أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-2-2017
4894
التاريخ: 12-3-2020
5826
التاريخ: 2023-05-10
1130
التاريخ: 22-2-2017
4192
|
لقد كان ظهور النقابات نتيجة للانقلاب الصناعي الذي أدى إلى انتشار المصانع الكبيرة وظهور الآلات فضعفت نتيجة لذلك الرابطة الشخصية بين العامل وصاحب العمل التي تظهر غالبا في المصانع الصغيرة إلا إن ظهور النقابات قد اصطدم بعقبات كثيرة واجتاز مرحلة شاقة لأجل الاعتراف بها وتنظيم المشرع لحقوقها وذلك يرجع إلى مقاومة أصحاب العمل لها بسبب اهتمامها وسعيها إلى تحسين شروط العمل وخاصة زيادة الأجر مما جعل أصحاب العمل يستخدمون نفوذهم لدى الحكومات لآجل مكافحتها وقد ساعدهم على ذلك تعدد حركات الإضراب وما صاحبها من اضطراب وإخلال بالأمن مما دفع الحكومات إلى إصدار القوانين لتحريم النشاط النقابي(1)وكان من أهمها قانون لوشابليية الصادر في سنة 1791 في فرنسا والقانون الصناعي البروسي الصادر في سنة 1845 وقوانين التجمعات البريطانية الصادرة في سنتي 1799و1800(2). إلا إن كفاح العمال استمر لمقاومة تلك الإجراءات فقاموا بتكوين الجمعيات السرية مما أدى إلى زيادة حركات الإضراب وما تبع ذلك من حلول القلق والاضطراب في المجتمع ،الأمر الذي دفع الحكومات إلى الاعتراف للعمال بحق التنظيم النقابي وكانت بريطانيا اسبق الدول إلى الاعتراف بحق التنظيم النقابي بحيث اعطى القانون الصادر في سنة 1871 الحق للعمال بتكوين النقابات كما صدر في فرنسا قانون في 21 آذار سنة 1884 حيث تم اعتراف المشرع بموجب هذا القانون بالأهلية الكاملة للنقابات وتنظيمها كما نص الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1946 على إن ((كل شخص يمكنه الدفاع عن حقوقه ومصالحه عن طريق النقابات ويمكنه الانضمام إلى النقابة التي يختارها ))كما تايد ذلك في الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1958(3). وكان قد صدر في فرنسا أيضا قانون في سنة 1864 أجاز للعمال القيام بالإضراب وحذت بلجيكا حذو فرنسا فيما بتعلق بالإضراب والإغلاق وجعل القانون الصادر في سنة 1866 من المستحيل تحريم مثل هذه الإجراءات أو المعاقبة عليها وعدل القانون الجنائي تبعا لذلك وألغى الاتحاد الألماني الشمالي القيود التي كانت موضوعة على التكتلات بمقتضى القانون الصناعي لسنة 1869 وحث مثل ذلك في النمسا وهنغاريا سنة 1870 وفي هولندا سنة 1872 وفي ايطاليا سنة 1890(4). كما إن منظمة العمل الدولية قد أقرت منذ تأسيسها حق التنظيم النقابي للعمال فقد ورد في مقدمة دستورها ما يلي (إن الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية هو احد وسائل تحسين أحوال العمال وضمان السلام)) كما أصدرت المنظمة المذكورة في 9 تموز سنة 1948 الاتفاقية رقم (87)الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي كما اقر هذا الحق للعمال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948 فقد نصت المادة (22)منه على إن ((لكل فرد حق تكوين النقابات والانضمام إليها بقصد حماية مصالحه)). كما أصدرت منظمة العمل الدولية كذلك اتفاقية أخرى تتعلق بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وهي الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 حيث تهدف إلى حماية النقابيين ومنظماتهم فقد نصت على كفالة وسائل الحماية للعمال ضد إعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم فيما يتعلق بتشغيلهم وان هذه الحماية يجب إن تطبق على الإعمال التي من شانها إن تعلق تشغيل العامل على شرط عدم الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها أو إن تؤدي إلى فصله أو الإضرار به بسبب انضمامه للنقابة(5). كما نصت على تمتع منظمات العمال وأصحاب العمل بالحماية المناسبة من تدخل احدها في شؤون الأخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة مندوبيها أو أعضائها ،وسواء أكان هذا التدخل في كيفية التكوين أم في الإدارة (6). إما بالنسبة لاتفاقية العمل العربية فقد صدرت الاتفاقية العربية لمستويات العمل رقم 1 لسنة 1966 عن المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب التي نصت على إحكام التنظيم النقابي (7) كما صدرت عن منظمة العمل العربية الاتفاقية العربية لمستويات العمل رقم 6 لسنة 1976 (معدلة) التي نصت في الجزء الثالث منها على الإحكام المتعلقة بنقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومن أهم مبادئها أنها أخذت بمبدأ الإيداع في التأسيس ونصت على القواعد المتعلقة بضمانات الحرية النقابية للعمال والحماية ضد إي عمل يمسس هذه الحرية كما أخذت بالحل القضائي أو الحل للأسباب التي تنص عليها الأساسية للنقابات . كما صدرت عن المنظمة كذلك الاتفاقية العربية رقم 8 لسنة 1977 بشان الحريات والحقوق النقابية حيث أجازت لكل من العمال وأصحاب العمل إن يكونوا دون إذن مسبق فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها (8).
ظهور النقابات في العراق :
لقد ظهرت النقابات في العراق منذ سنة 1929 حيث قامت جمعية أصحاب الصنائع العراقية وبعد صدور قانون العمال رقم 72 لسنة 1936 وتعديله رقم 36 لسنة 1942 أجازت الحكومة عددا من النقابات العمالية في سنة 1936 كنقابة البناء ونقابة عمال الأحذية ونقابة عمال الخياطة إلا أن ذلك لم يمنع العمال من المساهمة في جميع الإحداث والتعبير عن مشاعرهم ومساندتهم للحركات الوطنية . إما قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 فقد اقر أيضا حق التنظيم النقابي للعمال وبعد ثورة 14 تموز سنة 1958 صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 المعدل لقانون العمل والمتعلق بشؤون التنظيم النقابي كما صدر نظام وجالب وحقوق النقابات رقم 38 لسنة 1958 ونظام النموذج الأساسي للنقابات العمالية رقم 39 لسنة 1958 ثم صدر القانون رقم 171 لسنة 1967 الخاص بالنقابات العمالية . وقد الغي هذا القانون بصدور قانون العمل السابق رقم 151 لسنة 1970 حيث حل الفصل السادس عشر منه محل القانون المذكور وقد صدر أخيرا قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 حيث نص هذا القانون على أهداف التنظيم النقابي كما يلي:
1 - حماية وتطوير الإنتاج وحقوق العمال .
2 - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال .
3 - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي إلى التقييد به عن وعي وطواعية وإخلاص .
4 - تجسيد أهداف ثورة 17-30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق أهداف الأمة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الإنسانية (9).
إما العمال المشمولون بالتنظيم النقابي فهم عمال القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني(10).
_____________
1- علي العريف , شرح قانون العمل , الجزء الأول , طبعة 1963 , القاهرة ,ص 7 .
2- الدكتور صادق مهدي السعيد ، تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة ، بغداد ،سنة 1976 1969 ص51 .
3- محمود جمال الدين زكي ،الوجيز في قانون العمل ،القاهرة 1960 ص292 ريفيرو وسافاتييه ،قانون العمل ،باريس 1970 ص 57- 58.
4- العمل يواجه عصرا جديدا ،من منشورات مكتب العمل الدولي ،جنيف 1966 ص 10.
5- م 1 من الاتفاقية .
6- م2 من الاتفاقية .
7- م 76-84 من الاتفاقية .
8- م 1 من الاتفاقية .
9- م 1 من القانون .
10- م 2 من القانون .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدرُ مجموعةَ أبحاثٍ علميَّةٍ محكَّمةٍ في مجلَّة الذِّكرِ
|
|
|