أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017
3349
التاريخ: 7-2-2016
2756
التاريخ: 26-9-2018
6768
التاريخ: 7-2-2016
3013
|
إذا أخذ كل صاحب فرض فرضه، وبقي شيء من التركة ولم يكن هناك عاصب نسبي، يرد الباقي على أصحاب الفروض النسبية، وأصحاب الفروض النسبية هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، أما الزوجان فلا يد عليهما في هذه المرتبة وإنما يرد عليهما في مرتبة متأخرة سيأتي الكلام عنها.
فالرد إذن هو اعطاء الباقي من الفروض لذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم، ضد العول ولا يتحقق الرد إلا بوجود أركان ثلاثة هي:
1- وجود صاحب فرض.
2- بقاء فائض من التركة.
3- عدم العاصب.
كيفية الرد:
1- إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين وكان أصحاب الفروض صنفاً واحداً كان أصل المسألة عدد الورثة.
مثال: رجل توفي عن:
مثال: توفي رجل عن:
مثال: توفي رجل عنك
أراء الفقهاء في الرد:
اختلف الفقهاء في الرد، منهم من منعه، ومنهم من أخذ به.
المانعون للرد:
يرى أصحاب هذا الرأي بأن لا يرد على أحد من أصحاب الفروض وإنما يذهب الباقي بين المال، وقد أخذ بهذا الرأي مالك والشافعي، وهو رأي لابن عباس وزيد ابن ثابت.
ودليلهم على ذلك أن شارع قدر أنصباء أصحاب الفروض فلا يزاد عليها، وفي الرد على أصحاب الفروض زيادة لما حدده الشارع لهم ومن ذلك تعد لحدود الله.
القائلون بالرد:
وهم جمهور الصحابة والتابعين وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشيعة والامامية والزيدية ومتأخرو المالكية والشافعية.
دليلهم على ذلك:
من يرد عليهم: اختلف القائلون بالرد فيمن يرد عليهم على النحو الآتي:
ويرى البعض الآخر منهم يرد عليهم ولكن في مرتبة متأخرة من أصحاب الفروض الآخرين وحجتهم في ذلك أن سبب الارث في حق الزوج الزوجية وهي تنقطع بالموت أما غيره من أصحاب الفروض فسبب الإرث بالنسبة لهم القرابة وهي باقية بعد الموت فلا يصح أن يسوي في الرد بينهما.
وحجتهم أن الفريضة لو عالت لأصحاب النقص سهام ذوي الفروض جميعاً، فإذا فضل شيء من الفريضة ينبغي أن يكون لهم جميعاً لأن الغرم بالغنم.
وحجته أن الرد يكون بحسب القرابة والزوج لا قرابة بينه وبين زوجته، بنت الصلبية أقرب من الأخت لأب فيرد على بنت والأخت شقيقة دون بنت الابن والاخت لأب، والأم أقرب من أولاد الأم، أما الجدة فسبب استحقاقها الميراث ضعيف لأنها تدلي الى الميت بأنثى، أو تشبه من يدلي إليه بأنثى، والإدلاء بالأنثى يضعف الاستحقاق، ولذلك لا تزاحم من كان سبب استحقاقه للميراث قوياً.
القانون السوداني:
أخذ القانون السوداني بوجهة نظر القائلين بالرد واليك نصوص تعريف الرد وحالات الرد، المادة 388 تعرف الرد بقولها: الرد هو زيادة في أنصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم. المادة 389 توضح حالات الرد بقولها:
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|