أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1057
التاريخ: 27-8-2017
1170
التاريخ: 11-12-2016
915
التاريخ: 11-12-2016
1103
|
هنا خلاف معروف بين الشيعة والسنة في تفسير الآية 6 من سورة المائدة:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
والخلاف حصل في الأرجل هل يجب غسلها، أو مسحها؟ وقد وردت فيهما قراءتان : إحداهما النصب، والأخرى الخفض.
قال السنة: يجب غسل الأرجل، لأنها معطوفة على الأيدي، على القراءتين.
أمّا على قراءة النصب فواضح، إذ الأيدي منصوبة لفظا ومحلا، وأمّا على قراءة الجر فللجوار والاتباع، أي أن الرؤوس مجرورة، والأرجل مجاورة لها، فجرت لعلاقة المجاورة، تماما كقول العرب: «حجر ضب خرب» مع العلم بأن خرب يجب رفعه، لأنّه صفة للحجر، لا للضب، ولكنه خفض لمجاورته للضب.
وقال الشيعة: يجب مسح الأرجل، لأنها معطوفة على الرؤوس، أمّا على قراءة الجر فواضح، إذ الرؤوس مجرورة بالباء، وأمّا على قراءة النصب فمعطوفة على محل الرؤوس، لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا.
ثم قال الشيعة: ان العطف على الأيدي لا يجوز لأمرين:
الأول: انّه خلاف البلاغة، لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل، وهو قوله تعالى وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ولو كانت الأرجل معطوفة على الأيدي لقال: «وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين»، ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بالمسح.
الثاني: ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر، إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل، وعلى قراءة الجر المسح.
وهذا بخلاف العطف على الرؤوس فان المعنى يكون واحدا على كلتا القراءتين، هذا، إلى أن الجر للجوار والاتباع رديء لم يرد في كلام اللّه إطلاقا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|