المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الآليات التفارغية والهرمونية مهمة في التحكم الأيضي بالتفاعلات المحفزة بالإنزيمات
30-7-2021
Chrysippus of Soli
18-10-2015
ما هو ميزان العمل؟
16-12-2015
مُنَاظر analog
2-11-2017
دعاؤه لأبنائه
13-4-2016
تحريك نص في صفحة ويب Marquee وحـفظ صفحات الموقع Save web page
24-7-2022


أطراف الدعوى الجزائية  
  
11662   09:52 صباحاً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : ايمن صباح جواد راضي اللامي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص25-29
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أولاً : المتهم :

تأسيساً على أن العقوبات شخصية، ولا تتخذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه. وحكم مبدأ أن العقوبات شخصية هو كون الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحمل الأستنابة في التنفيذ . ونتيجة لكون العقوبة شخصية فالدعوى الجزائية بدورها شخصية أي لا ترفع إلا على من يعدهُ القانون متهماً بارتكاب جريمة سواء بوصفه فاعلاً لها أم شريك فيها ويسمى المتهم في الدعوى الجزائية متهماً ممتنعاً بأصل البراءة الى أن يصدر عليه حكم بات بإدانته صار محكوماً عليه(1) . والملاحظ أن المشرع المصري أو العراقي لم يُعْنَ بتعريف المتهم في متون القوانين العقابية .  لذلك فقد اتجه الفقه في تعريفه للمتهم اتجاهين :

الأول : ينظر الى المتهم بنظرة ضيقة حيث يرى أنه كل شخص تُقيم ( النيابة العامة أو الادعاء العام) ضده دعوى جزائية ويطالب المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة قانوناً لجريمته (2) .

الثاني : ينظر الى المتهم نظرة أوسع مما سبق إذ يرى أصحابه أن كل شخص تدور ضده شبهات ارتكاب فعل إجراميً(3) .

ونحن نميل الى ما قال به أصحاب الاتجاه الثاني من أن المتهم هو كل شخص تثار ضده شبهات بشأن ارتكاب جريمة سواء بوصفه فاعلاُ لها أم شريكاً فيها ومن ثم يلتزم بمواجهة المسؤولية الجنائية عنها بدعوى جزائية وما يترتب على ذلك من إجراءات يحددها القانون وتهدف تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة أو الإدانة. إذن فصفة المتهم تلحق بالشخص عند توجيه الاتهام إليه من قبل سلطة التحقيق واستمرار الدعوى لحين صدور حكم بات في الموضوع سواء بالإدانة أو البراءة أو قرار الإفراج ما لم تزول هذه الصفة قبل صدور هذا الحكم بسبب انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم أو تقادم الدعوى أو صدور عفو عام(4) . وإذا كانت الدعوى الجنائية لا ترفع إلا على متهم فيشترط في هذا المتهم أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

1 . أن يكون شخصاً طبيعياً على قيد الحياة :

وهنا يستوجب أن يكون المتهم إنساناً بمعنى لا يمكن تصور الدعوى الجنائية على حيوان وإنما على مالكه إذ تسبب بإهماله في أحداث إصابة للغير(5) . كما يجب أن يكون هذا الإنسان على قيد الحياة ، ووفاة المتهم سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية لسقوط الجريمة ويجب أن يكون المتهم شخصاً سواء طبيعي أو معنوي(6) ، وهناك خلاف تشريعي حول مدى تقرير مسؤولية الشخص المعنوي ،إلا أن المشرع العراقي قد انتهى بالأخذ بمسؤولية الشخص المعنوي وفق المادة (80) من قانون العقوبات العراقي المعدل(7) .

2 . أن يكون شخصاً معيناً :

هنا يجب التفرقة بين مرحلتين في مرحلة التحقيق الابتدائي وما تحتويه من جمع استدلالات ، ففيها لا يشترط أن يكون المتهم معيناً بل قد يكون شخصاً مجهولاً ويسعى القائمون على التحقيق لكشف شخصيته . أما المرحلة الثانية فهي مرحلة المحاكمة ، وهنا لا يجوز مباشرة إجراءاتها ضد مجهول لأن الهدف هو الوصول الى البراءة أو الإدانة مع اشتراط الترابط بين شخصية من يُحاكم وشخصية المسؤول عن الجريمة أي أن التعيين واجب بذاته ولا يشترط باسم المتهم، ومن ثم كانت محاكمة المشكوك في أسمه أو الغائب جائزة(8) .

3 . أن ينسب الى المتهم ارتكاب جريمة :

لابد للمتهم أن ينسب إليه ارتكاب جريمة سواء بصفة فاعل أم شريك، إذ لا يشترط أن يكون المتهم هو مرتكب الجريمة لأن هذا الأمر يتكشف أثناء مراحل الدعوى. ومن هنا فأن إدخال المسؤول عن الفعل مدنياً في الدعوى والحكم عليه لا عن الجريمة وإنما عن ما سببته من أضرار(9) .

4 . يجب أن يكون المتهم أهلاً للمسؤولية الجزائية :

الإجراءات خاصة في مرحلة المحاكمة تفرض مشاركة المتهم فيها واستطاعته إبداء دفاعه كاملاً مما يوجب تمتعه بالقدر اللازم من الإمكانيات الذهنية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وبتالي لا يمكن اتخاذ الإجراءات ضد شخص انتفت لديه هذه الأهلية ، ومسألة وجود العاهة العقلية أو التمييز أو عدمه أمر يخص المحكمة الموضوع(10) .

ثانيا : المشتكي ( المجني عليه ) :

لكل دعوى جزائية لابد من وجود شخص يقع على عاتقه الاتهام الموجه للمتهم وقد يتمثل ذلك الشخص بالادعاء العام الذي يمثل الدولة بصفة النائب العام أو المدعي العام . وقد قال البعض أن طرفا الدعوى الجنائية هما الجاني والمجني عليه أما الادعاء العام ليس إلا وصي على الدعوى . إلا أن هذا الرأي منتقد كون المدعي العام يستمد حقه في الدعوى حتى اذا تنازل المجني عليه عن حقه . فالإدعاء العام أو النيابة العامة هي النائبة عن المجتمع أو الممثلة له وتتولى تمثيل مصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون ولها دور المدعي في جميع مراحل الخصومة الجنائية(11) . من جمع استدلالات وتحقيق ومحاكمة حتى صدور الحكم وما يعقبه من إمكانية تقديمها للطعون في مرحلة التمييز.  في بعض الحالات ينحصر طرفا الدعوى الأساسيان بالمتهم والمدعي العام كمتمثل عن الدولة . وهذا لا يمنع من وجود أشخاص آخرين يسمح لهم القانون بالدخول في الدعوى الجزائية مثل المسؤول مدنياً والمدعي بالحق المدني إضافة بالتأكيد الى شخص المضرور أو المجني عليه، بل البعض يعد القاضي أيضاً من أطراف الدعوى (12). ما يهمنا في البحث هذا أن أول طرف من أطراف الدعوى الجنائية  الذي يمثل الشق الشخصي لنطاق الدعوى هو المتهم حيث يعد بشخصه شخصية  الدعوى ونحن نعالج مشكلة اختلاف شخصيات المتهمين في الدعوى كصورة لتعديل نطاق الدعوى بشقه الشخصي  .

______________

1- ينظر : د . حسن ربيع ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، القاهرة ، 2001 ، ص61.

2- ينظر : د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ط7 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ، ص137 . 

3- ينظر : د . محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص92. 

4- ينظر : د . حسن ربيع ، المرجع السابق ، ص62 . 

5- تنص المادة (411) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الفقرة (1) على أن  (من قتل شخصاً خطاً...)، وتنص الفقرة (2) من المادة ذاتها على أن (وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ...اذا كان تحت تأثير مسكراو مخدر...).  

6-  ينظر : د . حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1996 ، ص30 .

7- تنص المادة (80) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1966 على أن : ( الأشخاص المعنوية ، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديرها أو وكلائها لحسابها أو بإسمها ... ) . وتنص المادة (150) من القانون ذاته على أن: ( تسقط الجريمة بأحد الأسباب التالية ... وفاة المتهم ... ) وتنص المادة (152) من القانون ذاته فيما يخص أثر وفاة المحكوم عليه على الدعوى الجزائية على أن : ( إذا توفى المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائياً تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة ... ) .

8- ينظر : د . حسن ربيع ، المرجع السابق ، ص67 . 

9- تنص المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على أنه (اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنياً رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانوناً إن وجد وإلاعين من يمثله طبقاً للمادة11).  

10- تنص المادة(230) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (إذا تبين أثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لأصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة ...) .

11- ينظر : د . عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، تأصيل الإجراءات الجنائية ، بلا ، الاسكندرية ، 2004 ، ص405 . القاضي د . لؤي جميل حدادين : نظرية البطلان في أصول المحاكمات الجزائية ، عمان ، 2000 ، ص43 .

12- ينظر : د . فائزة يونس الباحث ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، ج1 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2004 ، ص19 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .