اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية التجارة والصناعة |
2611
11:35 صباحاً
التاريخ: 2-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2017
2420
التاريخ: 2023-05-09
1039
التاريخ: 2023-07-17
984
التاريخ: 20/12/2022
1388
|
ويقصد بحرية التجارة والصناعة حرية مباشرة الفرد للنشاطات التجارية والصناعية(1)،و نشير في هذا المجال في الولايات المتحدة الامريكية الى قضية (هامر ضد داجنهارت) عام 1918 التي انتهت فيها المحكمة الى ان القانون الفدرالي الذي يقيد شحن سلع ينتجها عمال اطفال بين الولايات يعد قانونا غير دستوري لانه ينتهك السلطات المخولة للولايات بهذا الشأن وقد كان القاضي (هولمز)الذي كان معارضا لحكم هامر يرى ان السلطات التنظيمية المطلقة للكونجرس لمنع حركة التجارة بين الولايات تبتغي مايمكن عده شرا اخلاقيا ،وقد اكد القاضي (ستون) في قضية (داربي)(ان الكونجرس،على وفق تصوره للسياسة العامة ،التي تتعلق بالقيود التي قد يكون من المناسب فرضها على التجارة بين الولايات لديه الحرية في ان يستبعد من التجارة المواد التي قد يعتقد ان استخدامها في الولايات التي كانت موجهة لها ضارة بالصحة العامة او قواعد الاخلاق او الرفاهية حتى ولو كانت الولاية لم تسع الى تنظيم استخدامها(2)). وفي العراق منعت تعليمات وزارة الداخلية رقم (4)سنة 1994 الصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(82) لسنة 1994 بيع المشروبات الروحية في المدن المقدسة (كربلاء – النجف –سامراء – الاعظمية- الكاظمية) كما منع بيعها بالقرب من المناطق المحيطة بهذه المناطق المقدسة بمسافة لاتقل عن(500)متر و بالقرب من الجوامع والمساجد والحسينيات بمسافة لاتقل عن (150)مترا(3). واختصاص وزارة الداخلية في ذلك مقيد بالتعليمات الصادرة عنها المذكورة اعلاه فلا تستطيع منع بيع المشروبات الروحية في غير المدن المحددة بالتعليمات والمناطق المحيطة بها بالحدود المحددة فيها . وقد منعت الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون العلامات والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 العراقي المعدل تسجيل العلامات او التعابير او الرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب(4)،ومنعت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام الاسماء التجارية والسجل التجاري رقم (6)لسنة 1985 تسجيل اسم تجاري اذا كان مخالفا للاداب العامة(5). وتتضح سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في ذلك بقيام الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية برفض تسجيل الاسماء التجارية والرسوم والعلامات التجارية المتضمنة مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع وقراراتها في ذلك على وفق رأينا تعد قرارات ادارية بصفتها صادرة عن اشخاص معنوية مهنية تهتم بادارة مرافق عامة وان كانت محكمة القضاء الاداري غير مختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن قراراتها على وفق المادة (7/ثانيا/د ) من قانون مجلس شورى الدولة التي حصرت اختصاص المحكمة في النظر في الدعاوى الناشئة عن الاوامر والقرارارت الصادرة من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام(6). ومن القيود الواردة على حرية التجارة في هذا المجال ماورد في الملحق (ا) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004)من منع استيراد المجلات المطبوعة والافلام السينمائية وشرائط الفديو والاقراص المضغوطة التي تتعارض محتوياتها مع المعايير العامة المتعارف عليها في اوساط الجمهور(7) ،ونرى ان التعبير الوارد في الامر يعد غريبا عن التشريع العراقي وانه يقصد بذلك المواد المخلة بالأخلاق والاداب العامة،وهذا النص يمنح الادارة سلطة تقديرية واسعة في تقدير ماهية المطبوعات والافلام السينمائية وشرائط الفديو والاقراص المضغوطة المتضمنة موضوعات مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع فتمنع المتاجرة بها مقيدة بذلك حرية التجارة.
________________
1- د. عبد الغني بسيوني- النظم السياسية- الدار الجامعية- 1985- ص 395.
2- جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس – ترجمة محمد مصطفى غنيم – مراجعة هند البقلي – الوجيز في القانون الدستوري (المبادى الاساسية للدستور الامريكي) – الطبعة الاولى - الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية– القاهرة – 1998
-ص89-91.
3 - التعليمات منشورة في الوقائع العراقية العدد(3522) في 8/8/1994 ،الا ان التعليمات الصادرة عن هيئة السياحة رقم (6)لسنة 2001 اشترطت في منح الاجازة ان يبعد المحل عن الجوامع والمساجد والحسينيات مسافة لاتقل عن مائتي متر –منشورة في الوقائع العراقية العدد (3870)في 19/3/2001 –ص187.
4- وتم تعديله بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (80) لسنة 2004 – منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3983) – حزيران 2004- ص 132- 141، وبالاتجاه نفسه انظر المادة (67/2) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 المصري.
5- منشور في الوقائع العراقية – العدد (3043)في 29/4/1985.
6- انظر مثلا قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/12/1993 برد دعوى المدعي ضد قرار الاتحاد التعاوني للتعاون والذي تضمن فصل المدعي من الحركة التعاونية، مستندة في قرارها على أن القرار الإداري يجب أن يصدر من جهة ادارية وان الاتحاد المذكور لايعد جهة ادارية- غير منشور.
7- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3981)- مايس 2004- ص45-57.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بعد إطلاقها لقافلة المساعدات السادسة العتبة العباسية تفتح باب التبرع للراغبين في دعم الشعب اللبناني وإسناده
|
|
|