المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06



تعريف مبدأ تخصيص الرهن في القانون  
  
14169   01:25 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص19-34
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان التعريف بمبدأ تخصيص الرهن يستوجب التطرق  اولاً الى تعريفه اللغوي وصولاً الى التعريف في القانون لذا سنتناول اولاً التعريف اللغوي ومن ثم ثانياً التعريف بمبدأ تخصيص الرهن في القانون ومن خلال فقرتين :

اولاً : التعريف اللغوي لمبدأ تخصيص الرهن:

  يعرف الرهن في اللغة(1) ، بمعنى الدوام والثبوت ، فيقال رهن الشيء أي دام وثبت ، وأرهنت لهم الطعام، والشراب أي ادمته لهم ، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة(2)، ونعمة راهنة أي دائمة ، ومن معاينة في اللغة ايضاً الحبس ومن ذلك قوله تعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))(3) يعني محبوسة ، فالرهن يحمل في معانيه اللغوية معاني الدوام ، والثبوت ، والحبس ، وسنرى ارتباط هذه المعاني اللغوية بالمفهوم الاصطلاحي للرهن ، فما سمي المرهون رهناً الا لثبوته في يد المرتهن ودوامه واحتباسه لديه(4). والرهن اسم مصدر للشيء المرهون ، ومنه قولهم ( رهن الشيء اذا ثبت ودام )(5) ، وهو يدل من حيث المفهوم على الحبس للمرهون وبأي سبب تحقق ذلك ، ومن مستلزماته الثبوت بالمكان وعدم مفرقته له ، وهذا المعنى ورد ذكره في القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، فقوله تعالى اعلاه يدل على انه كل نفس محبوسة بما كسبته من خير او شر فهي رهينة اعمالها ، وقول رسول الله (ص) ( انفسكم مرهونة باعمالكم )(6) ، والمعنى المتقدم لتحديد مصطلح الرهن لغوياً محل اتفاق عند علماء اللغة ومن غير خلاف بينهم وهذا ما هو ظاهر من خلال اقوالهم ، فقد اتفقوا على انه ( ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك )(7) ، وهذا ماثبت لغة واستعملوا في مدايناتهم ورهونهم ، يتبين ان معاني الرهن هي الاحتباس ، والثبوت والدوام والاستقرار والحبس واللزوم بأي سبب كان ، هذا ما ثبت لغةً .  اما معنى تخصيص الرهن ، فهو بيان يحرر عن الاعيان المنقولة فتبسط فيه هذه الاعيان فتوصف وصفاً مسهباً مبيناً الى جانبها مبلغ مقدر ثمناً لها ، ومثل هذا البيان واجب أدراجه في بعض العقود امثال عقد الهبة ، وعقد الرهن الحيازي أو هو عبارة عن قائمة تشمل على بيانات يفرضها القانون لاجل قيد الامتياز ، او الرهن في السجل الخاص فاذا كانت لقيد الرهن فهي ، اما البيانات التي يجب ان تشمل عليها اسماء  المتعاقدين وأسهمهم ، ومحل اقامتهم ومهنهم ، وتاريخ العقد الذي ابرم بينهم  وطبيعته ، وقيمة الدين ، وطريقة دفعه ، وتحديد العقار الذي ينصب عليه الرهن تحديداً دقيقاً نافياً للجهالة(8). وكذلك هناك من يطلق عليه مصطلح خصوصية الرهن وهو الاساس المبني عليه الرهن ، بمعنى ان الرهن يجب ان يرد على عقار محدود مبين نظيره دين محدد في عقد الرهن أي ان هذه الخصوصية تكون في العين المرهونة ، والدين المضمون فالاملاك المرهونة يجب ان تكون موضحة توضيحاً خاصاً ببيان طبيعتها وماله المرهون بشكل لا لبس فيه كالحدود ، ومكان الوجود ونوع العقار الى اخره ، كل ذلك يذكر في عقد الرهن نفسه .  اما خصوصية الدين المضمون في الرهن ، يجب ان يكون الدين المضمون محدداً أو أيلاً للتحديد ولازماً أو أيلاً للزوم وقت الرهن ، أي يجب ان يكون الدين محدداً بحدود ومعالم بينة وظاهرة لاتخفى على احد عند التنازع(9).

 ثانياً : تعريف مبدأ تخصيص الرهن في القانون

  لقد عني الفقه في العراق بمبدأ تخصيص الرهن وبينوا معناه من خلال تعريفات عديدة منها ان مبدأ تخصيص الرهن ، هو عبارة عن البيانات التي تبين العقار او العقارات المرهونة ، وتحدد الدين او الديون المضمونة ، كطبيعة العقار او جنسه وموقعه، ومساحته ،وحدوده ، ومصدر الدين ، وتاريخه ، وسببه، ومقداره، ويجب ان تكون هذه البيانات كافية لتمييز العقار المرهون من غيره ، وتخصيص الدين المضمون ومقداره والأفان الرهن لاينعقد(10).  وعرف أيضاً  ، هو مبدأ يقتضي ان يكون الرهن وارداً على مال معين بالذات من وقت العقد وان يكون مقصوراً على ضمان دين معين بالذات ومحدداً مقداره وجزاء مخالفة هذا المبدأ بطلان الرهن(11).

  اما الفقه في مصر ، فقد عرفوا مبدأ تخصيص الرهن ، هو ان يتقرر الحق على عقار بالذات وليس على كل اموال المدين الحاضرة والمستقبلية ، فالرهن في صورته الحديثة هو رهن خاص وليس رهناً عاماً ، ومبدأ تخصيص الرهن المقصود به القضاء على فكرة الرهن العام الذي يرد على اموال المدين كلها دون تخصيص وكذلك عرف ايضاً بأنه البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلى الأَخص بيان موقعه ، ومساحته، وحدوده، فان كان من الاراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية ورقم القطعة ، وأَن كان من اراضي البناء، أو من العقارات المبنية فيها ، وجب ذكر اسم الشارع ، والمنطقة ، ورقم القطعة ، وحدودها ، ومساحتها ، وما يحيطها من الجهات الاربعة،  وتحديد الدين المضمون من حيث مصدر الدين فيجب تحديد المصدر هل هو عقد ام عمل غير مشروع ، او اثراء بلا سبب ، او الارادة المنفردة، او القانون ، وقد يكون ديناً معلقاً على شرط  ،او مضافاً الى أجل او منجز ، كما قد يكون ديناً مستقبلاً. او ديناً احتمالياً ، وكذلك تحديد مقدار الدين فيحدد هذا المقدار من رأس مال وفوائد ، ومتى يبدأ سريان الفوائد ، ويستوي في الدين المنجز ، والدين المعلق على شرط ، واذا كان الدين مستقبلاً كاعتماد مفتوح في مصرف ، او دين احتمالي كفتح حساب جارٍ يجب تحديد مقداره في عقد الرهن بتحديد حد اقصى ينتهي اليه الدين ، وجزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن على الوجه الذي بيناه يترتب عليه بطلان عقد الرهن والبطلان هنا بطلان مطلق يتمسك به كل ذي مصلحة(12). ولايكفي لانعقاد الرهن ان يعين العقار المرهون بالنوع ولو كان من المثليات بل يجب تعيين هذا العقار بالذات،  وان يكون تعيينه دقيقاً ، أي بيان اوصافه التي تميزه عن غيره من العقارات ويتم هذا التعيين ببيان طبيعة هذا العقار وموقعه ، وهذا المبدأ الذي يوجب في شق اخر تعيين او تخصيص الالتزام المضمون بالرهن(13). وعرف جانب اخر من الفقه المصري بانه تعيين العقارات المرهونة تعييناً دقيقاً أولاً بالنسبة الى طبيعتها كان يذكر ما اذا كانت ايضاً مزروعة او  بناءً او منزلاً ، او معملاً  ،او حديقة ، ويجب ايضاً ذكر ما اذا كان الرهن واقعاً على الملكية او حق الانتفاع او الرقبة الى اخره ، وثانياً : بالنسبة الى موقعها ، كأن يذكر القرية والشارع ورقم المنزل واذا كان العقار المرهون مكوناً من جملة قطع وكان معروفاً باسم خاص ، فانه يكفي لتعيينه ان يذكر بهذا الاسم مع بيان الجهة الواقع فيها من غير حاجة الى ذكر القطع المختلفة التي يتكون منها ولايكفي ان يذكر في عقد الرهن العقار المرهون وانما يذكر ايضاً الدين المضمون .

  اما ما ذهب اليه الفقه الاردني(14) في تعريف مبدأ تخصيص الرهن بأنه لابد من تعيين العقار الذي يراد رهنه تعييناً كافياً ، وبيان الدين الذي يراد توثيقه بياناً كافياً ، وهذا هو المراد بمصطلح مبدأ تخصيص الرهن وقد نصت المادة ( 1329/2) بوجوب تعيين العقار المرهون ووردت الاشارة الى تخصيص الدين المضمون في المادة (1332) جاء في الاولى ( ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن المجرد ( التأميني ) إذا لم يكن العقار المرهون معييناً تعييناً كافياً ) ، وجاء في الثانية ( يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او موعوداً به ، محدداً او عيناً من الاعيان المضمونة ) ، وظاهر هذين النصين ان المشرع الاردني أوجز في عرض مبدأ تخصيص الرهن المجرد ولم يفصل ، ثم ان جزاء تخلف التخصيص في النص الاول جاء جوازياً للقاضي وليس وجوبياً ، هذا وتشير الى ان النص الثاني جاء خالياً من تحديد الجزاء المترتب على تخلف تخصيص الدين ، ولعل مرد ذلك تعويل المشرع على اجراءات التسجيل في دائرة التسجيل  الكفيلة بتحقيق هذا المبدأ ومن خلال التعاريف نلاحظ ان موقف الفقه العراقي جاء مطابقاً للفقه الاردني اما القانون المدني المصري فقد فصل هذا المبدأ وبين الامور التي يجب ذكرها  ، فأوجب ان يكون العقار المرهون ( معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه والا وقع الرهن باطلاً ) نص المادة (1035) منه كما اوجب ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه الدين المادة (1040)، اما بالنسبة الى موقف الفقه اليمني . لابد الاشارة الى انه وحدة المشرع اليمني الرهن الحيازي والرهن التأميني تحت اسم الرهن الحيازي والذي يشمل رهن المنقول ورهن العقار(15). حيث عبر عن ذلك في المادة (955) في قانونه المدني ، وبما ان المادة (990) نصت على انه ( الرهن عقد يقدم به المدين او غيره بأذنه عيناً مخصوصة الى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص ) . من خلال التعريف نلاحظ ان المشرع اليمني اشارة الى مبدأ تخصيص الرهن من خلال عبارة ( مال مخصوص ) فان تعريفه الرهن يعكس رؤيا المشرع للعناصر الجوهرية للرهن ، وماهيته والمادة التي يتكون منها ، ولما كان الرهن الحيازي يرد على عقار ومنقول في القانون المدني اليمني الذي يستوجب التسليم كركن من اركان عقد الرهن الحيازي ، ولما كان تخلي الراهن عن حيازة الشيء المرهون وتسليمه الى الدائن المرتهن او الى عدل امراً واجباً فان ذلك يقتضي بالضرورة تعيين المال المرهون ، فنقل الحيازة يتم به هذا التعيين الكامل لذا اذا كان التعيين على النحو السابق امراً لازماً لانعقاد الرهن الحيازة الا انه لايشترط لذلك ان يكون هذا التعيين في العقد ذاته(16).اما بالنسبة الى موقف المشرع العراقي فقد نصت المادة (1290)(17) ، من القانون المدني العراقي على انه ( 1- لايجوز ان يرد الرهن التأميني الا على عقار او حق عيني على عقار ، 2- ويجب ان يكون العقار المرهون ، مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معيناً ) يتبين ان الرهن التأميني لايرد الا على عقار مملوك الراهن يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني ، ويجب ان يذكر في عقد الرهن التأميني ماهية العقار او العقارات التي وضعت توثيقاً لدين الدائن ، فلا يكفي ان تذكر بصورة عامة دون تحديد وافي لتمييز العقار المرهون عن بقية عقارات الراهن ، فيجب ذكر اوصاف المرهون وموقعه ، ومساحته وجنسه ، وطبيعته والبيانات والمعلومات المتعلقة به كافة ، ثم ذكر هل ان الرهن واقع على حق الملكية او حق الانتفاع. ان الرهن في صورته الحديثة هو رهن خاص وليس رهناً عاماً ومبدأ تخصيص الرهن المقصود به القضاء على فكرة الرهن العام الذي يرد على اموال المدين كلها دون تخصيص(18). والبيانات المتعلقة بالمرهون  يجب ذكرها في العقد ابتداءً ، واغفال ذكرها ان كانت من البيانات الجوهرية يؤدي الى بطلان العقد ويحق لكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان ، والعبرة بتعيين المرهون هي تعيينه بما ينفي عنه الجهالة ويميزه عن غيره من العقارات سواء أكانت للراهن أم لغيره(19). والفقرة الثانية من المادة (1290) من القانون المدني العراقي  تنص على انه (2- ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معيناً ) فلم تذكر المادة ماهي البيانات التي يجب ذكرها لتعيين المرهون واكتفت بالقول ان يكون العقار المرهون معيناً(20). وكذلك نصت المادة (1293)(21). من القانون المذكور على تخصيص الدين المضمون بالرهن ( يجوز ان يترتب الرهن التأميني ضماناً لدين مستقبل او دين معلق على شرط او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مقترح او لفتح حساب جارٍ على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين ) يتبين من خلال النص ان مبدأ تخصيص الرهن يقضي في الشطر الثاني منه تخصيص الدين وبناء على ذلك يشترط في الدين المضمون وهو ركن السبب في عقد الرهن ان يكون موجوداً ومخصصاً ، أي يجب ان يكون الدين موجوداً وقت الرهن او قابلاً للوجود ، لايتوافر هذا الشرط الا اذا كان الدين المضمون قد نشأ صحيحاً ثم بقي قائماً الى حين انعقاد الرهن ، فاذا تبين ان الدين المضمون لم ينشأ صحيحاً بأن نشأ عن عقد باطل او من عقد تقرر ابطاله لأي سبب من اسباب البطلان كانعدام الرضا ، او وجود عيب فيه او عدم مشروعية محل العقد او سببه ، فان ذلك يؤدي الى عدم وجود الدين ويجعل سبب الرهن معدوماً ، ومن ثم يقع الرهن باطلاً ولايكون له اثر(22). ولايشترط في وجود الدين المضمون ان يكون متجزاً بل يصح ان يكون الدين معلقاً على شرط او ديناً مستقبلاً او ديناً احتمالياً كما تقرير الرهن ضماناً لوعد بقرض، او لقرض لم يتم تنفيذه ،او لاعتماد مفتوح ، او لحساب جاري ، واذا لم يمكن تعيين مقدار الدين وقت الرهن كما في الاعتماد المفتوح والحساب الجاري يجب تعيين الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين ، وفي هذه الحالة لايضمن الرهن الدين المذكور الا في حدود النهاية القصوى ، واذا عين للحساب الجاري ، او الاعتماد المفتوح ميعاد يقفل فيه فلا يضمن الرهن الا المبالغ المستحقة في هذا الميعاد ولو لم تصل الى الحد الاقصى المتفق عليه(23).  واذا اتفق الطرفان فيما بعد على مد الميعاد الذي يقفل فيه الحساب او الاعتماد فان هذا الاتفاق لاينفذ في حق الغير ، بمعنى ان الرهن لايشمل المبالغ التي تسلمها الراهن بعد الميعاد الاصلي المتفق عليه ، ولو كانت جملة هذه المبالغ مضافة الى ما تسلمه في الميعاد لاتتجاوز الحد الاقصى المرخص به في العقد الاصلي(24)، أي يجب لانعقاد الرهن ان يتوافر وقت ابرامه الدين المراد ضمانه بالرهن فاذا لم يكن هناك دين فلا يتصور ان تنصرف ارادة الى ابرام الرهن ، على ان المشرع قد اجاز صراحة عقد الرهن ضماناً لدين مستقبل او لدين معلق على شرط ، وهو بذلك يكون قد خرج على مقتضيات تبعية الرهن للدين المضمون ، إذ يوجد الرهن قبل وجود هذا الدين والعلة في خروج المشرع على قاعدة تبعية الرهن ، واجازته للرهن ضماناً يدين لم يوجد وقت ابرامه ، لمواجهة حاجات التعامل اذ لايقبل بعض الاشخاص إعطاء ائتمان إلا اذا حصلوا مقدماً على تأمين يضمن لهم استيفاء حقوقهم وعلى ذلك فالرهن قد يتقرر ضماناً لدين موجود وقد يتقرر ضماناً لدين غير موجود وقت ابرامه(25). وقد اشار القانون المدني العراقي الى مبدأ تخصيص الرهن في التعيين من المواد (1290) ، (1293) منه حيث تمت الاشارة الى العقار المرهون والدين المضمون بالرهن(26).

  اما بالنسبة لقانون التسجيل العقاري العراقي فقد نصت المادة (307) منه على انه ( يدرج في سجل الرهن الاسم الكامل لكل من الدائن المرتهن والمدين الراهن وهوية كل منهما ومحل اقامة المختار في موقع العقار المرهون، كما يدون في السجل أوصاف العقار المرهون ومقدار الدين وشروطه ومرتبة الرهن ) أي على من يرغب في وضع ماله توثيقاً للدين ان يبرز لدى دائرة التسجيل العقاري بياناً مصدقاً موضحاً فيه اوصاف المال المرهون ، ومقدار الدين ، ومدته وشروطه ، ومقدار الديون السابقة ان وجدت(27). يتبين ان اجراءات التسجيل في دائرة التسجيل العقاري هي الكفيلة في بيان مبدأ تخصيص الرهن، والسجل العقاري(28)، يجب ان يعكس صورة صادقة لحال المال المرهون والدين المضمون(29). أي ان المادة (307/1) من قانون التسجيل العقاري العراقي أوجبت ان يدون في السجل اوصاف المرهون والمادة (309) منه تنص على انه ( يشترط أن يكون الدين المؤمن بالرهن معيناً ومقبوضاً عند الاقرار والتسجيل كما يجوز ان يكون هذا الدين معلقاً على شرط او مستقبلاً او احتمالياً على ان يحدد مقداره او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه ) ، الواضح من خلال النصين ان القانون المدني العراقي لم يفصل مبدأ تخصيص الرهن وانما ترك ذلك لاجراءات التسجيل العقاري حيث لايتم تسجيل العقار المرهون دون ان تذكر عنه بيانات كافية ، وهذه البيانات هي التي يتطلبها مبدأ تخصيص الرهن في القانون المدني العراقي اجراءات التسجيل الكفيلة في بيان مبدأ تخصيص الرهن . اما موقف القانون المدني المصري ، فقد فصل هذا المبدأ وبين الامور التي يجب ذكرها فأوجب ان يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعييناً من حيث طبيعته وموقعه ولا وقع الرهن باطلاً وقد نصت  على ذلك المادة (1035) من القانون المدني المصري والتي تنص على انه ( 1- لايجوز ان يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك . 2- ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وان يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وان يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً ) وان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون المادة ( 1040) من القانون المذكور والتي تنص على انه ( يجوز ان يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط او دين مستقبل او دين احتمالي ، كما يجوز ان يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين ) ، ومع ذلك فان الحكم واحد في القانونين ، والظاهر ان المشرع العراقي اوجز في تفصيل مبدأ تخصيص الرهن ولم يشر الى الجزاء المترتب على عدم التخصيص مكتفياً باجراءات التسجيل الكفيلة بتحقيق هذا المبدأ فان تسجيل عقد الرهن في هذه الدائرة لايقع الا اذا بينت المعلومات الكافية لتخصيص الرهن سواء من حيث العقار المرهون ام من حيث الدين المضمون(30). ان الرهن التأميني يكون محله العقار ، اما الرهن الحيازي فقد يكون محله عقاراً او منقولاً ، يسجل الرهن التأميني ، والرهن الحيازي الوارد على عقار في السجل الخاص بالتأمينات العينية بالاستناد الى اقرار الدائن المرتهن والمدين الراهن ، او من ينوب عنهما امام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري ، ويثبت الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري الاسم الكامل لكل من الدائن المرتهن والمدين الراهن وهوية كل منهما ومحل اقامة المختار وموضع العقار المرهون ، واوصافه ، ومقدار الدين المضمون وشروطه ومرتبته وتعتبر مرتبة الرهن من تاريخ اقرار المتعاقدين(31). اما بالنسبة لموقف القانون المدني الاردني ، فقد نصت المادة (1329/2) منه على انه ( 2- يجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً دقيقاً كافياً ) ، تنص الى وجوب تعيين العقار المرهون. ووردت الاشارة الى تخصيص الالتزام المضمون في المادة (1332) منه وتنص على انه ( يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او موعوداً به محدداً او عيناً من الاعيان المضمونة ) . وحيث جاء في المادة الاولى ( يجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معيناً تعييناً كافياً وجاء في الثانية يشترط في مقابل الرهن ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة ، والظاهر من هذين النصين ان المشرع الاردني  اوجز في عرض  مبدأ تخصيص الرهن ولم يفصل ، ثم ان جزاء تخلف التخصيص في النص الاول جاء جوازياً للقاضي وليس وجوبياً ، هذا وتشير الى ان النص الثاني جاء خالياً من تحديد الجزاء المترتب على تخلف تخصيص الدين ، ولعل مرد ذلك تعويل المشرع الاردني على اجراءات التسجيل في دائرة التسجيل الكفيلة بتحقيق هذا المبدأ(32). حيث انه جاء مخالفاً للقانون المدني المصري الذي كما لاحظنا فصل هذا المبدأ وبين البيانات الواجب ذكرها أي ان القانون المدني الاردني جاء مطابقاً للقانون المدني العراقي من حيث انه ترك تفصيل هذا المبدأ الى اجراءات التسجيل في دائرة التسجيل العقاري(33) . مخالفاً له من حيث الجزاء . اما موقف المشرع اليمني ، فقد أورد المشرع اليمني في نص المادة (996) والتي تنص على انه ( ما يصح بيعه يصح رهنه إلا الوقف والهدي والاضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع ) وفي هذا يتفق المشرع اليمني مع قواعد الفقه الاسلامي والتي تقضي بذلك لان المقصود من الرهن هو الاستيثاق بالدين للتوصل الى استيفائه من ثمن المرهون ان تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن ومن ثم فالحكمة من هذا الشرط تستوجب توافره بحيث اذا تخلف تخلفت الغاية من الرهن ويتحقق ذلك في كل عين يصح بيعها إلا ما استثنى بالنص ، وتطبيقاً لذلك فقد اورد المشرع تحفظاً في نهاية المادة المذكورة ، ويمكننا القول ان المشرع اليمني قد ربط بين قابلية المرهون للبيع وتحقيق الهدف من الرهن باعتباره وسيلة للاستيثاق بالدين للتوصل الى استيفائه(34). وقد عبر المشرع اليمني عن مبدأ التخصيص للدين بالنص في المادة (1000) منه والتي تنص على انه ( يشرط في المرهون فيه ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او عيناً مضمونة وان يكون معلوماً ، فان كان ديناً موعوداً به فلا يلزم الرهن إلا بثبوت الدين وتجديد القبض ) فقد افصح المشرع اليمني في نصه هذا عن تعيين الدين المضمون من مقتضيات مبدأ تخصيص الرهن ، ويراه حكماً مرتبطاً بما يستلزمه القانون من تعيين العين المرهونة ، ولذا يترتب على عدم تعيين الدين المضمون نفس جزاء عدم تعيين العين المرهونة ، وهو شرط واضح في نص المادة المذكورة والتي تشترط في الدين المضمون بالرهن ان يكون ((معلوماً )) ولذلك لايجوز ان يمتد ضمان الرهن لدين لم يتفق عليه عند ابرام الرهن ، على ضمانه بهذا الرهن(35).  اما موقف التقنين المدني الفرنسي من مبدأ تخصيص الرهن فقد اخذ القانون المدني الفرنسي بهذا المبدأ في الرهن الاتفاقي ونصت المادة (3046) منه الى تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون سواء كان التخصيص في عقد الرهن ذاته او في سند رسمي لاحق ومن ناحية اخرى قد استلزمت المادة (2132) منه الى تخصيص الرهن بالنسبة للدين المضمون ومع ذلك فقد بقي الرهن القضائي والرهون القانونية في القانون المدني الفرنسي رهوناً عامة لاتخضع لمبدأ التخصيص(36). وبما انه مبدأ تخصيص الرهن يرد على الرهن بنوعيه ( التأميني والحيازي ) إلا ان الرهن الحيازي يختلف عن الرهن التأميني في انه لايقتصر على العقار بل يجوز ان يكون محله منقولاً  ، او عقاراً حيث نصت المادة (1328)(37). من القانون المدني العراقي على انه ( يجوز ان يكون محلاً للرهن الحيازي كل ما يصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون ، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهناً حيازياً ) أي يجب ان يكون المرهون معيناً تعييناً نافياً للجهالة ، وعلى هذا فان وقع الرهن على شيء معين بالذات وجب ان تكون ذاتية الشيء معروفة ، فيوصف الشيء وصفاً دقيقاً مانعاً للجهالة الفاحشة ، اما اذا كان المرهون غير معين بالذات وجب ان يكون معيناً بجنسه ونوعه ومقداره(38)، كما هو معروف ان الراهن لايقرر الرهن تبرعاً منه للمرتهن بل رغبة في الحصول على قرض ، او أجل او ضماناً لحق اصلي للمرتهن فيعتبر هذا الحق هو السبب في الرهن وحيث يشترط في الدين المضمون ان يكون موجوداً وقت الرهن او قابلاً للوجود . ويجب ان ينشأ سبب الرهن صحيحاً ويبقى كذلك الى حين انعقاد الرهن . ولايشترط في وجود الدين ان يكون منجزاً بل يصح ان يكون دين معلقاً على شرطاً او ديناً مستقبلاً او ديناً احتمالياً وهذا ما نصت عليه المادة (1331/1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( 1- يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التأميني ) وقد اشار القانون المدني المصري الى ان الرهن الحيازي يرد على العقار والمنقول اذن كلاهما يصح ان يكون محلاً للرهن الحيازي طالما امكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني،  والمادة (1097) من القانون المدني المصري فيصح ان يكون عقاراً اياً كان نوعه سواء أكان في صورة مبنى ، أم أرض ، كما يصح ان يكون منقولاً سواء كان منقولاً مادياً أم معنوياً واذا كان منقولاً مادياً فيستوي ان يكون قيمياً او مثلياً، ذلك وتلحق السندات لحاملها بالمنقولات المادية على اعتبار اندماج الحق في الصك(39). وكذلك يجوز رهن النقود وهو مايعرف بالكفالة النقدية(40). وكذلك يصح ان يرد الرهن الحيازي على المنقول المعنوي طالما جاز بيعه بالمزاد العلني ، شأن المحال التجارية،  والعلامات  ،والبيانات ، والاسماء التجارية ، كما يجوز رهن الديون والاسهم والسندات الاسمية والاذنية ، حيث لم يرد في خصوص الرهن الحيازي ما جاء في شأن الرهن التأميني من وجوب تخصيص المرهون عن طريق تعيينه تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه في العقد ذاته او في عقد رسمي لاحق والا وقع الرهن باطلاً لان التخصيص في الرهن التأميني يدخل في ركن المحل لذلك يترتب على انعدامه البطلان اما في الرهن الحيازي يكتفي في تعيين المال المرهون حيازياً ان يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة ، بأن يكون معيناً بالذات او معيناً بالنوع ، ولو لم يحدد بذاته مع ذكر مقدار ، أو مايستطاع به تعيين مقداره ويستند هذا الى ان المشرع المصري لم يحل في المادة (1098) من القانون المدني المصري الى المادة (1035) من القانون المدني المصري المنظمة لمبدأ التخصيص كما يشترط لتفادي رهن المنقول ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المال المرهون ، وكذلك اشار الى انه يلزم ان يكون الدين المضمون في الرهن الحيازي معيناً ، أو قابلاً للتعيين وهو مايتحقق بتحديد مصدره وتحديد مقداره(41).  واذا كان الدين مستقبلاً كاعتماد مفتوح لم يسحب منه المدين شيئاً ، أو كان ديناً احتمالياً لفتح حساب جارٍ يحتمل ان يتمخض عن رصيد دائن او مدين ، تحديد مقدار الدين بتحديد حده الاقصى الذي يمكن ان ينهي اليه(42).  ومن خلال ذلك يتبين لنا في الاحوال جميعها يبطل عقد الرهن الذي يبرم ضماناً لكل الديون التي تثبت في ذمة المدين ، سواء في اية مدة او في مدة معينة ما دامت هذه الديون لم تحدد كلاً على حدة من حيث مصدرها ، ومقدارها ولقد احالت المادة (1098) من القانون المدني المصري الى المادة (1040) مدني مصري المتعلقة باحكام الرهن التأميني . وكذلك نصت المادة (1373) من القانون المدني الاردني على انه ( يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبييع ) ذلك لان الرهن يؤدي غالباً الى بيع المرهون ، اذا امتنع المدين عن الوفاء بدينه ، ومن ثم يتعين ان يكون قابلاً للبيع ابتداءً ، عقاراً كان او منقولاً وفقاً للاجراءات المقررة قانوناً(43). وكذلك لكي ينعقد الرهن صحيحاً يجب ان يستند الى التزام صحيح ويتبع الرهن الالتزام في مصيره ، وجوداً وزوالاً ، وعلى هذا نصت المادة (1374) من القانون المدني الاردني على انه ( يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون الرهن ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند الرهن ) وعلى ذلك يصح ان يكون الرهن الحيازي ضماناً للوفاء بالالتزامات المستقبلة ، او الاحتمالية ولكن يجب في كل حال ان يتحدد مبلغ الدين المضمون فانه ان لم يمكن تحديده وجب تحديد حد اقصى ينتهي اليه ، وعلى الرغم من ان الاعتماد المفتوح هو صورة من الدين المستقبل ، والحساب الجاري صورة من الدين الاحتمالي ، إلا ان الرهن لايترتب اثره بتحقق الدين ، وانصياعاً لمبدأ التخصيص يجب ان يتحدد في عقد الرهن ذاته بحيث لايضمن الرهن الا القيمة المذكورة في التخصيص(44). ولكن ما تفقت عليه هذه التعريفات هو انها تخص مايعرف بالرهن الحيازي تمييزاً له عن نوع اخر هو الرهن الرسمي ( التأميني ) وان الرهن الحيازي يكفي لتخصيصه القبض حيث انه عند القبض يكون مخصصاً من حيث المال المرهون والدين المضمون لانه لايتم إلا بالقبض ، والقبض هو التخصيص في عقد الرهن الحيازي .

__________________________

1- انظر الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار اسامة ، دمشق ، بدون سنة طبع ،ص260.

2- الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، الطبعة الثانية ، الجزء الثاني،  مؤسسة الحلبي ، القاهرة ،1958،ص121.

3- الاية (38) من سورة المدثر .

4- انظر شمس الدين بن شهاب الرملي ، نهاية المحتاج بشرح المنهاج ، الجزء الثالث ، مؤسسة الحلبي ،القاهرة،  بدون سنة طبع ، ص333.

5- انظر الشيخ جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الانصاري ، لسان العرب ، الجزء التاسع ، الطبعة الاولى ، الميرية ، القاهرة ،1301هـ ، ص79 ، وانظر السيد عبد الوهاب السيد عوض الله والسيد محمد عبد العزيز العلماوي ، المعجم الوسيط لجمع اللغة العربية ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة الاوفسيت ، بلا مكان طبع ، 1985 ، ص392.

6- انظر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ،الجزء الثامن عشر ، الطبعة الرابعة ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1104هـ ، ص212.

7- انظر الشيخ محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، مادة الرهن ، الجزء الرابع ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، 1952،ص230.

8- انظر الدكتور احمد رضا ، معجم متن اللغة ، موسوعة لغوية حديثة ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت، 1958، مادة ( رهن) ، والدكتور عبد الفتاح مراد ، المعجم القانوني رباعي اللغة ، مطابع شتات ، الاسكندرية ، 2003، ص177 ، ص101، وانظر الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، مصدر سابق ،ص121.

9- انظر الزبيدي ، تاج العروس ، المجلد التاسع ، دار مكتبة الحياة، لبنان ، بدون سنة طبع ، ص221 ، انظر الشيخ محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي ، مفتاح الكرامة ، الجزء  الخامس ، المطبعة الرضوية ، مصر، 1323هـ ، ص69.

10- انظر محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه ، الحقوق  العينية ، مطبعة دار الكتب ، الموصل ، ص412، وانظر الدكتور صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1971، ص52.

11- انظر محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثانية ، مطبعة  العاني ، بغداد ، 1971، ص52. الدكتور همام محمد محمود زهران ، التأمينات العينية والشخصية ، التأمينات العينية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004.

، هامش رقم (2) ، ص46.

12- انظر الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء العاشر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ، ص446، ص776.

13- انظر الدكتور محمد لبيب شنب ، دروس في التأمينات العينية والشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ص28 وص 38. وانظر الدكتور محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية ، مصدر سابق ، ص128. والدكتور احمد سلامة ، التأمينات المدنية ، الرهن الرسمي ، دار التعاون للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1966، ص182.

14- انظر الدكتور محمد وحيد الدين سوار ، الحقوق العينية التبعية ، الجزء الثالث ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،  الاردن ،1995،ص78. وانظر الدكتور علي هادي العبيدي ، الحقوق العينية ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005 ، ص331 . ولابد من الاشارة الى ان القانون المدني الاردني استعمل تسمية ( الرهن المجرد) بل من تسمية ( الرهن التأميني ) التي اخذ بها القانون المدني العراقي ، والقانون المدني السوري ، والقانون المدني اليمني ، كما اخذ القانونان السوداني والاماراتي بتسمية الرهن المجرد وذلك للاسباب التالية أ- ان تسمية الرهن المجرد تتضمن مميزاً للمسمى إذ عبارة ( المجرد) تقيد تجرد الرهن من حيازة المرتهن وهذا مايميز الرهن المجرد عن الرهن الحيازي الذي يحتم حيازة المرتهن للشيء المرهون وتعد هذه الحيازة شرطاً لتمام الرهن ولزومه . ب- ان تسمية الرهن التأميني بالاضافة الى كونها لاتتضمن مميزاً للمسمى هي تسمية غير مانعة لان كل رهن بما فيه ( الرهن الحيازي ) ماهو الا تأمين الوفاء بالالتزام ، فهي اذن تسمية مشتركة . جـ - ان اطلاق تسمية ( التأمين ) على ( الرهن المجرد) يؤدي الى الخلط بين هذا العقد وعقد التأمين .

15-انظر الدكتور احمد محمود سعد ، التأمينات الشخصية والعينية في القانونين المصري واليمني ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990، ص580.

16- انظر الدكتور احمد محمود سعد ، التأمينات الشخصية والعينية في القانونين المصري واليمني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990، ص652.

17- تقابل المادة (1035) مدني مصري  والتي تنص على انه ( 1- لايجوز ان يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك . 2- ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وان يرد هذا التعيين اما في عقد الرهن  ذاته او في عقد رسمي لاحق ، والا وقع الرهن باطلاً ) تقابل المادة (1329 ) من القانون المدني الاردني ( 1- لايجوز ان يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار . 2- ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معييناً تعييناً كافياً ) ، تخالف المادة (996) من القانون المدني اليمني ( ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدى والاضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع ) تقابل المادة (886) مدني جزائري ( لايجوز ان ينعقد الرهن الا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ، ويجب ان يكون العقار معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وان يرد هذا التعيين اما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق والا كان الرهن باطلاً ).

18- انظر شاكر ناصر حيدر ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الحقوق العينية العقارية ، الطبعة الاولى ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1953، ص117.

19- انظر الدكتور عبد المجيد الحكيم ، دراسة في قانون التسجيل العقاري ، الجزء الاول ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، بغداد ، 1973،ص266.

20- انظر القرار التدويني المرقم 53/7 والمؤرخ 10/1/1959 ، اشار اليه سلمان بيان ،القضاء المدني العراقي ، الجزء الثاني ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بدون مكان طبع ، 1992،ص699.

21-  تقابلها المادة (1040) من القانون المدني المصري ( يجوز ان يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط او دين مستقبل او دين احتمالي ، كما يجوز ان يرتب ضماناً لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جاري على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينهي اليه هذا الدين ) ، تقابلها المادة (1332) من القانون المدني الاردني ( يشرط في مقابل الرهن التأميني ان يكون ديناً ثابتاً  في الذمة او موعوداً به محددا او عينياً من الاعيان المضمونة ) تقابل المادة (1000) من القانون المدني اليمني ( يشرط في المرهون فيه ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة وعيناً مضمونة وان يكون معلوماً ، فان كان ديناً موعوداً به فلا يلزم الرهن الا بثبوت الدين وتجديد القبض ، تقابل المادة (891) مدني جزائري .

22- انظر الاستاذ محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثالثة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1974. ، ص80 . والقاضي حسين عبد اللطيف حمدان ، التأمينات العينية ، الطبعة الثانية ، الدار الجامعية ، بيروت ،1985،ص249.

23- انظر الدكتور محمد حسين منصور ، النظرية العامة للأئتمان ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005، ص223.

24- انظر محمد طه البشير ، الموجزفي الحقوق العينية التبعية ، المصدر نفسه، ص82.

25- انظر الدكتور محمد لبيب شنب ، دروس في التأمينات العينية والشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974.، ص38.

26- قد قضت محكمة بداءة الحلة بان ( المدعية ادعت بان المدعى عليه مشغول الذمة لها بمبلغ مليوني دينار ولامتناعه عن التسديد فهي تطلب دعوته والدعوى هي عقد الراهن فيه هو المدعي عليه ، والمرتهن هي المدعية،  ومحل الرهن العقار المرقم 15/18م2  بساتين الجامعين وبدل الرهن مليوني دينار الرهينة تنتهي يوم 11/10/2004 ولان مدة الرهن  قد انتهت بموجب هذه الاتفاقية لذلك يكون من حق المدعية المطالبة بالمبلغ الثابت بموجبها في ذمة المدعي عليه وبالطلب قرر الحكم بالزام المدعي عليه بتأدية المبالغ المطالب به ، قرارها رقم 617/ب/2005 في 25/9/2005 ، (غير منشور).

27- انظر القرار رقم 163 –م5  - تنفيذ /1973في تاريخ 26/5/1973 ، اشار اليه الدكتور عامر خطاب عمر ، بيع العقار عن طريق المزاد ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1973، ص220.

28- ويعرف قانون التسجيل العقاري العراقي السجل العقاري بأنه ( السجل الذي يثبت فيه التسجيلات العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه اصدار السند ) ، وتعرف المادة (1) من قانون السجل العيني المصري السجل العيني بأنه ( مجموعة الصحائف التي تبين اوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه ، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به ) ، يقابل النص التعريف في التشريع اللبناني (1/1) من القرار 188 السجل العقاري بانه ( مجمل الوثائق التي تبين فيها اوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية ، وتذكر فيها حقوقه واعباؤه ، وتورد فيها الانتقالات والتعديلات الطارئة عليه ) ، يقابل هذا النص في التشريع السوري نص المادة (1) من القرار نفسه188 ذلك لان هذا القرار الصادر في 15 اذار 1926 من السلطات الفرنسية طبق في لبنان وسوريا .

29- انظر الدكتور عبد المجيد الحكيم ، دراسة في قانون التسجيل العقاري ، الجزء الاول ، المنظمة العربية للتربية والثقافة  والعلوم ، بغداد ، 1973، ص255.

30- انظر الدكتور صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1971.، ص34.

31- انظر الدكتور نبيل ابراهيم سعد ، التأمينات العينية والشخصية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1982، ص81. وانظر عامر خطاب عمر ، بيع العقار عن طريق المزاد ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1973،ص184.

ولقد نصت المادة (1057) من القانون  المدني المصري على انه ( تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط او كان ديناً مستقبلاً او احتمالياً ).

 انظر الدكتور عبد الودود يحيى والدكتور نعمان جمعة ، دروس في مبادئ القانون ، اعداد الاصول والمطبع ، القاهرة ، 1993،ص219.

32- تتخذ الخطوات التالية لاتمام عقد الرهن المجرد لدى دائرة التسجيل في الاردن ، بتقديم الدائن ، والمدين بطلب الرهن المجرد ، وتذكرة المعاملة الى مدير التسجيل مبيناً فيها اسم القطعة ، ورقمها ومساحتها ، وحدودها ، ومقدار الحصص ، ونوعها ومقدار الدين ، ومدته وهل منتج لفائدة ام لا ومقدار الفائدة وسببه واسم الدائن والمدين .انظر الدكتور محمد وحيد الدين سوار ، الحقوق العينية التبعية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، 1995، هامش رقم (3) ،ص78.

33- انظر الدكتور محمد وحيد الدين سوار ، الحقوق العينية التبعية ، نفس المصدر ، ص78.

34- انظر الدكتور احمد محمود سعد ، التأمينات الشخصية والعينية في القانونين المصري واليمني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990.

،ص655.

35- انظر الدكتور احمد محمود سعد ، المصدر السابق ، ص697.

36- انظر الدكتور نبيل ابراهيم سعد ، مصدر سابق ،ص80.

37- تقابلها المادة (1097) من القانون المدني المصري والتي تنص على انه ( لايكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار ) ، تقابلها المادة (1373) من القانون المدني الاردني ( يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع ) ، تقابلها المادة (996) من القانون المدني اليمني (  ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدي والاضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع )، تقابلها المادة (949) من القانون المدني الجزائري ( لايكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار ).

38- انظر الدكتور محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه ، الحقوق العينية ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1982.، ص503.

39- انظر الدكتور محمد علي امام ، مصدر سابق ، ص473.

40- الكفالة النقدية ، هي ما يقدمه الشخص من مبلغ نقدي ضماناً للوفاء بما قد ينشأ في ذمته من التزامات احتمالية شأن مايقدمه المستأجر للمؤجر تأمين ضماناً للوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد الايجار ، او مايدفعه المشترك في المياه والكهرباء والتلفون على سبيل التأمين ، الا ان هذا النوع من الرهن يختلف عن الرهن الحيازي من ناحيتين 1- ان هذا الرهن ينقل ملكية الشيء المرهون الى الدائن المرتهن ، ويلزم هذا برد مثله اذا انقضى الرهن فاذا استحق الدين المضمون ولم يقم المدين بوفائه ، فان المال المرهون لايباع وفاء بالحق وانما يكون للمرتهن في ان يقتضي حقه خصماً من المبلغ المسلم اليه ، 2- لايسري على هذا الرهن حكم المادة (1104/1) من القانون المدني المصري ( ليس للدائن ان ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل ).

41- انظر الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري ، الجزء العاشر ،  ص776.

42- انظر الدكتور همام محمد محمود زهران ، التأمينات الشخصية ، مصدر سابق ، ص349-350 والدكتور احمد سلامة ، التأمينات المدنية ، الرهن الرسمي ، دار التعاون للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1966، ص78.

43- انظر الدكتور علي هادي العبيدي ، الحقوق العينية ، الطبعة الاولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، 2000، ص388، والدكتور محمد وحيد الدين سوار ، مصدر سابق ، ص48.

44- انظر الدكتور سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ، الطبعة الثانية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959، ص106، وانظر الدكتور احمد سلامة ، التأمينات المدنية ، الرهن الرسمي ، المصدر السابق ، ص76.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .