أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
2503
التاريخ: 23-1-2021
2025
التاريخ: 21-4-2021
3359
التاريخ: 21-3-2016
2750
|
النتيجة الجرمية هي " ذلك التغيير في العالم الخارجي والذي يترتب على السلوك الاجرامي ويدخله المشرع في اعتباره عند التجريم "(1). وبذلك يكون للنتيجة مدلولان ، مدلول مادي والذي هو التغيير في العالم الخارجي والذي يكون تغييراً محسوس ويمكن ادراكه ، ومدلول قانوني والذي هو التغيير الذي يعد موضع اعتبار المشرع عند تجريم السلوك الاجرامي الذي ترتب عليه التغيير في العالم الخارجي أي المدلول المادي للجريمة(2). فالنتيجة الجرمية في جريمة تزييف الأختام تكون بتغيير الحقيقة في الأختام والذي يكون اما بتقليد اختام واصطناعها او بادخال تعديل او اضافة او حذف فيها يؤدي الى تغيير الحقيقة فيها ، فتكون النتيجة الجرمية للجريمة متمثلة بتغيير الحقيقة في الأختام والتي تكون كأثر للسلوك الاجرامي الذي يكون متحققاً اما بالتزوير او التقليد ، فالتغيير الذي حدث في العالم الخارجي يجب ان يكون من شأنه تغيير حقيقة الأختام حتى تعد النتيجة الجرمية لجريمة تزييف الأختام متحققة بمدلوليها المادي والقانوني وذلك لان هذين المدلولين يعدان متلازمان ومترابطان لكي يمكن اعتبار النتيجة الجرمية متحققة بالشكل الذي تعد فيه كعنصر مستقل في الركن المادي للجريمة (3). فعنصر النتيجة الجرمية في جريمة تزييف الأختام يتمثل بتغيير مادي في العالم الخارجي يحدث في الأختام من شأنه تغيير الحقيقة فيها على وجه يعده المشرع نتيجة جرمية للسلوك الاجرامي . وتغيير الحقيقة في الأختام يجب أن يكون معاصراً وملازماً لوقت مباشرة السلوك الاجرامي فلا يتصور ان يتأخر ويتراخى لوقت لاحق وبعيد عن وقت تمام(4)السلوك الاجرامي . وجرائم التزييف والتزوير تتطلب ان يكون تغيير الحقيقة فيها من شأنه احداث ضرر ، فيعد الضرر عنصراً أساسياً لا بد منه لوجود وتحقق تلك الجرائم ، وقد اختلف شراح القانون الجنائي في مواقفهم بالنسبة لعنصر الضرر وتوافره في الجريمة ، فيرى الجانب الاول ان الضرر له اهمية كبيرة في الجريمة بحيث لا بد من دراسته باعتباره ركناً مستقلاً فيها يترتب على تخلفه عدم قيام الجريمة ، بينما يرى اصحاب الجانب الثاني ان الضرر عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة ولا يمكن اعتباره ركناً مستقلاً فيها وبذلك لا يترتب على عدم تحققه عدم قيام الجريمة(5). ويرى أصحاب الجانب الثالث ان الضرر مجرد اثر يترتب على تغيير الحقيقة التي تمثل النتيجة الجرمية للجريمة(6). وجريمة تزييف الأختام من جرائم الخطر ، فمجرد تمام السلوك الاجرامي فيها يعني تحقق نتيجتها الجرمية ، ولا يشترط تحقق الضرر لتمام الركن المادي لجريمة تزييف الأختام وذلك لانها من جرائم الخطر فضلاً عن كونها من الجرائم الوقتية والتي تتم بمجرد تمام السلوك الاجرامي وبناءاً على ذلك فمجرد احتمال وقوع الضرر يكون كافياً للعقاب على تزييف الأختام(7). ولا بد ان تكون النتيجة الجرمية متحققة نتيجة لسلوك الجاني ، أي لا بد من وجود وتحقق علاقة السببية التي يراد بها الصلة التي تربط ما بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية كرابطة العلة بالمعلول ، بحيث تثبت ان السلوك الاجرامي الذي اقترفه الجاني هو الذي ادى الى حدوث وتحقق النتيجة الاجرامية ، ولعلاقة السببية اهمية كبيرة فهي التي تربط بين عنصري الركن المادي للجريمة وتحقق بذلك وحدته وكيانه وبالتالي لا يتحقق الركن المادي ولا يقوم بشكل متكامل بدونها ، ويترتب على ذلك في حالة انتفاء علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية فان مرتكب السلوك في هذه الحالة لا يسأل الا عن الشروع في الجريمة التي اراد تحقيقها(8). يتبين لنا من ذلك انه لا بد ان يكون تغيير الحقيقة في الأختام والذي يعد النتيجة الجرمية في جريمة تزييف الأختام متحققاً نتيجة لسلوك الجاني الذي قام بفعل التزييف ، اذ يجب ان يكون السلوك الاجرامي وهو فعل التزييف هو السبب في تحقق النتيجة الجرمية والتي هي تغيير حقيقة الأختام ، فاذا كانت النتيجة الجرمية متحققة ولكنها لم تكن بسبب سلوك الجاني وانما نتيجة لسلوك غيره ، فانه لا يسأل الا عن الشروع في جريمة تزييف الأختام لان النتيجة الجرمية لم تتحقق نتيجة لسلوك الجاني وبذلك تنتفي علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة الجرمية .
__________________
1- محروس نصار الهيتي ، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، بغداد ، 1986 ، ص41.
2- المصدر نفسه ، ص41.
3- ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، ط1، المكتبة الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، 1972 ص 185-186 .
4- ادوارد غالي ذهبي ، المصدر السابق ، ص186.
5- عبد الجبار يوسف محمد ، جريمة تزوير المحررات ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، بغداد ، 1977 ، ص13.
6- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والتزييف والتزوير ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972 ، ص330.
7- د. رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1986 ، ص ص 160-161.
8- د. سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، ج1 ، ط1 ، بغداد ، 2002 ص 36-37.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|