المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Ways Of travelling
6/11/2022
كيفية صلاة الخوف وأنواعها
9-10-2018
المسطحات الخضراء Lawns
26-12-2018
استراتيجيات العلاقات العامة- استراتيجية التظاهر بالانسحاب
1-8-2022
تاثير التجويف الحلقي
2024-07-17
دوافع النقل - الدوافع السكانية للنقل
8-9-2021


طبيعة دعوى المسؤولية فيما بين البائع المحترف المشتري .  
  
4222   02:34 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : ايمان محمد طاهر العبيدي .
الكتاب أو المصدر : الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع
الجزء والصفحة : ص131-137.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بما أن المتعاقد قد يتعرض للضرر من المنتجات التي يشتريها إما بسبب وجود عيب فيها أو بسبب طبيعتها الخطرة ، لذلك فإن المتضرر المتعاقد يستطيع المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مباشرة ضد البائع للحصول على التعويض وإن هذه الدعوى ذات طبيعة عقدية ذلك لأن الضرر نشأ بسبب المبيع الذي هو محل التعاقد ، ولقد اعترف القضاء والفقه الفرنسيين بأن الدعوى الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان السلامة ذات طبيعة عقدية(1). إلا أن ذلك مر بمراحل تطور عديدة حيث سارت أحكام القضاء الفرنسي ومعه الفقه في اتجاهين ، ففي المراحل الأولى استخدمت أحكام الضمان المتعلقة بالعيوب الخفية لتبرير إمكانية تعويض المشتري عن الأضرار التي تسببها تلك المنتجات المعيبة وتمت ذلك بتفسير المادتين 1646 ، 1645 تفسيراً موسعاً وتشبيه البائع المحترف بالبائع الذي يعلم بالعيب(2). إلا أن القيود التي تفرضها قواعد ضمان العيوب الخفية وعلى الأخص المتعلقة بإثبات توافر شروط العيب وشرط المدة القصيرة جعل القضاء يبحث عن وسيلة أخرى خصوصاً وأنه ظهرت حالات لا يمكن فيها كشف العيب بواسطة أهل الخبرة لذلك عدل القضاء عن الاستناد إلى أحكام الضمان وأخذت تتجه نحو القواعد العامة للمسؤولية العقدية ، وأخذت في البداية بأحكام الالتزام بالتسليم المطابق وعندما وجدت أن ذلك يؤدي إلى تعطيل بعض النصوص على حساب الأخرى ، أخذ يتجه نحو الاعتراف الصريح بوجود الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع وإن الإخلال به يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية خصوصاً وأن الأضرار التي تحدث بسبب المنتجات لا تقتصر على العيوب بل وجود صفات معينة في بعض المنتجات تجعلها خطرة على مشتريها ومستخدميها واعترفت بوجود الالتزام بالإفضاء وأكدت على أنه تطبيق للالتزام بضمان السلامة وأنه مستقل تماماً عن العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق(3). خصوصاً بعد أن لاحظ القضاء أن القواعد المتعلقة بالمسؤولية عن الأشياء توفر للمضرور غير المتعاقد حماية أفضل وتعطيه مركزاً أقوى من المضرور المتعاقد ، لأن غير المتعاقد يستطيع بالاستناد إلى المادة 1384 / 1(4). الحصول على التعويض دون إثبات الخطأ في جانب حارس الشيء ، بمجرد إثبات أن الشيء تدخل في إحداث الضرر ، في حين على المضرور المتعاقد أن يثبت خطأ المنتج ، وهذا ما لم يقبل به القضاء ، فجعل يبتكر الوسائل التي توفر الحماية الكافية للمشتري ، إلا أنه أقر وجود الالتزام بضمان السلامة المستقل عن ضمان العيوب(5). فأصبح العيب في مجال الالتزام بضمان السلامة يختلف عن معناه في مجال العيوب الخفية ، فالعيب في الالتزام بضمان السلامة يعني أي نقص أو خلل في الصنع من شأنه التسبب بالخطر للأشخاص أو الممتلكات فإذا كان هناك أضرار يعزى ذلك إلى وجود عيب في المنتوج فإن البائع المهني يضمن كل تلك الأضرار تجاه المضرور(6). كما أن المنتج والموزع لمنتجات ذات استعمال خاص ملتزمان بضمان السلامة لأنهما يلتزمان بتسليم المنتجات مع بيان الطريقة التي تستعمل بها والشروط والتحذيرات التي تتضمنها تلك المنتجات عند الاستعمال(7). والملفت للانتباه أن تعريف العيب يتضمن الخلل والنقص في الصنع والذي يؤدي إلى الأضرار في الأشخاص والممتلكات بعكس العيب الذي هو بمعنى الآفة أو النقص الذي يؤثر في الاستعمال والفائدة والتي تؤدي إلى قيام ضمان العيب الخفي ، لذلك فإن فكرة الالتزام بضمان السلامة أعم وأشمل لأنه يتضمن كل ما هو ماس بسلامة الشخص سواء نتج من العيب أم من الصفة الخطرة للمبيع(8). ودعوى الإخلال بالالتزام بضمان السلامة دعوى عقدية يقيمها المشتري على البائع المحترف وهي دعوى مباشرة ضد البائع المباشر وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية ، إلا أن هناك العديد من التساؤلات التي تثار بهذا الصدد منها التساؤل الذي يقول بأنه هل بإمكان المشتري الرجوع على البائعين السابقين للبائع المباشر وصولاً إلى المنتج أم لا ، وإذا كان بالإمكان ذلك فما هو التأصيل القانوني لتلك الدعوى ، وهل يمكن اللجوء إلى أحكام المسؤولية التقصيرية إذا أمكنه ذلك ؟.

فيما يتعلق بالتساؤل الأول : وهو إمكانية رفع الدعوى ضد البائعين السابقين وصولاً إلى المنتج ، ظهر في ذلك رأيان ، الرأي الأول يقضي بأن الدعوى الشخصية المباشرة لا تقام إلا قبل البائع المباشر حيث أن المشتري لا يستطيع الرجوع إلى البائعين السابقين أو المنتج إلا على أساس المسؤولية التقصيرية لعدم وجود علاقة عقدية مباشرة تربط المتضرر بالمنتج أو بأي من البائعين السابقين(9). إن اعتناق هذا الرأي يؤدي إلى إجراءات طويلة من خلال تسلسل حلقات الرجوع كلما تعاقبت البيوع ، لأن المشتري ورغبة منه في الاستفادة من فكرة الالتزام بضمان السلامة سيفضل الرجوع على بائعه المباشر والذي يختصم بدوره بائعه وهكذا وصولاً إلى المنتج وذلك ليتفادى إثبات خطأ البائعين السابقين إذا ما لجأ إلى المسؤولية التقصيرية(10). كما أن القضاء الفرنسي قضى بعدم جواز الخيرة بين المسؤولين كما سنبينه لاحقاً مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على التعويض. لذلك ظهر رأي آخر يرى أن المشتري يستطيع الرجوع على البائعين السابقين وصولاً إلى المنتج بدعوى عقدية مباشرة ومصدر هذه الدعوى هي سلسلة العقود المتتابعة الواردة على المنتوج ، حيث يستطيع المشتري أن يختصم بائعه والبائعين غير المباشرين وصولاً إلى المنتج وكما يستطيع اختصام البائع المباشر والمنتج على سبيل التضامن(11). وبذلك يتحقق اختصار الدعاوى وتوفير الوقت والجهد والنفقات ويتلافى المشتري مزاحمة دائني البائع المباشر والتعرض لخطر عدم ملاءته(12). لقد تعرض الرأي الأخير للانتقاد لأنه يعد خروجاً على مبدأ نسبية أثر العقود الذي يؤكد على أن العقد لا يلزم إلا طرفيه(13). لذلك لجأ أنصار الرأي الثاني إلى تأصيل اتجاههم وإيجاد الأساس القانوني له فظهرت آراء عديدة(14):

الرأي الأول : يرى أن هذه الدعوى تطبيق لفكرة الاشتراط لمصلحة الغير ، فالمشتري الأول عندما تعاقد وأجرى عقد البيع فإنه تعاقد لمصلحته ومصلحة خلفه الخاص على السواء لكي يتفادى تحمل النتيجة المترتبة على وجود العيب في المبيع، إلا أن هذا الرأي تعرض للانتقاد لأنه يقوم على محض افتراض يكذبه الواقع لأنه من غير المعقول القول بأن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى مثل هذا الاشتراط ، إذ كيف ينتقل إلى المستفيد من الدعوى الحق بالادعاء بالالتزام دون انتقال الموجبات المترتبة على عقد البيع(15).

الرأي الثاني : يرى ان المشتري الأول ما دام قد نقل ملكية الشيء المبيع بموجب عقد البيع إلى المشتري الثاني فإنه يكون قد نقل إليه حقه بإقامة الدعوى قبل البائع السابق إلى المشتري اللاحق(16).

الرأي الثالث : يرى أصحاب هذا الرأي أن كل عقد يحتوي ضمناً على حوالة حق المشتري الأول بمداعاة بائعه ، إلى المشتري الثاني(17).

الرأي الرابع : اعتبر أنصار هذا الرأي أن انتقال الحق في الدعوة العقدية ما هو إلا تطبيق لأحكام المادة 1615 من القانون المدني الفرنسي(18). والتي تقضي بأن الالتزام بالتسليم يشمل ملحقات المبيع (وهي الأشياء التي تكمل انتفاع المشتري بالمبيع وتشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع وجميع الدعاوى والحقوق المكملة له أو المرتبطة به )(19). ولقد انتقد هذا الرأي بأن عبارة ملحقات المبيع التي يشير إليه النص لا يتضمن إلا الملحقات المادية وتقصر عن الإحاطة بالملحقات القانونية (كالحقوق والدعاوى)(20). ولكن مؤيدي هذا الرأي ردوا على هذا الانتقاد بأنه لا يوجد مانع قانوني من اعتبار الحق أو الدعوى من ملحقات الشيء ، وليس المفروض الوقوف على المعنى الحرفي للكلمة ، بل يجب الأخذ بعموم العبارة خصوصاً وأن النص لم يخصص الملحقات(21).

وإزاء جميع هذه الآراء فإن الراجح منها هو الرأي الذي يعتبر الدعاوى من الملحقات لأنه الرأي الأقرب إلى الصواب ولقد لاقى قبولاً واسعاً لدى الفقه الفرنسي والمصري(22).فإن التساؤل الذي يثار هو هل بالإمكان تطبيق تلك الحلول على الأحوال التي ينشأ فيها الضرر بسبب خطورة المبيع ؟.

لقد اختلف الفقه حول طبيعة الدعوى في الحالة التي ينشأ فيها الضرر بسبب خطورة المبيع وليس عن وجود عيب فيه ، على أساس أن الالتزام بالإفضاء يقع بالدرجة الأساس على عاتق المنتج ، وإن البائع المباشر يكون التزامه بالإفضاء بقدر المعلومات التي يمتلكها عن المبيع والتي لا تصل بأي حال من الأحوال إلى درجة المنتج(23). إن الدعوى الناشئة عن الإخلال بالإفضاء هي دعوى عقدية لأنها ناتجة عن عقد البيع وهي دعوى مباشرة يقيمها المشتري ضد البائع المباشر ، ولكن قد يحدث وأن يفضل المشتري رفع الدعوى العقدية ضد المنتج أو البائعين السابقين والذين لا تربطهم به علاقة عقدية مباشرة ، لذلك فإن هناك من يذهب إلى القول بأن الدعوى لا يمكن أن تكون إلا تقصيرية حتى ولو كانت هناك رابطة عقدية بين المنتج والمضرور(24). ولكن هذا الرأي محل نظر من وجهة نظر البعض لسببين ، الأول : أنه يتعذر القول باستبعاد قواعد المسؤولية العقدية عند وجود رابطة عقدية مباشرة بين المنتج والمشتري والسماح له برفع الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية لأن مبدأ عدم جواز الخيرة بين المسؤوليتين لا يسمح عند وجود العقد إلا بتطبيق قواعد المسؤولية العقدية(25). كما أن الالتزام بالإفضاء هو تطبيق للالتزام بضمان السلامة وإن هذا الالتزام أصبح من مستلزمات عقد البيع وفقاً للقانون والعرف والعدالة(26). والسبب الثاني : هو أن القضاء الفرنسي قد استقر على جعل الالتزام بالإفضاء تطبيقاً للالتزام بضمان السلامة وأن الإخلال بالالتزام الأخير يؤدي إلى نشوء المسؤولية على أساس قواعد المسؤولية العقدية(27). كما أن هناك رأيا" آخر في الفقه الفرنسي يرى أنه من الضروري إخضاع المسؤولية عن المنتجات إلى قواعد موحدة تكون فيها المسؤولية تقصيرية في كل الفروض سواء وجد عقد البيع أم لم يوجد على أساس أن الكثير من الذين يستعملون المبيع ليسوا متعاقدين مباشرين فالأجهزة المنزلة التي يشتريها رب الأسرة لا يستعملها هو بنفسه بل يشترك معه أفراد منزله في استخدامها(28). إن هذا القول يصعب تطبيقه في ظل غياب التدخل التشريعي الذي ينظم تلك المسؤولية ، فالمشرع الفرنسي على الرغم من تنظيمه لمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته في قانون 1998 ، إلا أنه لم يجعل تلك المسؤولية تقصيرية كما لم يجعلها عقدية بل هي ذات طبيعة موضوعية متعلقة بالضرر الذي سببه المنتوج. فضلا"عن ذلك فإن القول السابق يتعارض مع ما درج عليه القضاء في إعطاء المشتري حق إقامة دعوى عقدية مباشرة ضد المنتج إذا ما تضرر المشتري من المبيع واعترف صراحة أن الإخلال بالالتزام بالإفضاء يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية(29). لذلك فإن المشتري يستطيع إقامة دعوى عقدية مباشرة استناداً إلى فكرة الملحقات سواء نشأ الضرر بسبب عيوب المبيع أم بسبب خطورته وبذلك تتوحد الحلول في الحالتين اللتين تؤديان في المحصلة إلى الالتزام بضمان السلامة.  لذلك كله فإننا نؤيد الرأي القائل بفكرة الملحقات وأن المتضرر من المنتجات يستطيع الرجوع إلى المنتج مباشرة وإلى البائعين السابقين وسندنا في ذلك هو  الاستناد إلى المادة 142 / 2 من القانون المدني العراقي على اعتبار إن هذه الدعوى من مستلزمات العقد(30). وإذا كانت المادة 1615 من القانون المدني الفرنسي تنص على أن تسليم الشيء يستلزم تسليم كل ما يعتبر من ملحقاته دون تحديد أو إعطاء أمثلة لهذه الملحقات(31). فإن المادة ( 537 ) من قانوننا المدني على الرغم من أن المشرع قد أورد الأمثلة في فقراتها(32). إلا أننا يمكن أن نقول بأن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تدعم فكرة اعتبار الدعوى المباشرة من ملحقات المبيع حيث تؤكد هذه الفقرة بأنه يدخل في البيع كل ما يجري العرف على أنه من مشتملات المبيع. وإن الاعتراف بالدعوى المباشرة للرجوع على المنتج يستند إلى اعتبارات واقعية فمن ناحية معرفة جودة السلعة وما تتصف بها من صفات وخصائص ذات طبيعة خاصة تعود بالدرجة الأولى إلى المنتج وبظهور محلات التوزيع الكبرى وتعدد السلع التي تقوم ببيعها جعل الموزع ( التاجر ) في أغلب الأحيان حلقة الوصل بين الصانع والمشتري(33). ومن ناحية أخرى فإن تعقد وتطور الأساليب التي تستخدم في عمليات التوزيع الحديثة أدت إلى انقطاع الصلة بين المنتج والمستهلك ولكنه يتعامل ويقبل على شراء السلع استناداً إلى الثقة التي يوليها بمنتجاته(34). لذلك فمن الضروري توسيع دائرة الأشخاص المرتبطين بالعقد ليس فقط بين المتعاقدين المباشرين بل كل الأشخاص الذين وردت عقودهم على شيء واحد في سلسلة عقد البيع وهذا الرأي أيده القضاء والشراح الفرنسيون(35). وأن الدعوى العقدية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان السلامة تخضع للنظام الخاص بالمسؤولية العقدية.

بقي البحث في التساؤل الأخير الذي طرح في البداية في إمكانية اختيار المشتري بين دعوى المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.

إن محكمة النقض الفرنسية كانت تسمح للمشتري أن يقيم دعواه للتعويض إما على أساس قواعد ضمان العيوب الخفية أو على أساس القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية ، فإذا اختار المشتري الطريقة الأخيرة فإنه يستطيع الاستفادة من حكم المادة 1384 / 1 الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء فيرجع على المنتج باعتباره حارساً للتكوين وذلك كله في محاولة من المشتري التخلص من القيود الواردة في أحكام الضمان وخصوصاً فيما يتعلق بالمدة التي تتقادم فيها الدعوى والاستفادة من قرينة المسؤولية التي تقررها المادة 1384 / 1 في مواجهة حارس الأشياء بافتراض الخطأ في جانبه إلى أن يتم إثبات العكس(36). لكن بصدور حكم محكمة النقض الفرنسية التي قررت بموجبه أن الدعوى المباشرة التي يرفعها المشتري الأخير ضد المنتج هي ذات طبيعة عقدية(37). وأغلقت بذلك باب جواز الخيرة بين المسؤوليتين ، مما يعني أن المشتري لا يمكن أن يرجع إلا بموجب أحكام الضمان التي أصبحت غير قادرة على معالجة الأضرار التي تسببها المنتجات ، فاعترف القضاء بالالتزام المستقل بضمان السلامة وأخضعت أحكامه للقواعد العامة في المسؤولية العقدية ، وبذلك أصبح المضرور المتعاقد في مركز أفضل من غير المتعاقد ، بل إن القضاء الفرنسي ذهب أبعد من ذلك عندما قضى الالتزام بضمان السلامة في مواجهة المنتج بالنسبة للمتعاقد برفع الدعوى المباشرة ضده وبتوسيع نطاقها حتى تشمل الغير ، حيث قضت محكمة النقض بأن المنتج والبائع المحترف يلتزمان بضمان السلامة تجاه المتعاقد وغير المتعاقد(38). فأنشأ نظاماً قريباً من التوجيه الأوربي والذي توج في النهاية بإصدار قانون 19 / أيار 1998 ، الذي أزال التفرقة بين المشتري والغير .

___________________________

- يقول د. حسن علي الذنون بأن طبيعة هذه الدعوى تبقى عقدية حتى ولو لم يكن البائع من قام بتسليم المبيع إلى المشتري وإنما قام به أتباعه وأعوانه ، ينظر المبسوط ، مصدر سابق ، ص120.

2- ينظر الفصل الأول من الباب الأول،ص34 ومابعدها.

3- ينظر الفصل الثاني من الباب الأول،ص92-93، يقول د. نزيه صادق المهدي " لا يمكن إسناد الأساس القانوني للالتزام بالإفضاء بخطورة استعمال وصفات الشيء المبيع إلى التزام البائع القانوني بالضمان ، ولئن كان ذلك ممكناً فيما يتعلق بالإفضاء بالحقوق والتكليفات العينية والشخصية المتعلقة بالشيء المبيع فإن ذلك لا يكون ممكناً بالنسبة للالتزام بالإفضاء والاستعمال الخطرين ولنواحي متعددة " ينظر كتابه الالتزام بالإدلاء ، مصدر سابق ، ص143 وما بعدها.

4- نصت المادة 1384 / 1 على أنه " يكون الشخص مسؤولاً ليس فقط عن الضرر الذي سببه بفعله ، ولكن أيضاً عن الفعل الذي سببه أشخاص آخرون مسؤول عنهم أو من الأشياء التي تحت حراسته ".

5- ينظر  د. علي سيد حسن ، الالتزام بالسلامة ، مصدر سابق ، ص62.

6- قرار محكمة النقض 15 / 1 / 1995 ، وينظر  تعليق الفقيه جورديان عليه في

P.Jourdian,P.380 et S,Recueil dalloz, 1997.

7- قرار لمحكمة النقض الفرنسية الصادر سنة 1995 ، ينظر  :      Code civil, 1996-1997, P. 810.

8- قرار محكمة النقض الصادر في 20 / 3 / 1989 حيث جاء فيها بأن الالتزام بضمان السلامة هو التزام البائع المحترف بتسليم منتجات خالية من العيوب أو من العوارض التي من شأنها تعريض حياة الأشخاص للخطر. ينظر J. Huet, op. Cit, P. 186.

9- تبنى هذا الرأي كل من مازو وتانك ، أوفر ستاك ، مالنفو ، لاروميت ، أشار إليهم د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص14.

0- ينظر  د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص119.

1- بلانيول وريبر وهامل ، آن ماري شمل ، ريفيل ، فيني ، أشار إليهم د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص119. وكذلك ينظر J. Ghestin, Laresponsabilite, op. Cit, P. 65.   

2- ينظر  د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص159. وينظر  في تردد القضاء بين الرأيين السابقين إلى أن تم الاستقرار على الرأي الثاني د. حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص512 وما بعدها.

3- ينظر  في تفصيل ذلك د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص110 وما بعدها ، سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص124.

4- ينظر  في عرض هذه الآراء د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص75 ، د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص161 وما بعدها ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص120 وما بعدها ، د. جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البيع ، مصدر سابق ، ص168 وما بعدها ، سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص124 وما بعدها. وكذلك J. Ghestin, op. Cit, P. 65.

5- رأي الفقهاء لوبارنير وفيل ، ستراسبور ، دوكاري ، أشار إليهم د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص450 هامش (276).

6- رأي الفقيه برنارد ، أشار إليه د. اسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص161.

7- رأي الفقهاء جروس ، كوزيان ، ديجون ، بلانيول وريبر ، أشار إليهم د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص450 هامش (276). ويرى الدكتور حسن علي الذنون أنه أزاء سكوت المشرع العراقي وعدم معالجته لكيفية رجوع المشتري الأخير على المنتج والبائعين السابقين ، بأن الاستناد إلى القواعد العامة وخاصة ما يتعلق بحوالة الحق يعطي للمشتري الأخير دعوى مباشرة ضد المنتج والبائعين السابقين ، ينظر  د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ن العقود المسماة ، عقد البيع ، مطبعة الرابطة ، 1953 ، ص239.

8- آراء كل من مالنفو ، أوبري ، كورنو ، أشار إليهم د. أسعد ذياب ، وكذلك الفقيه جيستان:-

J. Ghestin, op. Cit, P. 66.

19- د. حسن علي الذنون ، عقد البيع ، مصدر سابق ، ص151 ، د. عباس الصراف ، عقد البيع ، مصدر سابق ، ص386 ، أستاذنا الدكتور جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 1989 ، ص96.

20- وجه هذا الانتقاد الفقيه روديير ، ينظر  د. جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البيع ، مصدر سابق ، ص169.

21- موقف الفقيه مالنفو ، أشار إليه د. أسعد ذياب ، ص164.

22- لم يتطرق الفقه العراقي إلى موضوع إمكانية إقامة دعوى مباشرة ضد المنتج والبائعين السابقين إلا بصورة يسيرة ، ولقد أيد الاتجاه الذي يأخذ بفكرة الملحقات في الفقه العراقي ، سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص178 ، عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص66.

23- وهناك من يرى بأن هذا الالتزام يقع على عاتق كل من المنتج والبائع المتخصص بنفس الدرجة كما أن هذا الالتزام يقع حتى على عاتق البائع العرضي ، ينظر  د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص448. وينظر  ص84 من الفصل الثاني.

24- ينظر  د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص15 ، حيث يقول د. محمد شكري سرور بأن الالتزام بالإفضاء هو التزام سابق على إبرام العقد ، إلا أن هذا الرأي محل نظر ذلك أن الالتزام بالإعلان قبل التعاقد يقوم وينقضي في الفترة السابقة على انعقاد العقد ، والفقهاء يتناولون هذا الالتزام بالشرح في فصل خاص تحت الباب الذي يتعلق بصحة الرضا لكي ينعقد العقد صحيحاً حيث يعتبرونه وسيلة قانونية وقائية يمنع المتعاقد من الوقوع في غلط أو تدليس أما الالتزام بالإفضاء الذي هو محل بحثنا فإنه من مستلزمات العقد وإن تقديم المعلومات الخاصة بالمبيع والتي تتعلق ببيان طريقة الاستعمال وبيان مخاطره والاحتياطات الواجب اتخاذها في استعماله إنما هو من اجل حسن تنفيذ الالتزام الأصلي في العقد ، كما أن الالتزام بالإفضاء أصبح من ضرورات عقود البيع ويتعذر استبعاد أحكام المسؤولية العقدية في علاقة أساسها العقد ، ينظر  د. نزيه المهدي ، مصدر سابق ، ص76 هامش (105) ، ص107 هامش (64) ، د. محمد إبراهيم دسوقي ، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات ، ، مصدر سابق ، ص78-79 ، د. صبري حمد خاطر ، الالتزام قبل التعاقد ، مصدر سابق ، ص172.

B. Starck et H. Roland et L. Boyer, op. Cit, P. 255.

25- ينظر  د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص158.

26- المادة 150 / 2 مدني عراقي ، م 148 / 2 مدني مصري ، م 1135 مدني فرنسي.

27- القرار الصادر من محكمة النقض في 31 / 1 / 1973 ، مشار إليه سابقاً.

28- رأي الأستاذ أوفرستاك ، أشار إليه د. محمد شكري سرور وأيده في ذلك ينظر  كتابه مسؤولية المنتج ، مصدر سابق ، ص78 وما بعدها.

29- القرارات الصادر من محكمة النقض في 31 / 1 / 1973 مشار إليه سابقاً والقرار الصادر
في 29 / 12 / 1975 ، والعديد من القرارات ، ينظر  د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص135 الهامش.

30- تنص المادة 142 / 2 على أنه " إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء ، انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء " يقابلها نص المادة 146 من القانون المدني المصري.

31- يقابل النص الفرنسي نص المادة 432 مدني مصري والتي تنص على " يشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين " أما القانون المدني العراقي فإن المادة ( 537 ) منه تنص على أنه " يدخل في البيع من غير ذكر أ- ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الإنفكاك عنه… ب- توابع المبيع المتصلة المستقرة. ج- كل ما يجري العرف على أنه من مشتملات المبيع. ).

32- يرى جانب من الفقه العراقي بأنه كان من الأجدر على المشرع عدم إيراد الأمثلة ضمن النص لأنه يعتبر عيباً في الصياغة الفنية للتشريعات الحديثة وأن سرد الأمثلة مهمة الفقه لا التشريع ، كما أن الأمثلة التي أوردها المشرع العراقي واردة على سبيل المثال لا الحصر وكان الجدير بالمشرع ترك أمر تحديد ملحقات المبيع إلى اتفاق المتعاقدين وعرف الجهة وطبيعة المبيع كما فعل المشرع المصري ، ينظر  د. حسن علي الذنون ، عقد البيع ، مصدر سابق ، ص151 ، د. سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة ، مصدر سابق ، ص117.

33- ينظر  د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص110.

34- ينظر  في تفصيل ذلك د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص57 وما بعدها.

35- إن القضاء الفرنسي جعل الدعوى مباشرة بين أطراف العلاقة العقدية عندما يرد البيع على شيء واحد بين جميع الأطراف ينظر  في ذلك ، د. حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص512-513.

36- جعل القضاء الفرنسي هذه القرينة في البداية قرينة بسيطة وقابلة لإثبات العكس ، ثم اتجهت إلى جعله قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس إلا بالسبب الأجنبي ، ينظر  د. أياد عبد الجبار ملوكي ، مصدر سابق ، ص170 والقرارات التي أوردها.

37- القرار الصادر في 9 / 10 / 1979 ، حكم مشار إليه سابقاً.

38- القرار الصادر في 17 / 1 / 1995 ، مشار إليه سابقاً ، ينظر  في ذلك

 P. Jourdain, op. Cit, P.380.

    حسن عبد الرحمن قدوس ، مصدر سابق ، ص21.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .