المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



التزام الراهن بضمان سلامة المرهون  
  
10243   01:37 مساءً   التاريخ: 8-3-2017
المؤلف : عمار محسن كزار
الكتاب أو المصدر : القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة : ص93-95.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يلتزم الراهن  بان يضمن سلامة المرهون  من كل ما من شانه ان يؤثر على حيازة المرتهن له . فبالنسبة الى الفقه الاسلامي فقد ذهب الى الزام الراهن بالامتناع عن الاعمال التي من شأنها ان تؤدي الى اعاقة المرتهن في حيازته للمرهون , ويرد الادعاء الذي قد يصدر من الغير بحجة احقيته في المال المرهون , فان فشل في ذلك كان مسؤولا بالضمان تجاه المرتهن فاذا استحق الرهن وهو قائم تحت يد المرتهن فللمستحق ان يأخذه منه هو وزوائده فان استحق بعد هلاكه في يد المرتهن كان المستحق بالخيار بين ان يضمن الراهن وبين ان يضمن المرتهن قيمته , فـــــان ضمنها للراهن وكانت قيمة الرهن اكثر من الدين او مساويةً له سقط الدين عنه , وان كان اقل سقط من الدين بقدر قيمته ورجع المرتهن بالباقي على الراهن , لان هذا التضمين صيره مالكا له فكان رهنه صحيحا وان ضمنها للمرتهن يعتبر هذا التضمين ابطالا لعقد الرهن فلا يسقط الدين عن الراهن بهلاكه ويكون للمرتهن حق الرجوع عليه بالدين وبما ضمنه للمستحق (1) .  اما بالنسبة الى موقف الفقه المدني فقد جاء متفقاً مع ماذهب اليه الفقه الاسلامي في الزام الراهن بضمان سلامة المرهون , الى انه قد ميّز بين التعرض الصادر من الراهن وبين التعرض الصادر من الغير . فاذا كان التعرض صادرا من الراهن , سمي بالتعرض الشخصي وهو اما ان يكون تعرضا مادياً او قانونياً . والتعرض المادي هو كل فعل مادي يصدر من الراهن ويكون من شانه ان يعكر حيازة المرتهن للمرهون دون ان يستند في القيام به الى حق قانوني (2) , كأن يخرب العين المرهونة او يغصبها من المرتهن او يحول بينه وبين ادارة المرهون واستغلاله مادام المرتهن لا يرتكب في ذلك تقصيرا(3). اما التعرض القانوني فيكون بمباشرة الراهن أي تصرف يتعارض وحق الدائن او من شانه ان يؤثر في هذا الحق (4) , كأن يعطي للغير حقا عينياً يكون نافذاً قبل الدائن المرتهن بحيث يمنع نفاذ حق هذا الدائن قبل الغير (5) . واذا اكتسب الراهن ملكية المرهون بعد عقد الرهن , فليس له ان يطلب عدم نفاذ الرهن في مواجهته على اعتبار صدوره من غير مالك , لان هذا الطلب يعد تعرضاً قانونيا من جانبه وبالتالي يكون مخلا بالتزامه بالضمان , لان من وجب عليه الضمان يمتنع عليه التعرض (6) . اما بالنسبة للتعرض الصادر من الغير , فان الراهن يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير دون التعرض المادي , وذلك لان الدائن المرتهن يستطيع ان يرد هذا التعرض بنفسه دون وساطة الراهن , وذلك باعتبار ان محل الرهن في حيازته (7) . فمثلاً لو اقام الغير جداراً فيه اعتداء على حق ارتفاق لصالح العقار المرهون فهنا يجوز للدائن المرتهن ان يتخذ الوسائل التحفظية التي تمنع وقوع الضرر , بان يطلب من القاضي المختص الامر بازلة هذا الجدار (8) . اما بالنسبة للتعرض القانوني الصادر من الغير , فان الراهن يلتزم برده فاذا ادعى الغير بحق على المال المرهون بحيث لو ثبت له ذلك الحق لكان حجة على المرتهن , فيتوجب على الراهن ان يدفع الادعاءات بكل الوسائل والادلة ليبقى محتفظاً بحقه في ملكية محل الرهن ملكية كاملة(9). واذا وقع من جانب الراهن اخلال بالتزامه بضمان سلامة الرهن من التعرض والاستحقاق كان الجزاء هو التنفيذ العيني او التنفيذ بمقابل او سقوط الاجل وحلول الدين فوراً (10) . اما بالنسبة الى موقف القانون  فقد نصت المادة  (1335 ) الواردة في باب الرهن الحيازي على ان (يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن , وليس له ان يأتي عملا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه)(11) , فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر (12) . كما ان الزام النص السابق للراهن بضمان سلامة الرهن لا يقتصر على ضمان التعرض والاستحقاق بل يمتد ايضا ليشمل العيوب الخفية (13) .فعلى سبيل المثال قد يقوم الراهن برهن دابته المريضة دون ان يعلم المرتهن بحالتها الامر الذي قد يؤدي الى هلاكها وهي في حيازة المرتهن .

__________________

1- انظر د. منير القاضي , شرح المجلة , الجزء الثاني , مطبعة التفيض الاهلية , بغداد , 1360هـ, 1942م, ص108 .

2- انظر قريب من هذا المعنى  د. سعيد مبارك ود. طه الملا حويش ود. صاحب عبيد الفتلاوي , الموجز في العقود المسماة , بغداد , 1993, ص 117 .

3- أ شاكر ناصر حيدر , شرح القانون المدني الجديد , الحقوق العينية العقارية , الطبعة الاولى , مطبعة المعارف , بغداد , 1953, ص206. انظر ايضاً د. احمد سلامة , دروس في التأمينات المدنية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968, ص372 . القاضي حسن ابراهيم الحميري , تطور فكرة الرهن في مشروع القانون المدني الجديد , بحث مقدم الى المعهد القضاء , الدراسات القانونية المتخصصة  العليا ـ القسم المدني , 1987, ص129 .

4- أ . محمد طه البشير ود. غني حسون طه , الحقوق العينية , مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , 1982 ص420 .

5- انظر د. منصور مصطفى منصور , التأمينات العينية , المطبعة العالمية , 1963, ص213. د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , التأمينات الشخصية والعينية , الجزء العاشر , مطبعة دار النهضة العربية , القاهرة , 1970, ص 800 . د. سليمان مرقس , التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد , الطبعة الثانية , مطابع دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1959, ص419.

6- انظر أ . محمد طه البشير , مصدر سابق , ص220. ود. علي هادي العبيدي , الحقوق العينية , الطبعة الاولى , مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع , عمان , 1420هـ ,2000م, ص348.

7-  انظر د. سليمان مرقس , التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد , الطبعة الثانية , مطابع دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1959, ص 400.  

8- انظر د. شمس الدين الوكيل , نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد , الجزء الاول , الطبعة الاولى , دار المعارف , مصر , 1956, ص 507 .

9- انظر د. منصور مصطفى منصور , مصدر سابق , ص 213 .

10-  انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه , مصدر سابق , ص422.

11-  وتقابلها المادة ( 1101 ) من القانون المدني المصري (موافق) . والمادة (1105) من القانون المدني الليبي (موافق ) . والمادة ( 1388 ) من القانون المدني الاردني (موافق).

12- المادة ( 1296/ 2) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة 1047من القانون المدني المصري (موافق ) . وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 16486 لسنة 64 ق جلسة 15/4/2003. منشور لدى د. عبد الفتاح مراد , موسوعة مراد لاحدث احكام محكمة النقض الجنائية والمدنية , الخامس , بدون مكان طبع , 2004, ص94.  

13-  وهذا ما قضت به محكمة تمييز العراق في القرار رقم 1159/ح/1966بتاريخ 24/2/1966. مجلة القضاء العدد الثاني, السنة الثانية والعشرون , 1967 , ص110.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .