أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2018
20330
التاريخ: 6-12-2017
6101
التاريخ: 6-8-2017
2384
التاريخ: 2-12-2019
2081
|
كانت مسألة التصويت واتخاذ القرارات في المجلس تدور بصورة متوازية مع مسألة تشكيل المجلس. وبعد الدورة السادسة للمؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1977 اتخذت الاحكام الخاصة بتشكيل المجلس الشكل الذي سيتم الأخذ به في الاتفاقية مع تغييرات طفيفة، في حين ان مشكلة نظام التصويت بقيت موجودة حتى نهاية المفاوضات إحدى اهم المشكلات المستعصية وأصعبها التي واجهت هذا المؤتمر(1). وتأتي أهمية هذه المسألة من كون المجلس هو الهيئة التنفيذية الرئيسة للسلطة، وان قراراته سوف تؤثر تأثيرا مباشراً وهاماً على إدارة المنطقة ونظام الاستكشاف والاستثمار فيها. فلم يكن هناك ثمة حل لم يتم اقتراحه او مناقشته من اجل حماية مصالح كل دولة او مجموعة من الدول المشاركة في المؤتمر. وقد تعلق هذا الخلاف بالمسائل الموضوعية. أما المسائل الإجرائية فقد استقر الرأي على ان تتخذ القرارات بشأنها بأغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين. ففي حين دافعت الدول النامية عن المبدأ الديمقراطي في التصويت الذي يقضي بان تمتلك كل دولة صوتا واحدا مع صدور القرارات في المسائل الموضوعية جميعها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين، تقدمت الدول الصناعية خلال المفاوضات باقتراحات مختلفة من شانها ان تمنحها السيطرة على عملية اتخاذ القرارات بوصفها صاحبة المصلحة الخاصة في استكشاف المنطقة واستثمارها على الرغم من أقليتها التمثيلية في الجمعية. فقد اقترحت بعض الدول إعطاء حق النقض (الفيتو) لممثلي الدول المستهلكة والمستثمرة، وكذلك اقتراحها مثلا منح سلطة تعطيل القرارات او تثبيتها الى أية اثنتين من فئات المصالح المذكورة في الفقرة (15/أ) من الفرع الثالث من الاتفاق او الى 50% من المستهلكين او الى أية مجموعة تتألف من خمسة اعضاء في المجلس، إلا ان هذه الاقتراحات واجهت معارضة قوية من الدول النامية. فكان من المستحيل الوصول الى اتفاق بشأنها. أما الدول الاشتراكية فأنها وافقت على ان تتخذ جميع القرارات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين والمصوتين على ان تتضمن هذه الاغلبية اغلبية الاعضاء المشتركين في تلك الدورة(2). وإزاء هذا الخلاف، اعتمدت الاتفاقية في نهاية الامر حلاً توفيقياً بين الآراء والمواقف المتعارضة تم إدراجه في الفقرة (8) من المادة (161) من الاتفاقية. ويجعل هذا النص لكل مجموعة من المسائل أغلبية خاصة بها، وتتخذ القرارات في المسائل الإجرائية بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين(3). في حين تتخذ بعض القرارات الموضوعية بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين بشرط ان تضم هذه الاغلبية أغلبية اعضاء المجلس(4). واخرى بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين والمصوتين على ان تضم هذه الاغلبية اغلبية اعضاء المجلس(5). وثالثة تتخذ فيها القرارات بتوافق الآراء(6).إلا ان ذلك لم يكن نهاية المطاف، فبعد التوصل الى هذه الصيغة المعقدة من نظام التصويت في المجلس الناتجة عن صعوبة المفاوضات بسبب اختلاف الآراء والمواقف، جاء الاتفاق ليغير هذا النظام ويبقي على تعقيده، وبما ان تطبيق احكام الاتفاق والجزء الحادي عشر من الاتفاقية يكون مع بعضها بوصفهما صكا واحدا، وفي حالة أي تضارب بينهما تكون العبرة بأحكام الاتفاق(7). فسنتناول هنا نظام التصويت في مجلس السلطة بحسب ما جاء في الاتفاق المعدل الذي يجري العمل بموجبه حاليا(8). ان القاعدة العامة في الاتفاق هي اتخاذ القرارات في أجهزة السلطة ومنها المجلس بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود دون التوصل إلى قرار بتوافق الآراء تتخذ القرارات التي يجري التصويت عليها في المجلس بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين، وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية أصوات ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين، إلا إذا نصت الاتفاقية