المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



ميراث المفقود  
  
14731   08:14 صباحاً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص197-201
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017 9194
التاريخ: 2-2-2016 11764
التاريخ: 2023-03-27 1385
التاريخ: 18-12-2019 2321

المفقود هو الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف مكانه (1) ونتكلم عن توريث المفقود من غيره، وتوريث الغير من المفقود، ومتى يحكم القاضي بموت المفقود.

أولاً: توريث المفقود من غيره:

المفقود لا يستحق ميراثاً من غيره لعدم تحقق شرط من شروط الميراث هو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، والوارث هنا هو المفقود وحياته أثناء فقده غير محققة، فهو غير معروف أحي هو أم ميت ولكن محافظة على حقه يوقف له نصيبه من تركة مورثه الذي يموت أثناء فقده لاحتمال أن يكون حياً وقت وفاة مورثه.

وكيفية التصرف في التركة إذا كان في ورثة الميت مفقود هي:

  1. ظهر أن المفقود كان حياً وقت وفاة مورثه بأن تبين أنه لا يزال حياً استحق ما وقف له من التركة، وذلك لتحقق الشرط وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث.
  2. وإن حكم القاضي بموته في وقت معين يسبق وقت صدور الحكم بناء على البينة أو على أوراق رسمية تثبت موته في هذا الوقت اعتبر ميتاً من هذا الوقت، فإن كان هذا الوقت متأخراً عن وفاة مورثه استحق ما وقف له، واعتبر ضمن تركته التي تقسم على ورثته، ولتحقق شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث. وإن كان هذا الوقت يسبق وفاة مورثه لم يستحق ما أوقف له، لعدم توفر شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وكان ما وقف له حقاً لورثة مورثه. هذا وتنص المادة 401/ س على أحكام المفقود حيث تقول:
  1. يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً، فيأخذه وإن حكم بموته، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
  2. اذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقي في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه.

وتنص المادة 402:

إذا حكم بموت المفقود، وزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته ولا يعود عليهم مما فات.

توريث الغير مفقود:

المفقود يعتبر حياً فيما يتعلق بأمواله المملوكة له، فتحتفظ له حتى يثبت موته بينة أو يحكم القاضي بموته بناء على قرائن الأحوال.

إذا ثبت موته بالبينة اعتبر ميتاً من الوقت الذي أثبتته البينة، وورثه من ورثته من كان حياً في ذلك الوقت، وإذا ثبت موته بحكم من القاضي بناء على قرائن الأحوال فإنه يعتبر ميتاً من حين الحكم، فيرثه من ورثته من كان حياً وقت الحكم، لا من مات قبله، لأن المفقود إنما اعتبر ميتاً عند الحكم، ومن شروط التوريث حياة الوارث عند موت المورث. إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من ماله بأيدي الورثة لأنه قد تبين استحقاقه، ولا ضرر على الورثة في ذلك، أما ما خرج من أيديهم فلا يعود عليهم به، وهذا الحكم مأخوذ من نص المادة 402 المشار إليه أعلاه. وإذا حكم بموت المفقود تعود زوجته إليه ما لم يدخل بها الثاني غير عالم بحياة الأول، وهذا هو رأي المالكية، ويرى غيرهم عودة زوجته إليه مطلقاً دخل بها أم لم يدخل، وقد أخذ القانون السوداني برأي المالكية حيث تنص المادة 266: إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً فيترتب على هذا أن... (ب) تعود زوجته الى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

تنص المادة 264 س بأنه: يجوز للقاضي أن يحكم بموت المفقود وفي أي من الحالات الآتية:

أ – قيام دليل على وفاته.

ب – فقده في ظروف:

أولاً: لا يغلب فيها الهلاك، ومضى أربع سنوات على الأقل من تاريخ فقده.

ثانياً: يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك.

فللقاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته كان تشهد بينة على وفاته، وله أن يحكم بوفاته ولو لم يقم هذا الدليل على الوفاة، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك كخروجه لتجارة أو سياحة أو طلب علم، بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تاريخ فقده.

أما إذا فقد وغاب في ظروف يغلب فيها هلاكه كخروجه لميدان القتال، أو خروجه لمصلحة قريبة فلم يعد، فيحكم بموته بعد مضي سنتين على ذلك.

طريقة حل المسائل المشتملة على مفقود:

إذا كان في الورثة مفقود اعتبر حياة مرة ثم اعتبر ميتاً أخرى، ثم وحدتا بين الأصلين إن اختلفا، وأعطينا من معه أسوأ الاحتمالين، ثم تحفظ للمفقود نصيبه مع فروق الأنصبة إن وجدت حتى يتبين الأمر.

امثلة

اخ شقيق                     اخت شقيقة                   ابن مفقود

توقف في هذه المسألة التركة كلها، لأن الابن المفقود يحجب الاخوة حجب حرمان، فإن ظهر أن الابن حي أخذ كل التركة، وكذلك إذا ثبت موته بالبينة بعد موت مورثه، وفي هذه الحال يكون نصيب الابن لورثته، أما إذا ثبت موته بحكم القاضي بناء على قرائن الأحوال أو ثبت موته بالبينة قبل موت مورثه، فإن ما وقف له يرد الى الأخ والأخت.

يلاحظ أن نصيب العم، وبنت البنت يختلف، فتعاملها بأسوأ حاليهما، أما الزوج فنصيبه واحد في الحالين، فيعطي له، وحجز للمفقود نصيبه وهو اثنان حتى يتبين حاله، فإن ظهر حياً فالسهمان له، وان ثبت بالبينة أنه مات بعد موت مورثه فسهمان لورثته، وإن ثبت بالبينة أنه مات قبل موت مورثه أو حكم القاضي بموته بناء على قرائن الأحوال، أعطيت بنت الابن أحد السهمين، وأعطي العم السهم الآخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وهذا هو التعريف الذي أخذ به القانون السوداني حيث تنص المادة 259/2 المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .