التعاون على غرار المعاهدات المبرمة بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. أو معاهدة مستقلة تنص على تولي الجمعية العامة انتخاب القضاة. كما ارتؤا أن وجود نوع من رابطة رسمية على الأقل بين المحكمة والأمم المتحدة سينطوي على ميزة ليست فقط من حيث السلطة والدوام اللذين ستحرزهما المحكمة بل لأن جزءاً من اختصاص المحكمة قد يتوقف على قرارات مجلس الأمن ولذلك أشار بعض الأعضاء إلى أن رابطة من هذا النوع يمكن منحها بإنشاء المحكمة على وصفها جهازاً فرعياً للجمعية العامة. أو بأي آلية أخرى قد تقررها الأمم المتحدة.
إلا أن مسألة تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة قد استقرت عام 1998 بأن علقت الأمور بأيدي جمعية الدول الأطراف فورد بالمادة (2) "تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنه".
وجمعية الدول الأطراف شرحتها المادة 112 من النظام الأساسي بأنها تكون من الدول الأطراف التي يكون لكل منهما ممثل واحد في الجمعية مع جواز أن يكون له مستشارين ونواب وتقوم الجمعية بما يلي:
أ)"(2)انظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسبا.
ب)توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة.
ج)النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة.
د)النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها.
ه)تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة 36.
و)النظر عملاً بالفقرتين 5و 7 من المادة 7، في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون.
ي)أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات".
المركز القانوني للمحكمة:
ورد في نص المادة الرابعة من النظام الأساسي أن:
1- تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية ، كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
2- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها ، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف ، ولها وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة"
يعني من النص أن المحكمة تتمتع بالشخصية القانونية المعترف بها وعلى الصعيد الدولي ما يصحبه اهليه تكسبها حقوق وتحملها التزامات ، كما أن المحكمة لها أن تسلك السبل المشروعة من أجل تحقيق الأهداف والغاية من إنشائها وكل ذلك في حدود النظام الأساسي.
ولها أن تبرم بموجب أهليتها الاتفاقيات الخاصة مع أي شخص آخر من اشخاص القانون الدولي .
حجية النظام الأساسي:
للنظام الأساسي حجية في نصوصه ، كما انها ليست قاصرة على لغة دون الأخرى بل تتساوى الحجية سواء كانت نصوص النظام أسبانية أو إنجليزية أو روسية أو عربية أو فرنسية أو صينية.
كما لا يجوز إبداء أي نوع التحفظات على النظام الأساسي، وفيما يتعلق بالانسحاب فقد شرحت آليته المادية 127:
"لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك.
لا تعفى الدولة بسب انسحابها من الالتزامات التي تنشأ عن النظام الأساسي مادامت طرفاً فيه ، بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تكون مستحقة عليها ، ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت في التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً ، ولا يمس على نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً"
وعن موضوع التعديلات تطرق النظام الأساسي في المادة 121 موضحاً أنها:
1- بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الاساسي لا يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه ، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف.
2- تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار. وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمراً استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
3- يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجميعة الدول الاطراف أو في مؤتمر استعراضي.
4- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.
5- يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل ، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاص بها ، وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل ، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها.
6- إذا قبل تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة 4، جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال، بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهناً بالفقرة 2 من المادة 127، وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل.
7- يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.
وفيما يتعلق بالتعديلات ذات الطابع المؤسسي ذكرت المادة 112 أن:
1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات، بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121، تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت،وهي المادة 25 والفقرتان 8، 9 من المادة 36 والمادتان 37، 38 والفقرات 1(الجملتان الأوليان) 2، 4 من المادة 39، والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42، والفقرتان 2، 3 من المادة 43، والمواد 44، 46، 47، 49 ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية.
2- تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، أية تعديلات مقدمه بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها، ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر حسب الحالة.
ولا تتوقف مسألة التعديلات عند هذا الحد بل للأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد مؤتمراً بعد سبع سنوات يتداول من خلاله جدوى إجراء تعديلات على النظام الأساسي، كما أن للأمين العام القيام بعقد مؤتمر في أي وقت ولكن بعد موافقة أغلبية الدول الأطراف.
ويحق للدولة عندما تصبح طرفاً في النظام الأساسي إعلان عدم اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من سريان النظام الأساسي أي من دخول النظام حيز النفاذ في يوليو 2002 وحتى يوليو 2007 يحق للدولة الطرف القيام بهذا الإجراء.
اختصاصات المحكمة:
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتية:
أ)جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج)جرائم الحرب.
د)جرائم العدوان.
وتعني الإبادة الجماعية:
أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه. إهلاكاً كلية أو جزئياً:
ا)قتل أفراد الجماعة.
ب)إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج)إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أوجزئياً.
د)فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
أما الجرائم ضد الإنسانية فهي:
التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.
ا) القتل العمد.
ب)الإبادة.
ج)الاسترقاق
د)إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
ه)السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و)التعذيب .
ي)الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ت)اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ث)الاختفاء القسري للأشخاص.
ز)جريمة الفصل العنصري.
ر) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
لغرض الفقرة 1:
ا)تعني عبارة هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.
ب)تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.
ج)يعني الاسترقاق ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الإتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
د)يعني إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
ه)يعني التعذيب تعمد إلحاق شديد أو معاناة شديدة ، سواء بدنياً أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يمشل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
و)يعني الحمل القسري إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل .
ي) يعني الاضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
ز)تعني جريمة الفصل العنصري أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى ، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
ر) يعني الاختفاء القسري للأشخاص إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية ، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير نوع الجنس يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى في إطار المجتمع ولا يشير نوع الجنس إلى أي معنى آخر بخلاف ذلك"(4)
ويعنى بجرائم الحرب:
"أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12أب/ أغسطس 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص ، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1-القتل العمد.
2-التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5- إرغام أي أسير أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
6- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
7 - أخذ رهائن.
ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية :
1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع معينة، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4- تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5- مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
6- قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
7- إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أوشارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
8- قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
9- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
10- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الانسان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
11- قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.
12- إعلان أن لن يبقى أحد على قيد الحياة.
13- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
14- إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
15- إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
16- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوه.
17- استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
18- استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
19- استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغلاف.
20- استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة ، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع خطر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123.
21- الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
22- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.
23- استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
24- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية و وسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
25- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغذائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
26- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
جـ) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 وهي أي من الأفعال التالية المرتبكة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية ، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر:
1- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب.
2-الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
3- اخذ الرهائن.
4- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.
أ)تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
ب)الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالية:
1 )تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2)تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
3)تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
4)تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
5)نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
6)الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 من المادة 7 أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
7)تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
8) إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
9) قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.
10) إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
11) إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الانسان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
12) تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
تنطبق الفقرة 2 على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية ، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة ، وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
ليس في الفقرتين 2 (جـ - د )ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة"(5)
من خلال استعراض أنواع الجرائم الدولية الواردة في النظام الأساسي يتبين أن النظام قد صيغ صياغة دقيقة واضحة ومحددة، فالجرائم الدولية السابق شرحها(6) كانت متداولة ومحل نظر شراح وفقهاء القانون قبل صدور النظام الأساسي ولم تكن مدونة في وثيقة محددة كالمحكمة الجنائية الدولية بل كانت متناثرة بين كتب وأبحاث قانونية أو مواثيق دولية غير محددة أو مشروعات خاصة تتدارسها لجنة القانون الدولي.
أما اليوم فإن النظام الأساسي يعتبر نتيجة لجهد وبذل الفقهاء السابقين بذكر الجرائم الدولية التي تختص المحكمة بنظرها وشرحها من المواد الخامسة وحتى المادة التاسعة من النظام الأساسي.
وبالتالي فإن المحكمة لا تختص إلا بنظر الجرائم آنفة الذكر، كما أن المحكمة لا تنظر إلا بالجرائم والقضايا ذات العلاقة التي تحصل بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ ، وكذلك لا تختص المحكمة في النظر بالجرائم التي تحصل قبل دخول الدولة طرفاً في النظام الأساسي بل بعد دخول الدولة إلا إذا قامت الدولة بإعلان تودعه لدى (مسجل المحكمة) فهنا يمكن للمحكمة التدخل والنظر في الجريمة الدولية الواقعة.
إذا يمكن القول بأن الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية يقوم عند:
1- دخول النظام الأساسي حيز النفاذ "منذ يوليو 2002".
2- دخول الدولة طرفاً في النظام الأساسي.
3- إعلان الدولة لمسجل المحكمة إذا لم تكن طرفاً في النظام الأساسي.
كما أن هنالك شروط بديهية لكي تمارس المحكمة بموجبها الاختصاص:
1- أن يقع السلوك المحدث للمسئولية الجنائية الدولية في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي.
2-أن يكون الشخص المتهم أحد مواطني الدولة الطرف أو من رعاياها.
آلية دخول المحكمة في النظر بالجريمة محل البحث:
1- إحالة دولة طرف إلى المدعي العام كطلب للتحقيق في حالة من الحالات التي تعد جرائماً داخلة في اختصاص المحكمة "جرائم العدوان ـ الإبادة الجماعية ـ الحرب ـ ضد الإنسانية" أو أكثر من جريمة، وقد ارتكبت بالفعل.
2- قيام مجلس الأمن بإحالة طلبه إلى المدعي العام موضحاً فيه أن جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت بالفعل.
3- إذا كان المدعي العام قد قام فعلاً بالبدء في التحقيق بجريمة من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي. في المادة (15) والتي تمكنه من مباشرة التحقيق طالما كانت الجريمة داخلة في اختصاص المحكمة.
حالات عدم قبول الدعوى:
أ)"إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
ب)إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.
ج)إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى. ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 3 من المادة 20.
د)إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر"(7)
الدفع بعدم اختصاص المحكمة:
تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بالتحقق من أن لها الاختصاص في نظر الدعوى أم لا.
الحق بالطعن في مقبولية الدعوى أو الدفع بعدم اختصاص المحكمة يكون مقرراً لكل من:
أ)المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور.
ب)الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى.
ج)الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص.
كما أن حقهم بالطعن مقرر لهم مرة واحدة فقط ويجوز في ظروف استثنائية للمحكمة أن تسمح بالطعن أكثر من مرة، كما أن الطعن لا يؤثر على صحة إجراءات المدعي العام أو أوامر المحكمة قبل تقديمه، ويحق للمدعي العام أن يقدم قراراً بعدم المقبولية أو عدم اختصاص المحكمة وكذلك من حق المجني عليهم والجهة المعنية تقديم ملاحظاتهم إلى المحكمة.
الإلتماس وطلب إعادة النظر:
يكون للمدعي العام الحق بأن يلتمس من المحكمة إذن للقيام بمواصلة التحقيق أو أخذ الأقوال أو شهادة شاهد أو إتمام عملية جمع الأدلة في التعاون مع الدولة حتى لا يهرب المتهم من أيدي العدالة.
في حال قيام المحكمة بعدم قبول الدعوى فإن للمدعي العام القدرة على تقديم طلب إعادة النظر في القرار عند اقتناعه التام بوجود وقائع جديدة نشأت بل ومن شأنها إلغاء الأساس الذي يبنى عليه "عدم المقبولية"(8)
القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية:
أ)"في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.
ب)في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسباً، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
ج)وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك، حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملاً بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وأن يكون خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعروف في الفقرة 3 من المادة 7 أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو وضع آخر"(9).
وتضمن النظام الأساسي في المادة 20 مبدأ هام وقديم وهو "عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين"، كما احتوت المواد (22، 23) على مبدأ الشرعية القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ويعود النظام الأساسي إلى مسألة الاختصاص الزمني في المادة (24) بعدم رجعية الأثر على الأشخاص "لا يسأل الشخص جنائياً.. عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام"، وتمسك النظام الأساسي بمبدأ القانون الأصلح للمتهم حين ذكر في المادة 24 الفقرة 2، "يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة".
المسئولية الجنائية الدولية:
تسائل المحكمة كل من الأشخاص الطبيعيين والقادة العسكريين والرؤساء الآخرين مسائلة جنائية طالما دخلت الجرائم المرتبكة في صميم اختصاص المحكمة، كما أن المحكمة لا تختص بمحاكمة من هم أقل عمراً عن 18 سنة ميلادية ، ولا تعتد المحكمة بالصفة الرسمية للشخص أياً كانت الصفة فإنه يسائل سواء رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو في السلطة التشريعية أو حتى موظفاً حكومياً أي أن الكل سواسية أمام العدالة الجنائية الدولية وبالتالي فإن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على الشخص.
وحتى يسأل الشخص جنائياً في حالة قيامه بالآتي:
أ)"ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائياً.
ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.
ج)تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
د)المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك لارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
1- إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
2- أو مع العلم بنية ارتكاب هذه الجريمة لدى هذه الجماعة.
ه) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي"(10)
يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسب بالظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس. يسأل الرئيس حالياً جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة."(11)
في حال ما إذا ارتكب شخص ما جريمة من الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وكان عند ارتكابه الجريمة متمثلاً لاوامر رئيسه أو حكومته فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية أياً كانت صفته (مدني ـ عسكري) إلا في حالات معينة تضمنها النظام الأساسي كأن يكون الشخص ملتزم قانوناً بإطاعة مصدر الأمر (الرئيس أو الحكومة) أو عدم علم الشخص بأن الفعل غير مشروع أو إذا لم تكن مشروعية الأمر ظاهرة.
ولا يعد الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون سبباً من أسباب امتناع المسئولية إلا إذا نتج الغلط عن انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة، والركن المعنوي يعرف على إنه توافر القصد (قصد ارتكاب الفعل مع قد إحداث النتيجة) والعلم (أي المعرفة بحرمة الفعل).
ونظم النظام الأساسي أسباب موانع المسئولية التي إن توافرت يعفى الشخص جنائياً إذا كان عند ارتكابه للفعل:
"يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً بعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون.
في حالة سكر مما يعدم قدراته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك شكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال.
يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة. وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها، واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سبباً لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية.
إذا كان السلوك المدعي أنه يشكل جريمة في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا التهديد. شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه، ويكون ذلك التهديد صادراً عن أشخاص آخرين، أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.
3- تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة عليها.
4- للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسئولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة 1 في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة 21، وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب"(12)
بعد أن تحدثنا عن طبيعة المحكمة وعن اختصاصها وحجية نظامها الأساسي ومركزها القانوني والمسئولية الجنائية تنتقل إلى الشق الإجرائي المتمثل بالتحقيق والتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
سلطة التحقيق:
1- يتولى التحقيق المدعي العام، ويقوم المدعي العام بالنظر في:
أ)"ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها.
ب)ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17.
ج)ما إذا كان يرى، أخذاً في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.
فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.
2- إذا تبين المدعي العام، بناءاً على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:
أ)لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58او
ب)لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17او
ج)لأنه رأى بعدم مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة.
وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها
3- والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.
أ)بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13. يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار.
ب)يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب على الفقرة جـ أو 2 جـ، وفي هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
4- يجوز للمدعي العام في أي وقت، أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استناداً إلى وقائع أو معلومات جديدة"(13)
يجوز للمدعي العام أن يتولى التحقيق في إقليم الدولة، كما له أن يوسع نطاق التحقيق وأن يتخذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق وله أيضاً أن يفحص الأدلة بعد جمعها واستجواب الأشخاص محل التحقيق والشهود والمجني عليهم بعد طلب الحضور، ويستطيع المدعي العام أن يتعاون مع أي دولة أو منظمة حكومية أو دولية أو ترتيب حكومي دولي، وله أن يعقد الاتفاقات التي لا تتعارض مع النظام الأساسي إن كانت تعود بالفائدة لمهامه، وللمدعي العام الحق بعدم الكشف عن أية مرحلة من مراحل التحقيق (من مستندات أو معلومات) وله الحق في طلب التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية الأدلة أو الأشخاص.
حقوق الأشخاص أثناء سير التحقيق:
ا)لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب.
ب)لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ج)إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماماً ويتحدث بها يحق له الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الإنصاف.
د)لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي، ولا يجوز حرمانه من حريته إلا للأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما قد ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب مقدم بموجب الباب 9 من هذا النظام الأساسي، يكون لذلك الشخص الحقوق التالية أيضاً ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه:
أ)أن يجري إبلاغه، قبل الشروع في استجوابه ، بأن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ب)التزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملاً في تقرير الذنب أو البراءة.
ج)الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية، توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك. ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
د)أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام."(14)
الدائرة التمهيدية وسلطة التحقيق:
يجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر قرارات أو أوامر لازمة لأغراض التحقيق وأن تطلب بناءاً على طلب قد ألقى القبض عليه أو أمر بالحضور ما يلزم من أوامر، كإصدار تدابير بناء على طلب المدعي العام مثل:
أ)"إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها.
ب)الأمر بإعداد سجل الإجراءات.
ج)تعيين خبير لتقديم المساعدة.
د)الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع.
ه)انتداب أحد أعضائها أو عند الضرورة أو قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح ظروفه بذلك، لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص.
و)اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها"(15)
أو تلتمس ما يلزم من تعاون حتى تساعد الشخص في دفاعه، وللدائرة أن تتخذ كل ما يلزم من أجل حماية المجني عليهم والشهود للمحافظة على الأدلة وحماية من يلقى القبض عليهم، ولها أن تأذن للمدعي العام أن يتخذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون ضمان تعاون الدولة، ولها أن تطلب من الدول التعاون معها.
ويجوز للدائرة التمهيدية بناءاً على طلب المدعي العام أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان فعاليات الإجراءات كما أنها تستطيع أن تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة الأساسية للدفاع أثناء المحكمة حتى لو لم يطلب المدعي العام اتخاذ التدابير.
كما يجوز للمدعي العام طلب استئناف القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها وينظر إلى هذا الاستئناف بصفة الاستعجال.
"تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق ، وبناء على طلب المدعي العام ، أمرا بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي ، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام:
أ)وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تخل في اختصاص المحكمة.
ب)أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً.
1- لضمان حضوره أمام المحكمة.
2- لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر.
3- حيثما كان ذلك منطبقاً لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها"(16)
وتقوم الدولة الطرف التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطي أو طلباً بالقبض والتقديم باتباع الخطوات اللازمة والتي تستفيد من التعاون الدولي المتفق عليه وذلك بعد أن تكفل الدولة الطرف بإتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق التعاون الدولي. ويتم القبض الاحتياطي بوثيقة مكتوبة.
وقبل الخوض بالقبض الاحتياطي فإنه من الواجب علينا ذكر أشكال التعاون الدولي الأخرى وهي:
أ)تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء.
ب)جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة.
ج)استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
د)إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية.
ه)تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة.
و)النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3.
ي)فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.
ع)تنفيذ أوامر التفتيش والحجز.
ر)توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية.
2- تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب.
3- حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة، منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة 1، محظوراً في الدولة الموجه إليها الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة، وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات التي ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهناً بشروط ، وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات ، كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء.
4- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة بموجب الفقرة 1 ل أن تنظر قبل رفض الطلب، فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل ، على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعي العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفقاً لها.
5- على الدولة الموجه اليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 ل أن تنظر قبل رفض الطلب، فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل، على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعي العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفقاً لها.
6- على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجهاً اليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها.
7-
أ)يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصول على مساعدة أخرى، ويجوز نقل الشخص إذا استوفى الشرطان التاليان:
- أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه.
- أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص ، رهناً بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها الدولة والمحكمة.
ب) يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه ، وعند تحقيق الأغراض المتواخاة من النقل تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
8- تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب .
للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام، عند الضرورة، مستندات أو معلومات على أساس السرية، ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة.
للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المدعي العام على الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات، ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملاً بأحكام البابين 5، 6 ووفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
9)
أ)إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقديم والتسليم، من المحكمة ومن دولة أخرى عملاً بالتزام دولي تسعى الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى، إلى تلبية كلا الطلبين، بالقيام إذا اقتضى الأمر بتأجيل أحد الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما.
في حالة عدم حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقاً للمبادئ المحددة في المادة 90.
ب)مع ذلك حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولي، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية.
10-
أ)يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقاً أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة.
ب) تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ) جملة أمور ومنها ما يلي:
1- إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة الذين أجرتها المحكمة.
2- استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة.
2) في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب) (1)، يراعي ما يلي:
إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول. فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة.
إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحكام المادة 68.
"يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في إنتظار تقديمه إلى المحكمة. على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القبيلة ، أن تنظر فيما إذا كانت هناك ، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقوعها ، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة، ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة ا (أ) أو (ب) من المادة 58.
تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت. وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، وتتولى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات، بما في ذلك أية توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص، وذلك قبل إصدار قرارها. إذا منح الشخص إفراجاً مؤقتاً، يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقت.
بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن"(18)
المحاكمة:
تناول الباب الرابع تكوين المحكمة وشرح أجهزتها وهي هيئة الرئاسة ومكتب المدعي العام و تقسم المحكمة إلى شعبة تمهيدية وأخرى ابتدائية وأخرى استثنائية أما عن إجراءات المحاكم فان الشخص يقدم للمحاكمة أو يمثل طوعاً أو بناءاً على أمر حضور وللدائرة التمهيدية الحرية بالاقتناع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقه كحقه بالإفراج المؤقت لانتظار المحاكمة.
ثم تعقد الدائرة التمهيدية بعد مدة معقولة جلسة لاعتماد التهم التي يزعم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسيها، ومع حضور المتهم ومحاميه إلى الجلسة كما يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام عقد جلسة في غياب الشخص محل الاتهام من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها ويكون ذلك بالحالات التالية:
1- عند تنازل الشخص عن حقه بالحضور.
2- عند فرار الشخص وتعذر إيجاده.
ويجب العلم بأن للشخص المتهم الحق في تزويده بصورً من المستندات المحتوية على التهم المنسوبة إليه، مع إبلاغه بالأدلة التي يزعم بها المدعي العام.
كما للشخص الحق بالاعتراض على التهم أثناء الجلسة وأن يطعن بالأدلة المقدمة من المدعي العام مع تقديم أدلته ، وللمدعي العام قبل بدء المحاكمة أن يعدل التهم بعد حصوله على إذن الدائرة التمهيدية وللدائرة التمهيدية بناءاً على الجلسة أن تقرر براءة المتهم أو مسئوليته كما يجوز أن تأسس قرارها على:
أ)"أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية ، وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها.
ب)أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة.
ج)أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي:
1- تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة.
2- تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة"(19).
بعد ذلك قد تتم إحالته إلى الدائرة الابتدائية والتي تقوم بالآتي:
أ)"أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير الإجراءات على نحو عادل وسريع.
ب)أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة.
ج)رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي ، أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها ، وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة.
يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى الدائرة التمهيدية إذا كان ذلك لازماً لتيسير العمل بها على نحو فعال وعادل، ويجوز لها عند الضرورة أن تحيل هذه المسائل إلى أي قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية تسمح ظروفه بذلك.
يجوز للدائرة الابتدائية حسبما يكون مناسبا وبعد إخطار الأطراف
يجوز للدائرة الابتدائية لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثنائها أن تقوم بما يلي حسب الحاجة:
ممارسة أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية المشار إليها في الفقرة 11 من المادة 61.
الأمر بحضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة، فتحصل لهذا الغرض، إذا اقتضى الأمر، على مساعدة الدول وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية.
الأمر بتقديم أدلة بخلاف الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة. اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم. الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة. تعقد المحاكم في جلسات علنية، بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بعض الاجراءات في جلسة سرية للأغراض المبينة في المادة 68 أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديما كأدلة.
أ)في بداية المحاكمة، يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية، ويجب أن تتأكد الدائرة من أن المتهم يفهم طبيعة التهم وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقاً للمادة 65 أو للدفع بأنه غير مذنب.
ب)يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة، أن يصدر أثناء المحاكمة، توجيهات تتعلق بسير الإجراءات، بما في ذلك ضمان سير هذه الإجراءات سيراً عادلاً ونزيهاً، ويجوز للأطراف، مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة، أن يقدموا الأدلة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
يكون للدائرة الابتدائية ضمن أمور أخرى سلطة القيام بناءاً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها بما يلي:
أ)الفصل في قبول الأدلة أو صلتها.
ب)اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة.
ج)تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالإجراءات ويتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه."(20).
وعند سير إجراءات الخصومة فإن المتهم قد يكون بريئاً أو يعترف بذنبه وجريمته ولكن لا يعني ذلك أن يتعرض للتنكيل أو الإيذاء سواء النفسي أو الجسدي لذلك ورد في المادة 67 طائفة من حقوق المتهم وهي:
1- أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها، وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها.
2- أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية.
3- أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.
مع مراعاة أحكام الفقرة 2، من المادة 63، أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن القانونية بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذ لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها
أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي. أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أما المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها.
5- أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعاً عن نفسه. ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو.
بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته أو التي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر.
ولم تقتصر الحماية لحقوق المتهم بل للدول نفسها فإن تم عرض معلومات في المحاكمة من شأنها المساس بأمن الدولة الوطني فإن للدولة الحق بالمطالبة بعدم الكشف عما يمس أمنها الوطني.
تطرقنا في ما مضى الى العقوبات التي تقرر ازاء ارتكاب الجرائم الدولية المبينة في المادة الخامسة من جرائم حرب وعدوان ، إلا أن هنالك نوعا آخر من المعاقبة وهو على سوء السلوك أمام المحكمة وذلك بأن تصدر أفعال إجرامية تخل بإقامة العدالة الدولية كالإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة مزورة أو ممارسة ضغط على الشهود أو على المسئولين في المحكمة أو قبول شخص مسئول في المحكمة للرشوة.
وفي هذه الحالة يجوز توقيع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين معاً.
جاء في الباب الثامن شرح للاستئناف وإعادة النظر وبينت المادة (81) الأسباب التي يجوز الاستئناف بها ومن قبل وهي:
أ)للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية:
- الغلط الإجرائي.
- الغلط في الوقائع.
- الغلط في القانون.
ب)للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية:
- الغلط الإجرائي.
- الغلط في الوقائع
- الغلط في القانون
- أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار.
أما عن إعادة النظر فشرحت المادة 84 ذلك بقولها:
1- يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه، أو للمدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استناداً إلى الأسباب التالية:
أ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة :
1- لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزي كلياً أو جزئياً إلى الطرف المقدم للطلب.
2- تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف.
3- أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة.
4-أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو اعتماد التهم، قد ارتكبوا، في تلك الدعوى، سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالاً جسيماً على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46.
2- ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها، حسبما يكون مناسباً:
أ)أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد.
ب) لأن تشكل دائرة ابتدائية جديدة.
ج)أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة.
بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم.
كما بينت المادة 85 أن للشخص المقبوض عليه بطريق غير مشروع الحق بطلب التعويض ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة يعود إليه نفسه.
الباب السابع من النظام الأساسي تناول العقوبات بأن جعلها:
1- السجن لعدد محدد من السنوات لمدة أقصاها 30 سنة.
2- السجن المؤبد إذا كانت الجريمة خطيرة بشكل كبير.
3- الغرامة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية التي لا تعلم.
ولم يمنع النظام الأساسي من عقوبات القانون الوطني أما الباب العاشر فقد تضمن التنفيذ من حيث شرح كيفية تنفيذ الحكم بالسجن بأن تقوم دولة تعينها المحكمة من قائمة دول وتكون قد أبدت استعداداتها، كما يجوز في أي وقت أن تغير المحكمة دولة التنفيذ المعينة، كما للمحكمة الحق في إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة.
كانت هذه أبرز ملامح المحكمة الجنائية الدولية والتي يعد نظامها الأساسي أحدث مدونة للقانون الجنائي الدولي كما تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة .
المطلب الثاني
المحكمة الجنائية العراقية الخاصة
بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003م سيحاكم رموز النظام البائد لجرائمهم المرتكبة بحق الشعب العراقي والشعب لإيراني والكويتي على حد سواء ، فجرائم ذلك النظام مورست بأسوأ الطرق الوحشية الماسة بالجنس البشري والبيئة الطبيعية.
والمحكمة الجنائية العراقية الخاصة سوف تباشر اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين من العراقيين أو المقيمين في العراق والمتهمين بانتهاك المواد (11، 12، 13، 14) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة ، كما أنها ستحاسبهم على الجرائم المرتكبة من الفترة (17 يوليو 1968م حتى الأول من مايو 2003م) والواقعة على الإقليم العراقي والأقاليم الأخرى (الإيرانية والكويتية).
ووفقاً للمواد (12 – 13) فإن اختصاصها يشمل كافة فئات الشعب العراقي من عرب وأكراد وتركمان سنة وشيعة. ونلحظ أن المحكمة تختص فقط بمحاكمة الأشخاص من الطبيعيين المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي بغض النظر عن صفتهم (مدني ـ عسكري) أي أن المحاكمة لا تحاسب الدول أو الأشخاص الاعتبارية ونلاحظ على من لهم سلطة التحقيق مع مجرمي الحرب العراقيين الاهتمام الواضح بتوجيه الأسئلة الدائرة حول معرفة الجرائم المرتكبة وصفتهم والتأكد من جميع الجوانب التي من مقتضاها تكفل لهم محاكمة عادلة(21)
اختصاصات المحكمة:
تختص المحكمة في النظر إلى الجرائم الدولية الآتية:
1- انتهاكات بعض القوانين العراقية(22)
2- جريمة الإبادة الجماعية(23)
3- جرائم ضد الإنسانية(24)
4- جرائم الحرب.
ورد في المادة 14 تحديد واضح للمسئولية عن انتهاكات بعض القوانين العراقية وهي:
1- الحقوق والواجبات في الدستور العراقي المؤقت 1970 والقوانين الأخرى.
2- جرائم إهدار وتبديد الثروة الوطنية إستناداً إلى المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم والممتلكات العامة (قانون رقم 7 لعام 1958م).
3- انتهاكات القانون رقم 7 لعام 1985م والمتمثلة بسوء استخدام المنصب الرسمي والسعي وراء سياسات كادت تؤدي إلى التهديد بالحرب أو باستخدام القوة المسلحة ضد دولة عربية.
نستشف من خلال ما سبق أن المحكمة الجنائية العراقية الخاصة ما هي إلا محكمة مؤقتة خاصة بالعراق أي أنها تشابه تقريباً محاكم يوغسلافيا السابقة وغيرها من المحاكم المؤقتة في القرن الماضي.
نأمل أن يتم العمل بالنظام الأساسي للمحكمة وذلك لمحاسبتهم عن الجرائم التي هزت الضمير الإنساني ومست البيئة الطبيعية بتجفيف الأهوار وإحراق آبار النفط الكويتية و إطلاق الصواريخ أثناء حرب تحرير العراق في العام 2003، ولا يمكننا الحديث عن جرائم النظام المخلوع في الكويت في كتاب بل في كتب لكوني أحد الأشخاص الذين عاصروا وشاهدوا هذه الجرائم.
_____________________
1- المزيد من المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة إرجع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة: www.icc-cpi.int .
2- المادة 112 الفقرة 2 الباب الحادي عشر ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
3- المادة 6 ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
4- المادة 7 ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
5- المادة 8 ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
6- في الفصل الثاني من الكتاب.
7-- المادة 17 – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
8-الفقرة 2 المادة 19 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
9- المادة 21 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وللاستزادة إرجع إلى الفصل الأول من الكتاب (المبحث الثاني) مصادر القانون الجنائي الدولي.
10- المادة 25 ـ الفقرة 3 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
11- المادة 28 ـ النظام الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية.
12- المادة 31 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
13- المادة 53 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
14- المادة 55 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
15- المادة 56 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
16- المادة 58 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
17- المادة 93 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
18- المادة 59 _ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
19- المادة 63 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
20- المادة 64 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
21- يوليو – قناة الجزيرة الفضائية ـ عرض على الهواء مباشرة جوانب من التحقيق مع عدد من أعضاء النظام العراقي البائد.
22- المادة 14 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة.
23- المادة 11 - النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة.
24- المادة 12 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|