أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
920
التاريخ: 19-8-2017
1105
التاريخ: 30-11-2016
706
التاريخ: 7-2-2017
1015
|
وهي في مواضع :
الأول : الشك بعد تجاوز المحل ...
الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ...
الثالث : الشك بعد السلام الواجب وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبنى على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله فلا يتوهم أنه يبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .
الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه فلو شك بين الثلاث والأربع يبنى على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع أيضا وإن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين وهكذا ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره .
مسألة : المرجع في كثرة الشك العرف ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
مسألة : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
مسألة : لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع وإلا بطلت الصلاة نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس .
مسألة : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد .
مسألة : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر .
السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتى في عدد السجدتين ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن .
مسألة : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
مسألة : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم ورجع الشاك منهم إلى الإمام لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
مسألة : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كان منهم عمل ذلك الشك وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمَّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر .
السابع : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل والأفضل البناء على الأقل مطلقا ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره .
مسألة : لا يحب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
مسألة : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمَّ تبين كونها ثلاثا بطلت واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
مسألة : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها .
مسألة : الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان .
مسألة : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن ... [لاغتفار الزيادة] في النوافل وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر .
مسألة : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية .
مسألة :...أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال فاللازم مراعاة الاحتياط وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني وحينئذ فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمَّ يعيد الصلاة مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثمَّ يحتاط بإعادتها وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها وهكذا في سائر الأفعال وله أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الجملة نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال .
مسألة : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية .
مسألة : يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح مثلا إذا شك في فعل شيء وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف كما أن من كان عارفا بحكمه ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|