أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016
1099
التاريخ: 11-12-2016
1116
التاريخ: 26-1-2020
1090
التاريخ: 27-8-2017
1126
|
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ريح تسمع صوته، أو تشم ريحه.
وقال: قد تنام العين، و لا ينام القلب و الأذن، فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء.
وفي رواية ثالثة أنه قال: ينقض الوضوء الغائط و البول و الريح و المني و النوم حتى يذهب العقل.
وفي رواية رابعة: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث و نوم» و ليس من شك ان الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس من الأحداث.
وبالإجمال ان هذه الروايات و غيرها تدل على أن الوضوء يجب من الغائط و البول و الريح و الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و النوم الغالب على السمع و العقل، أمّا زوال العقل بالسكر و الجنون و الإغماء فيوجب الوضوء بالإجماع، لا بالنص. و بعد ان نقل صاحب الوسائل أحاديث نواقض الوضوء قال:
«و أحاديث حصر النواقض تدل على عدم نقض الوضوء بزوال العقل، و لكنه موافق للاحتياط».
ونواقض الوضوء هي نفس الأسباب الموجبة له، لأنّها تبطله و تفسده.
ومما قدمنا يتبين معنا أن خروج الدود و الحصى و الدم و المذي و الودي و القيء و القبلة و اللمس، كل ذلك، و ما إليه لا يوجب الوضوء، و لا يفسده.
وبديهة أن الوضوء لا يصح إلّا مع الإسلام و البلوغ و العقل و عدم الضرر، و قيل: يصح من الصبي المميز بناء على صحة عبادته...
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|