أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2017
![]()
التاريخ: 7-10-2017
![]()
التاريخ: 7-10-2017
![]()
التاريخ: 26-6-2016
![]() |
ان الشركات مشاريع اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية وتستمر في أعمالها لأجل محدد أو غير محدد، ولا يمكن تحديد ربح الشركة عادةً بدقة إلا عند انتهاء عمر الشركة، ولما كان الهدف الرئيس من قيام الشركات هو تحقيق الربح، لذا اقتضت الحاجة معرفة أرباحها خلال مدة حياتها لما يحتله من أهمية كأحد أهم مقومات استمرارها وبقائها، كونه يحافظ على رأس مالها ويبقيه ثابتاً، وتكوين الاحتياطيات وتوزيع حصة المساهمين أحد الحقوق الأساسية للمساهم والغاية الأساسية من مساهمته فيها، لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم عمر الشركة إلى مدد متساوية، غالباً ما تكون سنة تقويمية (تسمى بالسنة المالية) حيث يتم حصر كافة المصاريف الناجمة خلال هذه المدة ومقابلتها بالإيرادات المرتبطة بها وذلك عند نهاية تلك السنة(1)، ولمعرفة ما إذا كانت النتائج النهائية تسفر عن ربح أو خسارة وتظهر هذه النتائج من خلال الوثائق المالية التي ألزمت التشريعات التاجر بإعدادها سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً. والوثائق هي:
1. الميزانية.
2. حساب الأرباح والخسائر.
3. التقرير السنوي.
وسنتناول في هذا (الموضوع) الموضوعات الآتية:
المطلب الأول: الجهة التي تقوم بإعداد الوثائق.
المطلب الثاني: الميزانية.
المطلب الثالث: حساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.
المطلب الأول
الجهة التي تقوم بإعداد الوثائق
ألزمت التشريعات(2) (موضوع المقارنة) مجلس الإدارة في الشركة بإعداد الوثائق المالية المتمثلة بـ (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي) باعتباره الجهاز الذي يتولى المهام الإدارية والمالية والتنظيمية والتخطيطية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة(3). فهو يمتلك كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لأغراضها (عدا ما أستثنى منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو ما كان داخلاً في اختصاص الجمعية العامة)(4)، وهو يعد من الأعمال الإيجابية الملزم بالقيام بها(5)، وهو واجب سنوي، يتوجب عليه القيام به في نهاية السنة المالية، وتترتب عدة التزامات على اثر قيامه بإعداد تلك الوثائق وهي:
1. الالتزام بتقديمها وفق تنظيم معين يشتمل على معلومات معينة ضمن كشوفات محددة، وقد نصت تعليمات النظام المحاسبي رقم (1) لسنة 1998 على تقديم تلك الوثائق وفقاً للنماذج المحددة في هذا النظام متضمنة المعلومات الواردة فيه، والزم المشرع المصري تقديمها على وفق النماذج (1 و 4) الملحقة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، وكذلك المشرع الإنكليزي في المادة (226) من قانون الشركات.
2. الالتزام بإعدادها في وقت معين وفي العادة تعد هذه الوثائق عند نهاية السنة المالية للشركة، وهذا ما أجمعت عليه التشريعات ولكنها اختلفت في الوقت الذي تقدم فيه إلى الهيئة العامة وهي تتراوح بين (ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر) من كل سنة، وأوجب المشرعان العراقي والمصري تقديمها خلال الأشهر الست الأولى من كل سنة، في حين حدد المشرع الأردني المدة بثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ونص القانون الإنكليزي على وجوب إرسالها إلى كل عضو في الشركة قبل (21يوماً من الاجتماع)(6).
3. تصديقها من قبل الهيئة العامة: كذلك أوجبت التشريعات عرض الوثائق المالية على الهيئة العامة العادية في اجتماع سنوي لإقرار حسابات الشركة بعد مناقشتها والاستماع إلى رأي مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عنها(7)، ثم المصادقة عليها.
4. وضع الوثائق المالية تحت تصرف المساهمين قبل اجتماعها السنوي، أي اجتماع الهيئة العامة بغية الاطلاع على هذه الوثائق من قبل المساهمين باعتبارها حق من حقوقه الإدارية(8).
5. الالتزام بنشر تلك الوثائق مع تقرير مراقب الحسابات عنها، ولم ينص المشرع العراقي على النشر، بينما أوجب المشرعان المصري والأردني النشر، فالأول أوجبه قبل اجتماع الهيئة العامة(9)، في حين أوجب الثاني النشر خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة(10). وكان الأفضل لو نص المشرع العراقي على وجوب نشر هذه الوثائق.
6. الالتزام بان يرفق مع تلك الوثائق تقرير مراقب الحسابات وذلك للتأكد من سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة فيها، ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات من قبل الشركة، ومدى تعبير تلك الحسابات عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة وصحة اعمالها وعدم مخالفتها للقانون وعقد الشركة(11). ويكون لمراقب الحسابات اما المصادقة أو عدم المصادقة أو المصادقة مع التحفظ. وقد انفرد المشرع الأردني ببيان النتائج المترتبة على عدم المصادقة وهي:
أ. تقوم الهيئة العامة برد الوثائق إلى مجلس الإدارة لتصحيحها وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد ذلك.
ب. أو إحالة الموضوع إلى مراقب الحسابات لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وتصدر هذه اللجنة قرارها الذي يكون ملزماً بعد عرضه على الهيئة العامة لإقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر بعد ذلك(12).
7. الالتزام بتوقيع الحسابات الختامية من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض، اما في القانون الإنكليزي فيتم التوقيع عليها من قبل مدير الشركة بالنيابة عن مجلس المديرين مع بيان اسم الموقع(13).
المطلب الثاني
الميزانية
سنتناول في هذا المطلب تعريف الميزانية وأهميتها وتنظيمها بحقليها الأصول والخصوم وحسب التفصيل الآتي:
تعريفها(14):
وهي إيضاح موجز لعملية الجرد(15) والعمليات المحاسبية للمشروع وترصد على شكل بيان إجمالي من عامودين يثبت فيهما ارقام الأصول والخصوم في تاريخ معين ينتج عن الموازنة بينهما أرباح أو خسارة السنة المالية(16). وتشتمل الميزانية على عرض وتحليل لمصادر الأموال (المقترضة والمملوكة) واستثمار تلك الأموال في مختلف أصول المشروع
–أي اوجه استخدامها- فهي بيان لمصادر تلك الأموال واستخداماتها طبقاً لقواعد متعارف عليها(17).
أهميتها:
من خلال الاطلاع على هذه الوثيقة يمكن التعرف على حقيقة الوضع المالي للتاجر (سواء كان فرداً أم شخصاً معنوياً) ولمعرفة ما إذا كان قد حقق ربحاً أو إصابته خسارة، وتسهل على الغير ان يتبين العناصر الايجابية والسلبية لذمة مدينهم التاجر وللتأكد من كفالتها لسداد ديونهم، وتتجلى اهمية الميزانية في الشركة المساهمة في انها الوثيقة التي عن طريقها يتمكن المساهمون من الاطلاع على الربح الذي حققته الشركة وما خصص للتوزيع عليهم،
حيث أن أغلبية المساهمين بعيدون عن إدارة الشركة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمكن الدائنين من التحقق من وضع الشركة المالي ومدى ثبات راس المال باعتباره الحد الأدنى لضمانهم(18).
تنظيم الميزانية:
تتألف الميزانية من حقلين هما (الأصول والخصوم) والغرض من التنظيم هو:
أ. بيان مدى استغلال الشركة لراس مالها.
ب. بيان مدى قدرة الشركة على الوفاء بما عليها من التزامات قصيرة الاجل نحو الغير وما هو مستحق عليها من مصروفات، وهذا يتوقف على مدى كفاية راس مال العامل(19).
ج. كشف قدرة الشركة على إيفائها بقروضها الطويلة الأجل والقصيرة الأجل مما يتطلب توافر نقد كافٍ، فيوفر الاطمئنان لدى الدائنين بقدرة المنشأة على إيفاء التزاماتها وبعكس الحال سوف تضطر الشركة إلى الاقتراض وبيع جزء من أصولها الثابتة للوفاء بما عليها من مطلوبات(20).
حقلا الميزانية وهما:
1. الحقل الأول: الأصول ويمثل العناصر الايجابية لذمة الشركة.
2. الحقل الثاني: الخصوم ويمثل العناصر السلبية لذمة الشركة.
وسنبين مفردات كل حقل وحسب التفصيل الاتي:
أولاً. حقل الأصول:
وهو جميع ما لدى الشركة من أموال أو ديون على الغير، أو ما تمتلكه من العقارات والعدد اللازمة لاستغلالها التجاري والمواد الأولية المخزونة وما لديها من أموال نقدية(21)، والأصول على نوعين(22):
1. الأصول الثابتة (الموجودات الثابتة): وهي الموجودات ذات الأمد الطويل وهي عادة ما تتحرك أو تدور ببط(23)، والتي تولد ربحاً كالآلات والمباني والأراضي، وقلما تتصرف
بها الشركة إلا في حالة تجديدها أو تغيرها أو بيعها لعدم صلاحيتها للاستعمال(24)، وهي التي تستخدمها الشركة استخداماً أساسياً ومستمراً في أنشطتها(25).
2. الأصول المتداولة (الموجودات المتداولة): وهي الموجودات التي تتحول إلى نقد أو تباع إلى العملاء أو تستعمل في الإنتاج خلال الدورة التشغيلية أو دورة العمل العادية مثل المخزون (تام الصنع أو مواد خام)(26). وتعني الأصول التي لا تستعمل بشكل أساسي ومستمر في نشاط الشركة(27).
تقويم الأصول:
ويتم تقويم الأصول حسب قيمتها وقت الشراء (القيمة التاريخية أو الدفترية) إذا كانت الغاية من التقويم هي التعرف على وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية، أما إذا كانت الغاية من التقويم هي تصفية الشركة فينبغي ان يتم التقويم حسب القيمة الحالية للموجودات(28) والمتبع ان يتم التقويم حسب قيمتها وقت الشراء كما ذكرنا أي بالكلفة الأصلية(29)، ويتم تطبيق هذه القاعدة مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:
1. بالنسبة للأصول الثابتة (عدا الأراضي) المعرضة للاندثار(30): تثبت في قائمة الجرد السنوي بقيمتها الأصلية مطروحاً منها الاندثار المتراكم، وعادة لا تطرح قيمة الاندثار السنوي من الكلفة الأصلية مباشرة بل يكون مخصص للاندثار وبالتالي يتم طرح الاندثار المتراكم من الكلفة الأصلية للموجودات القابلة للاندثار ويستخرج الفارق بين المقدارين الذي يشير إلى كلفتها الأصلية(31). وتستخدم هذه الطريقة لإبقاء ظهور القيمة الأصلية للموجودات في الميزانية بدلا من طرح قسط الاندثار مباشرة من القيمة الأصلية للموجود، ويضاف إلى القيمة الأصلية جميع ما انفق على الموجود حتى اصبح معداً للإنتاج أو أداء الخدمات(32). الشركة ملزمة باحتساب الاندثار(33)، بالنسبة للأصول الثابتة المعرضة له وإلا ستكون أمام زيادة ظاهرية لا تتطابق مع الواقع، وبالتالي سينتهي الأمر بالشركة إلى اقتطاع جزء من راس المال لتوزيعه على المساهمين(34).
2. أما بالنسبة للحقوق المعنوية ويطلق عليها (أصول غير ملموسة)(35)، وهذه الأصول ترتكز قيمتها على الحقوق التي تضيفها حيازتها على المالك، وتقوم أيضاً حسب قيمتها وقت الشراء(36) أو بقيمة معادلة في الأحوال الأخرى وتقسم إلى:
أ. موجودات لها عمر محدد بحكم القانون أو الاتفاق أو حسب طبيعة الموجود مثل حق الاختراع والشهرة وهذه تندثر على سنوات عمرها ولو اتضح ان عمرها سيطول أو يقصر عن العمر المحدد فيزداد أو يقل قسط الاندثار بالتبعية.
ب. موجودات ليس لها عمر محدد ولكن ليس هناك دليل على تحديد هذا العمر وقت الحصول عليها، وعادة تستهلك فقط عندما يصبح واضحا ان عمرها اصبح محدد ومن ثم تستهلك كلفتها على السنوات الباقية من عمرها(37).
3. المخزون السلعي: فتطبق قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) وتستند هذه القاعدة على اعتبارات عملية أهمها أنها تعترف بأسعار السوق عندما تكون اقل من الكلفة فقط، لأنه إذا تم الاعتراف بأسعار السوق عندما تكون أعلى فسيؤدي إلى الاعتراف بالأرباح قبل تحققها بعملية البيع، وكذلك تفادي المبالغة في تقدير المركز المالي للمنشأة عن طريق إظهار تلك
الفقرة الهامة من الموجودات المتداولة بأكثر من قيمتها في السوق وبالتالي إعطاء صورة غير حقيقة عن المركز المالي للشركة(38).
ثانياً. حقل الخصوم (المطلوبات):
وهي التزامات الشركة قبل الغير وتتضمن:
1. رأس المال: وهو مجموع الحصص النقدية والعينية المقدمة من المساهمين لتبدأ به الشركة نشاطها. ويثبت في هذا الحقل لأنه يعتبر ديناً على الشركة للمساهمين، إذ تلتزم الشركة عند تصفيتها بأن ترد للمساهمين القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من الأسهم وبعد وفاء ديونها(39) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كونه يمثل الضمانة الأدنى للدائنين.
ويظهر في الميزانية راس مال الشركة المكتتب به والأقساط المدفوعة والمتبقية(40)، وإذا كانت اسهم الشركة من عدة أنواع يجب إظهار مركز كل نوع منها على حدة للوصول إلى جملة راس المال المدفوع(41):