المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01



انظمة التنفيذ في القانون الجزائري  
  
717   11:51 صباحاً   التاريخ: 20-2-2017
المؤلف : حمة مرامرية
الكتاب أو المصدر : الحجز التنفيذي
الجزء والصفحة : ص26-30
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

أولا: مفهوم نظام المحضرين

يقصد بهذا النظام أن يتقدم طالب التنفيذ بطلبه إلى المحضر القضائي الذي ينهض التنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، ويتولى إجراءاته من بدايتها إلى نهايتها دون أن يتوقف ذلك على إذن من القاضي ودون رقابة قضائية على الإجراءات، ولا يعني الأخذ بنظام المحضرين استبعاد كل دور للقضاء في مجال التنفيذ)1) بل يبقى الفصل في منازعات التنفيذ من إختصاص القضاء، وسوف ندرس هذا النظام على ضوء الأحكام التي وردت في القانون الفرنسي باعتباره التشريع الذي اجتهد في تنظيم وتطوير هذه المهنة  (2)، وكذلك هو الأصل الذي استمدت منه باقي التشريعات الأخرى هذا النظام (3)، حيث ظهر النظام بصفة واضحة في فرنسا غداة قيام الجمهورية الثانية وذلك بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 24 جوان 1818 (4)، الذي قنن الأوضاع التي كانت سائدة قبل الثورة باعتبارها هي التي جعلت المحضر معاونا حقيقيا من أعوان العدالة، وحصرت وظيفته بالأساس في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئات العدالة.

ثانيا: المركز القانوني للمحضر القضائي.

فالمحضر القضائي هو موظف عام (5)، تنحصر مهمته قانونا بإعلان الأوراق القضائية وٕاجراء التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية في حدود القانون، بناء على طلب صاحب التنفيذ دون أن يتوقف ذلك على إذن من القاضي ودون رقابة قضائية على الإجراءات، وله أن يستعين  بالقوة العمومية عند الإقتضاء (6)، وذلك ما يستخلص من المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحضر(7). وفي ظل هذا النظام يعتبر المحضر ممثلا للسلطة العامة ووكيلا عن طالب التنفيذ)8) إلا أن هناك من يذهب بالقول أن المحضر لا يعد وكيلا عن طالب التنفيذ فهو لا يمثل الخصم، ولا يعمل من أجل المصلحة الخاصة، وٕانما من أجل المصلحة العامة في الحماية التنفيذية (9).

الفرع الثاني: نظام قاضي التنفيذ

أولا: مفهوم نظام قاضي التنفيذ.

يقتضي هذا النظام تخصيص دائرة من دوائر القضاء يرأسها قاض متخصص يعاونه عدد من الموظفين يتولون القيام بكافة أعمال التنفيذ، ويختص هذا القاضي بأمرين أساسيين هما، أولا الإشراف على كافة إجراءات التنفيذ، وثانيا الفصل في كافة المنازعات المتعلقة به، ويجري التنفيذ في ظل هذا النظام من بدايته حتى نهايته تحت إشراف القضاء(10)، والفقه الإجرائي الحديث يرى أن هذا النظام يعد إنعكاسا للفكر الذي يسعى نحو إبراز وتأكيد دور القضاء في التنفيذ الجبري، باعتبار أن التنفيذ هو المرحلة الأخيرة من مراحل الحماية القضائية للحقوق(11)، الأمر الذي جعل أغلب التشريعات الحديثة تأخذ به ومنها بالخصوص التشريع المصري والفرنسي.

أ- في القانون المصري: لقد عرف هذا النظام بموجب المادة 274 مرافعات منه (12) ،حيث تم تخصيص هيئة قضائية في كل محكمة تكلف أساسا بالإشراف على جميع إجراءات شؤون التنفيذ والاختصاص دون غيرها بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية طبقا للمادة 275 من المرافعات المصري)13)، حيث يفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية بحكم موضوعي، ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بحكم وقتي بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة  (14)

ب- وفي القانون الفرنسي(15) ، يلاحظ أن المشرع الفرنسي قد جعل من قاضي التنفيذ الشخص الأساسي لإصلاح قانون التنفيذ، ويمارس تلك الوظيفة رئيس محكمة المرافعة  الكبرى(16)، ويمكن له أن يفوض اختصاصاته إلى أحد قضاة المحكمة، وأسندت له بالأسا س الاختصاصات التالية:

*الإشراف على جميع إجراءات التنفيذ، حيث يراقب الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها المحضر القضائي(17).

*الفصل في جميع إشكالات التنفيذ، وله إتخاذ أي إجراء تحفظي، ويرجع له في حالة صعوبة التنفيذ.

*الفصل في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب إجراءات التنفيذ.

*يختص بمنح مهلة الميسرة طبقا للمادة 1244 ف 1 من القانون المدني الفرنسي إذا توافرت حالة الاستعجال(18).

ثانيا: مبررات الأخذ بنظام قاضي التنفيذ

هناك عدة مبررات أساسية تبرز أهمية هذا النظام وتؤيد فكرة الأخذ به، نعرضها فيما يلي:

أ- يعمل هذا النظام إلى جمع مسائل التنفيذ أمام قاض واحد، بمعنى توحيد الإشراف والإختصاص فيما يتعلق بالتنفيذ القضائي، الأمر الذي يسهل للمتقاضين معرفة هذا القاضي واللجوء إليه بسهولة بدلا من نظر مسائل التنفيذ أمام عدة قضاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تيسير الإجراءات وتنسيقها تفاديا من تناقض الأحكا م )19).

ب-رقابة إجراءات التنفيذ، حيث يقوم القاضي بمتابعة التنفيذ ورقابة أعمال القائمين بالتنفيذ في كل مراحله وٕاتخاذ ما يلزم من تدابير خاصة بالتنفيذ، كما يختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية(20).

ج- ومع ذلك فإن الدول التي أخذت بهذا النظام، قد إستبقت أو أنشأت عدد كاف من معاوني قاضي التنفيذ وهم بالأساس المحضرين ومأموري التنفيذ.

فالمشرع المصري إستبقى على نظام المحضرين وٕاحتفظ لهم بكل اختصاصاتهم في مجال التنفيذ وهو ما سار عليه القانون الفرنسي، بينما القانون السوري إستبقى المحضرين وأسند إليهم أعمال الإعلان، وأسند إلى مأموري التنفيذ أعمال التنفيذ، وهناك من الدول لاتعرف المحضرين كالقانون العراقي واللبناني (21)، أما الجزائر لقد عرفت هذا النظام في بداية التسعينات ولكن سرعان ما تم التخلي عليه ليحل محله نظام المحضرين(22).

___________________

1- نبيل عمر، أحمد هندي: التنفيذ الجبري، قواعده وٕاجراءاته، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2002 ، ص 321 ، وكذلك عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري"، مجلة التحكيم والقانون مركز الدكتور عادل خيري  للقانون والتحكيم القاهرة، العدد السادس، سنة 1999 ، ص 47.

2- عزمي عبد الفتاح نظام قاضي التنفيذ، د راسة تحليلية إنتقادية مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، كلية الحقوق سنة 1977 ، ص21.

3- وفعلا أخذت الجزائر بنظام المحضرين القضائيين ونظمته في بادئ الأمر بموجب قانون 91-3المورخ في 8 جانفي 1991 ثم بموجب القانون 6-3 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

4- -وتمت تسميتهم لأول مرة بمحضرين العدالة « les huissiers de justice » انظر عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري،ص 48.

5- في فرنسا لا يعد المحضر موظف عام بينما شخص مكلف بخدمة عامة، أنظر: عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، ص .48

6- عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءءته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار . عنابة 2004 ، ص 38

7- أنظر المادة 12 ف 2 من قانون 6-3  المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر في الجزائر

8- مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة ، ص 35.

9- عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، والنشر، الجزائر 2005 ص 53.

10- نيبل إسماعيل عمر: إشكالات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية 1982 ، ص . 127 ، وكذلك محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 22 ، وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات  المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية  القاهرة 1973 ، ص 246

11- عزمي عبد الفتاح: " قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات  المصري"، مجلة التحكيم والقانون مركز الدكتور عادل خيري . للقانون والتحكيم القاهرة، العدد السادس، سنة 1999 ، ص 15

12- تنص المادة 274 من قانون رقم 13 لسنة 1968 المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ما يلي: " يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية ويعاونه في ذلك عدد كافي من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

13- وعلى ذلك المادة 275 م ا رفعات مصري بقولها" يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار الق ا ر ا رت والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة".

14- معوض عبد التواب: الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية 1995. ص 89 ، وكذلك نبيل إسماعيل عمر: لتنفيذ الجبري في النظام القضائي السعودي". مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة ، ص 153

15- النظام القانوني الفرنسي عرف لأول مرة هذا النظام بموجب قانون 05 جويلية 1972 ، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ العملي لعدم صدور النصوص التنظيمية له، وبقى الأمر كذلك إلى غاية صدور قانون 09 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم القضائي أنظر في ذلك. لحسين بن شيخ : مقدمات التنفيذ الجبري" بحث منشور بمج ة ل بحوث في القانون، دار هومة للطباعة والنشر ، ص 214  Jean Vincent et jacques Prévault :OP ,Cit,P 8

16- حيث تنص المادة 07 من قانون  91-650 المؤرخ في 09 جويلية 1991 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي على

 que le fonction de juge de l’exécution sont exercées par le président du Tribunal de grand :

instance », Voir :Miccheline landraud : le juge de l’exécution et autre juges , Dalloz 2000,P 150.

17- فالمحضر يقوم بعرض ملف التنفيذ على القاضي عقب كل إجراء، ويتلقى منه التوجيهات، ويأخذ رايه بشأن كل صعوبة تطرأ له أثناء التنفيذ. أنظر     Jean Vincent et jacques Prévault :OP ,Cit,P  31

18- أنظر: لحسين بن شيخ: المرجع السابق، ص 214

- عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص  127

Jean Vincent et jacques Prévault Op .Cit. P 09.

19- عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 36 . وكذلك عزمي عبد الفتاح: المقال السابق، ص 19

20-  عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 37 وكذلك السيد صاوي: المرجع السابق، ص 142 ، وبوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، Jean Vincent et jacques Prévault Op.Cit .PP -5 . ص 52

21- عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 46

22- عمارة بلغيث: المرجع السابق: ص 36




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .