المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



معيار التجاوز في استعمال الحق  
  
3785   11:36 صباحاً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص64-69
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

 قد يشوب استعمال الحق انحراف عن حدوده المقررة قانونا" , وقد يكون هذا الانحراف مقصود او غير مقصود , فما هو المعيار الذي يمكن الركون إليه لتعيين حالات التجاوز من عدمه ؟ ان استعمال الحق يجب ان يكون متفقا" مع  الغرض المقصود من تشريعه ،فحق تأديب الزوجة مثلا" يجب ان لا يتعدى إصلاح حالها , اذا لمس منها زوجها خروجا" عن سواء السبيل , و الا صار متعديا" وترتبت مسؤوليته عما وقع منه (1) , كأن يقصد الانتقام منها او مجرد إيذائها او إذلالها , او إكراهها على معصية , متسترا" بحقه في التأديب , فانه يكون سيئ النية خارجا" على مقتضى التأديب المشروع . و بهذا الصدد قررت محكمة التميز في العراق ادانة الزوج على وفق (المادة 410) من قانون العقوبات العراقي قائلة ( ان المتهم كان قد اعتاد على ضرب زوجته ضربا" مبرحا" فساءت حالتها الصحية ورقدت الفراش , وفي يوم الحادث اعتدى عليها بالضرب ففقدت الوعي , ثم توفيت بسبب ما تعرضت له من الضرب على رأسها )(2) . ان سلطة الرجل على زوجته لها  حدود , رسمتها الشريعة الاسلامية ، و هو مأمور بها اذا ما نشزت زوجته , أي ترفعت عليه بعدم مطاوعته , ومن ذلك كانت وسائل التأديب الواردة في القرآن الكريم هي الوعظ , ثم الهجر في المضجع , والضرب , وبذلك  يجب التدرج في استعمال هذه الوسائل ولا يحق للزوج ان يلجأ لوسيلة الا اذا ظهر ان ما دونها لم تجد نفعا" في اصلاح الزوجة (3) . فاذا لم ترتدع بالوعظ يصار إلى هجرها في المضجع , فان لم يفلح ذلك لجأ إلى الضرب الخفيف الذي لا يترك اثرا" او يحدث جرحا" ولا يجوز الزيادة عليه والاندراج إلى الاقوى (4) ويقول الحلي في قواعد الاحكام (... اذا تغيرت عادتها ، وعظها ، فان رجعت، والا هجـرها في المضجع بأن يولي ظهره إليها في الفراش ، وقيل يعتزل فراشها ولا يجوز له ضربها حينئذ ، فان تحقق النشوز وامتنعت عن حقه جاز له ضربها ، و يقتصر على ما يرجو  الرجوع به ، و لا يبرح و لا يدمي  ولو تلف بالضرب شيء ضمن . ويذهب جانب من الشراح (5) ان قوله تعالى  }فعظوهن { كان بصيغة الامر ، والامر يدل على الوجوب ، بالاضافة إلى الواجب العام وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

لذلك نرى ان الله سبحانه وتعالى ربط هذا الحق بالخوف من النشوز ، فاذا كان الزوج لا يخاف نشوز زوجته ، فلا يباح له أي فعل من ذلك ، عليه نتفق وذلك الرأي الذي يجرم حتى الضرب الخفيف ، ان لم تكن الزوجة قد ارتكبت معصية ، او خرجت غاية الزوج عن مجرد الاصلاح (6) . اما بالنسبة لتأديب الصغير ، فيجب عدم اللجوء إلى ضربه الا بعد استنفاذ متولي التأديب الوسائل الاخرى كالتعنيف مثلا" ، كما يمكن ان يكون بتقييد الحرية بشرط ان لا يكون فيه تعذيب للبدن وان يكون هو الطريق الوحيد للتهذيب مادام يسيرا" ولم يترك اثرا" بدنيا" (7) .      ويشترط في الضرب المستعمل ان يكون خفيفا ، لا يفوق القدر المعتاد ، ولا يكون بغير اليد كالعصا والسوط ، ولا ينال  المناطق الخطرة من جسم القاصر ، كالوجه والرأس ، ولا يكون مبرحا" يؤدي إلى كسر عظم او خرق جلد (8) ، كما يجب ان يكون بقصد التعليم لا الانتقام ، او الحض على عمل مشين ، والا فيكون قد تجاوز الحد ، وسأل عن النتيجة . وبهذا الصدد يذهب جانب من الشراح (9) ( انه اذا ظن القائم بالتعليم او التهذيب ان الضرب ونحوه لا يفيد ، فليس له الاقدام عليه لان ذلك يحقق غاية اخرى كالانتقام ونحوه ، وذلك ممنوع شرعا ) .    عليه وللقول بتحقق التجاوز في حق التأديب النظر إلى قصد القائم به ، فاذا تعدى عن مجرد الاصلاح ، أو اذا لجأ إلى وسيلة دون اخرى اسهل واخف ، كما يجب النظر إلى مقدار القوة والاداة المستعملة في التأديب ، فاذا لجأ الزوج مثلا إلى ضرب زوجته دون وعظها او هجرها في المضجع عد ذلك تجاوزا" وخرج عن غاية التأديب .  وفي ممارسة العمل الطبي ، يجب ان يكون هدف الطبيب موجها إلى غاية واحدة ، وهي العمل على شفاء المريض ، اما اذا خرج على هذه الغاية ، فيكون قد خرج على حدود   الاباحة ، واسقط عن نفسه الحماية القانونية ، حتى ولو روعيت اصول المهنة (10) ، كما يجب عليه التزام الحدود المادية التي تشترطها مهنة الطب وعدم تجاوزها ، فيجب اولا" توافر العلة ( جسمية او نفسية ) والتي تستلزم تدخل الطبيب ، والا عد ذلك ايجادا" لعلة ، رغم رضاء المريض (11) . كذلك تقوم مسؤولية الطبيب ، اذا استعمل وسيلة في علاج المريض غير ما تعارف عليه ارباب مهنته ، او اذا جرح المريض في العضو السليم ، بدلا من العضو المريض (12) ، او قام باجراء عملية جراحية وهو سكران ، او بدون اجراء الفحوصات الضرورية ، او اذا نسى واحدة من ادوات الجراحة في بطن المريض (13) ، او اهمل في واجب الرقابة والتوجيه في تناول العلاج (14) . لذا على القاضي عند بحث التجاوز الاعتداد بظروف وعوامل شخصية وموضوعية ، وذلك بقياس سلوك الطبيب المتجاوز ، بسلوك الطبيب المعتاد في نفس اختصاصه وظروف مهنته ، فالطبيب الذي يعمل في الريف ، لا تتوفر لديه امكانات من يعمل في المدينة ، ومن  مريضا" في المستشفى ، ليس كما لو تم استدعائه لحالة طارئة في البيت (15) ، كذلك يجب النظر إلى كون الطبيب متخصص او متخرج حديثا ، ذلك كون المتخصص هو الاقدر على التشخيص ووصف العلاج ، كما يجب الاخذ بنظر الاعتبار سن المريض ودرجة تحمله، وهو امر يختلف من شخص لاخر . فضلا" عن ذلك ان للقاضي الاستعانة برأي الخبراء عند اللزوم للتحقق مما اذا كان العلاج الطبي قد املته الضرورة الصحيحة او الطبية ، ام اجري لغاية اخرى ، او ما اذا كان قد جرى على وفق اصول العلم والفن ، ام انه تجاوز ذلك ودون سبب يبرره (16) .

وفي مجال ممارسة الالعاب الرياضية ، ينبغي التزام حدود اللعب والتي تنقسم إلى قسمين :

الاول : يهدف إلى توحيد قواعد اللعب وتحقيق الهدف الرياضي ، مثل تحريم امساك لاعبي كرة القدم الكرة بايديهم ، باستثناء حارس المرمى ، والثاني : يهدف إلى استبعاد مخاطر اللعبة او الاقلال منها ، كتحريم الضربات السفلية في الملاكمة ، وهذا النوع من القواعد هو الذي يجب مراعاته شرطا" للاباحة (17) ، عليه اذا ضرب الملاكم خصمه على اسفل بطنه او استعمل غير القفاز الخاص بالملاكمة ، فأحدث به جروحا او وفاة ، يعد خارجا" على قواعد اللعبة ، او اذا رمى اللاعب الرمح ، قبل الاذن ببدء اللعبة ، فأصابت شخصا ، فهذه الاصابة تكون جريمة عمدية او غير عمدية حسب قصد اللاعب (18) . عليه يجب على القاضي في سبيل استظهار التجاوز في الالعاب الرياضية الاستعانة بجملة امور ، كالوسيلة المستعملة ، وكيفية استعمالها ، فالملاكم الذي يضع في قفاز الملاكمة قطعة حديدية يعد متجاوزا لحدود الاباحة ، او يستعمل لاعب الهوكي او الزانة العصا في ضرب احد اللاعبين ،هذا بالاضافة إلى ظروف اخرى كأخلاق اللاعب وحالته النفسية وسوابقه في اللعب ، وعلاقته بالمجنى عليه قبل اللعب ، كوجود عداء سابق بينهما ام لا (19) , لذا يمكن القول ان المعيار المعول عليه في تحديد التجاوز عند ممارسة الالعاب الرياضة هو معيار شخصي ، قوامه اللاعب وظروفه . ومن جانبنا نتفق وذلك الرأي (20) الذي يدعو إلى التسامح في خطأ الرياضي ، او في قدر من عدم الحرص ، ذلك القدر الذي تفرضه روح المنافسة والرغبة في تحقيق النصر ، وهو امر لا يمكن تجريد اللاعب منه اثناء وجوده في حمية المباراة ، وهذا هو جوهر الاباحة الرياضية ، والا سوف يتوقف النشاط الرياضي اذا كنا في كل لحظة نفكر في المسؤولية عن الحوادث التي يمكن ان يسببها ، كأن يقذف لاعب الكرة الكرة خارج خطوط التماس وتصيب احد المتفرجين ، فلا يجب في هذه الحالة عده مرتكبا" لخطأ .  وعند القبض على المتلبس بجناية او جنحة مشهودة فان الحدود التي يقتضيها ذلك القبض معينة بالقوة التي تمكن من القبض على المتهم وتحول دون هروبه ، حتى لو استوجب الامر استخدام السلاح (21) ، على ان لا تزيد هذه القوة في كل الاحوال على مقدار المقاومة التي يبديها المتهم ، وهذا ما اشترطته (المادة 108) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بقولها ( اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هروبه على ان لا يؤدي ذلك العنف باية حال إلى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالأعدام او السجن المؤبد ) . كما نصت على ذلك (المادة 3/2) من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم 176 لسنة 1980 بقولها ( يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية و لو ادى ذلك إلى القتل عمدا" .

4ـ القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب )(22) .

لذا يعد تجاوزا" استعمال العنف بدون مقاومة من المقبوض عليه ، او محاولته للهرب ، او استعماله ضده بعد ضبطه ، او كان مقصودا" به الانتقام من الجاني(23) ، او تعذيبه لانتزاع اعترافه (24) ، كإيثاق يديه او رجليه وضربه بالأيدي ، او ركله بالإقدام وإصابته بجـروح او

سحجات او ورم في جسمه ، وان لم يتقرر من اجله علاج  .  يتضح من خلال استعراضنا لحالات او تطبيقات استعمال الحق ، وبغية التوصل لمعيار تقريبي ، تحدد بناءا" عليه حالات التجاوز عند استعمال الحق ، ان هذا المعيار ليس واحدا" في جميع حالات استعمال الحق ، فتارة نجده شخصيا" ، كما في حق التأديب سواء كان تأديبا" للزوجة او للاولاد حيث يرجع في تحديد المعيار إلى شخص صاحب الحق كتطلب شرط الصفة وحسن النية وهذه أمور شخصية لا علاقة لها بالفعل . وكذا الحال في حق ممارسة الألعاب الرياضية ، إذ المعول عليه هو شخص اللاعب وظروفه، وكذلك في حق القبض على متهم بجناية أو جنحه مشهودة و الذي لا يتطلب فيه المشرع سوى  حسن النية ، والمتمثل في قصد القبض على المجرم  وتسليمه للسلطات المختصة ، سواء كان القائم بالقبض من اعضاء الضبط القضائي ، ام من سائر الافراد . اما بالنسبة لحق ممارسة الاعمال الطبية فيبدو ان المعيار المعتمد لتحديد التجاوز فيه هو معيارا" مزدوجا" ، فهو شخصي من حيث تطلبه توافر الصفة فيمن يمارس العمل الطبي ، وكذلك تطلب حسن النية والمتمثلة بالغاية من العلاج ، بالإضافة إلى مستوى الطبيب المهني كتخصصه ومهارته ومدة ممارسته للمهنة وعمره ، وموضوعي من حيث إمكان قياس سلوك الطبيب بسلوك طبيب اخر من فئته متوسط الحيطة والحذر ومحاطا بنفس الظروف الخارجية الأخرى التي أحاطت بالفاعل ، وفضلا" عن ذلك الظروف الخاصة بالمريض كسنه ودرجة تحمله(25) .  

___________________

1- د. ضاري خليل محمود - اثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية ، بغداد ، دار القادسية ، 1974 ,ص 77 ؛ السعيد مصطفى السعيد - في مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة والقانون المصري الحديث ، مصر ، مطبعة الاعتماد ، 1936 ، ص190 .

2- قرار رقم 11 / موسعة رابعة / 2000 في 30 /4 / 2000 (غير منشور )  .

