المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Heun,s Differential Equation
13-6-2018
النظام المعزول
22-8-2017
الشيخ محمد صالح بن محمد القزويني
2-2-2018
كمجير أمِ عامر
6-12-2017
Roger Bacon
25-10-2015
التضليل الإعلامي
31-1-2023


تعـــريف الوكالــة في القوانـيـن المدنـيــة الـغـربــيــة  
  
695   01:23 صباحاً   التاريخ: 2023-09-29
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص15-17
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعـريـف الـوكـالـة فـي القانـون الفـرنـسـي :- جـاء فـي الـمـادة (1984)  مـن القـانـون الـمـدنـي الـفـرنـسـي :- ( أن الـوكـالـة أو الإنابة تـصـرف بمـقتـضـاه يـخـول شـخـص آخر سـلـطـة أجـراء عـمـل لـمـصـلـحـة الـمـوكـل وبـاسـمـه) (1).

نقد التعريف  :-

أ -   خلط هذا التعريف بين الوكالة والإنابة مع أن هناك اختلافات بينهما من حيث أن الوكالة عقد يتطلب قيامه توافق إرادتي الموكل والوكيل ويترتب على قيامه التزام الوكيل بالقيام بتصرف قانوني لحساب الموكل . في حين أن الإنابة هي تصرف بإرادة الأصيل المنفردة تتوافر بموجبها للنائب إمكانية القيام بتصرف قانوني تعود إثارة على الأصيل مباشرة .

ب -  اشترط هذا التعريف أن يعمل الوكيل باسم الموكل ، فخرج بذلك من التعريف الوكالة بالعمولة والاسم المستعار (2).

تعـريف الوكالة في القانون الانجلوسكسوني  :-

 أورد كـثيــر مــن الــكتـاب تعاريف للــوكـــالـة مـن ذلك مـا جـاء فـي Bowstead on   Agency  أن الوكالة هي الرابطة التي تنشأ بين شخصين يوافق احدهما صراحة أو ضمنا على قيام الآخر بتمثيله أو القيام بعمل نيابة عنه ويوافق الآخر كذلك على تمثيل الأول أو القيام بالعمل (3).

    وجاء في (American restatement of the Law of A agency) :-  أن الوكالة هي رابطة تقوم على الثقة تنشأ. عن موافقة شخص لآخر على قيام الآخر بالعمل نيابة عنه وتحت مراقبته وموافقة الآخر على القيام بذلك (4). وقد أورد الكتاب الانكليزي على هذه التعريفات انتقادات منها :-

1- اعتبارها أن الاتفاق أساس للوكالة في حين أن القانون هو الذي يحدد متى نكون إمام وكالة ومتى لا نكون وعلى أساس الترتيبات الفعلية بين الأطراف (5).

2- لا يشمل التعريف الحالات التي تنشأ فيها الوكالة في القانون الانجليزي دون اتفاق حقيقي بين الأطراف بل وأحيانا ضد رغباتهم كما هو الحال في الوكالة الظاهرة أو المفترضة أو وكالة الضرورة وغيرها  (6).

3  -  لم يشترط التعريف أن يكون محل الوكالة تصرفا قانونيا كما لم يورد التعريف قيودا على المحل كالجواز أو المعلومية أو قابلية التصرف للنيابة . و كذلك في القانون الانكليزي فان قانون الشريعة العامة (common Law). يعرف نظام  (The agency) . الذي هو أوسع من الوكالة لأنه يشمل إضافة إلى تصرفات الوقائع القانونية كالفعل الضار الناجم سواء عن الخطأ ألعمدي أو غير ألعمدي .

_____________

1- Le mandate out procuation est un acte un acte par lequel une personne donne a une autre le pouvir de faire quelque chos  pour le  mandant et  en  son mon.1984.c.c.f .

 نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة  الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية  1987  ، ص 10.

2- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة  الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية  1987  ، ص 9.

3- Agency is the relation which exist between two persons one of whom expressly or impledly consent that the other shouid represent him or act on his behalf and the other of whome similarly consent to represent the former or so to act.f.m.b. Reynolds B.H. Davenport Bowstead on Agency 14th edt. London Sweet Marwell 1976.p.1

نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة  الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية  1987 ، ص10.

 4-  Agency is fiduciary relation which resuits from the manifestation of consent by one prson to another that the other shall act on his behalfand subject to his control and consent by the other so to act نقلا عن 2and ed).par. 1.  restatement of the Law of agency (1958،B.s.Markesinins R.g.c.Munday Anoutlin of the Law of Agency London ; Butterworths ،1979،p.4.

5- g.H.L.Fridman , The Law of Agency 4th edt London Butterworth , 1976.p.11

6-  Ibid p.11. And Markesinis munday , op.cit .p.5.   

نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة  الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية  1987 ، ص10.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .