أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016
7161
التاريخ: 2023-11-20
1403
التاريخ: 2024-09-18
317
التاريخ: 13-4-2017
2226
|
ألزمت (م/10) البند( أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى التحقيق مع الموظف المخالف المحال عليها، ان النص المذكور يعتبر من النظام العام فلا مجال للإدارة الاعراض عنه. لما تقدم اعلاه فقد قضت محكمة قضاء الموظفين بأن تشكيل اللجنة التحقيقية من أربعة أشخاص او أكثر او عضوين او عدم وجود عضو حاصل على شهادة جامعية في القانون يعد مخالفة لأحكام (م/10) من قانون الانضباط ويؤدي إلى بطلان اجراءات اللجنة وتوصياتهـا لأن ما بنـي على باطـل فهو باطل(قراري محكمة قضاء الموظفين مرقمين10/انضباط/تمييز/2012في26/1/2012و2000/2001في14/6/2001) وهناك تساؤل يطرح هل يجوز تشكيل لجنة تدقيقية مع وجود عضو رابع بصفة مراقب .. الجواب هو لا يجوز ذلك ويعتبر تشكيل اللجنة التحقيقية باطل (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم41/انضباط/تمييز/2011 في10/2/2011) علماً ان توصيات اللجنة التحقيقية لا تعتبر قرار اداري لأن ليس لها اثر قانوني ما لم يتم المصادقة عليها وللوزير او رئيس الدائرة اما المصادقة عليها او تعديلها او عدم الاخذ بها. ولم يشترط قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المُعدل درجة وظيفية معينة في رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية ولم تشترط ان تكون الدرجة الوظيفية لرئيس واعضاء اللجنة التحقيقية اعلى من درجة الموظف المحال اليها للتحقيق كما فعلت بعض القوانين الانضباطية العربية ومنها قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم 21 لسنة 2001 وقد اجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في البند (رابعاً) من (م/10) للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولاً. ثانياً. ثالثاً) من المادة الثامنة وهي كل من (لفت النظر والإنذار وقطع الراتب) استثناء من إحكام القانون ودون تشكيل لجنة تحقيقية بحق الموظف المخالف وبكل الأحوال لا يجوز توجيه عقوبة للموظف دون إجراء التحقيق معه أو استجوابه وهذا ما أشار إليه قرار(محكمة قضاء الموظفين المرقم41/42/43/انضباط/تمييز/في11/2/2010).
بعد ان ذكرنا كيفية تشكيل اللجان التحقيقية لابد ان نذكر الضمانات الاساسية لاستقلالية اللجنة التحقيقية وحياديتها حيث يجب ان تكون هناك جملة من الإجراءات التي تضمن وتحول دون انحراف السلطة المختصة بالتحقيق عن العدالة في توصياتها ومنها ان لا يكون لرئيس اللجنة او احد اعضاءها مصلحة او اعتبارات شخصية في موضوع عمل اللجنة ومن ثم يجوز رده او الطعن في القرار بعد صدوره ويجب الفصل بين جهة الإحالة على التحقيق وجهه التحقيق وجهه الطعن بقرار فرض العقوبة فلا يجوز ان يكون أعضاء اللجنة التحقيقية هم جهة الإحالة وجهه التحقيق وجهه الطعن في توصيات التحقيق ويجوز لعضو اللجنة او رئيسها التنحي عن اللجنة وطلب اناطتها لغيره لوجود مبررات موضوعية وشخصية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|