المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



بينة الصحو في الطلاق مرجحة على بينة المدهوش  
  
2659   01:56 مساءً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص200-201
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان منهج عمل القضاء قائم على فكرة بناء الاحكام الصحيحة العادلة على القناعة القضائية الصحيحة المستنبطة من وقائع الدعوى المرفوعة امام مجلس القضاء، فالأمر يتطلب من المحكمة ان تتحقق في الحالة التي ادعاها الزوج (المدعي عليه) بأنه حين تلفظ بالطلاق ربما يكون قد وقع منه و هو في حالة دهش لا يعي فيها ما يقول و هو امر لا بد من اثباته، فاذا عجزت الزوجة المدعية عن اثبات حالة الوعي و الصحو للزوج التي ادعتها يكون امامها بامر المحكمة توجيه اليمين للمدعي عليه، و اذا اثبت ذلك و ادعى الزوج عكس ما اثبتت يكلف الزوج عندها صاحب البينة المرحوجه انه كان حين حادثه الطلاق مدهوشا لا يعي ما يقول وفق المادة (1767) من مجلة الاحكام العدلية (ترجيح بينة العقل على بينة الجنون و العته)، فاذا عجز عن اثبات ذلك كانت بينة الزوجة هي البينة الراجحة المقدمة(1) فاذا حصل اعتراف المميز في الجلسة الاولى من الدعوى بأنه طلق زوجته ثلاثا، و عدم ذكره فور الاعتراف بأنه كان مدهوشا بل ادعى ذلك في الجلسة الثانية، و ليس امامه سبيل اثبات ذلك بالبينة التي تفوق في قوتها بينة الزوجة المدعية(2) اذا شهد شهود الدعوى بكون المشهود عليه غير مالك لشعوره بعد تعرضه للضرب المبرح من والد المدعية و اخيها حيث لا عبرة بالطلاق الصادر ممن لا يعي فيها ما يقول، و اذا ادعت الزوجة عكس ذلك عليها اثبات ذلك(3)، الاصل ان بينة كون المتصرف عاقلا اولى من كونه مجنونا، او مخلوط العقل، لكن اذا طلق امرأته ثم اقام بينة على انه كان مدهوشا او مجنونا وقت الطلاق و اقامت المرأة بينة على انه صاحيا او عاقلا فبينة المرأة اولى(4). 

_________________

1- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 17886/ في 3/11/1974، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية، ص237.

2- 228/65/936، السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ. ص87.

3- 226/242/932 محمد الهاشمي، القضاء بين يديك، ص87.

4- المبادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة الاستئناف الشرعية في المحكمة الاردنية من 1/7/1973 حتى 30/6/1983، المجموعة الثانية، اعداد محمد حمزة العربي، دار الفرقان، للنشر والتوزيع، عمان ، ص22؛ ملجاء القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ص22 ، ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصاليص22 جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ ، ص22.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .