أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017
17529
التاريخ: 2023-05-22
1356
التاريخ: 29-3-2016
2380
التاريخ: 21-6-2021
6693
|
نصت المادة (19) من القانون رقم 634 الصادر في 13/7/1983 على ان السلطة التأديبية تكون من حق الجهة التي تملك التعيين وفي ذلك تأكيد لما كان قد نص عليه قانون التوظيف رقم 244 الصادر في 4/2/1959 الذي جاء قانون 13/7/1983 مكملا له. ويمنح القانون الفرنسي الادارة سلطة فرض عقوبتي الانذار واللوم دون استشارة اية جهة.(1) اما العقوبات الاشد ومنها عقوبات انهاء العلاقة الوظيفية فلها فرضها بعد استطلاع راي اللجنة الادارية المشتركة التي تضم ممثلين عن الموظفين والادارة بالتساوي.(2) وفي حال فرضت الادارة العقوبة خلافا لراي اللجنة فللموظف التظلم امام المجلس الاعلى للوظيفة العامة خلال شهر من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة.(3) وهكذا يتولى الرئيس الاداري الاعلى ممثلا في شخص رئيس الجمهورية او الوزير المختص او رئيس المرفق توقيع سائر العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (30) من قانون 4/2/1959 بما فيها العقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية ... والقيد الوحيدة الذي ينبغي على الادارة الالتزام به هو استشارة اللجنة المنوه عنها وان راي هذه اللجنة غير ملزم للادارة ولذلك ثار تساؤل حول مدى قيمته من الناحية القانونية اذ يرى البعض ان له قيمة ادبية تدفع سلطة التاديب إلى التفكير طويلا قبل ان تشرع في مخالفته وهو امر نادر الحدوث-عملا- بسبب علمها المسبق بان هذه المخالفة يمكن ان تعرض قرارها للالغاء في حالة التظلم منه امام المجلس الاعلى للوظيفة العامة خلال المدة القانونية وهي شهر من تاريخ اخطار الموظف المعني بها وبعد موافقة اللجنة الادارية المشتركة على ذلك(4)، اما سلطة المجلس الاعلى للوظيفة العامة في نظر التظلم ومدى التزام الادارة بقراراته ... لتصدي الموظف لقرار انهاء علاقته الوظيفية حيث ان سلطة الادارة في ذلك ليست مطلقة بل تخضع لرقابة صارمة من قبل القضاء ... . ان ما تقدم يتعلق باثر الجريمة الانضباطية في تحديد السلطة المختصة بانهاء العلاقة الوظيفية المتصل بجسامة العقوبة الذي يرتبط دون ادنى شك بجسامة الجريمة المرتكبة اذ لابد ان يكون هناك تناسب بين الجريمة الانضباطية وعقوبتها تشديدا وتخفيفا. اما اثر الجريمة الانضباطية في تحديد السلطة المختصة بأنهاء العلاقة الوظيفية المتعلق بنوع الوظيفة التي يشغلها الموظف الذي ارتكب الجريمة الانضباطية فيتجلى فيما ذهب اليه المشرع الفرنسي في جعل سلطة التأديب بالنسبة لفئات معينة من الموظفين من القضاة ورجال التعليم غير تلك السلطة المنصوص عليها في قوانين التوظيف العامة. فالنظام القانوني للقضاة يسند –على خلاف الوضع السائد في القانون الوظيفي العام- القسط الاكبر من السلطة التأديبية إلى هيئات جماعية تعد بمثابة قضاء حقيقي توقع الجانب الاكبر من الجزاءات التأديبية المتسمة بالجسامة إلى جانب اختصاص الرئيس الاداري (وزير العدل بوصفه الرئيس الاعلى لجميع القضاة والرئيس الاول لمحكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم اول درجة كل في دائرة اختصاصه) بفرض العقوبات ضئيلة الجسامة حيث يختص المجلس الاعلى للقضاء بفرض كافة العقوبات الانضباطية في مواجهة القضاة بما فيها الواقعة في اختصاص السلطة الادارية بحيث تعد العقوبات الصادرة عن هذا المجلس بمثابة احكام قضائية صادرة عن محكمة قضائية حقيقية هي المجلس الاعلى للقضاء.(5) وبذلك لا تدخل سلطة الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في اختصاص الادارة مهما علا مستواها لانه من العقوبات الجسيمة التي يختص مجلس القضاء الاعلى بفرضها. وهذا النظام هو استثناء من الاصل العام المقرر في فرنسا حيث يتمتع القضاة منذ وقت طويل بحماية تأديبية خاصة متمثلة في قاعدة عدم القابلية للعزل.(6) كما تضطلع هيئات تأديبية متخصصة بتأديب اعضاء هيئات التدريس الثلاث الابتدائي والثانوي والجامعي وهي المجلس الاقليمي بالنسبة للتعليم الابتدائي والمجلس الاكاديمي بالنسبة للتعليم الثانوي والمجلس الجامعي بالنسبة للتعليم الجامعي، وتختلف سلطات هذه المجالس باختلاف نوعية كل منها ومشاركة رؤساء اداريين في فرض بعض العقوبات،(7) ويلاحظ ان العقوبات التي يملك الوزير سلطة فرضها على اعضاء هيئة التدريس بوصفه الرئيس الاداري الاعلى لهم تنحصر في العقوبات ضئيلة الجسامة ويشاركه في ذلك إلى حد ما المفتشون الاكاديميون ورؤساء الجامعات دون غيرهم من الرؤساء الاداريين كعمداء الكليات ونظار المدارس الثانوية اما العقوبات الجسيمة كالعزل والحرمان من مزاولة التدريس فان مجالس التاديب ... تعد من قبيل الجهات القضائية التأديبية المنفردة بسلطة توقيعها ويمكن استئناف قراراتها امام المجلس الاعلى للتعليم الوطني خلال (15) يوما اذا كان الطاعن الادارة وخلال (20) يوما اذا كان الطعن مقدما من عضو هيئة التدريس فضلا عن امكانية الطعن بالنقص امام مجلس الدولة(8) ... . مما تقدم يتضح لنا ان اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف في تحديد السلطة المختصة بالتأديب يعتمد على جسامة الجريمة المرتكبة ونوع ومستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف الذي ارتكبها حيث يتحدد بمقتضى ذلك نوع العقوبة المفروضة على مرتكب الجريمة الانضباطية اذ ان سلطة التأديب مقيدة بفكرة الانحراف عند تقدير ملاءمة العقوبة للجريمة الانضباطية.(9) فعندما تكون الجريمة الانضباطية لا تستوجب فرض اشد من عقوبتي اللوم والانذار تختص الادارة بفرضها دون حاجة لاستشارة أي جهة اما عندما تكون الجريمة اكثر جسامة من ذلك بحيث تستلزم عقوبة اشد لابد ان تستشير الادارة لجنة مشكلة لهذا الغرض بحيث يعد قرار فرض العقوبة باطلا دون استشارتها، وانهاء العلاقة الوظيفية انضباطيا من بين العقوبات التي اشترط المشرع ذلك لفرضها ... . اما اثر نوع ومستوى الدرجة الوظيفية لمرتكب الجريمة الانضباطية على تحديد السلطة المختصة بالتأديب فقد لاحظنا كيف ان سلطة تأديب القضاة ورجال التعليم على اختلاف مستوياتهم محددة بمجالس تاديبية خاصة على نحو يختلف من حيث الصلاحيات واليات العمل عما هو عليه الحال في لجان التأديب المشتركة(10) والمجلس الاعلى للوظيفة العامة الذي يعد رايه هو الاخر استشاريا حيث لا يملك الا اصدار توصيات غير ملزمة إلى الوزير برفع العقوبة او تعديلها(11) ... .
_________________
1- د. علي جمعة محارب: التاديب الاداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986، ص292-293.
2- د. محمد جودت الملط: المسؤولية التاديبية للموظف العام/ دار النهضة العربية/ القاهرة 1967، ص344-345.
3- المادة السادسة من المرسوم رقم (311) الصادر في 14/2/1959.
4- د. عبد الفتاح حسن: السلطة المختصة بالتاديب في التشريع المقارن/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة السابعة 1965، ص16-17. وقد صدر في فرنسا عدد من المراسيم التي تنص على الزام الرئيس الاداري الاعلى بفرض العقوبة التي تقترحها اللجنة الادارية المشتركة دون امكان تعديلها الا فيما يحقق مصلحة الموظف محل المساءلة ومنها مرسوم 11/1/1907 الخاص بالعاملين بالادارة المركزية لوزارة البحرية ومرسوم 16/6/1908 الخاص بالمصايد ومرسوم 18/2/1911 بالنسبة لعمال البحر. ومرسوم 11/1/1907 المعدل بمرسوم 18/1/1910 الخاص بموظفي البرق والبريد. مشار اليها لدى د. مصطفى عفيفي ود. بدرية جاسر صالح : السلطة التأديبية بين الفاعلية الضمان/ القاهرة 1982ص139.
5- المصدر نفسه/ ص144-146.
6- د. محمد جودت الملط/ مصدر سابق ص346-347.
7- د. مصطفى عفيفي ود.بدرية جاسر صالح/ مصدر سابق ص147.
8- المصدر نفسه ص152-153.
9- د. سليمان الطماوي/ النظرية العامة للقرارات الادارية/ دراسة مقارنة/ ط3/ دار الفكر العربي القاهرة 1966 ص84.
10- لمزيد من التفاصيل حول تشكيل هذه اللجان وسلطاتها راجع:
11- Andre De Laubadere, Traite elelmenntaire de droit administratif, 5 eme ed. 1970 p.100.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل إقامة دوراته القرآنية لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف
|
|
|