أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
2844
التاريخ: 2023-09-13
1571
التاريخ: 9-1-2021
2543
التاريخ: 2023-05-24
749
|
أولاً : المتهم :
تأسيساً على أن العقوبات شخصية، ولا تتخذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه. وحكم مبدأ أن العقوبات شخصية هو كون الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحمل الأستنابة في التنفيذ . ونتيجة لكون العقوبة شخصية فالدعوى الجزائية بدورها شخصية أي لا ترفع إلا على من يعدهُ القانون متهماً بارتكاب جريمة سواء بوصفه فاعلاً لها أم شريك فيها ويسمى المتهم في الدعوى الجزائية متهماً ممتنعاً بأصل البراءة الى أن يصدر عليه حكم بات بإدانته صار محكوماً عليه(1) . والملاحظ أن المشرع المصري أو العراقي لم يُعْنَ بتعريف المتهم في متون القوانين العقابية . لذلك فقد اتجه الفقه في تعريفه للمتهم اتجاهين :
الأول : ينظر الى المتهم بنظرة ضيقة حيث يرى أنه كل شخص تُقيم ( النيابة العامة أو الادعاء العام) ضده دعوى جزائية ويطالب المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة قانوناً لجريمته (2) .
الثاني : ينظر الى المتهم نظرة أوسع مما سبق إذ يرى أصحابه أن كل شخص تدور ضده شبهات ارتكاب فعل إجراميً(3) .
ونحن نميل الى ما قال به أصحاب الاتجاه الثاني من أن المتهم هو كل شخص تثار ضده شبهات بشأن ارتكاب جريمة سواء بوصفه فاعلاُ لها أم شريكاً فيها ومن ثم يلتزم بمواجهة المسؤولية الجنائية عنها بدعوى جزائية وما يترتب على ذلك من إجراءات يحددها القانون وتهدف تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة أو الإدانة. إذن فصفة المتهم تلحق بالشخص عند توجيه الاتهام إليه من قبل سلطة التحقيق واستمرار الدعوى لحين صدور حكم بات في الموضوع سواء بالإدانة أو البراءة أو قرار الإفراج ما لم تزول هذه الصفة قبل صدور هذا الحكم بسبب انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم أو تقادم الدعوى أو صدور عفو عام(4) . وإذا كانت الدعوى الجنائية لا ترفع إلا على متهم فيشترط في هذا المتهم أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
1 . أن يكون شخصاً طبيعياً على قيد الحياة :
وهنا يستوجب أن يكون المتهم إنساناً بمعنى لا يمكن تصور الدعوى الجنائية على حيوان وإنما على مالكه إذ تسبب بإهماله في أحداث إصابة للغير(5) . كما يجب أن يكون هذا الإنسان على قيد الحياة ، ووفاة المتهم سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية لسقوط الجريمة ويجب أن يكون المتهم شخصاً سواء طبيعي أو معنوي(6) ، وهناك خلاف تشريعي حول مدى تقرير مسؤولية الشخص المعنوي ،إلا أن المشرع العراقي قد انتهى بالأخذ بمسؤولية الشخص المعنوي وفق المادة (80) من قانون العقوبات العراقي المعدل(7) .
2 . أن يكون شخصاً معيناً :
هنا يجب التفرقة بين مرحلتين في مرحلة التحقيق الابتدائي وما تحتويه من جمع استدلالات ، ففيها لا يشترط أن يكون المتهم معيناً بل قد يكون شخصاً مجهولاً ويسعى القائمون على التحقيق لكشف شخصيته . أما المرحلة الثانية فهي مرحلة المحاكمة ، وهنا لا يجوز مباشرة إجراءاتها ضد مجهول لأن الهدف هو الوصول الى البراءة أو الإدانة مع اشتراط الترابط بين شخصية من يُحاكم وشخصية المسؤول عن الجريمة أي أن التعيين واجب بذاته ولا يشترط باسم المتهم، ومن ثم كانت محاكمة المشكوك في أسمه أو الغائب جائزة(8) .
3 . أن ينسب الى المتهم ارتكاب جريمة :
لابد للمتهم أن ينسب إليه ارتكاب جريمة سواء بصفة فاعل أم شريك، إذ لا يشترط أن يكون المتهم هو مرتكب الجريمة لأن هذا الأمر يتكشف أثناء مراحل الدعوى. ومن هنا فأن إدخال المسؤول عن الفعل مدنياً في الدعوى والحكم عليه لا عن الجريمة وإنما عن ما سببته من أضرار(9) .
4 . يجب أن يكون المتهم أهلاً للمسؤولية الجزائية :
الإجراءات خاصة في مرحلة المحاكمة تفرض مشاركة المتهم فيها واستطاعته إبداء دفاعه كاملاً مما يوجب تمتعه بالقدر اللازم من الإمكانيات الذهنية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وبتالي لا يمكن اتخاذ الإجراءات ضد شخص انتفت لديه هذه الأهلية ، ومسألة وجود العاهة العقلية أو التمييز أو عدمه أمر يخص المحكمة الموضوع(10) .
ثانيا : المشتكي ( المجني عليه ) :
لكل دعوى جزائية لابد من وجود شخص يقع على عاتقه الاتهام الموجه للمتهم وقد يتمثل ذلك الشخص بالادعاء العام الذي يمثل الدولة بصفة النائب العام أو المدعي العام . وقد قال البعض أن طرفا الدعوى الجنائية هما الجاني والمجني عليه أما الادعاء العام ليس إلا وصي على الدعوى . إلا أن هذا الرأي منتقد كون المدعي العام يستمد حقه في الدعوى حتى اذا تنازل المجني عليه عن حقه . فالإدعاء العام أو النيابة العامة هي النائبة عن المجتمع أو الممثلة له وتتولى تمثيل مصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون ولها دور المدعي في جميع مراحل الخصومة الجنائية(11) . من جمع استدلالات وتحقيق ومحاكمة حتى صدور الحكم وما يعقبه من إمكانية تقديمها للطعون في مرحلة التمييز. في بعض الحالات ينحصر طرفا الدعوى الأساسيان بالمتهم والمدعي العام كمتمثل عن الدولة . وهذا لا يمنع من وجود أشخاص آخرين يسمح لهم القانون بالدخول في الدعوى الجزائية مثل المسؤول مدنياً والمدعي بالحق المدني إضافة بالتأكيد الى شخص المضرور أو المجني عليه، بل البعض يعد القاضي أيضاً من أطراف الدعوى (12). ما يهمنا في البحث هذا أن أول طرف من أطراف الدعوى الجنائية الذي يمثل الشق الشخصي لنطاق الدعوى هو المتهم حيث يعد بشخصه شخصية الدعوى ونحن نعالج مشكلة اختلاف شخصيات المتهمين في الدعوى كصورة لتعديل نطاق الدعوى بشقه الشخصي .
______________
1- ينظر : د . حسن ربيع ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، القاهرة ، 2001 ، ص61.
2- ينظر : د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ط7 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ، ص137 .
3- ينظر : د . محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص92.
4- ينظر : د . حسن ربيع ، المرجع السابق ، ص62 .
5- تنص المادة (411) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الفقرة (1) على أن (من قتل شخصاً خطاً...)، وتنص الفقرة (2) من المادة ذاتها على أن (وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ...اذا كان تحت تأثير مسكراو مخدر...).
6- ينظر : د . حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1996 ، ص30 .
7- تنص المادة (80) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1966 على أن : ( الأشخاص المعنوية ، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديرها أو وكلائها لحسابها أو بإسمها ... ) . وتنص المادة (150) من القانون ذاته على أن: ( تسقط الجريمة بأحد الأسباب التالية ... وفاة المتهم ... ) وتنص المادة (152) من القانون ذاته فيما يخص أثر وفاة المحكوم عليه على الدعوى الجزائية على أن : ( إذا توفى المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائياً تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة ... ) .
8- ينظر : د . حسن ربيع ، المرجع السابق ، ص67 .
9- تنص المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على أنه (اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنياً رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانوناً إن وجد وإلاعين من يمثله طبقاً للمادة11).
10- تنص المادة(230) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (إذا تبين أثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لأصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة ...) .
11- ينظر : د . عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، تأصيل الإجراءات الجنائية ، بلا ، الاسكندرية ، 2004 ، ص405 . القاضي د . لؤي جميل حدادين : نظرية البطلان في أصول المحاكمات الجزائية ، عمان ، 2000 ، ص43 .
12- ينظر : د . فائزة يونس الباحث ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، ج1 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2004 ، ص19 .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|