أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
2300
التاريخ: 17-5-2016
4945
التاريخ: 8-5-2016
4456
التاريخ: 20-3-2017
2847
|
يقصد بالتعويض غير النقدي، الحكم بأداء أمر معين وعلى سبيل التعويض يكون ترضية المضرور لمجرد إحساسه بأنه قد انصف(1)، وقد وصفه بعض الفقهاء بالتعويض المعنوي أو الأدبي(2). فقد يكون التعويض الذي يحكم به القاضي جبراً للضرر تعويضاً غير نقدي، فهو ليس بالتعويض النقدي لأنه لا يتضمن إلزام المدين المخل بتنفيذ التزامه أداء مبلغ من النقود للدائن، كما انه ليس بالتعويض العيني لأنه لا يتضمن إعادة الحال الى ما كان عليه لو لم يحصل الإخلال بتنفيذ الالتزام من قبل المدين، فالتعويض غير النقدي يمكن ان نعده تعويضاً من نوع خاص تقتضيه الظروف في بعض صور الضرر الأدبي وحسب نوع الضرر المحدث(3). وقد أجاز المشرع العراقي الأخذ بهذا النوع من التعويض بقوله ((و يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءاً على طلب المتضرر ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه أو ان تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض))(4). وعلى هذا المعنى نص القانون المصري(5). لو كان الضرر مالياً وانصب على أشياء قيمية، فان تعويضها بأشياء قيمية أخرى من نفس النوع يعد تعويضاً بمقابل غير نقدي، أما لو كانت أشياء مثلية فان تعويض المتضرر بأشياء مثلية من نفس النوع والمقدار بلا أدنى شك يعد تعويضاً عينياً (6). أما في الضرر الأدبي ففي بعض الأحيان يكون التعويض غير النقدي هو الأكثر فائدة للمتضرر من أي تعويض آخر كما في دعاوى القذف والافتراء إذ تأمر المحكمة بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليه في الصحف وعلى نفقة الأخير(7). واللجوء الى هذا النوع من طرق التعويض يعد من الأمور التي تدخل في سلطة القاضي عند نظر الدعوى فكما رأينا ان نص المادة (255) مدني عراقي لم تشترط في التعويض ان يكون نقدياً وأمثلة التعويض غير النقدي كثيرة منها الحكم الذي يلزم المودع عنده بان يقدم إطارات من نوع تلك الإطارات التي كانت مودعة عنده وسرقت. وقد يتخذ هذا النوع من طرق التعويض صورة الحكم بمصروفات الدعوى فقد يطالب من أصابه ضرر أدبي مثلاً بإلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وذلك يشكل ترضية له وفيه ما يكفي لجبر الضرر، أو يتخذ الحكم بمبلغ رمزي ليس فيه معنى مقابل الضرر وإنما إقرار من القضاء بحقه، فمنح المضرور المبلغ الرمزي لا يعني ان التعويض أصبح نقدياً بل يعني استنكار القضاء لما صدر من المدين من إخلاله بتنفيذ التزامه، وإقرار في الوقت نفسه بحق المضرور الذي يستطيع بواسطته تلافي ما قد يتعرض له من أذى في سمعته خاصة إذا كان المتضرر ذا سمعة تجارية ولا يسعى الى الربح عند المطالبة بالتعويض(8). أما الصورة الأخرى التي قد يتخذها التعويض بمقابل غير نقدي صورة نشر الحكم الصادر في الصحف المحلية فليس من المستبعد ان يكون الدائن شركة صناعية أو زراعية أو تجارية ولا شك ان ما تتمتع به هذه الشركات من سمعة تجارية لها دور كبير في تحديد مدى نجاحها في ممارستها للنشاط الاقتصادي، وفي مدى تعامل الأفراد والشركات الأخرى معها لذا ستكون حريصة على سمعتها التجارية وعلى ضرورة تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته بكل دقة حماية لما يتمتع من ثقة وسمعة في التعامل، فلو حصل إخلال من جانب المتعاقد معها في تنفيذ التزامه فيكون كافياً ان يتم نشر الحكم الصادر بإدانة من اخل بتنفيذ التزامه، ففي هذه الحالة لا يكون الحصول على مبالغ من النقود هو الدافع الأول لرفع الدعوى(9). وأما فيما يتعلق بموقف القضاء العراقي من هذا النوع من طرق التعويض فان القضاء لم يتردد بنشر الحكم الصادر بإدانة الطرف المخل بتنفيذ التزامه ففي قرار صادر عن محكمة التمييز العراقية قضت فيه بتعويض تافه كمقابل للضر المالي، أما الضرر الأدبي فقد قضت فيه بنشر الحكم كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي(10). ويعتقد الأستاذ السنهوري ان الاقتصار على هذا النوع من التعويض قد يعتبر تعويضاً كافياً عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي(11). وفي رأينا المتواضع ان مجرد الحكم بتعويض غير نقدي قد لا يكون كافياً لجبر الضرر الأدبي، وذلك لأنه ... ان هذا النوع من طرق التعويض عن الضرر الأدبي هو تعويض من نوع خاص تقتضيه الظروف وحسب الأحوال وفي بعض الصور، فلا يوجد مانع قانوني من اجتماعه مع طرق التعويض الأخرى سواء كان التعويض النقدي أم التعويض العيني.
وهناك من يرى اعتبار الفسخ وسيلة للتعويض غير النقدي، فالقانون المدني يجيز لأحد المتعاقدين ان يطالب المدين الذي لم يوفِ التزامه بعد أعذاره بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض ان كان له مقتضى(12). ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ان بعضاً من الفقه في القانون المدني، ذهب الى نفي صفة التعويض عن الفسخ، لأنه لا يعد سوى إعادة لطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل العقد(13).
إلا إننا نرى مع جانب آخر من الفقه(14) ، بصحة ان الفسخ من شأنه ان يعيد الطرفين الى ما كانا عليه قبل التعاقد إلا انه ليس تعويضاً وإنما هو جزاء لإخلال احد الطرفين بتنفيذ التزامه وهو قائم على أساس الترابط أو التقابل بين التزامات الطرفين لذا فانه لا يوجد إلا في العقود الملزمة للجانبين، أما إذا لم يكن من شأن الوسائل السابقة تعويض المتضرر بأي حال من الأحوال عن الآلام والمعاناة التي إصابته كما هو الأمر في حالة الآلام الجسدية، فعندئذ لابد من اللجوء الى طريقة التعويض النقدي، ... .
_________________
1- انظر، د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1981م ، ص151.
2- انظر، د.عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، بغداد، 1974م، ص554. وكذلك د.محمد كمال عبد العزيز، التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء، مكتبة القاهرة الحديثة، بدون سنة طبع، ص175.
3- انظر، مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، ص396.
4- انظر، الفقرة (2) من المادة (209) من القانون المدني العراقي.
5- انظر، الفقرة (2) من المادة (171) من القانون المدني المصري.
6- انظر، د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص152.
7- انظر، د. حسين عامر و د.عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1979م ، ص534.
8- انظر، د. عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد الخاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، مكتبة وزارة العدل، 2003م ، ص488-489. وكذلك د.سليمان مرقس، محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، ألقاها على طلبة الدراسات القانونية، بغداد، 1958م، ص183-184.
9- انظر، ليث عبد الصمد لفته، المسؤولية التعاقدية، بحث ترقية من الصنف الرابع الى الصنف الثالث من أصناف القضاة، وزارة العدل، 1991م ، ص86. وكذلك قيس حاتم احمد القيسي، تعويض الضرر الأدبي في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، المعهد القضائي، 1989م ، ص89.
10- انظر، قرارها المرقم 615/ م3/ منقول /1989 تسلسل 729 في 11/6/1989م (غير منشور).
11- انظر، د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1952م ، ص976.
12- انظر، د. مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992م ، ص231.
13- انظر، د.عزيز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1988م، ص231.
14- انظر، د.حسين عامر و د.عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1979م، ص531.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|