3- المحقق الحلي / شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، تحقيق السيد صادق الشيرازي ، طهران ، منشورات الاستقلال / 1409 هـ ، ص 560 ؛ الثعالبي ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ابي زيد / تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ، تحقيق عبد الفتاح ابو سنة وآخرون ، دون مكان ، دار احياء التراث العربي ، 1418 هـ ، ص 230 .

4- العلامة الحلي - قواعد الاحكام ، ط  1 ، ج 1 ، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، 1992, ص 96 .

5- فخر الدين الصاحب / هل للرجل ان يضرب زوجته ومتى يعاقب على ذلك وهل للمراة ان تضرب زوجها ، متى لا تعاقب على ذلك – المحامون ، ع1و2 ، س39 ، سوريا،نقابة المحامين ، 1974، ص37 .

6- د. ضاري خليل محمود / المرجع السابق ، ص77 وما بعدها .

7- د. محمد سلام مدكور - احكام الاسرة في الاسلام ، ج1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1967 / ص407 وما بعدها ؛ د. محمود نجيب حسني -  شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989 ، ص171 .

8- د. سامي النصراوي - المبادىء العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مطبعة دار السلام ، 1977  ، ص203 وما بعدها .

9- علي حسن الشرفي / الباعث واثره في المسؤولية الجزائية ، القاهرة ، الزهراء للاعلام العربي ، 1986 ، ص222 .

10- اكرم محمود حسين البدو ، المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة ، ط1 ، الاردن ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، 2003 ، ص 142 وما بعدها .

11- د. رمسيس بهنام / الجريمة والمجرم والجزاء ، الأسكندريه ، منشأة المعارف ، 1973 ، ص350 .

12- د. جمال ابراهيم عبد الحسين / اثر خطأ المريض في مسؤولية الطبيب الجزائية ـ مجلة العلوم القانونية، ع1-2 ، مج17 ، بغداد ، جامعة بغداد ، 2002 ، ص78 وما بعدها .

13- د. عبد المنعم محمد داود / المسؤولية القانونية للطبيب ـ مجموعة بحوث قانونية ، الاسكندريه ، الجمعية المصرية للطب والقانون ، 1987 ، ص16 وما بعدها .

14- منير رياض حنا / المسؤولية الجنائية للاطباء والصيادلة ، الاسكندريه ، دار المطبوعات الجامعية ، 1989 ، ص108 .

15-عادل عبد ابراهيم / حق الطبيب في ممارسة الاعمال الطبية ومسؤوليته الجنائية ، رسالة ماجستير، بغداد ، جامعة بغداد ، 1977 ، ص218 .

16- محمد فائق الجوهري - المسؤولية الطبية في قانون العقوبات ، مصر ، دار الجواهري للطبع والنشر ، 1951 ، ص279 ؛ د. مصطفى العوجي / القانون الجنائي العام ـ المسؤولية الجنائية ، بيروت ، مؤسسة نوفل ، 1985 ، ص417 .

17-د. عبد الرؤوف مهدي - المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1976 ، ص279 .

18- د. رمسيس بهنام / المرجع السابق ، ص343 ؛ د. عبد الرحيم صدقي - الوجيز في القانون الجنائي المصري ، القاهرة ، دار المعارف ، 1986 ، ص381 وما بعدها .

19- وداد عبد الرحمن القيسي - الاباحة في الجرائم الناشئة عن الالعاب الرياضية ، رسالة ماجستير ، بغداد ، جامعة بغداد ، 1990 ، ص 156 .

20- د. عبدالرؤوف مهدي / الاتجاهات المعاصرة في اساس ونظام اباحة الجريمة الرياضية ، ص 68 .

21- سعيد حسب الله عبد الله - شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الموصل ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1990  ، ص 154 ، د. محمد صبحي نجم - الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، عمان ، مكتبة دار الثقافة ، 1991 ،ص 245 .

22- منشور في الوقائع العراقية عدد / 2802 في 10 /11/ 1980 .

23- محسن ناجي - الاحكام العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مطبعة العاني ، 1974 ، ص 236 .

24- صباح  سامي داود / المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص ، رسالة دكتواه ، بغداد ، جامعة بغداد ،2000 ، ص 102 .

25- شعبان ابو عجيلة عصارة / المسؤولية الجنائية للطبيب عن استخدام الاساليب المستحدثة في الطب والجراحة ، رسالة دكتوراه ، بغداد ، جامعة بغداد ، 2001 ،ص 59 وما بعدها ؛ عادل عبد ابراهيم - حق الطبيب في ممارسة الاعمال الطبية ومسؤوليته الجنائية ، رسالة ماجستير ، بغداد ، 1977  ، ص 216 و ما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .