المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

سكنى آدم وزوجته الجنة
5-2-2021
Stress patterns
2024-06-14
مجالات دراسة الحالة
17-3-2022
علاقة التقنيات النانوية بالعلوم الاخرى والعوامل المؤثرة عليها
29-11-2016
قدرة اللّه
31-7-2016
تفسير آية (84) من سورة النساء
13-2-2017


مسؤولية صغير السن في الشرائع السماوية  
  
2161   11:17 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص85-87
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016 2608
التاريخ: 24-3-2016 4828
التاريخ: 22-4-2017 5725
التاريخ: 2024-10-06 258

سنتناول في هذا الموضوع  الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، في ثلاثة فرو ع كالآتي:

الفرع الأول: مسؤولية صغير السن في الشريعة اليهودية

حددت مسؤولية صغير السن في الشريعة اليهودية ببلوغ الصغير سن التكليف الذي حددته  أمام الإله وأمام المجتمع ببلوغ الثالثة عشر من العمر، فالولد لا يعاقب بما اقترفه أبوه، جاء في سفر التثنية أنه " لن يموت الأولاد بسبب الآباء " أي أنهم كانوا يأخذون بمبدأ تفريد العقوبة  (1)

الفرع الثاني: مسؤولية صغير السن في المسيحية

لم تكن أوربا وهي التي كانت تدين في أغلبها بالمسيحية تخص صغار السن بتشريع خاص، أوتميز في قوانينها بين الصغار والكبار ولا حتى بين الإنسان والحيوان فالقانون الإنجليزي  كان " يأخذ بالمساءلة الجمعية فكان يبيح بيع الأولاد وفاء لغرامات مالية يحكم بها على ذويهم أو آبائهم في بعض الجرائم "  (2) كما كانت قوانين الدانمارك تبيح دم الطفل في حالة القتل العمد،  وتحكم عليه قوانين النرويج في هذه الحالة بالنفي سنة كاملة خارج البلاد (3) غير أن الفقه الكنسي وضع قواعد للمسؤولية الشخصية مقررا أنه لا مسؤولية على الشخص مالم يكن حر الإرادة، كما رأى عدم مسؤولية الصغار، وحدد سن انعدام المسؤولية الجنائية بسبع سنوات (4) .

الفرع الثالث: مسؤولية صغير السن في الشريعة الإسلامية

أولت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا بصغار السن وتربيتهم ، وأقرت مبدأ تدرج المسؤولية الجنائية تبعا لسن الإنسان خلال مراحل حياته وهي – كما يقول الشهيد عبد القادر عودة (5) – " أول شريعة في العالم ميزت بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية تمييزا كاملا، وأول شريعة وضعت لمسؤولية الصغار قواعد لم تتطور ولم تتغير من يوم أن وضعت ولكنها بالرغم من مضي ثلاثة عشر قرنا عليها تعتبر أحدث القواعد التي تقوم عليها مسؤولية الصغار في عصرنا الحاضر ".

، فالمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على عنصرين أساسيين هما: التمييز والاختيار (6) ولا يكتسبهما الإنسان ساعة مولده ، بل يولد عاجزا عن الإدراك والتمييز ثم تنمو ملكاته مع نموه العضوي والنفسي في فترات من الزمن وتنضج بالمخالطة والتعلم والتجربة (7)، وهذا النضج والنمو لايحصل طفرة واحدة، بل يبدأ في إدراك بعض الأمور ولكن إدراكه يبقى ضعيفا، وتظل ملكاته تنمو حتى يكتمل إدراكه ونموه العقلي.

ولهذا فإن مسؤولية صغير السن الجنائية تتدرج بنمو التمييز، حيث يمر الصغير بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة انعدام التمييز والإدراك: وتبدأ بولادة الصغير وتنتهي بسن السابعة، وفيها يسمى الصغير بالصبي غير المميز، وتنعدم فيها المسؤولية الجنائية لديه.

المرحلة الثانية: مرحلة ضعف التمييز: ويسمى فيها الصغير بالصبي المميز، وتبدأ بسن السابعة من عمر الصغير وتنتهي ببلوغ الصغير سن الرشد، وتكون المسؤولية الجنائية فيها ناقصة، أي لا يحد إذا سرق ولا يقتص منه إذا قتل ولكن يؤدب ويعزر بعقوبة تأديبية لا جنائية (8) ، أما المسؤولية المدنية فإنه لا يعفى منها حتى ولوكان غير مميز.

المرحلة الثالثة: مرحلة الإدراك التام: وتبدأ ببلوغ الصغير سن الرشد ويكون الإنسان فيها مسئولا مسؤولية جنائية كاملة.

___________

1 - حامد راشد: انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة، ط 1 ، 1996 ص 42.

2- محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط 1992 م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ص 23

3 - محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص 23

4 - علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون-دراسة مقارنة- ط 3 ، 1416 هـ – 1996 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ص 111

5 - عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1ص 513

6 - فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 75 ، عبد القادر عودة: المرجع السابق ج 1ص 514

7 - عوض محمد: قانون العقوبات- القسم العام- ط 2000 م، جامعة الإسكندرية  ، ص 463 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 م، الدار الجامعية، بيروت ص 637

8- عبد القادر عودة: التشريع الجنائي ج 1ص 515 - 516 ، فتوح عبد الله الشاذلي: المرجع السابق ص 75- 76 ، علي

عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 638 ، عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة، ط 1997 م، منشأة المعارف الإسكندرية ص 37

محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص 21 ، منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، ط 1 1421هـ - 2001 م، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن ص 46




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .