المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8230 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



شرائط ما يتيمم به  
  
890   11:55 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 489 -493
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / مايتيمم به /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 891
التاريخ: 29-11-2016 982
التاريخ: 12-12-2016 872
التاريخ: 2024-02-03 973

يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا فلو كان نجسا بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة و‌إن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به ... ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان‌ .

مسألة : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل لأنه يعد استعمالا لهما عرفا‌ .

مسألة : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما وأما إذا اشتبه المباح‌ بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين‌ .

مسألة : إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين و أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم و صحت صلاته‌ .

مسألة : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا‌ مع كون حالته السابقة النجاسة‌ .

مسألة : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به ... فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أيضا‌ .

مسألة : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه والإشكال فيه أشد والأحوط‌ الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك‌ .

مسألة : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وإن لم يمكن يكتفى بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي وإن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا‌ .

مسألة : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب‌.

مسألة : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .‌

مسألة : يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز وكذا يكره بالرمل وكذا بمهابط الأرض وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.