أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
2470
التاريخ: 9-4-2017
4805
التاريخ: 17-1-2019
11304
التاريخ: 9-4-2017
65707
|
تتعدد الأفعال التي يتجسد فيها الخطأ المرفقي ، لدرجة يصعب معها حصرها ، ومع ذلك فقد جرى فقه القانون العام على تقسيمها إلى ثلاث مجموعات تمثل في الوقت نفسه التطور التاريخي لقضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن ووفقاً لما يأتي :
في هذه الحالة نكون أمام أعمال إيجابية صادرة من الإدارة ، إلاّ أنها لم تراعَ عند القيام بها القواعد القانونية اللازم تطبيقها ، مما يجعل فعلها خطأً مرفقياً . ويلاحظ أن الخطأ المرفقي في هذه الأفعال ، يمثل حالات المسؤولية الأولى التي قررها مجلس الدولة الفرنسي ، وسواء كانت هذه الأعمال قانونية أم مادية قام بها موظف محدد ، أم كان شخص فاعلها مجهولاً ، وسواء كانت بفعل شيء أم حيوان مملوك للإدارة(1).
هذا وإن الضرر المعنوي قد ينتج عن هذه الأعمال المادية , ولهذا نلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر التعويض عن هذا النوع من الخطأ ، ومن تطبيقاته بهذا الشأن حكمه الصادر في قضية ((Tomas Gerco)) في 10/2/1905 ، وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام أحد الجنود بمطاردة حيوان هائج في الطريق العام ، حيث أطلق عليه الرصاص ، إلاّ أنه أخطأ في إصابته مما أدى إلى جرح أحد الأفراد وهو بداخل منزله . وكذلك حكمه في قضية ((Fournier)) في 18/2/1941 ، والذي ألزم فيه الإدارة بالتعويض نتيجة لقيام معلمة في إحدى المدارس الفرنسية بحركة مفاجئة في الصف ، فأصابت عين أحد تلاميذها بالقلم الذي كان في يدها(2). ولا شك أن التعويض في هذه الحالة يتناول الأضرار المعنوية. ولا يقتصر الخطأ الموجب للمسؤولية الإدارية على الأفعال التي يرتكبها أحد موظفي الإدارة ، فقد يقع الخطأ من أشياء أو حيوانات تعود ملكيتها للإدارة . ونتيجة لذلك نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قضى في حكمه الصادر في قضية ((Cornu)) في 6/12/1997 ، بتعويض الأضرار التي أصابت الأفراد بسبب إهمالها في رقابة خيولها . كما أقر في حكم آخر بمسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن السيارات التي تملكها ، أو الطائرات الحربية(3).
وقد يكون مصدر الخطأ هو سوء تنظيم المرفق العام ، ومن تطبيقاته الحديثة في هذا الشأن حكمه الصادر في قضية ((Mme V.)) في 10/4/1992 ، وتتلخص وقائعه بأن المدعوة ((V)) خضعت يوم 9/5/1979 قبل المدة المحددة لولادتها لعملية ولادة قيصرية أجريت لها في إحدى المستشفيات الفرنسية ، وقد تم إجراء العملية المذكورة تحت تأثير مخدر موضعي ، وأثناء إجراء العملية ، أصيبت السيدة المذكورة بهبوط حاد في الدورة الدموية ، وبسبب ذلك حدث توقف مؤقت لنبضات قلبها ، ونتيجة لذلك فقد تم إنعاشها ، واستردت وعيها ، إلاّ أن السيدة ((V)) ظلت مع ذلك مصابة باضطرابات حادة في الأعصاب وآلام جسدية ناتجة عن تعرضها لمقدار أكثر مما يجب من المخدر ، مما أصابها بالتهاب في رأسها على أثر توقف نبضات قلبها الذي حدث وقت إجراء العملية . وقد تبين من التحقيق الإداري الذي أعده الخبراء تنفيذاً لأوامر قاضي التحقيق أن العملية الجراحية التي خضعت لها السيدة ((V)) قد كشفت وجود خطر حدوث نزيف متوقع مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم . وبما أن المخدر يشكل خطراً على ضغط الدم ، وقد كان الطبيب قد أعطى السيدة المذكورة جرعة زائدة لها آثار ضارة على ضغط الدم ، وبعد ذلك حدث هبوط في ضغط الدم مصحوب باضطرابات في القلب ، وبعد ذلك قام الطبيب بحقنها بمخدر غير مناسب لحالتها الصحية مما يشكل خطراً عليها ، وعلى أثر ذلك حدث انخفاض ثانٍ في ضغط الدم ، ثم حدث لها بعد ذلك مضاعفات ضارة على صحتها انتهت بتوقف نبضات قلبها . ووفقاً لما تقدم فإن الأخطاء التي ارتكبت استناداً إلى تقرير الخبراء ، وهي كما لاحظنا إعطاء المريضة المذكورة جرعة زائدة من المخدر ، وكذلك فإن إجراء العملية لم يكن بطريقة كافية ، كل هذا يشكل خطأً طبياً يؤدي إلى تحقق مسؤولية إدارة المستشفى .
وبسبب الأضرار التي أصيبت بها السيدة ((V)) فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي لها بمبلغ مليون فرنك فرنسي ، ولم يكتف بذلك بل قرر لزوجها تعويضاً مناسباً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من جراء ما آلت إليه حالة زوجته والتي كانت ترعى ثلاثة أطفال ، مما أدى إلى إصابته باضطرابات جسيمة في حالته المعيشية ، ولهذا فإن من العدل منحه تعويضاً قدرها 300.000 ثلاثمائة ألف فرنك فرنسي(4). كما أن مجلس الدولة الفرنسي قرر في حكمه الصادر في قضية ((Frederic PreVost)) في 27/10/2000 ، تعويض الأضرار المعنوية التي أصابت أقرباء الضحية الذي توفي بسبب التخدير العام الذي كان ضرورياً لمعالجته(5). ومن تطبيقات القضاء الإداري المصري بهذا الشأن حكم محكمة القضاء الإداري في 17-4-1951 ، والذي أكد فيه مسؤولية الإدارة نتيجة لقيامها بالقبض على مواطن وحبسه خلافاً للدستور والقانون . وكذلك حكمها الصادر في 11/5/1954 ، الذي أشار فيه إلى مسؤولية الإدارة عن خطئها المرفقي بسبب فصلها أحد الموظفين من دون وجه حق(6).
ثانياً . امتناع المرفق العام عن إداء الخدمة المطالب بها
في هذه الحالة نكون أمام موقف سلبي من الإدارة مفاده عدم قيامها بأداء الأعمال الداخلة ضمن واجباتها ، فعندما تتخذ الإدارة أو المرفق هذا الموقف السلبي فإن الآلام والمعاناة التي تترتب من جراء هذا الموقف تتحمل الإدارة التعويض عنها(7). وقد كان الموقف القضائي قبل اتساع نطاق مسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي هو أنه لا يجوز للقضاء مراقبة الإدارة عندما يتعلق الأمر بعدم قيامها بالخدمة المنوطة بها ، لأن ذلك داخلٌ ضمن سلطتها التقديرية ، ومن ثم لم يكن له الحق في إصدار الأوامر للإدارة للقيام بعمل ما ، ولكن فيما بعد ونتيجة لازدياد أهمية المرافق العامة وتطور قواعد المسؤولية ، وجدت هذه الصورة إذ لم تعد اختصاصات الإدارة امتيازاً لها، وإنما واجبٌ مفروضٌ عليها في سبيل تحقيق المصلحة العامة . واستناداً لهذا الاتجاه الجديد أصبح للقضاء الحق في أن يبسط ولايته على السلطة التقديرية للإدارة(8)، وذلك إذا ما ترتب على ممارستها لهذه السلطة حدوث ضرر لأحد الأفراد حتى وإن كان هذا الضرر قد نتج عن موقف مشروع للإدارة ، مما يقيد كثيراً من السلطة التقديرية ويحولها تدريجياً إلى سلطة مقيدة ، وهذا بلا شك يعد انتصاراً كبيراً لحقوق الأفراد في مواجهة امتيازات الإدارة العامة(9). ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي ، بهذا الشأن حكمه الذي أقر فيه بمسؤولية الإدارة نتيجة عدم وضعها مصابيح الإنارة الليلية في منطقة تجري فيها حفريات(10). وكذلك حكمه الصادر في قضية ((Rousset)) عندما امتنعت الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي قضى بإلغاء قرار عزل الشخص المذكور من وظيفته بوزارة الحربية ، مما دفعه إلى رفع دعوى جديدة مطالباً بإلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك (11)، ولاشك أن مجلس الدولة هنا يحكم بتعويض الأضرار المعنوية المترتبة على ذلك . وعلى هذا الاتجاه نفسه يسير القضاء الإداري المصري ، إذ هو قرر في أحد أحكامه بمسؤولية الإدارة بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من دون مبرر مشروع(12).
ثالثاً . تأخر المرفق العام في أداء خدماته
ويعني ذلك أن تقوم الإدارة أو المرفق بأداء خدماتها ، ولكن ليس في الوقت المحدد لها فتتباطأ في أدائها مما يترتب على ذلك حدوث أضرار معنوية لأحد الأفراد . وبذلك تكون هذه الصورة متميزة عن الحالتين السابقتين ، إذ لم يمتنع المرفق عن أداء الخدمة ، كما أنه لم يؤدها بطريقة سيئة ، وإنما العنصر الزمني هو الفيصل في تحديد مسؤولية الإدارة . وتعد هذه الحالة التي نحن بصددها من أحدث صور المسؤولية الإدارية ، كما أنها تكون تقييداً قضائياً على السلطة التقديرية للإدارة ، وذلك لأن اختيار الوقت اللازم لأداء الخدمة من أهم أركان سلطة الإدارة التقديرية . ولا يستطيع القضاء الإداري أن يستند إليه في إلغاء القرار الإداري ، إلاّ أن مجلس الدولة الفرنسي قد مدَّ رقابته لهذا الجانب من نشاط الإدارة في نطاق المسؤولية ، وذلك حماية للأفراد وضماناً لحقوقهم(13). ولا يقصد بهذه الحالة أن يكون المشرع قد حدد مدة معينة لأداء الخدمة ولم تقم الإدارة بذلك في الميعاد المحدد ، لأن هذه الأمر يندرج تحت الصورة الثانية وهي عدم أداء الإدارة أو المرفق للخدمة العامة ، لأن مجرد مرور الوقت المحدد للخدمة دون تنفيذها يعد ذلك إهمالاً من الإدارة وامتناعاً عن أدائها مما يحقق مسؤوليتها ... . ولكن المقصود بهذه الصورة أن يكون لدى الإدارة سلطة تقديرية في اختيار وقت تدخلها لأداء خدماتها إلاّ أنها تسيء استخدام سلطاتها التقديرية ، مما يؤدي إلى إصابة أحد الأفراد بالأضرار من جراء هذا الموقف . فهنا يتدخل القضاء ليتأكد من وجود ركن الخطأ المتمثل في التأخر أكثر من اللازم في أداء الخدمات المطلوبة ، ثم يقرر مسؤولية الإدارة عن ذلك (14). ومن تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي بهذا الشأن حكمه في قضية ((Brunet)) الذي ألزم فيه الإدارة ((وزارة الدفاع)) بالتعويض بسبب تأخرها دون مبرر مشروع في الرد على تظلم والد أحد الشبان الذي تطوع للخدمة في الجيش خلافاً للقانون لأنه كان دون السن القانونية، كما أنه لم يحصل على موافقة أبيه قبل تطوعه كما ينص القانون ، فتأخرت الإدارة في الرد على هذا التظلم لأكثر من ثلاثة أشهر فقتل المتطوع خلال هذه المدة في إحدى المعارك الحربية(15). وفي هذا الصدد نلاحظ أيضاً أن القضاء الإداري المصري قرر مسؤولية الإدارة نتيجة لتأخرها دون مسوغ قانوني في تسليم موظف عمله رغم توافر الشروط المطلوبة فيه كافة(16). وبذلك يتضح لنا موقف القضاء الإداري فيما يتعلق بصور الخطأ المرفقي الذي يترتب عليه مسؤولية الإدارة وحدها . إلاّ أن التساؤل المطروح هنا هو هل يمكن تطبيق هذه الحالات لتقرير مسؤولية الإدارة في العراق في ضوء أحكام القانون رقم 106 لسنة 1989 ؟ من الناحية النظرية نرى بإمكان القضاء الإداري في العراق ممثلاً بمحكمة القضاء الإداري أن يقوم بذلك ، ولكن من الناحية القانونية يواجه القاضي الإداري في العراق مشكلة تحديد المشرع لاختصاصات محكمة القضاء الإداري إذ كما لاحظنا أن دعوى التعويض لا يختص القضاء الإداري فيها إلاّ بصورة تبعية لطلب الإلغاء(17)، وبخلاف ذلك تكون دعوى التعويض من اختصاص المحاكم العادية ، ولهذا فإننا ما زلنا نرى ضرورة اختصاص القضاء الإداري بدعوى التعويض سواء رفعت بصورة أصلية أم تبعية ولا سبيل لذلك إلاّ بإطلاق اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن ، وذلك لأن كل من قضاء التعويض وقضاء الإلغاء له أسبابه التي يقوم عليها .
______________________
1- ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القانون الإداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، من دون سنة نشر ، ص676 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 276 وما بعدها . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1985-1986 ص383-384 .
2- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي: مصدر سابق ، ص 277-278 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص384 .
3- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 278 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص384 .
4- أشار إلى هذا الحكم الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص280-283 . وينظر كذلك حكمه الصادر في 12/5/1954 ، مشار له في المؤلف نفسه ، ص279 .
5- ينظر في ذلك L’actualite Juridique Droit administratif No3 . Paris, 2001, P.307 .
6- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص285-286 . وكذلك بحث الدكتور عبد الحي السيد : مسؤولية الأجهزة الأمنية عن أخطائها في سوريا في إطار القانون السوري ، كتب دار النهار للنشر ، مسحوب بالانترنيت ، 2002 . وكذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص385 .
7- ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982 ، ص227 . وكذلك الدكتور حاتم لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، دراسة مقارنة ، مطابع أخبار اليوم ، القاهرة ، 1968 ، ص 157 وما بعدها . والدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص286 .
8- بشأن السلطة التقديرية ينظر الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي : السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1970 ، ص61 وما بعدها . وكذلك علي حسين أحمد غيلان الفهداوي : الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص88 وما بعدها. وكذلك الدكتور أحمد عودة الغويري : الرقابة القضائية على الخطأ الواضح في التقدير وعلى الغلو فيه وعلى عدم المعقولية ، دراسة مقارنة ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، العدد الخامس ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، نيسان ـ أبريل , 1997 ، ص77 .
9- ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة العربية للطباعة ، دار الفكر العربي ، 1976 ، ص 147 . وكذلك مؤلفه: النظرية العامة للقرارات الإدارية ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ، 1976 ، ص94 وما بعدها . وكذلك الدكتور خميس السيد إسماعيل : قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الإدارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1986 ، ص101-103 . والدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 287 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص386-387 .
10- صدر هذا الحكم في 18آذار 1960 ، أشار له الدكتور عبد الغني بسيوني : مصدر سابق ، ص677 .
11- صدر هذا الحكم في 8-2-1961أشار له الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص678 .
12- ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في 30/5/1952 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص291 . وكذلك الدكتور عبد المنعم عبد العظيم جيرة : آثار حكم الإلغاء ، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، 1971 ، ص563-574. وكذلك إسراء محمد حسن البياتي : حجية حكم الإلغاء وعدم التزام الإدارة بتنفيذه ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد , 1996 ، ص143 وما بعدها. وكذلك الدكتور محمد العبادي : قضاء الإلغاء ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995 ، ص285 .
13- ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص152 وما بعدها.
14- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 292-293 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص289 .
15- صدر هذا الحكم عن مجلس الدولة الفرنسي في 18/7/1919 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص293 . وفي هذا الشأن ينظر الدكتور محي الدين القيسي:مبادئ القانون ا لإداري العام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت , 1985 ، ص 148 .
16- صدر هذا الحكم عن المحكمة الإدارية العليا في 8/3/1969 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص294 .
17- ينظر في ذلك الفقرة ((ط)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شـورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|