المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اقليدوس (EUCLID)
10-8-2016
التحديات التي تواجه البوليمرات المحملة عليها الادوية
2024-09-05
مميزات الفلزات
14-10-2021
فراسة في محلِّها
17-10-2017
العالم سانجر (Sanger) أول من أجرى سلسلة لعديد ببتيد
4-5-2021
المعراج والعلوم العصرية
7-10-2014


القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958  
  
2929   11:46 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص126-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نص دستور 1958 المؤقت في المادة الثامنة على حق المواطنة ( الجنسية ) واكد انها تحدد بقانون ، كما نص في المادة (9) على حق المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات العامة وعدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيدة ، وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية لجميع المواطنين ، كذلك ضمن في المادة (10) حرية الاعتقاد والتعبير واكد انها تنظم بقانون ، اما الحرية الشخصية وحرمة المنازل ، فقد اكدت المادة (11) انهما مصونتان وعدم جواز الاعتداء عليهما الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون ، اما حرية الاديان ، فقد نصت المادة (12) على انها مصونة ويجب احترام الشعائر الدينية شرط الا تكون مخلة بالنظام العام ولامتنافية مع الاداب العامة .

من خلال النصوص المتقدمة نلاحظ ما يأتي : -

1-ان بعض الحقوق مقيدة بعبارة ( تنظم بقانون) ، وهكذا إحال المشرع الدستوري تنظيم هذه الحقوق الى المشرع العادي من دون ان يحضر عليه سن قوانين تتعارض وهذه الحقوق.

2-اما البعض الاخر من الحقوق ، فهي مقيدة بعبارات ( السلامة العامة)او (النظام العام) او (الاداب العامة) من دون تحديد مضمونها وفي هذا خطورة كبيره لانه يعطي السلطة صلاحية اكبر في تقييد الحقوق لان عبارات السلامة العامة او النظام العام او الاداب العامة ذات مضمون واسع وشامل وتختلف من دولة الى اخرى وفقاً للسياسة التي تنتهجها في الحكم وفي الدولة الواحدة بين مجموعة واخرى وفقاً للعادات والتقاليد والاعراف  ، وعليه ينبغي تحديد مدلول هذه العبارات من قبل المشرع او في الاقل وضع ضمانات فعاله لحماية حقوق الافراد وحرياتهم في حالة اساءة استخدامها من قبل السلطات المختصة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .