المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

العمود الصحفي
2023-06-07
عبد الله بن عباس ومنهجه في التفسير
16-11-2014
Menger,s n-Arc Theorem
18-3-2022
التعريفات الوظيفية للعلاقات العامة
18-7-2022
Acid Rain Transport
8-2-2019
قيمومة الرجال على النساء
21-9-2020


أنواع العقوبات التأديبية واثارها  
  
34656   07:07 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص369-374
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لا يجوز توقيع اية عقوبة تأديبية لم ينص عليها المشرع تطبيقا لمبدا شرعية العقوبة، مع ترك الحرية للإدارة في اختيار العقوبة المناسبة من بين العقوبات التي نص عليها المشرع. ويتفرع عن ذلك انه يحظر على سلطة التأديب إيقاع عقوبة مقنعة على الموظف كفصله او انتدابه بقصد معاقبته بغير الطريق التأديبي. كما لا يجوز فرض اكثر من عقوبة تاديبية عن الفعل الواحد(1). وقد حدد المشرع العراقي في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام سالف الذكر العقوبات التاديبية (الانضباطية) التي يجوز فرضها على الموظف وهي:

أولا: لفت النظر: ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي. ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر.

ثانيا: الإنذار: ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا. ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع والزيادة مدة ستة اشهر.

ثالثا: قطع الراتب: ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف مدة لا تتجاوز العشرة أيام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يلي:

أ. خمسة اشهر في حال قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ب. شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام.

رابعا: لتوبيخ: ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها او الأسباب التي جعلت سلوكه غير مرضي ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة.

خامسا: انقاص الراتب: ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين، ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين.

سادسا: تنزيل الدرجة: ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه. ويترتب على هذه العقوبة:

أ. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد او تعليما خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها بقياس العلاوة في الدرجة المنزل اليها. ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجتة بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضيه في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ب. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف، ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ج. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضيه في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

سابعا: الفصل: ويكون بتنحية الموظف عن وظيفته مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي:

أ. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات الاتية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة ي خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها:

ص372

1- التوبيخ.

2- انقاص الراتب.

3- تنزيل الدرجة.

ب. مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالسجن او الحبس عن جريمة غير مخلة بالشرف، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه. وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل. ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له في مدة سحب اليد(2).

ثامنا: العزل: ويكون بتنحية الموظف من الوظيفة نهائيا ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام، وذلك بقرار مسبب من الوزير المختص في احدى الحالات الاتية:

أ. اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة.

ب. اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية.

ج. اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة أخرى. وينبغي الإشارة في هذا المقام الى ان العديد من القوانين العقابية (الجنائية) ومنها قانون العقوبات العراقي تقضي بحرمان المحكوم عليه بجرائم معينة من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها كعقوبة تبعية للعقوبات الاصلية المقررة لتلك الجرائم. كما قد تقضي بحرمانه من تولي بعض الوظائف والخدمات العامة كعقوبة تكميلية للعقوبات الاصليه المقررة لتلك الجرائم(3). وأخيرا يلاحظ ان مدة التأخير في الترفيع ا الزيادة اتي تترتب على العقوبات السابقة، المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الانضباط، تسري اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة(4). واذا عقب الوظف بأكثر من عقوبة واحدة في الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الأشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع .(5).

_____________________

1- انظر المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

2- تنص المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على انه ((اذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلي دائرته ان تسحب يده من الوظيفة مدة التوقيف)). وتقضي المادة (17) من القانون بان للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل المنسوب اليه. ويتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده، واذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقته بغير عقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه. راجع احكام سحب اليد في الفصل الخامس من القانون.

3- تنص المادة (95) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ان ((العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم)). وتقضي المادة (96) من القانون بان الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. كما تقضي المادة (100) من القانون بان للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالسجن مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق التي نصت عليها ومن بين هذه الحقوق تولي بعض الوظائف والخدمات العامة لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لأي سبب كان.

4- انظر المادة (9/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

5- انظر المادة (9/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .