المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24

مثل الكافر كشجرة خبيثة مالها من قرار
27-11-2014
الموطن الاصلي للوز
11-1-2016
التفسير الإشاري
9-3-2016
حكم من تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشي‌ء
24-11-2015
تمييز الحق في التكامل الجسدي عما يشتبه به
24-3-2016
ما يجب فيه العشر ونصف العشر
29-11-2015


التنظيم النقابي.  
  
1485   07:45 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص136-140
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

لقد كان ظهور النقابات نتيجة للانقلاب الصناعي الذي أدى إلى انتشار المصانع الكبيرة وظهور الآلات فضعفت نتيجة لذلك الرابطة الشخصية بين العامل وصاحب العمل التي تظهر غالبا في المصانع الصغيرة إلا إن ظهور النقابات قد اصطدم بعقبات كثيرة واجتاز مرحلة شاقة لأجل الاعتراف بها وتنظيم المشرع لحقوقها وذلك يرجع إلى مقاومة أصحاب العمل لها بسبب اهتمامها وسعيها إلى تحسين شروط العمل وخاصة زيادة الأجر مما جعل أصحاب العمل يستخدمون نفوذهم  لدى الحكومات لآجل مكافحتها وقد ساعدهم على ذلك تعدد حركات الإضراب وما صاحبها من اضطراب وإخلال بالأمن مما دفع الحكومات إلى إصدار القوانين لتحريم النشاط النقابي(1)وكان من أهمها قانون لوشابليية الصادر في سنة 1791 في فرنسا والقانون الصناعي البروسي الصادر في سنة 1845 وقوانين التجمعات البريطانية الصادرة في سنتي 1799و1800(2). إلا إن كفاح العمال استمر لمقاومة تلك الإجراءات فقاموا بتكوين الجمعيات السرية مما أدى إلى زيادة حركات الإضراب وما تبع ذلك من حلول القلق والاضطراب في المجتمع ،الأمر الذي دفع الحكومات إلى الاعتراف للعمال بحق التنظيم النقابي وكانت بريطانيا اسبق الدول إلى الاعتراف بحق التنظيم النقابي بحيث اعطى القانون الصادر في سنة 1871 الحق للعمال بتكوين النقابات كما صدر في فرنسا قانون في 21 آذار سنة 1884 حيث تم اعتراف المشرع بموجب هذا القانون بالأهلية الكاملة للنقابات وتنظيمها كما نص الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1946 على إن ((كل شخص يمكنه الدفاع عن حقوقه ومصالحه عن طريق النقابات ويمكنه الانضمام إلى النقابة التي يختارها ))كما تايد ذلك في الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1958(3). وكان قد صدر في فرنسا أيضا قانون في سنة 1864 أجاز للعمال  القيام بالإضراب وحذت بلجيكا حذو فرنسا فيما بتعلق بالإضراب والإغلاق وجعل القانون الصادر في سنة 1866 من المستحيل تحريم مثل هذه الإجراءات أو المعاقبة عليها وعدل القانون الجنائي تبعا لذلك وألغى الاتحاد الألماني الشمالي القيود التي كانت موضوعة على التكتلات بمقتضى القانون الصناعي لسنة 1869 وحث مثل ذلك في النمسا وهنغاريا سنة 1870 وفي هولندا سنة 1872 وفي ايطاليا سنة 1890(4). كما إن منظمة العمل الدولية قد أقرت منذ تأسيسها حق التنظيم النقابي للعمال فقد ورد في مقدمة دستورها ما يلي (إن الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية هو احد وسائل تحسين أحوال العمال وضمان السلام)) كما أصدرت المنظمة المذكورة في 9 تموز سنة 1948 الاتفاقية رقم (87)الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي كما اقر هذا الحق للعمال الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948 فقد نصت المادة (22)منه على إن ((لكل فرد  حق تكوين النقابات والانضمام إليها بقصد حماية مصالحه)). كما أصدرت منظمة العمل الدولية كذلك اتفاقية أخرى تتعلق بتطبيق  مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وهي الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 حيث تهدف إلى حماية النقابيين ومنظماتهم فقد نصت على كفالة وسائل الحماية للعمال ضد إعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم فيما يتعلق  بتشغيلهم وان هذه الحماية يجب إن تطبق على الإعمال  التي من شانها إن تعلق تشغيل العامل على شرط عدم الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها أو إن تؤدي إلى فصله أو الإضرار به بسبب انضمامه للنقابة(5). كما نصت على تمتع منظمات العمال وأصحاب العمل بالحماية المناسبة من تدخل احدها في شؤون الأخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة مندوبيها أو أعضائها ،وسواء أكان هذا التدخل في كيفية التكوين أم في الإدارة (6). إما بالنسبة لاتفاقية العمل العربية فقد صدرت الاتفاقية العربية لمستويات العمل رقم 1 لسنة 1966 عن المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب التي نصت على إحكام التنظيم النقابي (7) كما صدرت عن منظمة العمل  العربية الاتفاقية العربية لمستويات العمل رقم 6 لسنة 1976 (معدلة) التي نصت في الجزء الثالث منها على الإحكام المتعلقة بنقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومن أهم مبادئها  أنها أخذت بمبدأ الإيداع في التأسيس ونصت على القواعد المتعلقة بضمانات الحرية النقابية للعمال والحماية ضد إي عمل يمسس هذه الحرية كما أخذت بالحل القضائي أو الحل للأسباب التي تنص عليها الأساسية للنقابات . كما صدرت عن المنظمة كذلك الاتفاقية  العربية رقم 8 لسنة 1977  بشان الحريات والحقوق النقابية حيث أجازت لكل من العمال وأصحاب العمل إن يكونوا دون إذن مسبق فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها (8).

ظهور النقابات في العراق :

لقد ظهرت النقابات في العراق منذ سنة 1929 حيث قامت جمعية أصحاب الصنائع العراقية وبعد صدور قانون العمال رقم 72 لسنة 1936 وتعديله رقم 36 لسنة 1942 أجازت الحكومة عددا  من النقابات العمالية في سنة 1936 كنقابة البناء ونقابة عمال الأحذية ونقابة عمال الخياطة إلا أن  ذلك لم يمنع العمال من المساهمة في جميع الإحداث والتعبير عن مشاعرهم ومساندتهم للحركات الوطنية . إما قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 فقد اقر أيضا حق التنظيم النقابي للعمال وبعد ثورة 14 تموز سنة 1958 صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 المعدل لقانون العمل والمتعلق بشؤون التنظيم النقابي كما صدر نظام وجالب وحقوق النقابات رقم 38 لسنة 1958 ونظام النموذج الأساسي للنقابات العمالية رقم 39 لسنة 1958 ثم صدر القانون رقم 171 لسنة 1967 الخاص بالنقابات العمالية . وقد الغي هذا القانون بصدور قانون العمل السابق رقم 151 لسنة 1970 حيث حل الفصل السادس عشر منه محل القانون المذكور وقد صدر أخيرا قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 حيث  نص هذا القانون  على أهداف التنظيم النقابي كما يلي:

1 - حماية وتطوير الإنتاج وحقوق العمال .

2 - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال .

3 - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي إلى التقييد به عن وعي وطواعية وإخلاص .

4 -  تجسيد أهداف ثورة 17-30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق أهداف الأمة  العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الإنسانية (9).

إما العمال المشمولون بالتنظيم النقابي فهم عمال القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني(10).

_____________

1- علي العريف , شرح قانون العمل , الجزء الأول , طبعة 1963 , القاهرة ,ص 7 .

2- الدكتور صادق مهدي السعيد ، تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة ، بغداد ،سنة 1976 1969 ص51 .

3-  محمود جمال الدين زكي ،الوجيز في قانون العمل ،القاهرة 1960 ص292 ريفيرو وسافاتييه ،قانون العمل ،باريس 1970 ص 57- 58.

4- العمل يواجه عصرا جديدا ،من منشورات مكتب العمل الدولي ،جنيف 1966 ص 10.

5- م 1 من الاتفاقية .  

6- م2 من الاتفاقية .

7- م 76-84 من الاتفاقية .

8- م 1 من الاتفاقية .

9-  م 1 من القانون .

10-  م 2 من القانون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .