المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

خصائص الاستماع الجيد
23-8-2022
الفشاغ Smilax aspera L
17-2-2021
التصنيف النباتي للفت الزيتي
19-6-2022
الموظف خيروف.
2024-05-23
الانسجام بين التربية والطبيعة
30-12-2016
Gossiping
13-4-2022


التركة والحقوق المتعلقة بها  
  
17664   10:28 صباحاً   التاريخ: 23-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص386-394
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

عرف ابن منظور في لسان العرب التركة تعريفا لغويا فقال، ترك الشيء يتركه تركا وتركت الشيء تركا خليته، وتركة الميت ما يتركه من الميراث(1) والترك الأبقاء وتطلق على الشيء المتروك وهي ترادف التراث أيضأ مصدر بمعنى اسم مفعول، أي المتروك. ‏أما اصطلاحا، فقد اختلف الفقهاء في تحديد معناها، فعرفها الشافعية " بأنها كل ما كان للإنسان حال حياته، وخلفه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاص. وكذلك كل ما دخل بعد موته في ملكه بسبب كان منه في حياته " أما المالكية فعرفوها " بأنها حق يقبل التجزيء، يثبت لمستحقه بعد موت من كان ذلك له "  بينما يرى الحنابلة " أن التركة هي الحق المخلف عن الميت، ويقال لها أيضأ التراث ". ‏وفي ضوء ما تقدم تشمل التركة عند الفقهاء الثلاثة - ما عدا الأحناف (2) - ما تركه الميت من أموال وحقوق، وحجتهم في ذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم " من ترك مالا أو حقا فلورثته ... ". ‏أما الحنفية، والظاهرية، فيرون أن التركة هي، ما يتركه الميت من الأموال والحقوق المالية صافيا (خالصا) عن تعلق حق الغير بعين منه، ويدخل فيها الدية الواجبة بالقتل الخطأ وبالصلح عن العمد، وبانقلاب، القصاص مالا بعفو بعض الأولياء فتقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه. وعلى هذا تشمل التركة- عندهم- ما يخلفه المتوفي من أعيان مالية منقولة كانت أو عقارا سواء أكانت تحت يده فعلا أم تحت يد وكيله أم تحت يد أمين كالمستأجر ‏والمستعير أم يد مغتصب أم سارق. وتشمل أيضأ ما يدخل ضمن المال كالديون التي له على الغير، وكذلك الحقوق العينية التي ليست مالا ولكنها تقوم بمال أو متصلة بمال كحق التعلية والشراب والمرور- وأيضا خيارات الأعيان- كخيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه- هذا ولا يدخلون ضمن التركة الخيارات الشخصية والحقوق المتعلقة بشخص المورثة وارادته ولا يعدون المنافع مالا متقوما أي قصروا الإرث على المال والحقوا به ما في حكمه فقط(3).

‏وقانونا: هي كل ما يتركه المتوفى من أموال منقولة وعقارات وحقوق والتزامات بما في ذلك عقود التأمين لمصلحة الغير (4). ‏وبهذا يكون المشرع العراقي قد توسع في مفهوم التركة- زيادة على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة- وجعلها تشمل الالتزامات وبعض القيود الخاصة فضلا عن الحقوق التي لها صلة بالمال، والمادة ( ١١٠٦ ‏) من القانون المدني العراقي تلقي بعض الضوء على ذلك بقوله:

"١ - يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجود في التركة.

2- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة، تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بها " ‏ومعنى هذا أن التركة تنتقل من المورث إلى الورثة لمجموعة من الأموال منفصلة ومتميزة عن أموالهم الخاصة.

أما وقت انتقال ملكية التركة للورثة فتسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية بيد انه بعد صدور قانون التسجيل العقاري رقم(43‏) لسنة ١٩٧١ ‏فقد تحدد صراحة (5) أن الملكية العقارية تنقل إلى الورثة وقت موت المورث إلا أنه لم يجز لهم التصرف بالموروث إن كان عقارا إلا بعد تسجيله في السجل العقاري .

الحقوق المتعلقة بالتركة :

أجمع فقهاء المسلمين بعامة على أن الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة صاحبها هي أربعة أنواع " التجهيز" ‏قضاء ديون الدائنين وتنفيذ وصايا الموصى لهم، وحق الورثة ". ‏غير أن هذه الحقوق لا تكون بمنزلة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم الأقوى على غيره وقت القضاء، ويبدأ به من التركة. ولكن الخلاف(6) فيما هو أولى بالتقديم على غيره ومع ذلك فهم متفقون على أن حق تجهيز الميت وحق قضاء ديون الدائنين مقدمان على بقية الحقوق. ‏وقد نص قانون الأحوال الشخصية في المادة ( ٨٧ ‏) على تقديم تجهيز المتوفى ثم أداء ديونه على النحو الآتي الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة تقدم بعضها على بعض هي :

1- تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي.

2- قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.

٣- تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله (7).

4-  إعطاء الباقي إلى المستحقين.

1- تجهيز المتوفى:

تجهيز المتوفى أول حق يبدأ بإخراجه من التركة، وهو يتعلق بالتركة بعد الموت مباشرة، ويقصد به فعل أو صرف ما يحتاج إليه المتوفى من حين وفاته إلى أن يوارى في قبره، فيشمل نفقات غسله وتكفينه وأجرة حمله ودفنه على حسب المعروف وبما يليق بأمثاله من غير إسراف أو تبذير ولا تقتير ويراعى في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية. و يجب التفريق بين (مصاريف الدفن)(8) من ناحية وبين (مصاريف الفاتحة) من ناحية أخرى، فمصاريف الدفن تنفق على غسل الميت وتكفينه وحمله ودفنه، وهي نفقات واجبة شرعا وعرفا وقانونا حيث تندرج ضمن مفهوم الفقرة ( ١ ‏) من المادة ( ٨٧ ‏) بقولها " تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي " . فتكون مصاريف الدفن هنا على التركة . أما مصاريف الفاتحة فليست واجبة شرعا وقانونا لعدم ذكر الفقهاء لها ، ولعدم نص القانون على ضرورة إخراجها من التركة . وعلى هذا الأساس، فإن كل ما ينفق زيادة(9)عن التجهيز والتشييع المأمور به شرعا لا يلزم به الدائنون ولا يلزم به الورثة وانما يلزم به من أذن بالصرف والتزم بها دون بقية الورثة غير الآذنين بالصرف، لأن الأذن بالصرف حجة قاصرة عليه ولا تسري على بقية الورثة(10) فإن كان وارثا حسب عليه من نصيبه ، وان كان أجنبيا فهو متبرع به ، هذا ولم تذكر مصاريف الفاتحة ضمن الحقوق الواجبة على التركة . ‏وكذلك تجهيز من تلزمه نفقته- كولده الصغير والعاجز وأبويه الفقيرين وأخيه وأخته وزوجته (11) إذا مات قبله ولو بساعة واحدة، لأن التجهيز من النفقة، وهي واجبة عليه حال حياته فتلزم في ماله بعد مماته.

٢ ‏- قضاء الدين:

‏وتأتى في المرتبة الثانية بعد حق المتوفى في التجهيز والدفن قضاء ديون المورث (أرى حق الدائنيين ) التي تعلقت بذمته حيث أن قضاءها يبرىء ذمته وقضى الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالدين قبل الوصية. لأن الدين هو ما وجب فى القمة عوضا عن شيء آخر على سبيل المعاوضة. بينما الوصية تبرع محض(12) والديون نوعان، ديون الله تعالى، وديون العباد، فديون الله تعالى لا مطالب لها من الناس- كدين الزكاة والكفارات والنذور والحج والفرض- وآنها تسقط بالموت ولا تكون واجبة الأداء على الورثة إلا إذا أوصى الميت فانه يجب تنفيذها من ثلث ما بقي من تركته بعد تجهيزه وهي ما قال به الحنفية آما جمهور الفقهاء فيقولون يجب أداؤها قبل تنفيذ الوصايا وبعد التجهيز سواء أوصى بها المتوفى قبل موته أم لم يوصى بها ، أما ديون العباد فهي التي للناس على المورث وتقسم على قسمين :

أ‏- ديون عينية : (أي المتعلقة بأعيان الأموال قبل وفاة المورث) كدين المرتهن المتعلق بعين مرهونة، وكدين ثمن المبيع الذي اشتراه المورث ولم يدفع ثمنه الى البائع فهذه الديون تعلقت بالأعيان قبل أن تصير تركة فتكون أقوى من سائر الديون وأصحابها يقدمون في الوفاء على غيرهم من الدائنين .

ب-  ديون شخصية : وتسمى الديون المرسلة أو العادية آو المطلقة (وهي التي تعلقت بذمة المدين الميت حال حياته لا بعين من الأعيان) كالقرض وبدل الاجارة والمهر وما أشبه . وهذه الديون نوعان ديون صحة وديون المرض (13) . وديون الصحة أقوى من ديون المرض فتقدم عليه في الأداء. وأخذ القانون المدني العراقي في الفقرة ( ٢ ‏) من المادة ( ١١١١ ‏) بوجوب أداء دين الصحة أولا كذلك في عدة الديون التي تثبت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره كديون الصحة، على أية حال فان ترتيب الديون في أدائها يكون على النحو الآتي ، الديون الموثقة - الديون العينية-  ثم الديون الأخرى- الديون الشخصية- وتقدم ديون الصحة ثم ديون المرض . أما طريقة قضاء الديون- فان الحال لا يخلو من أحد آمرين : آما أن يكون الدائن واحدا فيوفي دينه اذا كانت التركة وافية . آو يأخذ الموجود ولا شيء له بعد ذلك . آما إذا كان الدائنون عدة أشخاص وزعت بينهم بالمحاصة (قسمه غرماء) بنسبة ما لكل منهم من دين ان لم تكف التركة لأداء ديونهم كاملة . ‏هذا وقد يكون على المدين ديون مؤجلة، فهل يلغى الآجل وتصبح واجبة الأداء بوفاة الدائن أو المدين، أم تبقى كما هي بأجلها لا يؤثر فيها الوفاة . أختلف الفقهاء فيرى الظاهرية أن كل من مات وله أو عليه ديون فقد بطلت أجالها وصار كل ماله وعليه حالا. أما الحنابلة فيقولون أن الأجل لا يسقط بوفاة واحد منهما، بل ينتقل الحق إلى ورثته. في حين ذهب الجمهور- والرأي الراجع إلى أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بوفاة المدين. وبهذا الرأي أخذ القانون المدني العراقي في المادة ( ٢٩٦ ‏) بوقلها (الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا اذا كان مضمونا بتأمينات عينية ) ‏.

٣ ‏- تنفيذ الوصايا:

‏لا خلاف بين الفقهاء في أن تنفيذ ما يوصي به المتوفى يكون بعد قضاء ديونه وقبل أخذ الورثة حقوقهم. وتنفذ وصايا المتوفى من ثلث ما بقي من التركة. ولا تنفذ وصاياه فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة. أما إذا كانت الوصية شائعة نحو الوصية بالثلث أو الربع فلا تقدم الوصية على الميراث بل يكون الموصى له شريك الورثة في هذه الصورة يزداد حقه بزيادة تركة المتوفى وينقص بنقصانها. لذلك لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث والأفضل لمن له ذرية وأولاد صغار التقليل من الوصية (14) .

4- حق الورثة :

‏ما تبقى من التركة بعد أداء الحقوق الثلاثة " تجهيز المتوفى وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه " هو حق الورثة فيقسم الباقي بينهم على حسب ما يكون لكل واحد منهم. وهو حق الإرث لمن ينتمي إلى الميت بنسب أو بسبب حقيقة أو حكما. وهو خلافة في كل ما يتركه المتوفى من أموال منقولة وغير منقولة وعقارات وحقوق مختلفة بعد أداء الحقوق الثلاثة المارة الذكر. ولا خلاف بين الفقهاء في جواز قسمة التركة بين المستحقين من الورثة الذي ثبت توريثهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية و الإجماع. أما إذا لم يوجد أحد من الورثة آلت التركة كلها أو ما تبقى منها إلى الدولة- خزينة الدولة- وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في الفقرة ( ٤ ‏) من المادة ( ٨٧ ‏) بقولها ( ... إعطاء الباقي الى المستحقين ) وكذلك (الدولة وارث لمن لا وارث له ) ويمثل الدولة الإدارة المحلية لكل محافظة وأمانة بغداد بالنسبة لمدينة بغداد (15) فإذا أعقب المتوفى زوجة واحدة فقط فإن لها الربع من التركة والباقي لبيت المال، ونصت ف ٧ ‏من المادة ( ٦٤ ‏) من قانون الإدارة المحلية رقم ( ٦ ‏) لسنة ٦٩٤٥ 1بأنها وارثة من لا وارث له (16). ‏وتطبيقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٧٠ ‏في ٢٩ ‏/ ١٠ ‏/ ١٩٧٧ ‏(17) يملك أحد الزوجين العقار- دار السكن- الذي يتركه الزوج المتوفى ولم يكن له وارث سوى الزوج الأخر، ولا يملك المورث أكثر من دار واحدة، وليس للوارث الحي بيت على وجه الاستقلال . وتصدر المحكمة حجة تمليك بحضور ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن أمانة بغداد، بعد طلب استشهاد من دائرة التسجيل العقاري بأن المورث يملك الدار فقط، والوارث لا يملك شيئا ، على أن يعرض هذا القرار تلقائيا على محكمة التمييز للنظر في تصديقه على وفق الفقرتين 1‏، ٢ ‏من المادة ( ٩0٣ ‏) من قانون المرافعات المدنية .

______________________________

1- لسان العرب ، 12 / 286.

2- يرى الأحناف أن التركة ما ترك  من أموال- اما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان منها تابعا للمال أو في معنى المال فيعتد تركة كحق التعلي وحق البقاء في الأرض المحتكرة. وحقوق الاتفاق. أما غير ذلك من الحقوق فلا يعتبر تركة- كحق الانتفاع وحق الخيار. أشار اليها د. بدران أبو العينين بدران ، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، ١٩٨١، ص33 ‏. أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، ١٩٧6 ، ص ٦٥ ‏- ٦٦ ‏.

3- راجع د. أحمد الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية.  ص ٢١ ‏- ٢٢ ‏. ود. أحمد الكبيسي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، جـ 2 ، الوصايا والمواريث ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1974 ، ص ٦ ‏-62 ‏. ود. محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ‏، ١٩٦٧ ، ٧3 ‏- ٧٦ ‏.

4- انظر الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون ضريبة التركات رقم ( ٧ ‏) لسنة 1966 ‏.

5- نصت المادة ( ١٨٩ ‏) على أنه " يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث. غير أنه لا يمكنه التصرف فيه إلا بعد تسجيله في السجل العقاري " .

6- ذهب الشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية الى تقدم الديون العينية على التجهيز وتقديم التجهيز على الديون المطلقة والوصايا. فيقولون لو كانت التركة كلها مرهونة في دين، فإنه لا يجهز إلا بعد سداد الديون، وان لم يفضل شيء يكون تجهيزه على من كانت تجب عليه نفقته في حياته. لأنهم يعدون حق الدائنين حقا متعلقا بذات العين التي أنصب عليها الدين يسبق سائر الحقوق الأخرى. بينما يذهب الحنابلة والزيدية وبعض الأحناف إلى تأخير الدين بنوعية عن التجهيز سواء أكانت الديون عينية أم مطلقة. أي بعبارة أخرى، يقدم كفن الميت وتجهيزه على دينه، أيا كان نوعه وسندهم في ذلك أن حاجات الشخص الضرورية مقدمة على كل دين أثناء حياته، فعند الإفلاس وتعلق الديون بالأموال تبقى للمدين المفلس ملابسه ومسكنه ولما كان التجهيز والتكفين والإقبار بمثابة الملابس والسكن للمتوفي فيكون من العدل أن تقدم على ديونه. وبهذا الرأي أخذ القانون العراقي. راجع بهذا الصدد د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١ ، ص ٩٢ ‏- ٩٦ ‏. وأبو اليقظان عطية فرج، حكم الميراث، المرجع السابق، ص ٦٧ ‏- ٦٨ ‏. ود. محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ‏، ١٩٦٧ ‏،  ص ١٠٧ ‏وما بعدها .

7- هذا النص يوحي بأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث مع أن القانون اعتبرها نافذة بإجازة الورثة في المادة ٧٠ ‏منه- والأجد النص على (إخراج ما ينفذ من وصاياه ).

8- قرار ٣٩ ‏/ مدنية ثالثة/ ١٩٧٣ ‏في 30‏/ 5 ‏/ 1977 ‏، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الرابعة، ١٩٧٣ ‏، ص ١٨٤ ‏. كذلك قرار محكمة التمييز 3٠٩٥ ‏/ حقوقية/ ٨٠ ‏والمؤرخ في ٢٠/ ٤ / ١٩٨١ ‏المنشور في الوقائع العدلية، العدد ٤٩ ‏أيلول، ١٩٨١ ‏، السنة الثالثة، ص ٤٢٧ ‏.

9- أعتاد الناس المغالاة في التشييع، واقامة المآتم والليالي العديدة، واستئجار كبار المقرئين والدراويش ودفع مبالغ ضخمة لهم واقامة حفلات الأسبوع والأربعين والذكرى السنوية وتشييد المقابر الضخمة وما شاكل ذلك وليس لها أساس في شرع الله بل هي من البدع التي أحدثها الناس.

10- انظر المادة ( ٦٧ ‏) من قانون الاثبات رقم ١٠٧ ‏لسنة ١٩٨٠ ‏.

11- اختلف الفقهاء في تجهيز الزوجة فذهب الحنفية إلى أن الزوجة إذا ماتت في حياة زوجها فيلزم بتجهيزها ولو كانت غنية لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بينما ذهب الحنابلة إلى القول ان تجهيز الزوجة لا يلزم به زوجها لأن الزوج قد انقطعت رابطته الزوجية بموتها والمشهور عند المالكية وقول الشافعية أن تجهيز الزوجة لا يجب على زوجها حال حياته ولا في تركته بعد موته سواء كانت غنية أم فقيرة فإن كانت غنية فتجهيزها من تركتها وان كانت فقيرة فعلى أقاربها الذي تجب عليهم نفقتها . انظر د. جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث، المرجع السابق، ص ٩٨ ‏وما بعدها . د. بدران أبو العينين بدران، أحكام التركات والمواريث المرجع السابق، ص ٥٨ ‏- ٥٩ ‏.

و تنص المادة ( ٨٢ ‏) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ٦١ ‏لسنة 1976 ‏" على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها " ‏.

12- انظر د. أحمد الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص ٣٠ ‏، د. محمد موسى، التركة والميراث في الإسلام، المرجع السابق، ص ١١٤ ‏وما بعدها.

‏13- أي ديون المتوفي التي نشأت في مرض موته أو أقربها في مرض موته .

14- راجع في هذا الشأن، ومحمد خيري المفتي ، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري ، ١٩٦٤ ، ص ١٩ ‏. أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، 1976، ص ٧٢ ‏- ٨٢ ‏. د. محمد يوسف موسى، التركة والميراث في الإسلام، المرجع السابق، ص ا ١٢ ‏- ١٣٠ ‏.

15- يلاحظ قانون الإدارة المحلية رقم ٦ ‏لسنة ١٩٤٥ ‏.

16- قرار 211/ شخصية/ ١٩٧٧ ‏بتاريخ ٢٩ ‏/ ١ ‏/ ١٩٧٧ ‏. مجموعة الاحكام العدلية، العدد الأول، السنة الثامنة ١٩٧٧ ‏.

‏17-  الوقائع العراقية، العدد ٢٦٢٠ ‏في ١٤ ‏/ ١١ ‏/ ١٩٧٧ ‏.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .