أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
360
التاريخ: 20-2-2017
3237
التاريخ: 20-2-2017
795
التاريخ: 1-5-2019
1386
|
للدائن ,سواء كان دائنا عاديا او دائنا مرتهنا ,التنفيذ على اموال المدين لان اموال المدين جمعيها تكون ضامنه للوفاء بديونه فللدائن العادي , كما للدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين بما فيها المال المرهون يكون ببعض القيود التي نص عليها المشرع في المادة 107 من قانون التنفيذ والتي جاء فيها (يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المومن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك :
اولا- ان لا تفتح المزايده عليها بمبلغ يقل عن الدين المومن
ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الموثق للرهن حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي فالنص اعلاه يجيز للدائن العادي ان ينفذ على اموال المدينة المنقولة والعقارية ولو كانت مرهونة لدين اخر والنص من قبل المشرع على هذا الحكم يعتبر تقننا لمبدا سبق وان استقر عليه الفقه والقضاء ,حيث كانا يجيزان للدائن العادي ان ينفذ على دار المدين المرهونة اذا كان ثمنها يزيد على المبلغ الكافي لسد بدل الرهن والشراء دار تتناسب وحاله المدين (1) ويجب بموجب نص المادة 107 من قانون التنفيذ ,للتنفيذ على المال المرهون بناء على طلب الدائن العادي توافر الشروط التالية :
1- ان لا تفتح المزايده بمبلغ يقل عن الدين الموثق بالرهن وذلك لحمايه وضمان حق الدائن المرتهن
2- ان تزيد قيمه المال المرهون على الدين الموثق بالرهن ولان الدائن العادي سوف لا يستفاد بنتيجة التنفيذ على المال المرهون اذا كانت قيمته تعادل او تقل عن الدين المومن
3- ان يدفع تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي
_______________________
1- سعيد مبارك ,احكام قانون التنفيذ , 1978ص232 ,ويلاحظ قرار محكمه التميز المرقم 346 –تنفيذ- 958 في 18/6/958 باقر الخليلي ,تطبيقات قانون التنفيذ 1963، ص130
246
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|