المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الخواص الكيميائية للالكانات الحلقية
2023-08-12
Bernoulli Number
20-9-2020
هرمونات و مركبات شبيهة بالهرمونات
12-7-2016
الإشعاع الكهرومغناطيسي Electromagnetic Radiation
2024-07-31
التكبر
1-4-2022
مواجهة التحديات والصبر على المصائب
28-4-2017


عبء اثبات الاستغلال  
  
3468   08:37 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص173-175
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-02 692
التاريخ: 2024-06-05 699
التاريخ: 21-6-2016 6470
التاريخ: 6-3-2017 8941

عرفت كل من المادة (405) مجلة الاحكام العدلية عقد الايجار بانه (بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم)، والمادة (722) من القانون المدني العراقي بانه (تمليك منفعة معلومة بعوض لمدة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور). اذا ادعى المدعي (المؤجر) ان الايجار لشهر واحد، وادعى المدعي عليه (المستاجر) انه مشاهرة اي شهريا ولكن المدة غير محددة؛ فان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي عليه، واذا تعارضت بينهما ترجيح بينة المستاجر(1)، ان هذا يعني ان المدعي اذا ادعى في دعواه ان مدة عقد الايجار التي تم الاتفاق عليها مع المستاجر هي لشهر واحد، وانكر المستاجر (المدعي عليه) بدفعه بالقول ان مدة الايجار غير محددة بوقت معين؛ فان ذلك يعني انتقال عبء الاثبات اليه بعد ان تحول من مبدا السكون الى مبدا الدفاع الذي ينكر فيه عدم تحديد، مدة الايجار لشهر واحد. اما بخصوص تعارض بينة كل من المؤجر والمستاجر؛ فأن تعذر الامر مبدئيا بالاستناد الى البينة الظنية الراجحة لحسم الدعوى وحصل تعارض بين البينات المقدمة من كل طرف، فالحال يتطلب النظر الى قوة كل بينة من اجل ترجيح كفة البينة الاقوى. ان بينة المؤجر اولى في قدر الاجرة وبينة المستاجر اولى في قدر المدة(2)، او بينة المستاجر على ان المدة كذا مرجحة على بينة المؤجر على ان المدة كذا انقص(3)، اذا قال المستاجر اجرتني شهرين وقال الآجر لا بل شهرا واحدا فايهما اقام البينة قبلت بينته وان اقام جميعا قبلت بينة المستاجر(4)، بينة المستاجر اولى من بينة المؤجر لو اختلفا في المنفعة بان قال المؤجر: شهر والمستاجر: شهران(5). اما عن منهجية المشرع بخصوص ذلك فقد اتجه الى توضيح ذلك بالقول في مجلة الاحكام العدلية في المادة (494)على انه: (لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر يصح العقد المبرم لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الاجر والمستأجر فسخ الاجارة في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه واما بعد مضى اليوم الاول وليلته فليس لهما ذلك وان قال احد العاقدين في اثناء الشهر فسخت الاجارة تنفسخ في نهاية الشهر وان قال اثناء الشهر فسخت الاجارة اعتبار من الشهر الاتي تنفسخ عند حلوله وان كانت قد قبضت اجرة شهرين او اكثر فليس لاحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته). اذا ابرم عقد الايجار بين المؤجر والمستاجر من دون حصول اتفاق يوضح مدته او عقد لمدة غير معلومة او اذا تعذر اثبات المدة المدعي بها، فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وتنتهي بانقضاء هذه المدة، بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو اوضح الى الطرف الاخر نيته بالاخلاء(6). ان المشرع العراقي اخضع اثبات عقد الايجار للقواعد العامة، لعدم وجود نص خاص بعقد الايجار في قانون الاثبات، والتطبيق القضائي في المحاكم العراقية ان دعوى الايجار يجب ان تستند الى عقد ايجار تحريري انتهت مدته، فاذا حضر المدعي عليه او وكيله وانكر كونه مستأجر العقار لمدة شهر ففي هذه الحالة لا يجوز للمدعي ان يثبت عقد الايجار بالبينة الشخصية (الشهادة) اذا تجاوزت قيمة العقد النصاب القانوني، وهو خمسة الاف دينار وفي حالة عجزه عن الاثبات يمنح المدعي حق تحليف المدعي عليه اليمين الحاسمة، فاذا وافق على ذلك وحلف المدعي عليه فان الدعوى تكون واجبة الرد مع تحميله مصاريف الدعوى من دون العمل بالبحث في وقائع الدعوى لكي يستخلص منها مصداقية كل طرف في الدعوى(7). يجري اثبات دعوى الايجار وفق القواعد العامة في قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979، وعند عجز المدعي عن الاثبات يمنح حق تحليف خصمه اليمين حسب المادة (118) من قانون الاثبات، ولا يصح تغليب العرف على الحكم القانوني الصريح بهذا الخصوص(8).  وخلاصة القول انه اذا كان العقد معقودا مشاهرة باجرة لا تتجاوز القيمة المحددة قانونيا التي يستوجب توثيقها بمحرر رسمي واستمرار المستاجر بشغل الدار لعدة اشهر كان العقد غير محدد القيمة ووجب اثباته بالكتابة لان العقد هنا قابل للامتداد الى مدة اخرى ولا ينتهي الى ان يخطر احد العاقدين برغبته في وضع حد للعقد. واذا حصل نزاع بخصوص المدة المحددة لعقد الايجار يكون القول قول المستاجر الى ان يثبت المؤجر بالبينة الكافية للاثبات صحة ادعائه بكون مدة الاجارة لمدة شهر واحد فقط. واذا عجز عن اثبات ذلك ركن الى ضمير المستاجر بتوجيه اليمين الحاسمة، التي يترتب على ادائها من قبل المستاجر رد دعوى المؤجر وصحة دفعة بكون مدة الاجارة غير محددة المدة.

 _______________

1-  قرار محكمة تمييز العراق رقم1555/ص/1956 في 19/9/1956 / المبادئ القضائية، القسم المدني، لاحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ص11.

2- علي قراعة, الاصول القضائية في المرفعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ، ص234.

3- الطريقة الواضحة الى بينة الراجحة, محمود حمزة جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ ،ص203.

4-  ملجاء القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ، جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد ص80.

5- ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصالي جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد ، ص78.

6- م(741)مدني عراقي، م (3) من قانون الايجار رقم 87 لسنة 1979.

7- جمعية سعدون الربيعي، شرح قانون الايجار في القانون المدني،ط 1، شركة اب للطباعة والنشر، بغداد، 1991،ص148.

8- قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية رقم 9/ استئنافية/85/86  في 19/11/1986، جمعة الربيعي، شرح قانون الايجار، ص150؛ (ان تسليم المأجور للمؤجر واقعة مادية يمكن اثباتها بطرق الاثبات كافة ويعتبر وضع مفتاح الدار في احدى غرفة بطلب من المؤجر تسلماً منه للمأجور) تمييز عراقي رقم 2061/ح/64 في 7/1/1965، قضاء محكمة التمييز المجلد (3) 1965؛ تمييز عراقي رقم 656/م2. 1974 في 28/8/1974، جمعة سعدون الربيعي المحامي، شرح احكام قانون الايجار في القانون المدني, ط1, مطبعة اب للطباعة و النشر, بغداد, 1991، ص150؛ (ان عقد الايجار الثبات التاريخ بتصديقه لدى الكاتب العدل يعتبر نافذاً بحق المشتري والشفيع) تمييز عراقي رقم 817/ح/956 في 24/4/1956، العلام. المبادئ القضائية، ص64..

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .