القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ماهية " التوقيف "
المؤلف:
رائد احمد محمد
المصدر:
البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة:
ص170-171
2-2-2016
3197
إن الأصل في المتهم البراءة، يعني تمتعه الكامل بالحرية، كما أن الأصل في سلب الحرية أنه جزاء جنائي لا يوقع إلا بمقتضى حكم قضائي بالإدانة. ومع ذلك فإن التشريعات الإجرائية تجيز توقيف المتهم قبل أن تثبت ادانته القضائية، استناداً إلى مقتضيات مصلحة التحقيق(1). ويعرف التوقيف بأنه سلب لحرية المتهم قبل الفصل نهائياً في التهمة المسندة اليه، للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك بالتحفظ على المتهم بإيداعه إحدى دور التوقيف المنصوص عليها قانوناً بأمر من السلطة المختصة(2). أو هو سلب حرية المتهم بإيداعه في السجن خلال مراحل الخصومة الجنائية أو لفترة منها(3). ومن ثم يتميز التوقيف بأنه ليس عقوبة على الرغم من اتحاده في طبيعته مع العقوبات السالبة للحرية، وفي أن النطق بهما يكون من سلطة المحكمة أو القاضي، إلا أنه يختلف عنها من عدة وجوه، ففي التوقيف تقيد حرية الفرد من دون التثبت من إدانته على عكس العقوبة السالبة للحرية. فهي لا توقع على الشخص إلا بعد إدانته، كما يختلفان من حيث الهدف، فالتوقيف يهدف إلى منع المتهم من الهرب أو التأثير على سير التحقيق، بينما غاية العقوبة السالبة للحرية هي الاصلاح والتقويم(4). كما أن التوقيف بهذا المعنى، ليس إجراء من إجراءات التحقيق، لأنه لا يستهدف البحث عن دليل، وإنما هو بالأدق، من أوامر التحقيق التي تستهدف "تأمين الأدلة"، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حراً، أو سواء تجنباً لتأثيره على شهود الواقعة، أو ضماناً لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده، إذ يختلف التوقيف عن الإجراءات التي تستهدف التنقيب عن الأدلة، في أنه ليس من شأنه أن يزيد أو يدعم أدلة الدعوى؛ وإنما هدفه فحسب المحافظة على الأدلة التي توافرت(5).
_____________
1- فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص362.
2- نايف بن محمد السلطان، المرجع السابق، ص74.
3- آمال عثمان، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص5.
4- انظر في ذلك:
- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص700.
- سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص226.
5- انظر بهذا المعنى:
- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص725.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