على اتخاذ القرارات في المجلس بتوافق الاراء، وبشرط ألا تعارض اغلبية في أية غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة (9/أ) مثل هذه القرارات(9). فالاتفاق أقام غرفا خاصة في المجلس تتكون من مجموعات الدول التي نصت عليها (الفقرة /9/أ) فتشكل كل غرفة من مجموعة من هذه الدول. حيث تعامل كل مجموعة من مجموعات الدول التي تنتخب بموجب الفقرة (15/أ - جـ) على أنها تشكل غرفة لأغراض التصويت في المجلس، وتعامل الدول النامية التي تنتخب بموجب الفقرة (15/د، هـ) على انها تشكل غرفة واحدة لأغراض التصويت في المجلس(10). ومما تقدم فان الاتفاق قد أبقى على طريقة التصويت في المسائل الاجرائية كما هي عليه في الاتفاقية. اما التصويت في المسائل الموضوعية، فبعد ان كانت القرارات في بعض هذه المسائل تتخذ بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين او ثلاثة ارباعهم وبشرط ان تضم اغلبية اعضاء المجلس(11). أصبحت هذه القرارات تتخذ في المجلس بأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبشرط عدم معارضة الأغلبية في أية غرفة من الغرف الاربعة التي تمثل اعضاء المجلس جميعهم كل حسب المجموعة التي ينتمي اليها وحسب ما هو محدد في الفقرة (15/أ-هـ) و الفقرة (9/أ) من الفرع الثالث من الاتفاق، إلا إذا نصت الاتفاقية على اتخاذ القرارات في المجلس بتوافق الآراء. والمسائل الموضوعية التي نصت على صدور القرارات بشأنها من المجلس بتوافق الآراء هي المسائل المتعلقة باتخاذ المجلس بناء على توصية لجنة التخطيط الاقتصادي – التدبيرات اللازمة لحماية الدول من الآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن الأنشطة في المنطقة والتوصيات التي يوجهها الى الجمعية بقواعد وانظمة وإجراءات الاقتسام العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الانشطة في المنطقة وغيرها من المدفوعات والمساهمات المتعلقة باستغلال الجرف القاري وراء (200) ميل بحري حسب ما هو منصوص عليه في المادة (82) من الاتفاقية وأخيراً اعتماد أية تعديلات للجزء الحادي من الاتفاقية الخاصة بالمنطقة(12). وفي غضون (14) يوما من تقديم اقتراح الى المجلس، يقرر الرئيس ما ان يوجد اعتراض رسمي على اعتماد الاقتراح، فإذا قرر الرئيس وجود مثل هذا الاعتراض شَكَّلَ وعَقَدَ خلال ثلاثة أيام من توصله الى ذلك القرار لجنة للتوفيق تتألف مما لا يزيد على تسعة أعضاء من المجلس برئاسته، بغية التوفيق بين الخلافات والخروج باقتراح يمكن اعتماده بتوافق الآراء وبخلافه تبين اللجنة الأسباب التي تكمن وراء معارضة القرار، ويجب ان تعمل اللجنة بسرعة وتقدم تقريرها خلال (14) يوما(13).أما المسائل التي لم يرد ذكرها في ما تقدم والتي يكون المجلس مخولا باتخاذ القرارات بشأنها بموجب قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وبموجب غيرها، فان للمجلس ان يتخذ القرارات بشأنها بتوافق الآراء كلما كان ذلك ممكنا، او بأغلبية الثلثين(14). ان الاتفاقية كانت قد حددت بنصوص صريحة بعض المسائل الموضوعية والأغلبية المطلوبة لصدور القرارات من المجلس بشأنها، أما الاتفاق فلم يحدد المقصود بالمسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية، شأنه في ذلك شأن الجمعية وربما كان السبب في ذلك سعي الدول المتقدمة لعدم تضمين الاتفاق مثل هذه النصوص بسبب ما يتطلبه التصويت على هذه المسائل من تأييد وموافقة الدول النامية على صدورها. وتطبيقا لما نصت عليه الفقرة (8/ز) من المادة (161) من الاتفاقية فان الخلاف بخصوص كون المسألة إجرائية او موضوعية، فان المسألة تعامل على أنها تقع ضمن المسائل الموضوعية التي تتطلب أغلبية الثلثين او توافق الآراء. ما لم يقرر المجلس غير ذلك بالأغلبية المطلوبة للقرارات في المسائل الموضوعية التي تكون أما بأغلبية الثلثين او توافق الآراء(15). وإذا كانت طريقة تشكيل المجلس كما سبق بيانه تحول دون سيطرة أية مجموعة من الدول عليه فان ذلك ينطبق على طريقة التصويت فيه. فالقرارات بخصوص المسائل الموضوعية المهمة تتخذ في المجلس بأغلبية الثلثين زائداً واحداً للأعضاء الحاضرين والمصوتين. أي بضرورة توفر (25) صوتا مؤيدا للقرار. إضافة إلى عدم اعتراض أغلبية غرفة من الغرف. وفي ضوء تشكيل المجلس فان كلاً من الدول المتقدمة والدول النامية لا تستطيع الوصول الى هذا العدد من الأصوات، اضافة الى انه باستطاعة كل من المجموعتين غلق الباب بوجه الأخرى أمام إصدار أي قرار موضوعي لا توافق عليه أي منهما. وإزاء هذا الوضع يكون تعاون هاتين المجموعتين أمرا ضروريا لا بد منه من اجل إصدار أي قرار. فلا يمكن للدول المتقدمة اتخاذ أي قرار في المجلس دون تأييد الدول النامية وموافقتها، ولا تستطيع هذه الأخيرة تمرير أي قرار موضوعي دون التوفيق بين سياستها وسياسة الدول المتقدمة، الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال التعاون والتنسيق المتبادلين بين المجموعتين بالشكل الذي يحقق الموازنة في المجلس باتخاذ القرارات الموضوعية المهمة(16). وهنا لابد من القول ان اعتراض اغلبية أي غرفة من الغرف المشكلة بموجب الاتفاق على أي قرار فان ذلك يمنع صدوره من المجلس، ومن ثم تستطيع هذه الاغلبية إيقاف المجلس عن إصدار أي قرار تعترض عليه وهو ما يصب في مصلحة الدول المتقدمة التي هي إما اعضاء في هذه الغرف او تسيطر على سياسات اغلب الدول الموجودة في هذه الغرف ، وبذلك فأنها تستطيع معارضة أي قرار لا يتفق ومصالحها. لذا فان مصلحة الدول النامية إلغاء الغرف التي جاء بها الاتفاق والاقتصار على ما ورد في الفقرة (5) من الفرع الثالث من الاتفاق (17). تحقيقا لعدم سيطرة الدول المتقدمة في المجلس بوساطة هذه الغرف والاعتراض على القرارات التي لا تتفق ومصالحها.
___________________________
[1] - ابراهيم محمد الدغمة، المنطقة كما وردت في الاتفاقية، المصدر السابق، ص77. و
F. Paolillo, op, cit, p. 638
2- لمزيد من التفصيلات بخصوص ذلك انظر:- ابراهيم محمد الدغمة، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات، المصدر السابق، ص293-299 و
F. Paolillo, op, cit, p. 638-643. & E. Langa Vant, op.cit. p.269
3 - الفقرة (8/أ) من المادة (161) من الاتفاقية.
4- الفقرة (8/ب) من المادة (161) من الاتفاقية.
5- الفقرة (8/جـ) من المادة (161) من الاتفاقية.
6- الفقرة (8/د) من المادة (161) من الاتفاقية.
7 - الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاق.
8- ولمزيد من التفصيلات بخصوص نظام التصويت واتخاذ القرارات في المجلس بموجب الاتفاقية والاغلبية المطلوبة لصدور هذه القرارات في كل نوع من انواع المسائل المحددة في الفقرة (8) من المادة (161) من الاتفاقية، والتي لا حاجة لنا لتناولها بالتفصيل بسبب تغيير الكثير من احكامها في الاتفاق المعدل. انظر: د. ساسي سالم الحاج، المصدر السابق، ص 508-510، و د. جابر ابراهيم الراوي، المصدر السابق، ص232-236 و ابراهيم محمد الدغمة، المنطقة كما وردت في الاتفاقية، المصدر السابق، ص80-81 و
F. Paolillo. op, cit, p. 638-643. & E. Langa Vant, op, cit.p. 273-275.
9 - الفقرة (5) من الفرع الثالث من الاتفاق.
0[1] - الفقرة (9/أ ) من الفرع الثالث من الاتفاق.
[1]1- وقد احتوت هذه الاحكام الفقرة (8/ب) من المادة (161) من الاتفاقية، التي تم إلغائها بموجب الاتفاق حيث نصت الفقرة (8) من الفرع الثالث من الاتفاق على انه (لا تسري احكام الفقرة 8 (ب) و (جـ) من المادة 161 من الاتفاقية).
2[1]- الفقرة (8/د) من المادة (161) من الاتفاقية.
3[1]- الفقرة (8/هـ) من المادة (161) من الاتفاقية.
4[1]- الفقرة (8/و) من المادة (161) من الاتفاقية.
5[1]- ان الفقرة (8/ز) من المادة (161) من الاتفاقية تتطلب عند الخلاف بخصوص ما اذا كانت المسألة إجرائية او موضوعية – اكبر الاغلبيات او توافق الآراء، وبما ان اكبر الاغلبيات (اغلبية الثلثين) او توافق الآراء يكون في المسائل الموضوعية، فتكون المسألة موضوعية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك بأغلبية الثلثين او توافق الآراء.
6[1]- انظر في مناقشة هذا الموضوع ، سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص283-284.
17- انظر ص 143 - 144 من الرسالة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|