أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
1287
التاريخ: 1-5-2019
9109
التاريخ: 30-11-2016
464
التاريخ: 30-11-2016
518
|
تنص المادة الثالثة عشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه (يجوز حبس المدين المماطل , وفق احكام قانون التنفيذ من قبل رئيس التنفيذ بناء على طلب من رئيس الدائرة المخول بتطبيق هذا القانون ) ولا يجوز حبس المدين الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضياً. فاذا لم يكن المنفذ العدل قاضياً وجب عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه (40م قانون التنفيذ). كما يجب , عند اصدار قرار الحبس وتنفيذه , مراعاة احكام المواد من 40 الى 49 من قانون التنفيذ لسنة 1980 ’ سواء بالنسبة لحالات جواز الحبس او موانعه او مدته او كيفية تنفيذه مدة الحبس المحكوم بها والاثار التي تترب على تنفيذها . ومع ذلك لاحظنا قيام مديريات التنفيذ بتنفيذ احكام الغرامة الصادرة من محاكم الاحداث بناء على طلب هذه المحاكم (1) رغم كونها عقوبة جزائية . ولا يمكن الاستناد , لتبرير هذا الرأي الى المادة (83)من قانون رعاية القاصرين النافذ لسنة 1983 والتي نص على ان ( تستوفي الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها ) , لان هذا النص لا ينص على اعتبار مديريات التنفيذ الجهة المختصة بتنفيذها وانما هو يتطلب من الجهة المختصة اصلاً بتنفيذها اتباع احكام قانون التنفيذ في تحصيل الغرامة المحكوم بها عند امتناع المحكوم عليه من الدفع .
_____________
1- تستند محاكم الاحداث في طلباتها هذه الموجهة الى مديريات التنفيذ وزارة العدل – الدائرة الادارية – قسم المحاسبة رقم 4/6/2/15783في 14/6/1979.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|